* مفهوم الأسرة في قانون الإصلاح الزراعي
* مفهوم الأسرة في قانون الإصلاح الزراعي
1- مفهوم الأسرة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية:
- تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر ولوكانوا متزوجين مع مراعاة القواعد الآتية:
أ - يدخل ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق.
ب- إذا كان الزوج متوفياً فتعتبر الزوجة وأولادها منه أسرة قائمة بذاتها. ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة.
- تحسب ملكية الأسرة علي أساس الحالة المدنية لأفرادها التي كانوا عليها يوم 23 يوليو 1969م. وعلي ذلك لا يعتد بالتغيرات اللاحقة لهذا التاريخ.
- لا يعتد بالزواج في مجال تحديد ملكية الأسرة إلا إذا كان ثابت التاريخ بورقة رسمية حتي يوم 23 يوليو 1969م. وذلك لقطع السبيل أمام التحايل علي تطبيق أحكام القانون عن طريق عقود الزواج العرفية.
- اعتبر هذا القانون الأولاد القصر المتزوجين في عداد الأسرة، فالزوج القاصر يدخل في أفراد أسرة أبيه، والزوجة القاصر من أفراد أسرة أبيها، وأولاد الزوجين القاصرين ينضمون إلي أسرة الجد لأب، وعلي ذلك لا يترتب علي زواج الأولاد القصر نشأة أسرة مستقلة يكون لها الحق في ملكية مستقلة.
- إن كان أحد الزوجين راشداً والآخر قاصراً، فإن للزوج الراشد أن يمتلك في حدود الحد الأقصي لملكية الفرد (50 فداناً) وإن أنجب أطفالاً فإنه يكون معهم أسرة مستقلة ويحق لهم إمتلاك مائة فدانويدخل جميع الأولاد القصر في أسرة الأب ولو كانوا من أكثر من زوجة ولا يؤثر وفاة الزوجة أو طلاقها علي إنتماء القصر إلي أسرة أبيهم.
- في حالة وفاة الزوج فإن زوجته وأولادها القصر يكونون أسرة مستقلة، فإذا تعددت الزوجات كونت كل زوجة مع أولادها القصر أسرة مستقلة بذاتها.
2- مفهوم الأسرة فيما يتعلق بالأراضي الصحراوية:
- نص القانون علي أن الأسرة تشمل الأولاد القصر الغير متزوجين. أي أن الأولاد القصر المتزوجين يكونوا أسرة مستقلة لها الحق في تملك الحد الأقصي لملكية الأسرة من الأراضي الصحراوية. والحكمة من ذلك هب رغبة المشرع في تسهيل تملك الأراضي الصحراوية بهدف التشجيع علي استصلاحها واستزراعها وفتح الباب أمام الشباب خاصة للقيام بذلك.