بالنسبة للقانون المصري :
نفرق بين أمرين :
الاول : ان يكون الجاني مدنيا .
الثاني : ان يكون الجاني عسكريا .
بالنسبة للفرض الأول فلا يعاقب القانون الشخص المدني الذي يشرع في قتل نفسه .
بالنسبة للفرض الثاني فقد نص قانون الاحكام العسكرية المصري في المادة 158 :" كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- شروعه في قتل نفسه يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه .
وبذلك فلا عقاب على الشروع الا اذا كان الجاني عسكريا
ÇáãÝÖáÇÊ