اسير الاحزان
09-04-2010, 12:59 AM
جـــامعة المنــصـورة
كــــلـية الـــحقـــوق
قسم القانون الجنائي
مقدمة عامة
تزداد أهمية البحث العلمي بزيادة تعقد الحياة وزيادة مشكلاته في كل المجالات وعلى كافة المستويات تلك المشكلات الناجمة عن تزايد أعداد السكان وضعف الخدمات ونقص الموارد وتعقد العلاقات وتضارب المصالح وتغيير القيم واتساع العمران والافتقار إلى الأمن وتغير العادات وانحدار بعض المعاني السامية ................ الخ0
ومن هذا المنطلق وبهذا المفهوم فان البحث العلمي ونتائجه في اى دولة من الدول إنما هو رصيد قومي عزيز وثروة وطنية كبرى يجب تشجيعه ودعمه وتنمية بكافة الطرق ومختلف الوسائل فهو صنعة تجمع بين العلم والخبرة والفن والإبداع وقدرة تكفل مواجهة المشكلات القومية بطريقة سليمة ومنهج علمي محكم ودراسة موضوعية كما انه ( البحث العلمي ) هو روح الحضارة ومفتاح التنمية وسبيل الرفعة ووسيلة التقدم للمجتمعات وهو صانع السعادة والرفاهية للشعوب0
الفصل الأول / مدلول الشيك وشروطه
المبحث الأول: مدلول الشيك
إذا ما أردنا التحدث عن الحماية الجنائية للشيك فلابد وان نعرف المقصود بالشيك.
خاصة وان قانون التجارة الجديد لم يعرف الشيك كما جاءت المادة 337 من قانون العقوبات خلوا من أية إحالة إلى قواعد القانون التجاري لتعريف الشيك.
وبسبب ذلك السكوت من جانب المشرع عن وضع تعريف للشيك نجد أن الحماية الجنائية قد تعطل أحيانا لعدم الاتفاق على مفهوم الشيك المقصود بها فهل هو الشيك بشروطه المحددة في قانون التجارة أم انه الصك الذي يحمل مظاهر الشيك ويجرى التعامل به على انه شيك ولو لم يعترف له القانون التجاري بهذه الصفة.
لذلك نجد من انتقد مسلك المشرع على عقابه على جرائم الشيك دون أن يعرفه ( لعيب ذلك المنهج من ناحية فن التشريع أن متى أراد الشارع أن ينشىء جريمة فمن واجبة ان يتبن إحكامها على وجه الضبط وقد أراد الشارع الجنائي قصر الجريمة على الشيك فكان من اللازم وان يعرفه ويبين خصائصه التي تميزه عن الصكوك الأخرى التي تشبه كالكمبيالة (1)
على الجانب الأخر نجد من أيد موقف المشرع فى عدم تعريف الشيك ,,وفضلا عن الخلاف عن مدى قوة هذه البيانات في الإلزام وتبعا أثرها في بقاء صفة الصك كشيك أم تحوله إلى ورقه من نوع أخر في حين ان القواعد العرفية هي من المرونة بما يسهل تفسيرها لما فيه مطابقة لحاجات العمل ونلحظ كثير من الشارح يذكرون للشيك بيانات معينة يوصف بعضها دون البعض الأخر بأنه إلزامي ولكن رغم أن هذا اللزوم المطلوب فان الورقة في بعض الأحوال لا تفقد صفتها كشيك مع نقصها لبعض البيانات وهذا هو سلك القضاء عندنا فهو يكتفي بان يكون للصك . كل المظاهر التي تكفى لاعتباره شيكا يؤدى وظيفته بمجرد الاطلاع علية دون الاعتداء بما وراء ذلك (2)
(1)حسن صادق المرصفاوى . جرائم الشيك . منشاة المعارف . 2000 ص 64
(2)معوض عبد التواب . الموسوعة الشاملة في جرائم الشيك . الطابعة التاسعة . 2000 ص 38
أما عن تعريف الشيك فيوجد تعريفات كثيرة إلا أننا يمكن أن نعرفه بأنه في ظل قواعد قانون التجارة الجديد بأنه ( صك مكتوب وفق شكل معين حدده القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه وهو دائما بنك – بان يدفع لأذن أو لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله مبلغا محددا من النقود لدى الاطلاع) (3)
أما عن التعريف المستقر عليه فقها فهو :_( الشيك هو محرر في مصر قابل بطبيعته للتداول كان بذاته يتضمن بالضرورة أمرا فوريا غير معلق على شرط فضلا عن بيانات معينه عددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بان يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لأذنه أو لحامله مبلغا نقديا معيننا)
وهذا ما أخذت به محكمه النقد في احدث إحكامها في ظل القانون 17 لسنه 1999 جرى قضاء هذه المحكمة على انه فى جريمة إعطاء شيك بجون رصيد لابد ان يتوافر فى الشيك عناصره المكررة في القانون التجاري وان الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغنى عن استخدام النقود في المعاملات لما كانت ذلك وكان قانون التجارة الجديد سالف الإشارة قد نص في المادة 475 منه على انه ( الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه لأعلى بنك والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا) (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)محمد محمد هلاليه . الأوراق التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنه1999 وتعديلاته . دار النهضة العربية 2009 ص 266
(4)معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 38
مدلول الشيك في قانون العقوبات:
أيا كان الخلاف نحو تعريف لشيك فإننا ننوه على اختلاف مدلول الشيك فى قانون العقوبات عنه في القانون التجاري ,ذلك ان المشرع الجنائي يبسط حمايته على الشيك الصحيح المستوفى الشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون التجاري , وأيضا على الشيك الباطل الذي يتخلف فيه احد هذه الشروط بشرط إلا يفضى هذا التخلف الى انتفاء مظهر الشيك ,فالشيك في القانون الجنائي هو المحرر الذي يستوفى من الشروط الشكلية للشيك ما يحفظ له مظهره كأداة وفاء ( وهذا ما عبرت عنه محكمه النقض بقولها ,من المقرر انه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على انه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود و فانه يعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات)
ويرجع السبب في اختلاف مدلول الشيك في قانون العقوبات عنه في القانون التجاري إلى أمرين:_
الأول:
ذاتية قانون العقوبات واستقلاله عن غيرة من فروع القانون الأخرى واختلاف الأهداف التي يسعى إليها عن أهداف غيره من القوانين فإذا كان القانون التجاري يستهدف بالشروط التي يضعها للشيك أن يحقق دورة في التعامل كأداة وفاء فان قانون العقوبات يكتفي من هذه الشروط بما يحقق هدفه في حماية ثقة الناس في هذا المحرر حتى يسهل التعامل به.
الثاني :
خطورة توحيد مدلول الشيك فى كل من القوانين حيث يؤدى ذلك الى قيام الساحب الذي يعرف ما يتطلبه القانون التجاري من شروط لصحة الشيك باستغلال هذه المعرفة في استعمال الشيك كاداه للخداع والاستيلاء على أموال الناس , وذلك عن طريق إصدار شيكات لا تتوافر فيها كل الشروط التي يتطلبها القانون التجاري ويتمكن بذلك من الإفلات من العقاب.
ومن اجل ذلك كان من الضروري الحماية الجنائية الى المحرر الذي يتوافر له مظهر الشيك ولو كان باطلا وفقا للقانون التجاري (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(5) احمد شوقي أبو خطوة , شرح قانون العقوبات القسم الخاص , دار النهضة العربية 2008 ص 567
المبحث الثاني : شروط صحة الشيك
الفرع الأول: الشروط الموضوعية
أولا: الرضا
يتعين في كل التزام ناشئ عن علاقة قانونية ان يكون مبنيا على رضاء صحيح خاليا من العيوب المبطلة للتصرفات القانونية كالغلط والغش والإكراه ذلك ان الشيك عن تحريره يحمل توقيع الساحب الذي يعبر عن إرادته بالالتزام بالوفاء بقيمة الشيك وان كلن للساحب ان يدفع ببطلان التزامه فى الدعوى المدنية التي تقام عليه لمطالبته بقيمه الشيك ولكنه لا يجوز إلا أن يحتج بذلك في الدعوى الجنائية التي تقام ضده إذا ثبت ان الشيك لا يقابله رصيد استنادا الى قاعدة الكفاية الذاتية لبيانات الشيك وافتراض صحته طالما ان مظهرة لا يكشف لدى الاطلاع عليه عن عيب يشوبه ولكن هذا لا يمنع تطبيق قواعد المسئولية الجنائية وذلك دون إخلال بها سواء من حيث موافقتها أو أسباب تخفيفها فإذا كان من شأن عيب الرضا أن ينفى القصد كما لو وقع في غلط أو خضع للتدليل فان جريمته تنتفي بذلك (6)
ثانيا: المحل في جريمة الشيك
محل الالتزام دائما مبلغ محدد من النقود بهذا تقوم وظيفته في الوفاء ومن ثم فان كان محله غير النقود أو كان مجهل تترتب عليه بطلان الصك كشيك سواء من الناحية المدني هاو الجنائية لاتحاد المحكمة في الصورتين إذا تنتفي في هذه الحالة وظيفته كأداة وفاء ويكون بذلك غير جدير بالحماية الجنائية (7)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(6) معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 156
(7) معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 159
ثالثا: السبب
المراد بالسبب فى الشيك الالتزام الوارد به اى العلاقة التي من اجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد والقاعدة انه يتعين حتى تجوز المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية ان يكون سبب الالتزام فيه مشروعا فانه اتسم بعدم المشروعية كان مصير الدعوى الرفض ومثالها المديونية بسبب دين قمار أو لعلاقة غير مشروعة ومتى كان الأمر كذلك من الناحية المدنية فهل يؤثر عدم مشروعية السبب على المسائلة الجنائية إذا توافرت أركان إحدى جرائم الشيك؟.
إن تعرض الرأي في هذه المسالة مرده حكمة العقاب في تلك الجرائم وما دام غرض المشرع من التجريم هو حماية التعامل بالشيكات على أساس انم الصك يعتبر أداة وفاء تحل محل النقود في الدفع استوجب هذا ان لا يؤثر عدم مشروعية سبب إعطاء الشيك في إمكان المسائلة الجنائية, ويتعين العقاب عن عدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب ا وفى ذلك من صور التجريم ويقتصر عدم مشروعية السبب على علاقة المديونية بين الساحب (8) والمستفيد منه.
وهذا ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب ان يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية الجنائية القانونية التي اسبقها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات . ولا عبره بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبل البواعث التي لا تتأثر لها في قيام المسئولية الجنائية وان كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(8 )حسن صادق المرصفاوى . مرجع سابق ص 83
رابعا: الأهلية
تكتمل أهلية الشخص من بلغ عمرة إحدى وعشرين عاما وكان متمتعا بقواه العقلية غير محجوز علية
(م 44 مدني)
أما ناقص العقلية اى من كان بين السابعة والواحدة والعشرين فأنة ما دام لم يبلغ من العمر ستة عشر عامل امتنع عليه التوقيع على الشيكات باى صفة كان لمنعة من التصرف في أمواله أو إدارتها , فإذا بلغ السادسة عشر من عمرة وكان يمتهن مهنته أو يشتغل بصناعة تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عملة , فيستطيع إذن أن يودع النقود في البنك وان يتصرف فيها بسحب شيكات عليها , ويكون تصرفه في كلا الحالتين سليم.
فإذا بلغ القاصر الثمانية عشرة من عمرة جاز لوليه او لمحكمة الأحوال الشخصية بعد سماع أقوال الوالي الإذن له في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ( م 54, 55 من قانون الولاية على المال ) ويكون له حينئذ أن يتعامل بالشيكات اى إيداع مبالغ لدى المسحوب علية وسحب شيكات عليها ولا يتغير الأمر بطبيعة الحال ان اذن له بالتجارة إذ يتبنى عليه صحة التعامل بالشيكات بسبب تلك التجارة (9)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(9) حسن صادق المرصفاوى . مرجع سابق ص , 79
الفرع الثاني: الشروط الشكلية
لم يعرض قانون التجارة الجديد إلى شرط تحرير الشيك , إلا انه بمراجعة البيانات التي يتطلبها المشرع في الشيك وكذلك الكمبيالة لا يتصور في شانه إلا أن يكون محررا.
فجرى نص المادة 473 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على النحو الاتى يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
1.كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها
2.أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ومكتوبا بالحروف والأرقام
3.اسم البنك المسحوب عليه
4.مكان الوفاء
5.تاريخ ومكان إصدار الشيك
6.اسم وتوقيع هذا إصدار الشيك
7.اسم المستفيد
واليك آخى القارئ العزيز توضيح البيانات الشكلية التي تلبها القانون الجديد.
أولا: كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
وقد نصت على هذا البيان بصراحة المادة 473 (أ) من قانون التجارة الجديد واشتراط المشرع لهذا البيان هو الرغبة فى حماية المستفيد .... إذا أن هذا البيان لا يدع مجالا لاى شك فى طبيعة الصك .
ويصح تحرير الشيك باى لغة كانت مادامت معروفة لأطراف العلاقة القانونية الناشئة عن الشيك ويستطيعون بهذا طرحه للتداول فى المعاملات ويصح تحرير البنك بخط السيد او باستعمال كالإله الكاتبة و باستثناء التوقيع نفسه فانه يجب دوما أن يحرر بخط الساحب (10)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(10) حسن صادق المرصفاوى . مرجع سابق ص , 95
فأيا كانت طريقة الكتابة فلابد من ذكر كلمة شيك فى صلب الصك وذلك تعتبرا على ان مضمون النص فى التشريع المصري انه ورد بصفة الوجوب اى أن يجب أن يتضمن المحرر لفظ شيك وإلا لم يكن شيكا في نظر القانون.
وان كان هناك جانب من الفقه يذهب الى ان عدم ذكر لفظ شيك فى متن الصك وان كان يرتب أثارا قانونية فى العلاقة بين أطراف الشيك والموقعين عليه إلا انه لا اثر له في المسائلة القانونية إذا انه يكفى أن يكون للورقة من المظاهر ما يدل على أنها أمر بالدفع لدى الاطلاع صادر من الساحب إلى المسحوب عليه فلاشك في أن هذا ما يوفر الحماية الجنائية التي أراد الشارع أن يوفرها للشيكات وللتعامل فيها(11)
ثانيا :تاريخ ومكان إصدار الشيك
تنص المادة (473) من القانون رقم 17 لسنة 1999 فقرة (5) على يجب أن يشتمل الشيك على تاريخ ومكان إصدار الشيك. في نطاق المسئولية الجنائية ترجع أهمية التاريخ الى انه على أساسه يتحدد الوقت الذي كان ينبغي أن يوجد مقابل الوفاء بافتراض انه حر في التاريخ الثابت به ومن تم تحديد المسئولية الجنائية للساحب.
وهنا يثار سؤال وهو ما الحكم لو ان الساحب اثبت تاريخين على الشيك احدهما خاص بوقت سحبة والآخر خاص بوقت استحقاقه فهل يخضع هذا الشيك لحماية الجنائية المنصوص عليها في المادة (337) عقوبات؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(11) معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 106
تعرضت محكمتنا العليا لهذا الأمر فقضت بأنه إذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ ما على أن تكون مستحقة الدفع في تاريخ آخر وكانت تحمل هذين التاريخين فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصدارة وذلك لأنها لا تعد أداة وفاء وأنها هي أداة ائتمان ولأنها في ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير هذه الصفة.
وفى حكم آخر قضت بأنه إذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على أن تكون مستحقة الوفاء او الدفع في تاريخ آخر فلا يمكن عدها شيكا بالمعنى المقصود وذلك لأنها ليست سوى أداة ائتمان.
وثمة سؤال آخر يثار وهو ماذا لو لم يكتب الساحب تاريخ تحرير الشيك فهل لذلك من اثر على صحة الصك من الناحية الجنائية.
ذهب شراح القانون الجنائي إلا أن هذا لا يحول دون ان يتوافر للصك مظهرة كشيك متى استوفى بقية البيانات الشكلية اللازمة لصحته فتمتد إليه الحماية الجنائية وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي فقضت في العديد من إحكامها بأنه متى كان الصك يعد شيكا وتوافرت بشأنه احد صور التجريم المنصوص عليها في المادة (337) عقوبات قامت مسئولية الساحب الجنائية ولو كان الشيك خاليا من التاريخ وقت تحريره إذ يفيد ذلك ان الساحب فوض المستفيد في كتابة التاريخ (12)
أما عن ذكر مكان إصدار الشيك فتبدو أهمية هذا البيان فى تحديد القانون واجب التطبيق على الشيك من حيث الشكل وذلك إعمالا لنص المادة 481 من قانون التجارة (13)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12) إبراهيم حامد طنطاوي . المسئولية الجنائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام القضاء . الطبعة الأولى , توزيع المكتبة القانونية . 2004 ص 123
(13) محمد محمد هلاليه . مرجع سابق ص 280
ثالثا: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.
يشترط في مقابل الوفاء أن يكون دينا نقديا ذلك انه لا يتحقق وجود هذا المقابل إلا إذا كان الساحب دائنا للمسحوب عليه دين محلة مبلغ من النقود وسواء في ذلك كان الدين من طبيعة مدنية أو تجارية (14)
ويجب أن يتضمن الشيك امرأ صادرا من الساحب الى المسحوب عليه لدفع مبلغ معين من النقود ويحرر الأمر بالدفع عادة في عبارة ( ادفعوا الأمر) او ( ادفعوا لحامله) أو اى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويشترط أن يكون هذا الآمر صريحا وواضحا وإلا يكون معلقا على شرط واقف أو فاسخ حتى يتحقق الشيك شرط الكفاية الذاتية وإذا علق الدفع على شرط بطل الشيك وتحول إلى سند عادى بالمديونية ولا يلزم النص صراحة على وجوب الدفع لدى الاطلاع لان ذلك مستفاد من طبيعة الشيك.
ويكتب مبلغ الشيك بالحروف والأرقام وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف والأرقام فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف على أساس إن الساحب يكون أكثر انتباها عند كتابة المبلغ بالحروف عن كتابته بالأرقام وضمانا للتحديد النهائي لمبلغ الشيك حظر المشرع إضافة شرط العائد أو غيرة كان لم يكن إذا تم إضافته (15)
رابعا: اسم البنك المسحوب عليه يجب ذكر اسم
يجب على البنك المسحوب عليه والأصل أن المسحوب عليه يختلف عن الساحب فلا تجتمع الصفات في شخص واحد إلا في حالة واحدة نص عليها القانون وهى الحالة التي يقوم فيها احد البنوك بسحب شيك على احد فروعه ويترتب على تخلف هذا البيان تحول الشيك إلى سند عاديا للمديونية ويفقد صفته كشيك(أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(14) معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 150
(15) محمد محمد هلاليه . مرجع سابق ص 277
خامسا : مكان الوفاء
نص قانون التجارة فى المادة (473) يجب ان يشتمل الشيك على مكان الوفاء وبذلك يجب ان يشتمل الشيك على مكان الوفاء وبذلك يكون مكان الوفاء بالشيك هو المكان الذي يستوفى فيه سواء مقر المركز الرئيسي أو فرع من فروعة ويرد هذا البيان عادة بجوار لا اسم البنك المسحوب علية (ب)
سادسا: اسم وتوقيع من اصدر الشيك
تطلب القانون 17 لسنة 1999 بشان قانون التجارة الجديد ضرورة ذكر اسم وتوقيع من اصدر الشيك .فساحب الشيك هو المدين الاصلى فلا يكون للشيك اى قيمة إلا إذا وقعة الساحب.
وإذا كان المألوف ورود التوقيع في نهاية الشيك إلا أن المشرع لم يحدد مكانان محددا للتوقيع مما يعنى إمكان التوقيع في مكان على متن الشيك ويعتبر هذا البيان أهم بيانات الشيك لأنه لبا قيمة للورقة دون توقيع للساحب ولا تصلح حتى كسند مدني(د)
وإذا ورد التوقيع مكتوبا بالأدلة الكاتبة يعتبر كغياب للتوقيع ويفقد الشيك كل قيمة قانونية.
سابعا: اسم المستفيد
لم يشر المشرع في المادة (473) من قانون التجارة الجديد وهو بصدر تعداده للبيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك إلى بيان اسم المستفيد , وذلك استنادا إلى أن الشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.
فقد أجاز القانون أن يصدر الشيك للوفاء بقيمته لشخص مسمى سواء اقترن هذا بشرط الأمر أو لم يقترن ,ويظل الشيك رغم ذلك قابلا للتداول مادام قد تضمن كلمة شيك , وذلك إعمالا للفقرة الثانية من المادة (486) من قانون التجارة التي تنص على أن ,,الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ,, كما يجوز أن يصدر الشيك لحاملة وإذا صدر الشيك باسم شخص معين وتتضمن عبارة او لحاملة اعتبر شيكا لحاملة(و)
كــــلـية الـــحقـــوق
قسم القانون الجنائي
مقدمة عامة
تزداد أهمية البحث العلمي بزيادة تعقد الحياة وزيادة مشكلاته في كل المجالات وعلى كافة المستويات تلك المشكلات الناجمة عن تزايد أعداد السكان وضعف الخدمات ونقص الموارد وتعقد العلاقات وتضارب المصالح وتغيير القيم واتساع العمران والافتقار إلى الأمن وتغير العادات وانحدار بعض المعاني السامية ................ الخ0
ومن هذا المنطلق وبهذا المفهوم فان البحث العلمي ونتائجه في اى دولة من الدول إنما هو رصيد قومي عزيز وثروة وطنية كبرى يجب تشجيعه ودعمه وتنمية بكافة الطرق ومختلف الوسائل فهو صنعة تجمع بين العلم والخبرة والفن والإبداع وقدرة تكفل مواجهة المشكلات القومية بطريقة سليمة ومنهج علمي محكم ودراسة موضوعية كما انه ( البحث العلمي ) هو روح الحضارة ومفتاح التنمية وسبيل الرفعة ووسيلة التقدم للمجتمعات وهو صانع السعادة والرفاهية للشعوب0
الفصل الأول / مدلول الشيك وشروطه
المبحث الأول: مدلول الشيك
إذا ما أردنا التحدث عن الحماية الجنائية للشيك فلابد وان نعرف المقصود بالشيك.
خاصة وان قانون التجارة الجديد لم يعرف الشيك كما جاءت المادة 337 من قانون العقوبات خلوا من أية إحالة إلى قواعد القانون التجاري لتعريف الشيك.
وبسبب ذلك السكوت من جانب المشرع عن وضع تعريف للشيك نجد أن الحماية الجنائية قد تعطل أحيانا لعدم الاتفاق على مفهوم الشيك المقصود بها فهل هو الشيك بشروطه المحددة في قانون التجارة أم انه الصك الذي يحمل مظاهر الشيك ويجرى التعامل به على انه شيك ولو لم يعترف له القانون التجاري بهذه الصفة.
لذلك نجد من انتقد مسلك المشرع على عقابه على جرائم الشيك دون أن يعرفه ( لعيب ذلك المنهج من ناحية فن التشريع أن متى أراد الشارع أن ينشىء جريمة فمن واجبة ان يتبن إحكامها على وجه الضبط وقد أراد الشارع الجنائي قصر الجريمة على الشيك فكان من اللازم وان يعرفه ويبين خصائصه التي تميزه عن الصكوك الأخرى التي تشبه كالكمبيالة (1)
على الجانب الأخر نجد من أيد موقف المشرع فى عدم تعريف الشيك ,,وفضلا عن الخلاف عن مدى قوة هذه البيانات في الإلزام وتبعا أثرها في بقاء صفة الصك كشيك أم تحوله إلى ورقه من نوع أخر في حين ان القواعد العرفية هي من المرونة بما يسهل تفسيرها لما فيه مطابقة لحاجات العمل ونلحظ كثير من الشارح يذكرون للشيك بيانات معينة يوصف بعضها دون البعض الأخر بأنه إلزامي ولكن رغم أن هذا اللزوم المطلوب فان الورقة في بعض الأحوال لا تفقد صفتها كشيك مع نقصها لبعض البيانات وهذا هو سلك القضاء عندنا فهو يكتفي بان يكون للصك . كل المظاهر التي تكفى لاعتباره شيكا يؤدى وظيفته بمجرد الاطلاع علية دون الاعتداء بما وراء ذلك (2)
(1)حسن صادق المرصفاوى . جرائم الشيك . منشاة المعارف . 2000 ص 64
(2)معوض عبد التواب . الموسوعة الشاملة في جرائم الشيك . الطابعة التاسعة . 2000 ص 38
أما عن تعريف الشيك فيوجد تعريفات كثيرة إلا أننا يمكن أن نعرفه بأنه في ظل قواعد قانون التجارة الجديد بأنه ( صك مكتوب وفق شكل معين حدده القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه وهو دائما بنك – بان يدفع لأذن أو لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله مبلغا محددا من النقود لدى الاطلاع) (3)
أما عن التعريف المستقر عليه فقها فهو :_( الشيك هو محرر في مصر قابل بطبيعته للتداول كان بذاته يتضمن بالضرورة أمرا فوريا غير معلق على شرط فضلا عن بيانات معينه عددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بان يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لأذنه أو لحامله مبلغا نقديا معيننا)
وهذا ما أخذت به محكمه النقد في احدث إحكامها في ظل القانون 17 لسنه 1999 جرى قضاء هذه المحكمة على انه فى جريمة إعطاء شيك بجون رصيد لابد ان يتوافر فى الشيك عناصره المكررة في القانون التجاري وان الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائما ويغنى عن استخدام النقود في المعاملات لما كانت ذلك وكان قانون التجارة الجديد سالف الإشارة قد نص في المادة 475 منه على انه ( الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه لأعلى بنك والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا) (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)محمد محمد هلاليه . الأوراق التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنه1999 وتعديلاته . دار النهضة العربية 2009 ص 266
(4)معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 38
مدلول الشيك في قانون العقوبات:
أيا كان الخلاف نحو تعريف لشيك فإننا ننوه على اختلاف مدلول الشيك فى قانون العقوبات عنه في القانون التجاري ,ذلك ان المشرع الجنائي يبسط حمايته على الشيك الصحيح المستوفى الشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون التجاري , وأيضا على الشيك الباطل الذي يتخلف فيه احد هذه الشروط بشرط إلا يفضى هذا التخلف الى انتفاء مظهر الشيك ,فالشيك في القانون الجنائي هو المحرر الذي يستوفى من الشروط الشكلية للشيك ما يحفظ له مظهره كأداة وفاء ( وهذا ما عبرت عنه محكمه النقض بقولها ,من المقرر انه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على انه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وكان الشيك قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود و فانه يعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات)
ويرجع السبب في اختلاف مدلول الشيك في قانون العقوبات عنه في القانون التجاري إلى أمرين:_
الأول:
ذاتية قانون العقوبات واستقلاله عن غيرة من فروع القانون الأخرى واختلاف الأهداف التي يسعى إليها عن أهداف غيره من القوانين فإذا كان القانون التجاري يستهدف بالشروط التي يضعها للشيك أن يحقق دورة في التعامل كأداة وفاء فان قانون العقوبات يكتفي من هذه الشروط بما يحقق هدفه في حماية ثقة الناس في هذا المحرر حتى يسهل التعامل به.
الثاني :
خطورة توحيد مدلول الشيك فى كل من القوانين حيث يؤدى ذلك الى قيام الساحب الذي يعرف ما يتطلبه القانون التجاري من شروط لصحة الشيك باستغلال هذه المعرفة في استعمال الشيك كاداه للخداع والاستيلاء على أموال الناس , وذلك عن طريق إصدار شيكات لا تتوافر فيها كل الشروط التي يتطلبها القانون التجاري ويتمكن بذلك من الإفلات من العقاب.
ومن اجل ذلك كان من الضروري الحماية الجنائية الى المحرر الذي يتوافر له مظهر الشيك ولو كان باطلا وفقا للقانون التجاري (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(5) احمد شوقي أبو خطوة , شرح قانون العقوبات القسم الخاص , دار النهضة العربية 2008 ص 567
المبحث الثاني : شروط صحة الشيك
الفرع الأول: الشروط الموضوعية
أولا: الرضا
يتعين في كل التزام ناشئ عن علاقة قانونية ان يكون مبنيا على رضاء صحيح خاليا من العيوب المبطلة للتصرفات القانونية كالغلط والغش والإكراه ذلك ان الشيك عن تحريره يحمل توقيع الساحب الذي يعبر عن إرادته بالالتزام بالوفاء بقيمة الشيك وان كلن للساحب ان يدفع ببطلان التزامه فى الدعوى المدنية التي تقام عليه لمطالبته بقيمه الشيك ولكنه لا يجوز إلا أن يحتج بذلك في الدعوى الجنائية التي تقام ضده إذا ثبت ان الشيك لا يقابله رصيد استنادا الى قاعدة الكفاية الذاتية لبيانات الشيك وافتراض صحته طالما ان مظهرة لا يكشف لدى الاطلاع عليه عن عيب يشوبه ولكن هذا لا يمنع تطبيق قواعد المسئولية الجنائية وذلك دون إخلال بها سواء من حيث موافقتها أو أسباب تخفيفها فإذا كان من شأن عيب الرضا أن ينفى القصد كما لو وقع في غلط أو خضع للتدليل فان جريمته تنتفي بذلك (6)
ثانيا: المحل في جريمة الشيك
محل الالتزام دائما مبلغ محدد من النقود بهذا تقوم وظيفته في الوفاء ومن ثم فان كان محله غير النقود أو كان مجهل تترتب عليه بطلان الصك كشيك سواء من الناحية المدني هاو الجنائية لاتحاد المحكمة في الصورتين إذا تنتفي في هذه الحالة وظيفته كأداة وفاء ويكون بذلك غير جدير بالحماية الجنائية (7)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(6) معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 156
(7) معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 159
ثالثا: السبب
المراد بالسبب فى الشيك الالتزام الوارد به اى العلاقة التي من اجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد والقاعدة انه يتعين حتى تجوز المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية ان يكون سبب الالتزام فيه مشروعا فانه اتسم بعدم المشروعية كان مصير الدعوى الرفض ومثالها المديونية بسبب دين قمار أو لعلاقة غير مشروعة ومتى كان الأمر كذلك من الناحية المدنية فهل يؤثر عدم مشروعية السبب على المسائلة الجنائية إذا توافرت أركان إحدى جرائم الشيك؟.
إن تعرض الرأي في هذه المسالة مرده حكمة العقاب في تلك الجرائم وما دام غرض المشرع من التجريم هو حماية التعامل بالشيكات على أساس انم الصك يعتبر أداة وفاء تحل محل النقود في الدفع استوجب هذا ان لا يؤثر عدم مشروعية سبب إعطاء الشيك في إمكان المسائلة الجنائية, ويتعين العقاب عن عدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب ا وفى ذلك من صور التجريم ويقتصر عدم مشروعية السبب على علاقة المديونية بين الساحب (8) والمستفيد منه.
وهذا ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب ان يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية الجنائية القانونية التي اسبقها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات . ولا عبره بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبل البواعث التي لا تتأثر لها في قيام المسئولية الجنائية وان كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(8 )حسن صادق المرصفاوى . مرجع سابق ص 83
رابعا: الأهلية
تكتمل أهلية الشخص من بلغ عمرة إحدى وعشرين عاما وكان متمتعا بقواه العقلية غير محجوز علية
(م 44 مدني)
أما ناقص العقلية اى من كان بين السابعة والواحدة والعشرين فأنة ما دام لم يبلغ من العمر ستة عشر عامل امتنع عليه التوقيع على الشيكات باى صفة كان لمنعة من التصرف في أمواله أو إدارتها , فإذا بلغ السادسة عشر من عمرة وكان يمتهن مهنته أو يشتغل بصناعة تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عملة , فيستطيع إذن أن يودع النقود في البنك وان يتصرف فيها بسحب شيكات عليها , ويكون تصرفه في كلا الحالتين سليم.
فإذا بلغ القاصر الثمانية عشرة من عمرة جاز لوليه او لمحكمة الأحوال الشخصية بعد سماع أقوال الوالي الإذن له في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ( م 54, 55 من قانون الولاية على المال ) ويكون له حينئذ أن يتعامل بالشيكات اى إيداع مبالغ لدى المسحوب علية وسحب شيكات عليها ولا يتغير الأمر بطبيعة الحال ان اذن له بالتجارة إذ يتبنى عليه صحة التعامل بالشيكات بسبب تلك التجارة (9)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(9) حسن صادق المرصفاوى . مرجع سابق ص , 79
الفرع الثاني: الشروط الشكلية
لم يعرض قانون التجارة الجديد إلى شرط تحرير الشيك , إلا انه بمراجعة البيانات التي يتطلبها المشرع في الشيك وكذلك الكمبيالة لا يتصور في شانه إلا أن يكون محررا.
فجرى نص المادة 473 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على النحو الاتى يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
1.كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها
2.أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ومكتوبا بالحروف والأرقام
3.اسم البنك المسحوب عليه
4.مكان الوفاء
5.تاريخ ومكان إصدار الشيك
6.اسم وتوقيع هذا إصدار الشيك
7.اسم المستفيد
واليك آخى القارئ العزيز توضيح البيانات الشكلية التي تلبها القانون الجديد.
أولا: كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
وقد نصت على هذا البيان بصراحة المادة 473 (أ) من قانون التجارة الجديد واشتراط المشرع لهذا البيان هو الرغبة فى حماية المستفيد .... إذا أن هذا البيان لا يدع مجالا لاى شك فى طبيعة الصك .
ويصح تحرير الشيك باى لغة كانت مادامت معروفة لأطراف العلاقة القانونية الناشئة عن الشيك ويستطيعون بهذا طرحه للتداول فى المعاملات ويصح تحرير البنك بخط السيد او باستعمال كالإله الكاتبة و باستثناء التوقيع نفسه فانه يجب دوما أن يحرر بخط الساحب (10)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(10) حسن صادق المرصفاوى . مرجع سابق ص , 95
فأيا كانت طريقة الكتابة فلابد من ذكر كلمة شيك فى صلب الصك وذلك تعتبرا على ان مضمون النص فى التشريع المصري انه ورد بصفة الوجوب اى أن يجب أن يتضمن المحرر لفظ شيك وإلا لم يكن شيكا في نظر القانون.
وان كان هناك جانب من الفقه يذهب الى ان عدم ذكر لفظ شيك فى متن الصك وان كان يرتب أثارا قانونية فى العلاقة بين أطراف الشيك والموقعين عليه إلا انه لا اثر له في المسائلة القانونية إذا انه يكفى أن يكون للورقة من المظاهر ما يدل على أنها أمر بالدفع لدى الاطلاع صادر من الساحب إلى المسحوب عليه فلاشك في أن هذا ما يوفر الحماية الجنائية التي أراد الشارع أن يوفرها للشيكات وللتعامل فيها(11)
ثانيا :تاريخ ومكان إصدار الشيك
تنص المادة (473) من القانون رقم 17 لسنة 1999 فقرة (5) على يجب أن يشتمل الشيك على تاريخ ومكان إصدار الشيك. في نطاق المسئولية الجنائية ترجع أهمية التاريخ الى انه على أساسه يتحدد الوقت الذي كان ينبغي أن يوجد مقابل الوفاء بافتراض انه حر في التاريخ الثابت به ومن تم تحديد المسئولية الجنائية للساحب.
وهنا يثار سؤال وهو ما الحكم لو ان الساحب اثبت تاريخين على الشيك احدهما خاص بوقت سحبة والآخر خاص بوقت استحقاقه فهل يخضع هذا الشيك لحماية الجنائية المنصوص عليها في المادة (337) عقوبات؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(11) معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 106
تعرضت محكمتنا العليا لهذا الأمر فقضت بأنه إذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ ما على أن تكون مستحقة الدفع في تاريخ آخر وكانت تحمل هذين التاريخين فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصدارة وذلك لأنها لا تعد أداة وفاء وأنها هي أداة ائتمان ولأنها في ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير هذه الصفة.
وفى حكم آخر قضت بأنه إذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على أن تكون مستحقة الوفاء او الدفع في تاريخ آخر فلا يمكن عدها شيكا بالمعنى المقصود وذلك لأنها ليست سوى أداة ائتمان.
وثمة سؤال آخر يثار وهو ماذا لو لم يكتب الساحب تاريخ تحرير الشيك فهل لذلك من اثر على صحة الصك من الناحية الجنائية.
ذهب شراح القانون الجنائي إلا أن هذا لا يحول دون ان يتوافر للصك مظهرة كشيك متى استوفى بقية البيانات الشكلية اللازمة لصحته فتمتد إليه الحماية الجنائية وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي فقضت في العديد من إحكامها بأنه متى كان الصك يعد شيكا وتوافرت بشأنه احد صور التجريم المنصوص عليها في المادة (337) عقوبات قامت مسئولية الساحب الجنائية ولو كان الشيك خاليا من التاريخ وقت تحريره إذ يفيد ذلك ان الساحب فوض المستفيد في كتابة التاريخ (12)
أما عن ذكر مكان إصدار الشيك فتبدو أهمية هذا البيان فى تحديد القانون واجب التطبيق على الشيك من حيث الشكل وذلك إعمالا لنص المادة 481 من قانون التجارة (13)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12) إبراهيم حامد طنطاوي . المسئولية الجنائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام القضاء . الطبعة الأولى , توزيع المكتبة القانونية . 2004 ص 123
(13) محمد محمد هلاليه . مرجع سابق ص 280
ثالثا: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.
يشترط في مقابل الوفاء أن يكون دينا نقديا ذلك انه لا يتحقق وجود هذا المقابل إلا إذا كان الساحب دائنا للمسحوب عليه دين محلة مبلغ من النقود وسواء في ذلك كان الدين من طبيعة مدنية أو تجارية (14)
ويجب أن يتضمن الشيك امرأ صادرا من الساحب الى المسحوب عليه لدفع مبلغ معين من النقود ويحرر الأمر بالدفع عادة في عبارة ( ادفعوا الأمر) او ( ادفعوا لحامله) أو اى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويشترط أن يكون هذا الآمر صريحا وواضحا وإلا يكون معلقا على شرط واقف أو فاسخ حتى يتحقق الشيك شرط الكفاية الذاتية وإذا علق الدفع على شرط بطل الشيك وتحول إلى سند عادى بالمديونية ولا يلزم النص صراحة على وجوب الدفع لدى الاطلاع لان ذلك مستفاد من طبيعة الشيك.
ويكتب مبلغ الشيك بالحروف والأرقام وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف والأرقام فالعبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف على أساس إن الساحب يكون أكثر انتباها عند كتابة المبلغ بالحروف عن كتابته بالأرقام وضمانا للتحديد النهائي لمبلغ الشيك حظر المشرع إضافة شرط العائد أو غيرة كان لم يكن إذا تم إضافته (15)
رابعا: اسم البنك المسحوب عليه يجب ذكر اسم
يجب على البنك المسحوب عليه والأصل أن المسحوب عليه يختلف عن الساحب فلا تجتمع الصفات في شخص واحد إلا في حالة واحدة نص عليها القانون وهى الحالة التي يقوم فيها احد البنوك بسحب شيك على احد فروعه ويترتب على تخلف هذا البيان تحول الشيك إلى سند عاديا للمديونية ويفقد صفته كشيك(أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(14) معوض عبد التواب . مرجع سابق ص 150
(15) محمد محمد هلاليه . مرجع سابق ص 277
خامسا : مكان الوفاء
نص قانون التجارة فى المادة (473) يجب ان يشتمل الشيك على مكان الوفاء وبذلك يجب ان يشتمل الشيك على مكان الوفاء وبذلك يكون مكان الوفاء بالشيك هو المكان الذي يستوفى فيه سواء مقر المركز الرئيسي أو فرع من فروعة ويرد هذا البيان عادة بجوار لا اسم البنك المسحوب علية (ب)
سادسا: اسم وتوقيع من اصدر الشيك
تطلب القانون 17 لسنة 1999 بشان قانون التجارة الجديد ضرورة ذكر اسم وتوقيع من اصدر الشيك .فساحب الشيك هو المدين الاصلى فلا يكون للشيك اى قيمة إلا إذا وقعة الساحب.
وإذا كان المألوف ورود التوقيع في نهاية الشيك إلا أن المشرع لم يحدد مكانان محددا للتوقيع مما يعنى إمكان التوقيع في مكان على متن الشيك ويعتبر هذا البيان أهم بيانات الشيك لأنه لبا قيمة للورقة دون توقيع للساحب ولا تصلح حتى كسند مدني(د)
وإذا ورد التوقيع مكتوبا بالأدلة الكاتبة يعتبر كغياب للتوقيع ويفقد الشيك كل قيمة قانونية.
سابعا: اسم المستفيد
لم يشر المشرع في المادة (473) من قانون التجارة الجديد وهو بصدر تعداده للبيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك إلى بيان اسم المستفيد , وذلك استنادا إلى أن الشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.
فقد أجاز القانون أن يصدر الشيك للوفاء بقيمته لشخص مسمى سواء اقترن هذا بشرط الأمر أو لم يقترن ,ويظل الشيك رغم ذلك قابلا للتداول مادام قد تضمن كلمة شيك , وذلك إعمالا للفقرة الثانية من المادة (486) من قانون التجارة التي تنص على أن ,,الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ,, كما يجوز أن يصدر الشيك لحاملة وإذا صدر الشيك باسم شخص معين وتتضمن عبارة او لحاملة اعتبر شيكا لحاملة(و)