أتمني الشهاده
19-05-2009, 04:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://4.bp.blogspot.com/_2pwla2XdIS4/Rvb6W_vc-_I/AAAAAAAAAEM/eBrAVAX_pLI/S259/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg
براءة فى خيانة أمانة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
* الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
* كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0
الوكيل
-
براءة فى خيانة أمانة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضـــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة 2002 جنح بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم/ / /2002 بدائرة أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ 50000ج خمسون الف جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2002 أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة 2002 جنح والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
*كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / عبد النبي عبد الصادق الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح مشتول السوق والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة 2002 جنح لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0
الوكيل
-
براءة فى خيانة أمانة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضـــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة 2002 جنح بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم/ / /2002 بدائرة أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ 50000ج خمسون الف جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2002 أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة 2002 جنح والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
*كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / عبد النبي عبد الصادق الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح مشتول السوق والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة 2002 جنح لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0
الوكيل
-
بطلان اجراءات الضبط والتفتيش
محكمة جنح الأوراق المالية
مذكرة بدفاع السيد / المتهم ا
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح الأوراق المالية والتجارية بالقاهرة
جلسة / / 2002
الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهم فى يوم بدائرة قسم
1- اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة فى قيد وطرح أوراق مالية بالمخالفة لأحكام القانون 95سنة 92 المعدل وذلك بان اتفقوا فيما بينهم على تزوير الأسهم محل الواقعة وساعدهم ألمتهم الأول بصفته ( موظف بالحفظ المركزي بان قام بإدخالها بنظام الحفظ المركزي مع علمه بأمر تزويرها وقام المتهم الخامس بصفته مندوب بإدارة سجلات لدى شركة للسمسرة ) وإعادة بيع تلك الصكوك بعد خروجها من الحفظ المركزي وتم التداول عليها لك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- أصدروا عمدا بيانات غير صحيحة في الأوراق التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات على النحو المبين بالتحقيقات
3- قاموا بأجراء عمليات صورية بالبورصة وذلك لطرح الأسهم المبينة بالأوراق للتداول مما أدى بالتأثير على سعر السوق على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت معاقبة المتهمين للمادتين 40 أولا وثانيا و48 من قانون العقوبات والمواد 63 / 1, 2 , 3 , 4 , 6 - 67 - 99 من القانون 95 / لسنة 92 المعدل وبالمادة 133 من اللائحة التنفيذية.
الوقائع:-
* تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق في غيبة من الشرعية القانونية وعدم مراعاة الحماية الدستورية التي كفلها القانون وفى ظل تجاوزات رجال الشرطة والخروج عن الشرعية القانونية من حيث الإجراءات وعدم الاختصاص النوعي والمكاني وعدم توافر حالات التلبس وعدم الاهتمام باستصدار إذن من النيابة للتعدي على حقوق الأفراد والأماكن بغير سند أو مبرر ومن خلال غياهب وظلمات التجاوزات الشرطية تم اصطناع الواقعة وكتابة سيناريو وإخراج مسلسل بتحرير محضر لم يتم فيه مراعاة أدنى حقوق الإنسان ومراعاة الإجراءات القانونية فقد ورد بالأوراق الآتى :-
أولا :- تم إلا بلاغ يوم / / الساعة صباحا من المواطن / – وهو يعمل سائق تاكسي فقد تم الإبلاغ عن المتهم الأول والثاني حيث أفاد بأنه تم التعرف عليهم عن طريق انه كان يقوم بتوصيلهم بالسيارة التاكسي ويعمل لديهم مقابل منفعة مادية بينهما .
ثانيا :-طلبوا منه الاشتراك على حد قوله فى صرف أسهم مزورة وذلك عن طريق تزوير بطاقة لهم باسم الصادر له الاسم مقابل خمسة ألاف جنيه وقد تم هذا الاتفاق على مقهى يوم / / وإنهم طلبوا منه صورة فوتوغرافية لتزوير بطاقة له ليقوم بالصرف بها وعندما سئل بها هل شاهدت الأسهم المزورة فأجاب لا ( ؟ )
كما طلب منه عن طريق ضابط الإدارة مسايرة المتهمين وقد تم تحرير محضر بإدارة مكافحة الأموال العامة يوم / / الساعة الرابعة صباحا جاء فيه انه تم الاتفاق على المقابلة الساعة 10.30 مساء يوم / / ونظرا لضيق الوقت فلم يتمكن ضابط الواقعة استصدار إذن من النيابة وذلك على حد أقوال ضابط الواقعة ومحرر المحضر وتم إعداد كمين حيث ثابت بأوراق المحضر بان الكمين قد تم على مقهى متفق عليها ببين السرايا وان ضابط الواقعة اعد كمين وجلس على مقربة من المبلغ وفى الميعاد المحدد الذى لم يذكره السيد / ضابط الواقعة وربما لم يكن بيده ساعة وقتها أفاد بأنه حضر شخصان جلسا مع المبلغ ودار ينهما حوار على مسمع ومرأى منه ولم يذكر موجز هذا الحوار وأفاد بأنه قام على اثر ذلك بان قام احديهما بإخراج مظروف صغير من جيبه واخرج منه بطاقة وورقة أخرى وقام على إثرها المبلغ لإعطاء الإشارة المتفق عليها 0
وبإطلاعه على شخصية وطبيعة المأمورية وطلب من المتهم الأول مناظرة البطاقة والورقة الأخرى والتي كان ممسكا بها المدعو / فسلمها له وتبين لهما أنها عبارة عن بطاقة شخصية مزورة بأسلوب المحضر الكيميائي وتحمل صورة فوتوغرافية( للشخص المبلغ ) وبمناظرة الورقة تبين إنها شهادة أسهم مزورة ومنسوب صدورها إلى شركة جنوب الوادي وقد قام بضبط البطاقة وشهادة الأسهم والمتهمان وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط ألا إن الثانى أنكر قيامه بتزوير البطاقة وشهادة الأسهم وقرر بان الذى أحضريهما هو وبمواجهة الأول اعترف على ذلك وأضاف بأنه مستعد للإرشاد عن مزور البطاقة وكذا شهادة الأسهم وبسؤال الأول ارشد عن من يدعى الذى زور البطاقة وكذا شهادة الأسهم بسؤاله المتهم الأول ارشد عن من يدعى / الذى كان يحضر شهادات الأسهم المزورة ويقوم بدوره بحفظهم له حفظا مركزيا ويقوم الأخر بصرفها ببطاقة مزورة يقوم بإحضارها ( ) وانأ كنت بتوجه معه إلى وحدثت خلافات بيني وبين وانقطعت علاقتي بـ وتوجهت إلى بمفردي وطلبت منه البحث عن شخص يعمل شهادات أخرى أو أوراق مزورة أخرى بمسكنه قرر بأنه لديه خاتم بنك مصر وصور ضوئية من بعض الشهادات وكذا صك شركة مدينة نصر للإسكان والذي أعطاه له المدعو / وانه على استعداد لإحضار تلك الأوراق . – وبسؤاله عن محل إقامة المدعو / قرر بأنه لا يعلم محل أقامته ولكنه كان يعمل موظف بشركة للأوراق المالية وتم فصله منها- ولم يقم السيد/ الضابط بالاتصال بشركة للاستفسار عن محل إقامة أو طلب بيانات بطاقة أو طلب بيانات بطاقة من شركة سفير الذى كان يعمل لديها لمعرفة محل أقامته أو التحري عن محل أقامته ولكن ( ؟ )
وبسؤاله عن شخص قرر بأنه يعلم محل أقامته بـ وانه على استعداد للإرشاد عنه وكذا الشخص المدعو / حيث انه يعمل بمحل وعليه فقد تم الانتقال برفقة المتهم /
إلى حيث مسكن المدعو / حيث تبين انه كائن وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أنكر قيامه بتزوير بطاقات واعترف بعلاقته بـ والذي احضر هذه البطاقة هو وقد قمنا بضبطه.
وعليه توجهنا إلى محل إقامة المدعو / وبمشاهدتنا حاول الفرار إلا إننا قمنا بتعقبه والإمساك به حيث انه حاول مقاومة القوة إلا انه تم السيطرة عليه ( أى تم التعدي عليه بالضرب والإهانات بمعرفة القوة – اى قوة الشرطة ) وهذا الأمر جائز ومحلل فى غيبة من الشرعية والقانون ودليا قوى بالأوراق على تجاوزات الشرطة – والمعنى فى بطن الشاعر وللعقل التخيل المنطقي لأساليب الإهانة والضرب والتعدي والتجاوزات القانونية لرجال الشرطة على الأقل فى هذا المحضر ومن خلال اعترافات الشرطة نفسها 0
والمحكمة هى الجهة الوحيدة القانونية المنوطة بمراقبة تطبيق القانون بحيدة ونزاهة تامة وهى التى تقيم سياج لحماية الشرعية القانونية ولا تسمح بالتجاوزات مهما كان الأمر 0
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم / فقرر انه طبع لهما الشهادات على ديسك فى محل عمله وان ألدسك بمنزله وهو على مقربة من محل عمله فانتقلنا إلى منزله وقام بإحضار كيس صغير من البلاستيك واخرج منه ديسك كمبيوتر وان هذا الديسك محمل عليه شهادات الأسهم وعليه فقد قمنا بضبطه 0
ثم توجهنا إلى مسكن المتهم الأخر المدعو / بمدينة ( بدون إذن نيابة ) حيث صعدنا مع المتهم الدور / حيث مسكنه واحضر لنا كيس بلاستيك الاتى :-
1- صك مدينة للإسكان
2- شهادات أسهم مزورة
3- خاتم يقرأ بنك
4- صور ضوئية لشهادات بيع منسوب صدورها لشركة /
5- صور ضوئية لبطاقات عائلية وشخصية خالية من البيانات
6- عقود بيع أسهم
وعليه قمنا باصطحاب المتهمين لديوان الإدارة لاستكمال التحقيق
ملحوظة :- ( أ ) هذه المضبوطات لم يتم استخدامها
( ب ) كما إن حيازة الصور الضوئية لاى مستندات لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون
الدفاع
أولا :- ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو نيابة شئون الأوراق المالية والتجاري علما بان الفرصة الزمنية والمتسع من الوقت كان سانحا للسيد ضابط الواقعة نظرا لأنه تم الإبلاغ مسبقا ولم يتم استخراج إذن النيابة للضبط والتفتيش لإتمام المهمة القائم بها وان الفرصة كانت مواتية لاستصدار هذا الإذن سواء كان كتابيا أو بإشارة تليفونية ولكن خلت الأوراق (من إذن النيابة) وانه ليس هناك حالة تلبس تبرر هذه التجاوزات الدستورية والشرعية التى حدثت من ضابط إدارة مكافحة الأموال العامة حيث انه استقى معلوماته القانونية من واقع أفلام السينما العربية وقام بتمثيل فيلم عربي وجعل من نفسه شجيه السينما ولم يستقى معلوماته مما تعلمه من كلية الشرطة ودراسة القانون والتأهيلات العلمية والدراسات القانونية التى تلقاها من الفرق التأهيلية لذلك وقد اخترق القواعد الدستورية والقانونية فى أكثر من حالة وموقع من حالات الضبط والتفتيش وواضح ذلك ما ذكر فى الأوراق .
حيث اخترق قواعد الدستور وخالف نص المادة 41 ،44 من الدستور كما خالف نصوص قانونا الإجراءات الجنائية وضرب بكل ذلك عرض الحائط .
فلم يستصدر إذن بالقبض والتفتيش لشخص ومنازل المتهمين من السلطة المختصة وهى النيابة العامة أو نيابة الشئون المالية والتجارية فلم يكن لدى ضابط الواقعة أذن بالقبض ونظرا لآن القبض ماسا بالقضية التى قررها الدستور وحماها فان المشرع قد حرص على تضييق نطاقه إلى الحدود التى تقتضيها مصلحة المجتمع فى ملاحقة المجرمين ، فقصره على حالات التلبس بالجريمة بالإضافة إلى حالة الندب من سلطة التحقيق وقد نصت المادة( 34 أ.ج) على أن :- لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد لديه دلائل كيفية اتهامه . كما حرص المشرع على وضع عدد من النصوص التى تحول دون التعسف فى توقيع القبض ، فنص فى المادة(40 أ.ج) على أن لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه ألا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا .
كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .
كما أن ضابط الواقعة فى هذه الجنحة تجاوز حدود سلطاته فيتعين على مأمور الضبطية القضائية بعد القبض على المتهم بأن يثبت روايته للواقعة المنسوبة إليه .
(دون أن يواجهه بالأدلة القائمة ضده أو يناقشه فيها تفصيلا إذ يعد ذلك استجوابا يدخل فى اختصاص سلطة التحقيق الأصلية ولا يملكه مأمور الضبطية القضائية أو ضابط هذه الواقعة)
وقد خالف ضابط هذه الواقعة تلك الإجراءات وقام باستجواب المتهمين وتجاوز اختصاصه الوظيفي والنوعي والمكاني .
كما أن ضابط الواقعة لم يستصدر إذن بالتفتيش للأشخاص ومساكنهم حيث أن التفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى أدلة جريمة ارتكبت فعلا وذلك بالبحث عن هذه الأدلة فى مستودع السر سواء أجرى على شخص المتهم أو فى منزله دون توقف على أرادته .
ولذلك فان أحكام التفتيش تحمى مستودع السر بينما أحكام دخول الأماكن تحمى حرمة المساكن . فقد نصت المادة 41 من الدستور على الآتى:-
الحرية الشخصية حق طبيعة وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أ حبسه من التنقل ألا بأمر ستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
* كما نصت المادة 44 من الدستور على الآتى :-
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ألا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون كما نصت المادة 64 من الدستور على الآتى :- سيادة القانون أساس الحكم فى الحكم فى الدولة
وحيث أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء أليه ألا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراك فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائكن تدل على أنه حائر لأشياء تتعلق بالجريمة (مادة 91 إجراءات قانونية ).
وبين المشرع قد خول مأمول الضبطية القضائية باتخاذ هذه الإجراءات بصفة استثنائية فقرر أن لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس فى جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذ أتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه (المادة 47 أ.ج ) وتقدير توافر هذه الأمارات متروك لمأمور الضبط تحت أشراف قاضى الموضوع إذا لم تتوافر هذه الأمارات كان التفتيش إجراءا تعسفيا باطلا. -- كما أن تفتيش الأشخاص هو البحث فى جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه وقد أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى حالتين :- *الحالة الأولى :- التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم مادة 146أج 0
*الحالة الثانية :-إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتش الشخص ذاته مضافا إلي تفتيش المنزل الصادر أذن بتفتيشه (مادة 49 أ.ج)0 *الحالة الثالثة:- حالة التلبس بالجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل .
وحيث أن المقصود بتفتيش الشخص- هو أن يمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه كما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون فى حيازته منها فى الطريق العام أو المحال العامة والسيارة الخاصة التى يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له أما إذا تخلص الشخص عما فى حيازته سواء عن طريق القول أو الفعل فأنها لا تصبح فى حيازة أحد وبالتالي لا تحميها قواعد التفتيش .
• بطلان التفتيش:- حيث أنه لم تتوافر شروط التفتيش ولم يتوافر الرضا الصحيح به فأنه يترتب على ذلك بطلان التفتيش ولكن البطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يدفع به من له صفة أو مصلحة فى ذلك وهو من وقع التفتيش الباطل على شخصه أو الحائر للمسكن الذى تم تفتيشه أو مالك السيارة التى تم تفتيشها .
وحيث أنه لم يتم التمسك ببطلان التفتيش والضبط لعدم وجود أذن من النيابة بالضبط والتفتيش لذلك ندفع ببطلان التفتيش والضبط لأشخاص المتهمين ومنازلهم وهو ما يترتب على التفتيش الباطل وبطلان كل دليل استمد منه سواء قولي أو أشياء مضبوطة وحيث أن ضبط الأشياء أثر من آثار التفتيش وحيث أن هدف التفتيش سواء كان واقعا على المنزل أو على الشخص هو ضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة (مادة 55 أ ج ) والتفتيش لا يجوز ألا للبحث عن الأشياء الخاصة للجريمة ويشترط أن يكون الشيء دالا ذاته على حيازته تعد جريمة أو على اتصال بالجريمة .
ولذلك قرر المشرع انه إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها . (مادة 52 أ.ج) وأن لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يكونوا حراسا عليها ويجب عليهم أخطار النيابة العامة فى الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الأجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئي لإقراره (مادة 53 أ.ج)
لذلك ندفع ببطلان ضبط الأشياء المضبوطة لعدم إتباع الإجراءات القانونية التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية كما أوضحنا آنفا .
فإذا ما دفع بالبطلان وجب الرد على الدفع بأنه جوهري وألا كان الحكم معيبا بالقصور فى التثبيت (نقض 12 مارس سنة 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 62 ص330 ، نقض 8 أبريل سنة 63 س 14 رقم 60 ص ، 295).
وإذا كان التفتيش باطلا فإن البطلان يتناول جميع الآثار التى يترتب عليه مباشرة (مادة 336أ.ج) فيجب على المحكمة أن تطرح الدليل المستمد منه فلا يصح أن تعتد بضبط الأشياء التى أسفر عنها التفتيش الباطل أو بشهادة من أجروه أو أثبتوه فى المحضر من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين (نقض 13 نوفمبر سنة 67 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 219 ص 1101 ) (نقض 2 يونيو سنة 42 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 373 ص 352 )
فالإدلاء بالمعلومات أمام مأمور الضبط القضائي أو الإدلاء بها أمام سلطة التحقيق دون أن تتوافر الشروط التى حددها المشرع يخلع عنها صفة أجراء التحقيق لتصبح مجرد أجراء من إجراءات الاستدلال .
وقد تجاوز ضابط الواقعة عدم مراعاة عدم استصدار إذن من النيابة العامة بالرغم من أن الوقت كان سانحا له بذلك ولم يستصدر إذن مكتوب أو حتى بإشارة تليفونية بل تجاوز احترام إجراءات القبض والتفتيش بأشخاص المتهمين إلى الخروج على حدود الاختصاص المكاني فإذا خرج مأمور الضبط القضائي على حدود اختصاصه ولم يكن يدخل فى هذا النطاق محل إقامة المتهم ولا مكان إلقاء القبض عليه فإن الإجراءات تعتبر باطلة فلا يعتد بالدليل المستمد منها إذ يعتبر مأمور الضبط حينئذ فرداً عادياً ويلاحظ أن الأصل فى الإجراءات الصحة.
وثابت ذلك من أن ضابط الواقعة وهو ضابط بإدارة مكافحة الأموال العامة بالجيزة قام بضبط المتهمان الأول والثاني على مقهى تابع بدائرة قسم الدقي ملا غبار عليه فى ذلك ثم انتقل إلى محافظة أخرى وهى محافظة القاهرة وإلى قسم الشرابية لضبط المتهم الثالث طاهر عفيفي بمحل إقامته بقسم الشرابية وقام بتفتيش منزله ولم يسفر التفتيش عن وجود أشياء حيازتها تعد مخالفة للقانون أو تشكل أى جريمة ثم قام بالانتقال إلى قسم حدائق القبة لضبط وتفتيش شخص ومنزل المتهم الرابع متجاوزا بذلك حدود اختصاصه المكاني ثم قام بالانتقال إلى محل إقامة المتهم الأول بمدينة نصر وقام بتفتيش مسكنه وضبط به بعض الأشياء المحرزة على ذمة القضية .
وبذلك ندفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش نظرا لعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي مكانيا بذلك وبذلك فان الدليل المستمد من أجراء باطل لا يعتد به .
كما أن إذا كان التلبس يجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ويجيز له تفتيش منزله عملا بنص (المادة 47 أ.ج ) والتي قضى بعد دستوريتها نظرا لمخالفتها لنص المادة 44 من الدستور حيث أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى 2 يونيه 84 بعدم دستورية المادة (47 أ .ج لمخالفتها لنص المادة 44 من الدستور ) التى جاء نصها عاما مطلقا فلا يجوز تفتيش مسكن المتهم ألا بصدور أمر قضائي مسبب فى جميع الأحوال حتى فى حالة التلبس ومما تقدم ذكره ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود أذن من النيابة أو انتفاء حالة من حالات التلبس وبطلان الأدلة القولية والمادية لأنها مستمدة من إجراءات ضبط باطلة وتفتيش باطل لعدم سبقه بإذن ضبط وتفتيش من النيابة العامة أو الجهة المختصة بذلك .
كما ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث طاهر عفيفي والرابع سامح عيسوى عملا بنص المادة (35 أ .ج ) التي نصت على الآتى :ـ
ـ إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبنية فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
ـ ج- وفى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة مناسبة وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
ـ والثابت بأوراق المحضر أن المتهم الثالث والرابع لم يكونا متواجدين على المقهى مع المتهم الأول والثاني بدائرة قسم الدقي وانتقل لهما ضابط الواقعة إلى محافظة القاهرة قسم الشرابية وقسم حدائق القبة وأعطى لنفسه سلطات واسعة نوعيا ومكانيا وتجاوز حدود الزمان والمكان ولم يثبت بمحضر الاستدلال أنه أصدر أمرا بضبط المتهم الثالث والرابع عملا بنص المادة (35 أ –أ. ج) كما لم يراعى أيضا نص المادة ( 35 / ج- أ.ج )
ـ كما أن محرر المحضر وهو ضابط الواقعة ضرب بعرض الحائط نص (المادة 52 أ.ج التي نصت على انه إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها ولكن فى هذه الحالة قام ضابط الواقعة بتجاوز هذا النص وأثبت محتويات الكيس الذي وجد فى شقة المتهم الأول والرابع وأثبت أن بهما كذا وكذا وقام بفضها وأثبت ذلك أوراق المحضر .
ـ كما أن مأمور الضبط القضائي لم يراعى نص المادة (91 أج) باستصدار إذن بالتفتيش لمنازل المتهمين ولو حتى غير مسبب وقام بإجراء التفتيش بدون الحصول على إذن بالتفتيش وقد قضت بالآتي :ـ
ـ عدم جواز الاستشهاد بالدليل المستمد من قبض باطل قانونا .(طعن رقم 665سنة 9ق جلسة 37/3/1939
ـ كما أن تعويل المحكمة فى إدانة المحكمة على اعترافه أثر القبض الباطل الذى وقع عليه وعدم تحدثها إليه كدليل قائم ومنفصل عن إجراءات القبض – قصور .(طعن رقم 506 سنة 37جلسة 1/10/57 س8- ص765)
ـ كما أن القبض الباطل أثره وجوب امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه – مثال فى توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة .( قم 10طعن ر30لسنة 38ق جلسة 31/10/58 س9 ص839)
كما أن الدليل المستمد من مناقشة المتهم فى شأن ما ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلا كذلك .(طعن رقم 963/13ق جلسة 30/3/43)
{ من حيث الموضوع }
ـ فان المبلغ / أيمن محمود الثابت من أقواله أنه كان سائق تاكسي أجرة وكانت تربطه علاقة بالمتهم الأول والثاني وكان يقوم بتوصيلهما إلى فندق الليدو للسهر فيه وكذلك إلى شقة فى الإسكندرية وقد نشب نزاع أو أى شيء يحدث على الأجرة أو على أى شيء يحدث على البشر من خلافات فقام على أثره بترتيب فخ لهما واخبر ضابط إدارة مكافحة الأموال العامة بالجيزة يوم 23/10 /99 الساعة 11صباحا وتم إعداد الكمين الساعة 30 ر10 مساءا على المقهى المنوه عنه بالأوراق واثبت ضابط الواقعة أنه كان على مقربة من المتهمان وقال أحدهما مظروف صغير من جيبه من جيبه واخرج منه بطاقة وورقة أخرى قام على أثرها المبلغ بإعطاء الإشارة المتفق عليها فاقترب منهما والقوة المرافقة حيث أطلعها على شخصيته وطبيعة المأمورية وطلب منهما مناظرة البطاقة والورقة الأخرى والتي كان ممسكا بها المدعو / إسلام يحيى فسلمها له وتبين أنها عبارة عن بطاقة شخصية مزورة بأسلوب المحو الكيميائي ومناظرة الورقة تبين أنها شهادة أسهم مزورة ومنسوب صدورها إلى شركة جنوب الوادي .
ـ ولنا هنا وقفة أولا :ـ أن مأمور الضبطية القضائية ليس لديه إذن بالقبض والتفتيش من النيابة أو من الجهات القانونية المختصة .
ثانيا:ـ أفاد أن المتهم ممسكا بالبطاقة والورقة محل الضبط أى أن المتهم لم يتخلى إراديا عن البطاقة أو الورقة التى كان ممسكا بهما وتم انتزاعهما منه وعنوة وبذلك تخضع الأشياء المضبوطة لحماية تفتيش الأشخاص فلا يحق لضابط الواقعة أخذ الورقتين ألا بموجب إذن تفتيش أو بالتخلي الإرادي عنهما ولم يرد بالأوراق انه لديه إذن ضبط وتفتيش أو أن المتهم قد تخلى إراديا عن الأوراق المضبوطة وبذلك فان ضبطهما لا يعتد به لمخالفة ذلك للقانون .
ـ ثالثا :ـ كيف جزم ضابط الواقعة بأن البطاقة والورقة مزورتين وليس لديه معمل جنائي للتأكد من صحة ادعاء التزوير وربما تكون هذه الأوراق فخ صنع من المبلغ أعطاه للمتهم الأول وخاصة أن الواقعة تمت على مقهى بها ذبائن وتمت مساء ولم ينوه ضابط الواقعة فى المحضر عن حالة الرؤيا فى المقهى وعن وضعه بالنسبة للمتهمان لمشاهدة الواقعة ليتأكد من صحة أن المتهم الأول أخرج من حيازته هذه الأوراق المضبوطة .
ـ كما أن ضابط الواقعة لديه علم مسبق ولم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولم يسجل الحوار الذى دار بين المبلغ والمتهمان صوت وصورة أو حتى صورة فقط ولديه الإمكانيات الفنية بذلك مما يقدح معه أن تأكيد رواية المبلغ ومأمور الضبطية القضائية مشكوك فيها (خشية أن يرجع بخف حنين ) وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
ـ كما أن مأمور الضبطية القضائية حسبما هو ثابت بأوراق المحضر قامت بمواجهة المتهمان بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط الباطل والمواجهة مقتصرة على سلطة التحقيق ولا يحق لمأمور الضبطية القضائية القيام بالمواجهة وبذلك فان محضر الاستدلال قد شابه البطلان كما أوضحنا أنفا.
كما إن انتقال مأمور الضبطية القضائية المكلف بالعمل بإدارة الأموال العامة بالجيزة إلى مدينة نصر حيث محل إقامة المتهم الأول وقام بتفتيش منزله بدون أذن من سلطة التحقيق والضبط
ـ كما نصت المادة 44 من الدستور على الآتى :ـ
ـللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ألا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
ـ كما نصت المادة 64 من الدستور على الآتى :ـ سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
ـ وحيث أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه ألا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراك فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة (مادة 91 إجراءات قانونية ).
ـ ولما كان التفتيش عملا من أعمال التحقيق فانه يدخل أساسا فى اختصاص سلطة التحقيق ولكن المشرع قد خول مأمور الضبطية القضائية باتخاذ هذه الإجراءات بصفة استثنائية فقرر أن لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس فى جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذ أتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه ( المادة 47 أ.ج)
ـ وتقدير توافر هذه الإمارات متروك لمأمور الضبط تحت إشراف قاضي الموضوع إذا لم تتوافر هذه الإمارات كان التفتيش إجراءا تعسفيا باطلا .
ـ كما أن تفتيش الأشخاص هو البحث فى جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه وقد أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم فى حالتين :ـ
ـ الحالة الأولى :ـ التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم (مادة 146أ.ج)
ـ الحالة الثانية :ـ إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش الشخص ذاته مضافا إلى تفتيش المنزل الصادر إذن بتفتيشه (مادة 49أ.ج)
ـ الحالة الثالثة :ـ حالة التلبس بالجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل .
وحيث أن المقصود بتفتيش الشخص ـ هو أن يمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه كما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون فى حيازته منها فى الطريق العام أو المحال العامة والسيارة الخاصة التى يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له المضبوطات المحرزة فإن هذا التفتيش يشوه البطلان وما يسفر عنه التفتيش الباطل لا يعتد به ولا يستمد منه دليل ولا يعول على الدليل المستمد منه كما أوضحنا أنفا – كما أن ضابط الواقعة تجاوز حدود سلطته الوظيفية وحدود سلطته المكانية فقد ارتكب بطلان مركب من حيث الإجراءات القانونية والاختصاص المكاني .
ـ *أما بالنسبة للمتهم الثانى :ـ صلاح سليمان محمد :ـ فإن دوره ضيف شرف الحلقات فى مسلسل التجاوزات القانونية لضابط الواقعة وقد ناله ما نال من جائزة ضبط باطل وحبس احتياطي لا ناقة له فيه ولا جمل من خلال المسلسل الغير شرعي الذى سطر أوراق السيناريو وأخرجه وأنتجه ضابط الواقعة بدون إتباع الإجراءات القانونية وعدم مراعاة النصوص الدستورية وعدم مراعاة نصوص قانون الإجراءات القانونية وقام بتقديم مسلسل غير شرعي على ساحة وشاشة الأعلام القضائي ليبث لنا أننا مازلنا نعيش عصر الدولة البوليسية والتجاوزات القانونية التى كانت تتم فى الستينات ولم يدرك أن الزمن تغير وأصبح القضاء يراقب الشرعية القانونية والدستورية .
ـ وحيث أن القضاء هو صمام الأمن والأمان لهذه الأمة ويراقب الشرعية ولا يعتد بالتجاوزات الغير قانونية . وأن القضاء هو صاحب الكلمة العليا لتحقيق الأمن والأمان للأفراد والمجتمع ويحمى حريات الأفراد وحرمة مساكنهم ويبطل تجاوزات الشرطة بحجة تحقيق العدالة فحماية حقوق الأفراد وحرمة مساكنهم هى العدالة الحقيقية على الأرض .
ـ كما أنه لم يتم ضبط أى أشياء مع المتهم الثاني ولم يكن شريكا للمتهم الأول فيما ضبط معه من أوراق تعد حيازتها جريمة ولم يرد بأقوال ضابط الواقعة أنه سمع أى أقوال منه سمع أى أقوال منه تفيد باشتراكه فى الجريمة المضبوطة من قريب أو من بعيد – كما تم مواجهته بأقوال المبلغ / أيمن رمضان وهذا مخالف للقانون كما أوضحنا آنفا لان المواجهة من سلطة جهات التحقيق وليس من سلطة مأمور الضبط القضائي وبذلك فان أقوال المتهم الثاني لا يعتد بها قانونا لبطلان إجراءات الضبط والدليل القولى المستمد من أجراء ضبط باطل لا يعتد به ولا يعول عليه فى حكم الإدانة ولذلك نتمسك بالدفع وبطلان إجراءات الضبط وما يسفر عنه من أقوال بالنسبة للمتهم الثاني الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني .
*** أما بالنسبة للمتهم الثالث / طاهر محمد عفيفي شومان
ـ أفاد ضابط الواقعة الذى يعمل بادارة الأموال العامة بالجيزة انه انتقل إلى محل إقامة المتهم الثالث بالشرابية بدون إذن صادر له من النيابة المختصة بالضبط والتفتيش .
ـ كما أن مأمور الضبطية القضائية تجاوز حدود سلطاته مكانيا فقد انتقل من محافظة الجيزة إلى محافظة القاهرة ثم إلى قسم الشرابية بدون إذن من نيابة الأموال العامة أو نيابة شئون المالية والتجارية أو نيابة الشرابية وقام بتجاوزات دستورية وقانونية وإجرائية وقام بإعطاء نفسه سلطة وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية وتواضع بأنه لم يعطى نفسه سلطات رئيس الجمهورية .
ـ وقام بالإنتقال إلى محل إقامة طاهر عفيفي بالشرابية وقام بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بدون إذن ضبط وتفتيش للمتهم ولمسكنه وبذلك ارتكب ضابط الواقعة أخطاء إجرائية جسيمة الأمر الذى يتعين معه بطلان أقوال المتهم المترتبة على ضبط باطل فالدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل ولا يعول عليه من قريب أو بعيد .
كما أن لم تسفر عملية الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المتهم الثالث طاهر شومان عن أى أشياء أخرى تعد حيازتها غير قانونية أو تشكل أى جريمة .
وبسؤاله عن واقعة تزوير أى بطاقة أنكر ذلك ولم يقدم دليل مادي أو قانوني على المتهم الثالث قام بارتكاب واقعة تزوير أى أوراق رسمية أو عرفية .
ـ كما أن المبلغ أيمن أفاد بأنه لا يعرفه هو أو المتهم الرابع .
ـ كما أن شركات الأوراق المالية والتجارية لم تقدم ضده شكوى أو أى دليل مادي أو قانوني يفيد بارتكابه واقعة تزوير ضد أو اختلاس مبالغ منها .
ـ ويتعين لمعاقبة أن تقدم الشركة المتضررة شكوى ضد المتهم وهو ما لم نجده فى الأوراق .
ـ وبذلك لا تتوار مواجهة أى أدلة مادية أو قانونية أو أى شكوى من أى جهة تضرر منه وهو فى الحقيقة ضيف شرف يكمل به ضابط الواقعة السيناريو الذى كتبه لمسلسل (عدم احترام حرية الأشخاص ) وكذلك مسلسل (بص شوف الشرطة بتعمل إيه)
ـ ولذلك يتمسك بالدفوع القانونية المبداه آنفا والمتعلقة ببطلان الضبط والتفتيش ولعدم وجود إذن وعدم أتباع نص المادة (35 أج) التى نصت على الآتى :ـ إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبنية السابقة جاز لمأمور أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
ـ ولا نجد فى الأوراق من قريب أو بعيد ما يفيد إشارة بأن قام ضابط الواقعة بإصدار أمر ضبط المتهم وإحضاره بل وتجاوز حدود سلطته الوظيفية والقانونية والمحلية وانتقل إلى محافظة أخرى لضبط متهم لم يكن حاضرا وليست له صلة فى الواقعة من قريب أو بعيد ولم يثبت ضده أى دليل مادي أو قانوني أو شكوى مقدمة ضد المتهم من أحد الأفراد أو الشركات المتضررة كما أن المبلغ أفاد أنه لا يعرف المتهم الثالث والرابع كما لم تسفر عملية القبض والتفتيش الباطلة
ـ عن وجود أشياء بحوزة المتهم الثالث تعد حيازته جريمة أو لها ثمة صلة بالجريمة التى نحن بصددها كما قام بتفتيش مسكن المتهم الثالث ولا يعثر فيه على أشياء تعد حيازتها جريمة أو لها ثمة صلة بالجريمة التى نحن بصددها أيضا وتم كل ذلك فى عدم وجود إذن بالقبض والتفتيش من النيابة المختصة وأن اعتراف متهم على متهم على متهم لا يعتد به إذ لم يكن يؤيده أدلة فعلية وقانونية تؤكد ذلك الأمر الذى يتعين معه براءة المتهم الثالث مما نسب اليه .
*أما بالنسبة للمتهم الرابع سامح عيسوى فهمي :ـ
ـ فالثابت من أوراق المحضر بأن ضابط الواقعة انتقل من محافظة الجيزة اختصاصه ومكانه إلى محافظة القاهرة خارج نطاق اختصاصه والمكان ثم إلى قسم حدائق القبة ليقوم بضبط المتهم الرابع بدون إذن قبض وتفتيش لشخصه ومسكنه من السلطات المختصة بذلك .وبذلك يقوم ضابط الواقعة قد تجاوز نصوص الدستور والقانون والإجراءات الشرعية وتجاوز حدود سلطاته ووظيفته نوعيا ومكانيا وبذلك ندفع ببطلان الضبط والتفتيش الباطل وما ترتب عليها ذلك من آثار وأقوال وضبط أشياء من تفتيش ومسكن المتهم سالف الذكر .
كما أن عملية المواجهة التى تمت من ضابط الواقعة للمتهم بالمتهمين الآخرين مخالفة لنصوص القانون إذ هى من سلطة التحقيق وحدها وعليه فان القبض والتفتيش الباطل فى أثره وجود امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه مثال توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة (طعن رقم 1030 لسنة 28ق جلسة 21/10/58/س9/ص839 ) كما أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أثره عدم التعيين فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه (طعن رقم 1990 سنة 35ق) جلسة 7/3/66 س 17 ص255).
ـوبناء عليه فان الإجراءات التى تمت تالية القبض والتفتيش الباطل فهي باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها ببراءة المتهمين .
ـ كما أن مذكرة الهيئة العامة لسوق المال انتهى الرأي فيها للآتي فى البند ثانيا :ـ حفظ الواقعة إداريا ضد كل من الشركة المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات – وشركة سفير الدولية للوساطة فى الأوراق المالية وإدارة السجلات – وعكاظ للوساطة المالية والاستثمار –والعربية للسمسرة فى الأوراق المالية – ولأقصر لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات – لعدم المخالفة .
ـ ولم تتقدم هذه الشركات بسمة شكوى ضد المتهمين بالرغم من أخطارها بصورة من أوراق المحضر .
ـ وبذلك يتضح أن الموضوع غير ذات أهمية فإذا كان المضرور مباشرة لم يتقدم بسمة شكوى ضد المتهمين لأي جهة حكومية أو قضائية أو قانونية بالرغم من علمهم بذلك رسميا من خلال صورة رسمية أرسلت لهم من أوراق هذا المحضر .
ـ فالسؤال الذى يطرح نفسه لماذا كل هذا المسلسل الذى نحن يصدده (؟ ! !!) .
ـ وبذلك فان قصد هذه الشركات أن تقول ما لهذه الجهات ونحن أصحاب هذه الحقوق فما الذى يهم الآخرين ولما هذه الضجة (؟ ! )
بناء عليه
* نلتمس البراءة أصليا واحتياطيا :ـ بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من الجهات المختصة بذلك وبطلان الإجراءات التالية والمترتبة على الضبط والتفتيش الباطل وعدم التعويل عليها ولا يعتد بالدليل المستمد منها .
الوكيل
المحامي
-
بناء على ارض زراعية
محكمة جنح
أمن دولة طوارئ
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .
الوكيل
-
بناء على ارض زراعية
محكمة جنح
أمن دولة طوارئ
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .
الوكيل
-
بناء على ارض زراعية 2
محكمة جنح
أمن دولة طوارئ
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .
الوكيل
-
بناء على ارض زراعية 2
محكمة جنح
أمن دولة طوارئ
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .
الوكيل
-
تبديد
محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسة / / 2002
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / /2002 بدائرة بدد المتقولات المحجوز عليها لصالح وطالبة عقابه بالمادتين 341, 342 عقوبات
الوقائع: حسبا يستبين من الأوراق ينضح أن أوراق الجنحة قد حوى محضر تبديد مؤرخ / /2002 ثابت بالمحضر الاتى:- أنا اسم المحضر محضر محكمة انتقلت إلى محل إقامة المدين مخاطبا مع /
ونبهت عليه بدفع المبلغ الموضح بعالية منذرا بالجرد والبيع عند عدم الدفع فأجاب بعدم الدفع وعليه طلبت منه المحجوزات وهى: عدد واحد كنبه خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن = 100 جنيه
سرير خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن بحالة جيدة = 100 جنيه
فلم يقدم لنا وبالبحث عن المحجوزات في مكانها لم نجدها وبذلك اعتبر الحارس /
مبددا للمحجوزات وسنقوم بإبلاغ النيابة عند العودة وعليه تحرر هذا المحضر منا بذلك تاركا له الصورة
استلمت الصورة الصورة وردت بحضور وشهادتي
رفض التوقيع وكيل النيابة ولم نجد المحجوزات
إمضاء إمضاء
***
ولم نجد بالأوراق أي محضر حجز تنفيذي حيث نصت المادة 353 مرافعات على الاتى:-
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:-
1- ذكر السند التنفيذي.
2- الموطن المختار الذي أتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذه في شانها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5- تحديد يوم للبيع وساعته ولاماكن الذي يجرى فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
وبذلك فأن واقعة التبديد لا أساس لها لانتفاء السند التنفيذي وهى المطالبة وعما إذا تم الحجز بناء على الإجراءات القانونية من عدمه ولا يمكن أن تتأكد المحكمة من صحة الجز إلا إذا طالعة السند التنفيذي الصادر من جهة قضائية أو إدارية للتأكد من صحة الجز والإجراءات المترتبة عليه وألا أصبح التبديد غير مستند إلى سند قانوني يعترف به 0
* فلا يمكن فصل اقتراف جريمة التبديد عن صحة السند التفيذى وصحة الإجراءات المترتبة عليه 0
وأين إعلان المدين بالحجز عملا بنصوص قانون المرافعات 0
وبذلك لا نجد بالأوراق اى سند تنفيذي مما يدل على إن واقعة التبديد ظهرت ظهورا غير شرعي
فإذا كان الحجز التنفيذي غير شرعي وشابه البطلان الذي لا يصححه قبول المدين أو المحجوز عليه
فلا يترتب على الأجراء الباطل إجراء صحيح فما بنى على باطل فهو باطل وهى قاعدة قانونية وفقهية ومنطقية0
وحيث انه قد نصت المادة 305- مرافعات على الاتى:- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
وحيث أن الثابت بمحضر التبديد إن المنقولات المحجوز عليها هي عبارة عن كنبة خشب بلدي بالفرش القطن = 100 جنيه وسرير خشب بلدي يساوى 100 جنية وذلك وفاء لمبلغ قدره 4141 جنيه اى لو وجد المحضر منقولات أو أشياء يجوز الحجز عليها لحجز مما يؤكد أن المحجوزات لا يجوز الحجز عليها عملا بنص المادة 305 مرافعات 0
فروح القانون قد نصبها المشرع وجعلها استثناء يجب مراعاته فالرحمة فوق العدل فقد نصت المادة سالفة الذكر على عدم جواز الحجز رعاية للمدين وأسرته محافظة على حياة المدين هو وأسرته. ورغبة في عدم تعريضهم للفاقة مما يصيب المجتمع في النهاية بالضرر فقد نص المشرع على عدم جواز الحجز على الاتى:- أ ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب مادة 305 مرافعات ويشترط أن يكون الفراش أو الثياب لازما للمدين أو زوجه أو أقاربه أو صهره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة بقدر اللزوم بمراعاة حالتهم الاجتماعية والصحية, بحيث لا تصبح الحياة قاسية للمدين وأسرته 0
ويكون تقديره للقاضي الذي يفصل في النزاع الذي يثور بهذا الشأن 0
( يراجع في ذلك التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والى طبعة 81 صــ 203 بند 105 )
كما إن الدين الدين المحجوز به منعدم تماما حيث إنها غرامة في الجنحة المستأنفة رقم / جنح مستأنفة حيث إن الحكم صادر بتاريخ / /
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وقد نصت المادة (529) على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا
وحيث انه قد أصبح الحكم نهائيا من تاريخ / /
وحيث أنه قد نصت المادة (534) على الاتى:- تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه ألبدني بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
لذلك فان يتعين عدم الاعتداد بالحجز المترتب على عقوبة الغرامة المقضي بها حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه أسقاطها0
وعليه فأن التبديد المترتب على حجز منعدم لان شابه البطلان لأنه مترتب على دين تم اسقاطه بنصوص القانون كما انه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدن بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وذلك الأمر من النظام العام لأنه مستند لنص مواد القانون سالفة الذكر المنوه عنها أنفا 0
بناء عليه
1- براء المتهم اصليا
2- نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح مستأنفة منيا القمح
3- نطلب ضم أوراق الحجز التنفيذي لمراقبة المحكمة لصحة إجراءات توقيع الحجز التنفيذي
4- ومن باب الاحتياط إحالة الجنحة للتحقيق لسماع شهادة الشهود بعدم تبديد المحجوزات
الوكيل
-
رفض ضم صغير
محكمة الجزئية
دائرة الاحوال الشخصية
مذكرة بدفاع السيدة / مدعى عليها
ضــــــــــــــــــــــــــــد
الخصيمة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنة احوال شخصية- نفس-
جلســـــــــة / /
* حسبما يستبين من واقع الاوراق ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى بموجب صحيفة مسدد عليها الرسم ومعلنة للمدعى عليهما قانونا جاء بها بان المدعية كانت قد اقامت المدعية الدعوى سالفة الذكر بعالية طلبت فى ختامها ضم الصغير / من والدته الحاضنة له والصالحة لحضانته شرعا لكون الحاضنة مريضة بمرض نفسى ونوبات صرع وقدمت رو شتات وشهادات طبية من جهات خاصة وليست جهات حكومية او رسمية ربما تكون لمريضة اخرى انتحلت صفة المدعى عليها وذلك للاساءة لسمعتها ونعتها بهذه الصفة وطلبت المدعية ضم الصغير لحضانتها ولانه لا يوجد من يحق له حضانته من طرف المعلن اليها لوفاة والدتها وزواج ابيها بأخرى 0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وطلبت ضم الدعوى رقم لسنة شرعى والتى كانت قد تركت للشطب ومرفق بالدعوى المنضمة تقرير الاخصائى الاجتماعى الذى جاء به الاتى :- بعد البحث الميدانى نرى انه فى حالة ثبوت مرضها بتقرير طبى واثر هذا المرض على رعايتها للصغير فإننا نرى احقية الجدة للاب بحضانة الصغير0
ولم نجد بالدلالات التى بالبحث ان الاخصائى كان قد تقابل مع المدعى عليها ولو لمرة واحدة
الدفاع
أولا :- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة حيث ان المدعية لم تقدم اى ورقة رسمية او عرفية تفيد بأنها ذى صفة لمن ترغب فى ضمه لحضانتها 0
ثانيا:- قد نصت المادة 10- تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عنه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا نظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
ثالثا :- كما نلتمس رفض الدعوى لأنه لم يثبت باى دليل طبى رسمى من اى جهة فتية مختصة بأن المدعى عليها غير صالحة نفسيا لحضانة ابنها بل جاء برأى الاخصائى – الاتى :- نرى انه فى حالة ثبوت مرضها بتقرير طبى واثر هذا المرض على رعايتها للصغير0
وما هذه الدعوى سوى اساءة لسمعة المدعى عليها ولكن حرصا على سمعة الصغير لان الاهانة موجهة لامه الحاضنة له فنتريث فى اقامة جنحة قذف والمطالبة بتعويضات مادية وأدبية 0
كما ان المحكمة هى الخبير الاعلى يمكنها من مشاهدة المدعى عليها واستجوابها وإدراج ملاحظتها فى هذا الشأن 0
بناء عليه
* نفوض الرأى للمحكمة الموقرة فى ابداء الرأى حول الدفوع والدفاع 0
-
مخالعة الزوجة لزوجها ودعوى التفريق
مخالعة الزوجة لزوجها ودعوى التفريق
هل يحق للمرأة شرعاً طلب تفريقها عن زوجها أو مخالعته على عوض ؟.
نعم :- بشروط وهى :-
أولا :-
(1) على القاضي نصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته0
(2) وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته
(3) أنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى
ثانيا :-
(1) إن أصرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح
(2) فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وربما الخير في غيرها0
(3) إن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرفا حالة الزوجين. من أهلاهما حيث أمكن ذلك فإن أن لم يتيسر فمن غير أهلهما يصلحا لهذا الشأن فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فنعم وإلا أفهما القاضي على الزوج مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفقا الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.
أما الكتاب فقوله تعالى : ((لا خير في كثر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)) ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما، وقوله تعالى : ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن)).
والوعظ يكون من القاضي، لما فيه من تحقيق المصلحة لقوله تعالى : ((إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خير))
وحيث أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما، لقوله تعالى : ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)) الآية. وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بالجمع أو تفريق بعوض وبغير عوض.ولقوله تعالى : ((ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئياً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)).
وأما السنة فقد روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم : أفتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم فردت عليه فأمره ففارقها.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل بعمومه على مشروعة الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.
وأما الأثر فما رواه عبدا لرزاق عن معمر أبن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قالت : بعُثت أنا ومعاوية حكمين قال : معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضاً.
وما رواه الدار قطني من حديث محمد بن سير عن عبيده قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرآة رضيت بكتاب الله بما علىّ فيه ولي، وقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به.
ورواه النسائي في السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر إسناده صحيح.
وما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.
وأما المغني فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أو غير محمود شرعاً لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه
-
ا لخلع
محكمة للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
السيدة / مدعية
في القضية رقم لسنة أحوال شخصية - نفس
جلســـــــة / / 2003
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الأوراق – أن هذه الدعوى قد أقامتها المدعية بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه 0
وقالت المدعية شرحا للدعوى حيث كانت المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بأولاد هم:-
إلا أن المدعى عليها في الآونة الأخيرة قد أساء معاشرتها بما لا تستطيع معه دوام العشرة الطيبة بين أمثالهم – حيث انه دائم التعدي عليها بالسب والشتم وأحيانا التعدي بالضرب 0
وحيث أن المدعية تبغض وتكره أن تستمر على هذا النهج في الحياة مع المعلن إليه ( زوجها )
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
لذلك فهي تقيم هذه الدعوى بطلب تطليقها منه طلقة بائنة خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن تنظيم أوضاع وإجراءات التناقض في مسائل الأحوال الشخصية 0
واختتمت طلباتها بطلب سماع المدعى عليه الحكم بتطليق المدعية منه طلقة بأنه خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون 1 لسنة 2000 مع تحمله بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على الاتى:-
1- وثيقة عقد زواج
2- إنذار على يد محضر مؤرخ / / عرضت بموجبه مبلغ الثابت كمقدم صداقها في وثيقة عقد الزواج 0
وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وعرضت المحكمة الصلح للمرة الأولى على طرفي الخصومة ورفضت المدعية وأجلت المحكمة لعرض الصلح للمرة الثانية عملا بنص المادة 18, 19, 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 0
والحاضر عن المدعى عليه قبل الصلح إلا إن المدعية رفضت هذا الصلح وآصرة على موقفها وطلباتها وأفاد المدعى عليه بأنه لم يسيء معاملة المدعية ولم تقدم دليل على إنها أهانها أو تعدى عليها بالسب أو الضرب كما زعمت بصحيفة الدعوى 0
كما أنها لم ترد عليه صداقه الذي اهرها به وهى الشبكة والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي هي في حوزة وحيازة المدعية 0
ولا زال المدعى عليه يرجو إن تعود لصوابها ورشدها وأخلاقها الطيبة إلى عهدها فيها حرصا على عدم انهيار الحياة الأسرية لان بينهما أبناء في أمس الحاجة لحياة أسرية مستقرة حتى نتجنب أن نجنى على أبناء لا ذنب لهم ولا جريرة في انهيار الحياة الأسرية ويكون هم الضحية بسبب اختلاف وجهات نظر تحدث دائما بين الأزواج 0
وحيث إن الأبناء في حاجة إلى حنان ألام ورعاية وقوامة الأب في التربية حتى لا تتفكك الأسرة وذلك حرصا على إن يقدما للمجتمع أبناء أسوياء وحتى لا يدفع الثمن الأبناء ويؤثر ذلك على صحتهم الدنية والصحة النفسية ويناشدها إلى أن تعود إلى سماحة الإسلام كأم وزوجة وان تتقى الله في الأبناء والزوج لإقامة أسرة طيبة لمجتمع أفضل 0
كما أنهما بلغا من العمر ما لا يمكنهما الزواج تارة أخرى لبداية حياة زوجية أخرى وحرصا على سمعة الأسرة من القيل والقال 0
وقد حث الدين على المودة والرحمة والأخلاق الحميدة بين الأزواج بقاء لحياة أسرية سعيدة
كما إن الزوج قام بتأسيس منزل الزوجية من منقولات زوجية وقد امهرها بها ويجوز إن يكون المهر نقديا أو منقولات أو أغنام أو مواشي أو أرض أو عقار أو أي شيء له ثمن 0
وحيث أن حالة الزوج ألان لا تمكنة من تأسيس منزل زوجية جديد حيث انه تكبد مبالغ لا طائل له بها تارة ثانية 0 وقد استمرت الحياة فيما بينهما مدة وقدرها وهى مدة لا بأس بها 0
وما زال يناشدها استبقاء العشرة الطيبة بينهما حرصا على مصلحة الأسرة بما فيها من أبناء
كما إن المدعية لم تفتدى نفسها وخالعة زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي امهرها به 0
1-فلم تقرر إمام المحكمة بمحضر الجلسة بنفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية
2- لم ترد عليه الصداق الذي امهرها إياه وهى المنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي بحوزتها 0
وحيث أنه قد نصت المادة 20 فقرة /2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية على الاتى:- لا تحم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لمحاولة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
ومن خلال نص المادة 20/2, 18/1, 2 – 19/1, 2 – ينضح الاتى:-
1- الصلح بينهما وحوبيا لا يتوقف على قبول أو رفض احد طرفي الخصومة حرصا من المشرع على كيان الأسرة 0
2- وفى حالة تقاعس ايهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما له عملا بنص المادة 19/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية 0
كما نصت المادة 20/1 على الاتى:-
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 0
ومن هذا النص يتضح انه يتعين على الزوجة إن تحضر للمحكمة بنفسها وتقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها – وبذلك ينضح انه لا يجوز أن يكون التقرير عن الزوجة بتوكيل رسمي – بل يتعين إن يكون التقرير بذلك بموجب توكيل خاص يذكر فيه أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وتصرح لوكيلها بالحضور عنها والتقرير عنها بذلك 0
وحيث إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأن يؤدى كل زوج ما عليه تجاه الأخر وقد يحدث أن يكره الرجل زوجنه وكذلك الزوجة – إلا إن سماحة الإسلام طلبت الصبر والمثابرة على هذا الأمر فقد يصلح ما بينهما إذا تخلى كليهما عن ما يغضب الأخر من أقوال وأفعال 0
وقال الله عز وجل, وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, صدق الله العظيم
إلا إن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من أخلاق حميدة والسكن والمودة والرحمة وتصبح الحياة الزوجية عبء ثقيل وحينئذ فقد رخص الإسلام بعلاج ذلك الأمر 0
فأن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده رخصة الطلاق بشرط إن يراعى حدود الله ولا يتعسف بذلك الحق ويظلم نفسه أولا ويظلم زوجته وأبنائه الأبرياء 0
وان كانت الكراهية والبغض من جانب الزوجة فعليها إن تتقى الله في نفسها وأبناءها وحقوق زوجها وان أرادت إن تفتدى نفسها بالخلع عليها إن تعطى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر كما أوضحنا أنفا 0
وفى هذا الصدد يقول الله عز وجل, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله, فأن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح غليهما فيما افتدت به, 0
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الأنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله – لان المرآة لباس الرجل والرجل لباس المرآة قال الله تعالى:- هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 0
ويسمى الفداء لان المرآة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها
لفظ الخلع:-0
وقد عرفه الفقهاء بأنه – فراق الرجل لزوجته ببذل ما يحصل له – والأصل فيه ما وزاه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: - جاءت أمرآة ثابت بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – قفالت – يا رسول الله ما أعتب عليه في خلقه ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – أتردين عليه حديقته – قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – اقبل الحديقة وطلقها 0
ويرى الفقهاء انه لابد إن يكون الخلع بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المبارأة والفدية فأن لم يكن بلفظ الخلع أو بلفظ فيه معناه كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا 0
وناقش بن القيم هذا الرأي فقال :- ومن نظر إلى حقائق العقود ومقصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق 0
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها ومما يدل على هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم – أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في انه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق 0
العوض في الخلع:- هو إزالة ملك النكاح فى مقابل مال – فالعوض جزء أساسى من مفهوم الخلع فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع فإذا قال الزوج لزوجته : - خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا ثم إن نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا وأن لم ينوى شيئا لم يقع به شىء لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية 0
كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا فى الخلع 0
وقد ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخلع على الصداق أو على بعضه أو على مال أخر سواء كان أقل من الصداق أم أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة 0
وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا فى الخلع لعموم قوله تعالى : -
( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
راجع فى ذلك فقه السنة – المجلد الثانى – للسيد سابق – الخلع ص 436 وما بعدها 0
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز أن يأخذ الزوج من زوجته زيادة على ما أخذت منه لقوله تعالى :- ( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
كما أن الخلع يمكن أن يكون بالتراضى فإذا لم يتم التراضى بين الزوجين فللقاضى إلزام الزوج بالخلع لان ثابت وزوجته رفعا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والزمه الرسول بان يقبل الحديقة وان يطلق زوجته 0
والمستفاد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما أو أصدر قولا أو فعلا أو نص نستشهد به منه صراحة أو ضمنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدر به طلاقا أو فسخا لعقد الزواج المبرم بين ثابت وزوجه 0
ومن خلال ذلك نلاحظ الاتى :-
أولا :- إبداء الشكوى مت الزوجة بأنها ترغب فى الخلع 0
ثانيا :- قبولها رد المهر عينا أو ماديا للزوج 0
ثالثا :- إلزام قولى أو فعلى للزوج بقبول المهر الذى امهرها به 0
رابعا :- إلزام الزوج بضرورة خلع زوجته 0
ولهذا فأن المستفاد من هذه الواقعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسخ عقد الزواج بنفسه ولم يفرق بينهما ولم يسرح الزوجة سراحا جميلا ولم يقرر لها أنها أصبحت طالق أو خلع أو ما شابه ذلك ولكن قال للزوجة ردى عليه حديقته ( وهو المهر الذى امهرها إياه ) وطلب من الزوج أن يطلقها 0 اى أن العصمة فى كل الأحوال بيد الرجل وليست بيد اولى الأمر
والمستفاد من ذلك أن اولى الأمر يملك أن يقول للزوج طلقها بعد أن ترد له المهر الذى قدمه لها ولا يطلق اولى الأمر نيابة عن الزوج أو يصدر أمرا أو حكما نيابة عن الزوج 0 ولا يجب أن نفسر الدين كم يتراءى لمصلحة معينة على حساب مصلحة أخرى فالدين لا يؤل ولا يرضى الرغبات المتطرفة 0 وإلا نكون أخرجنا العلاقة الزوجية من علاقة شرعية طبقا لنصوص الدين وحولناها إلى علاقة مدنية يحكم فيها القضاء بنص وضعى 0 وهذا لا يتفق مع قيود الدين وسموه وارتفاع مكانته ولا تحايل على تطبيق نصوصه الشرعية 0
ومن ثم فأن ما نصت عليه المادة 20 /1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نصت على الاتى :- للزوجين أن يتراضى فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
وحيث أن نص المادة سالفة الذكر قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور التى نصت على الاتى :- الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع 0
وقد خالف نص المادة 20/1 سالفة الذكر نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور للاتى :-
* لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يبيح للزوجة الخلع دون أن يطلقها زوجها أو أن ينتقل حق التفريق فى حالة الخلع لشخص غير الزوج الذى بيده الطلاق 0 وكل ما حدث أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما امهرك قالت بحديقة قال لها ردى عليه حديقته فبعد أن ردت لزوجها حديقته قال له طلقها اى أن الأمر مازال بيد الزوج فى أن يطلقها ولم ينقل هذا الحق حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0
* وكان يتعين أن يكون نص المادة 20/1 على هذا النحو :-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة :-
أولا :- إبراء الزوجة من جميع الحقوق المالية والشرعية بتنازلها عنها
ثانيا :- إلزام الزوج بقبول الصداق الذى أعطاه لها الذى حكمت به المحكمة
ثالثا :- ليس للزوج المرفوع ضده دعوى خلع ليس عليها طاعة لزوجها
رابعا :- إلزام الزوج بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن 50000 خمسون ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أن لم يقم بقبول خلع زوجته بتطليقها خلال 30 يوم أمام المحكمة بطلب تحديد جلسة خلال هذا الميعاد وإلا حكمت المحكمة على المدعى عليه ( الزوج ) بإحدى هاتين العقوبتين أو بالغرامة والحبس معا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب ويتم وقف التنفيذ فى حالة قبوله تطليقها 0
وبذلك يكون دور المحكمة إلزام الزوج بالتطليق طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية 0
لان الشريعة الإسلامية لم تفوض اولى الأمر فى الطلاق أو القاضى أو ولى الأمر لأنه لا يملك أن يزوج المرآة بدون إذنها 0 فكيف يكون صاحب حق شرعى على ذمة الرجل فى إبرام عقد الزواج أو الطلاق أن لم يفوضه بعقد وكالة أو إنابة فى هذا الأمر فالوكالة المفترضة أو الإنابة المفترضة ليست من الشريعة الإسلامية فى هذا الأمر 0
فإذا ما أوقع شخص أخر خلاف الزوج الطلاق على أجنبية عنه فأن الطلاق لا يعتد به بل ربما وقع هذا الطلاق على زوجته هو لان ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد – وهو الطلاق بأى صورة وفى اى صيغة طالما المقصود به الطلاق 0
وحيث أن الزوجة التى ترغب فى خلع نفسها لا يملك القاضى أن يطلقها أو يخلعها من زوجها ولكن يملك إلزام زوجها بغرامة مالية أو حبسه أو العقوبتين معا حسبما يرى القاضى من جدوى العقوبة حتى يقوم الزوج بالتطليق حتى لا يكون أمر الزواج والطلاق بيد من لا يملكه شرعا بدون نص شرعى يتفق مع الشريعة الإسلامية وحتى لا ينتقل الزواج والطلاق إلى عقد مدنى يحق للقاضى أن يتمه أو يفسخه فهذه أمور شرعية لا يتعدى القانون الوضعى على حرمتها 0 وإلا نكون قد تعدينا على الشرع بلا مسوغ شرعى فتفسد الأمور الشرعية 0
لذلك ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد 0
وذلك لمخالفتها الجسيمة لنص المادة الثانية من الدستور 0
فحق الطلاق مقرر للزوج حتى لو كانت العصمة بيد الزوجة ولا يمكن سلب هذا الحق منه وإعطاءه للغير مهما كان الأمر طالما الزوج كامل الأهلية وليست به عيوب شرعية وقادر على الإنفاق فحق الطلاق مكفول للزوج حملا على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم وهم لا يمارسون هذا الحق انحرافا أو التواءا أو أضرارا 0
وبذلك فان نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ق الأحوال الشخصية الجديد خليق بالطعن عليه بعدم الدستورية حيث انه قد صيغ القواعد التى قررها لفئة معينة لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لا يحميها الشرع بل هى تحتمل الخروج على الشرع بشكل قانونى قد يحفظ ماء الوجه أمام الناس ولكن قد يخالف الشرع مخالفة صارخة تحت ستار مبررات قصص قد تخفى خلفها انحرافات ونزوات شخصية قد يدفع ثمنها الأبناء الأبرياء لتتحطم لبنات المجتمع لبنة لبنة ليتصدع صرح المبادىء والأخلاق تحت شعار رفع الظلم والمعاناة عن أشخاص قد تكون موتورة ليصبحوا قدوة يحتذا بها بعد ذلك وتصبح ثمة شائعة تهدد كيان الأسرة والمجتمع وتعطى الحق للغير دون أن يفقد الرجل أهليته الشرعية والقانونية بدون مبرر لذلك وبدون تشريع يوافق الشرع 0
وبذلك يكون النص الواجب الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه قد أخل بحق الزوج بطلاق زوجته فى حالة طلبها الخلع ونقل هذا الحق للقاضى ولم نجد نص شرعى فى القرآن أو فى السنة يعطى هذا الحق للقاضى ولكن يعطى اولى الأمر الحق فى إلزام الزوج بأن يطلق زوجته بتهديد الزوج بتوقيع غرامة مالية أو الحبس أو كليهما معا ولكن لا يحق للقاضى أن يطلق زوجة الغير بدلا من الزوج لأنه ليس وكيلا أو نائبا عن الزوج فى هذا الأمر ولم يوكله الشرع فى الطلاق نيابة عن الزوج فى .
وبذلك نكون قد أوجدنا نص قانون وضعى مخالف النصوص الشرعية مما يتعين معه الطعن عليه بعد دستوريته .
وكل ما جاء شرعا فى الخلع – هو إلزام الزوج بقبول الحديقة أى رد المهر له الذى أمهره لزوجته وإلزامه بالطلاق – ويتعين فى هذا العصر أن يكون الإلزام إما بالتهديد بتوقيع غرامة مالية أو الحبس حسبما يتراءى للقاضى المعروض عليه النزاع . ولكن لا يخول الشرع للقاضى القضاء أو الحكم بالتطليق .
وحيث أنه قد نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على الآتى :
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع – أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا . للفصل فى المسألة الدستورية
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وجددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كـأن لم يكن .
ومن خلال ما تقدم نلتمس الحكم :
أولا : برفض الدعوى للآتى :
1- لم تتنازل المدعية عن جميع حقوقها المالية والشرعية من نفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة متعة .
2- لم ترد الصداق الذى أمهرها به الزوج وهو الشبكة وهى المشغولات الذهبية والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية .
3- لم تقابل الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها – والتقرير بموجب التوكيل الرسمى الغير ثابت به حق التقرير لذلك لا يعتد
ثانيا : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية عملا بنص المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
ثالثا : - : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس أجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة 29/2 من قانون المحكمة الدستورية .
الوكيل
-
ا لخلع
محكمة للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
السيدة / مدعية
في القضية رقم لسنة أحوال شخصية - نفس
جلســـــــة / / 2003
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الأوراق – أن هذه الدعوى قد أقامتها المدعية بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه 0
وقالت المدعية شرحا للدعوى حيث كانت المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بأولاد هم:-
إلا أن المدعى عليها في الآونة الأخيرة قد أساء معاشرتها بما لا تستطيع معه دوام العشرة الطيبة بين أمثالهم – حيث انه دائم التعدي عليها بالسب والشتم وأحيانا التعدي بالضرب 0
وحيث أن المدعية تبغض وتكره أن تستمر على هذا النهج في الحياة مع المعلن إليه ( زوجها )
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
لذلك فهي تقيم هذه الدعوى بطلب تطليقها منه طلقة بائنة خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن تنظيم أوضاع وإجراءات التناقض في مسائل الأحوال الشخصية 0
واختتمت طلباتها بطلب سماع المدعى عليه الحكم بتطليق المدعية منه طلقة بأنه خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون 1 لسنة 2000 مع تحمله بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على الاتى:-
1- وثيقة عقد زواج
2- إنذار على يد محضر مؤرخ / / عرضت بموجبه مبلغ الثابت كمقدم صداقها في وثيقة عقد الزواج 0
وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وعرضت المحكمة الصلح للمرة الأولى على طرفي الخصومة ورفضت المدعية وأجلت المحكمة لعرض الصلح للمرة الثانية عملا بنص المادة 18, 19, 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 0
والحاضر عن المدعى عليه قبل الصلح إلا إن المدعية رفضت هذا الصلح وآصرة على موقفها وطلباتها وأفاد المدعى عليه بأنه لم يسيء معاملة المدعية ولم تقدم دليل على إنها أهانها أو تعدى عليها بالسب أو الضرب كما زعمت بصحيفة الدعوى 0
كما أنها لم ترد عليه صداقه الذي اهرها به وهى الشبكة والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي هي في حوزة وحيازة المدعية 0
ولا زال المدعى عليه يرجو إن تعود لصوابها ورشدها وأخلاقها الطيبة إلى عهدها فيها حرصا على عدم انهيار الحياة الأسرية لان بينهما أبناء في أمس الحاجة لحياة أسرية مستقرة حتى نتجنب أن نجنى على أبناء لا ذنب لهم ولا جريرة في انهيار الحياة الأسرية ويكون هم الضحية بسبب اختلاف وجهات نظر تحدث دائما بين الأزواج 0
وحيث إن الأبناء في حاجة إلى حنان ألام ورعاية وقوامة الأب في التربية حتى لا تتفكك الأسرة وذلك حرصا على إن يقدما للمجتمع أبناء أسوياء وحتى لا يدفع الثمن الأبناء ويؤثر ذلك على صحتهم الدنية والصحة النفسية ويناشدها إلى أن تعود إلى سماحة الإسلام كأم وزوجة وان تتقى الله في الأبناء والزوج لإقامة أسرة طيبة لمجتمع أفضل 0
كما أنهما بلغا من العمر ما لا يمكنهما الزواج تارة أخرى لبداية حياة زوجية أخرى وحرصا على سمعة الأسرة من القيل والقال 0
وقد حث الدين على المودة والرحمة والأخلاق الحميدة بين الأزواج بقاء لحياة أسرية سعيدة
كما إن الزوج قام بتأسيس منزل الزوجية من منقولات زوجية وقد امهرها بها ويجوز إن يكون المهر نقديا أو منقولات أو أغنام أو مواشي أو أرض أو عقار أو أي شيء له ثمن 0
وحيث أن حالة الزوج ألان لا تمكنة من تأسيس منزل زوجية جديد حيث انه تكبد مبالغ لا طائل له بها تارة ثانية 0 وقد استمرت الحياة فيما بينهما مدة وقدرها وهى مدة لا بأس بها 0
وما زال يناشدها استبقاء العشرة الطيبة بينهما حرصا على مصلحة الأسرة بما فيها من أبناء
كما إن المدعية لم تفتدى نفسها وخالعة زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي امهرها به 0
1-فلم تقرر إمام المحكمة بمحضر الجلسة بنفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية
2- لم ترد عليه الصداق الذي امهرها إياه وهى المنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي بحوزتها 0
وحيث أنه قد نصت المادة 20 فقرة /2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية على الاتى:- لا تحم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لمحاولة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
ومن خلال نص المادة 20/2, 18/1, 2 – 19/1, 2 – ينضح الاتى:-
1- الصلح بينهما وحوبيا لا يتوقف على قبول أو رفض احد طرفي الخصومة حرصا من المشرع على كيان الأسرة 0
2- وفى حالة تقاعس ايهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما له عملا بنص المادة 19/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية 0
كما نصت المادة 20/1 على الاتى:-
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 0
ومن هذا النص يتضح انه يتعين على الزوجة إن تحضر للمحكمة بنفسها وتقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها – وبذلك ينضح انه لا يجوز أن يكون التقرير عن الزوجة بتوكيل رسمي – بل يتعين إن يكون التقرير بذلك بموجب توكيل خاص يذكر فيه أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وتصرح لوكيلها بالحضور عنها والتقرير عنها بذلك 0
وحيث إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأن يؤدى كل زوج ما عليه تجاه الأخر وقد يحدث أن يكره الرجل زوجنه وكذلك الزوجة – إلا إن سماحة الإسلام طلبت الصبر والمثابرة على هذا الأمر فقد يصلح ما بينهما إذا تخلى كليهما عن ما يغضب الأخر من أقوال وأفعال 0
وقال الله عز وجل, وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, صدق الله العظيم
إلا إن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من أخلاق حميدة والسكن والمودة والرحمة وتصبح الحياة الزوجية عبء ثقيل وحينئذ فقد رخص الإسلام بعلاج ذلك الأمر 0
فأن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده رخصة الطلاق بشرط إن يراعى حدود الله ولا يتعسف بذلك الحق ويظلم نفسه أولا ويظلم زوجته وأبنائه الأبرياء 0
وان كانت الكراهية والبغض من جانب الزوجة فعليها إن تتقى الله في نفسها وأبناءها وحقوق زوجها وان أرادت إن تفتدى نفسها بالخلع عليها إن تعطى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر كما أوضحنا أنفا 0
وفى هذا الصدد يقول الله عز وجل, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله, فأن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح غليهما فيما افتدت به, 0
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الأنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله – لان المرآة لباس الرجل والرجل لباس المرآة قال الله تعالى:- هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 0
ويسمى الفداء لان المرآة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها
لفظ الخلع:-0
وقد عرفه الفقهاء بأنه – فراق الرجل لزوجته ببذل ما يحصل له – والأصل فيه ما وزاه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: - جاءت أمرآة ثابت بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – قفالت – يا رسول الله ما أعتب عليه في خلقه ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – أتردين عليه حديقته – قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – اقبل الحديقة وطلقها 0
ويرى الفقهاء انه لابد إن يكون الخلع بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المبارأة والفدية فأن لم يكن بلفظ الخلع أو بلفظ فيه معناه كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا 0
وناقش بن القيم هذا الرأي فقال :- ومن نظر إلى حقائق العقود ومقصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق 0
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها ومما يدل على هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم – أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في انه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق 0
العوض في الخلع:- هو إزالة ملك النكاح فى مقابل مال – فالعوض جزء أساسى من مفهوم الخلع فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع فإذا قال الزوج لزوجته : - خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا ثم إن نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا وأن لم ينوى شيئا لم يقع به شىء لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية 0
كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا فى الخلع 0
وقد ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخلع على الصداق أو على بعضه أو على مال أخر سواء كان أقل من الصداق أم أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة 0
وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا فى الخلع لعموم قوله تعالى : -
( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
راجع فى ذلك فقه السنة – المجلد الثانى – للسيد سابق – الخلع ص 436 وما بعدها 0
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز أن يأخذ الزوج من زوجته زيادة على ما أخذت منه لقوله تعالى :- ( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
كما أن الخلع يمكن أن يكون بالتراضى فإذا لم يتم التراضى بين الزوجين فللقاضى إلزام الزوج بالخلع لان ثابت وزوجته رفعا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والزمه الرسول بان يقبل الحديقة وان يطلق زوجته 0
والمستفاد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما أو أصدر قولا أو فعلا أو نص نستشهد به منه صراحة أو ضمنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدر به طلاقا أو فسخا لعقد الزواج المبرم بين ثابت وزوجه 0
ومن خلال ذلك نلاحظ الاتى :-
أولا :- إبداء الشكوى مت الزوجة بأنها ترغب فى الخلع 0
ثانيا :- قبولها رد المهر عينا أو ماديا للزوج 0
ثالثا :- إلزام قولى أو فعلى للزوج بقبول المهر الذى امهرها به 0
رابعا :- إلزام الزوج بضرورة خلع زوجته 0
ولهذا فأن المستفاد من هذه الواقعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسخ عقد الزواج بنفسه ولم يفرق بينهما ولم يسرح الزوجة سراحا جميلا ولم يقرر لها أنها أصبحت طالق أو خلع أو ما شابه ذلك ولكن قال للزوجة ردى عليه حديقته ( وهو المهر الذى امهرها إياه ) وطلب من الزوج أن يطلقها 0 اى أن العصمة فى كل الأحوال بيد الرجل وليست بيد اولى الأمر
والمستفاد من ذلك أن اولى الأمر يملك أن يقول للزوج طلقها بعد أن ترد له المهر الذى قدمه لها ولا يطلق اولى الأمر نيابة عن الزوج أو يصدر أمرا أو حكما نيابة عن الزوج 0 ولا يجب أن نفسر الدين كم يتراءى لمصلحة معينة على حساب مصلحة أخرى فالدين لا يؤل ولا يرضى الرغبات المتطرفة 0 وإلا نكون أخرجنا العلاقة الزوجية من علاقة شرعية طبقا لنصوص الدين وحولناها إلى علاقة مدنية يحكم فيها القضاء بنص وضعى 0 وهذا لا يتفق مع قيود الدين وسموه وارتفاع مكانته ولا تحايل على تطبيق نصوصه الشرعية 0
ومن ثم فأن ما نصت عليه المادة 20 /1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نصت على الاتى :- للزوجين أن يتراضى فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
وحيث أن نص المادة سالفة الذكر قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور التى نصت على الاتى :- الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع 0
وقد خالف نص المادة 20/1 سالفة الذكر نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور للاتى :-
* لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يبيح للزوجة الخلع دون أن يطلقها زوجها أو أن ينتقل حق التفريق فى حالة الخلع لشخص غير الزوج الذى بيده الطلاق 0 وكل ما حدث أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما امهرك قالت بحديقة قال لها ردى عليه حديقته فبعد أن ردت لزوجها حديقته قال له طلقها اى أن الأمر مازال بيد الزوج فى أن يطلقها ولم ينقل هذا الحق حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0
* وكان يتعين أن يكون نص المادة 20/1 على هذا النحو :-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة :-
أولا :- إبراء الزوجة من جميع الحقوق المالية والشرعية بتنازلها عنها
ثانيا :- إلزام الزوج بقبول الصداق الذى أعطاه لها الذى حكمت به المحكمة
ثالثا :- ليس للزوج المرفوع ضده دعوى خلع ليس عليها طاعة لزوجها
رابعا :- إلزام الزوج بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن 50000 خمسون ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أن لم يقم بقبول خلع زوجته بتطليقها خلال 30 يوم أمام المحكمة بطلب تحديد جلسة خلال هذا الميعاد وإلا حكمت المحكمة على المدعى عليه ( الزوج ) بإحدى هاتين العقوبتين أو بالغرامة والحبس معا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب ويتم وقف التنفيذ فى حالة قبوله تطليقها 0
وبذلك يكون دور المحكمة إلزام الزوج بالتطليق طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية 0
لان الشريعة الإسلامية لم تفوض اولى الأمر فى الطلاق أو القاضى أو ولى الأمر لأنه لا يملك أن يزوج المرآة بدون إذنها 0 فكيف يكون صاحب حق شرعى على ذمة الرجل فى إبرام عقد الزواج أو الطلاق أن لم يفوضه بعقد وكالة أو إنابة فى هذا الأمر فالوكالة المفترضة أو الإنابة المفترضة ليست من الشريعة الإسلامية فى هذا الأمر 0
فإذا ما أوقع شخص أخر خلاف الزوج الطلاق على أجنبية عنه فأن الطلاق لا يعتد به بل ربما وقع هذا الطلاق على زوجته هو لان ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد – وهو الطلاق بأى صورة وفى اى صيغة طالما المقصود به الطلاق 0
وحيث أن الزوجة التى ترغب فى خلع نفسها لا يملك القاضى أن يطلقها أو يخلعها من زوجها ولكن يملك إلزام زوجها بغرامة مالية أو حبسه أو العقوبتين معا حسبما يرى القاضى من جدوى العقوبة حتى يقوم الزوج بالتطليق حتى لا يكون أمر الزواج والطلاق بيد من لا يملكه شرعا بدون نص شرعى يتفق مع الشريعة الإسلامية وحتى لا ينتقل الزواج والطلاق إلى عقد مدنى يحق للقاضى أن يتمه أو يفسخه فهذه أمور شرعية لا يتعدى القانون الوضعى على حرمتها 0 وإلا نكون قد تعدينا على الشرع بلا مسوغ شرعى فتفسد الأمور الشرعية 0
لذلك ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد 0
وذلك لمخالفتها الجسيمة لنص المادة الثانية من الدستور 0
فحق الطلاق مقرر للزوج حتى لو كانت العصمة بيد الزوجة ولا يمكن سلب هذا الحق منه وإعطاءه للغير مهما كان الأمر طالما الزوج كامل الأهلية وليست به عيوب شرعية وقادر على الإنفاق فحق الطلاق مكفول للزوج حملا على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم وهم لا يمارسون هذا الحق انحرافا أو التواءا أو أضرارا 0
وبذلك فان نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ق الأحوال الشخصية الجديد خليق بالطعن عليه بعدم الدستورية حيث انه قد صيغ القواعد التى قررها لفئة معينة لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لا يحميها الشرع بل هى تحتمل الخروج على الشرع بشكل قانونى قد يحفظ ماء الوجه أمام الناس ولكن قد يخالف الشرع مخالفة صارخة تحت ستار مبررات قصص قد تخفى خلفها انحرافات ونزوات شخصية قد يدفع ثمنها الأبناء الأبرياء لتتحطم لبنات المجتمع لبنة لبنة ليتصدع صرح المبادىء والأخلاق تحت شعار رفع الظلم والمعاناة عن أشخاص قد تكون موتورة ليصبحوا قدوة يحتذا بها بعد ذلك وتصبح ثمة شائعة تهدد كيان الأسرة والمجتمع وتعطى الحق للغير دون أن يفقد الرجل أهليته الشرعية والقانونية بدون مبرر لذلك وبدون تشريع يوافق الشرع 0
وبذلك يكون النص الواجب الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه قد أخل بحق الزوج بطلاق زوجته فى حالة طلبها الخلع ونقل هذا الحق للقاضى ولم نجد نص شرعى فى القرآن أو فى السنة يعطى هذا الحق للقاضى ولكن يعطى اولى الأمر الحق فى إلزام الزوج بأن يطلق زوجته بتهديد الزوج بتوقيع غرامة مالية أو الحبس أو كليهما معا ولكن لا يحق للقاضى أن يطلق زوجة الغير بدلا من الزوج لأنه ليس وكيلا أو نائبا عن الزوج فى هذا الأمر ولم يوكله الشرع فى الطلاق نيابة عن الزوج فى .
وبذلك نكون قد أوجدنا نص قانون وضعى مخالف النصوص الشرعية مما يتعين معه الطعن عليه بعد دستوريته .
وكل ما جاء شرعا فى الخلع – هو إلزام الزوج بقبول الحديقة أى رد المهر له الذى أمهره لزوجته وإلزامه بالطلاق – ويتعين فى هذا العصر أن يكون الإلزام إما بالتهديد بتوقيع غرامة مالية أو الحبس حسبما يتراءى للقاضى المعروض عليه النزاع . ولكن لا يخول الشرع للقاضى القضاء أو الحكم بالتطليق .
وحيث أنه قد نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على الآتى :
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع – أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا . للفصل فى المسألة الدستورية
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وجددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كـأن لم يكن .
ومن خلال ما تقدم نلتمس الحكم :
أولا : برفض الدعوى للآتى :
1- لم تتنازل المدعية عن جميع حقوقها المالية والشرعية من نفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة متعة .
2- لم ترد الصداق الذى أمهرها به الزوج وهو الشبكة وهى المشغولات الذهبية والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية .
3- لم تقابل الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها – والتقرير بموجب التوكيل الرسمى الغير ثابت به حق التقرير لذلك لا يعتد
ثانيا : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية عملا بنص المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
ثالثا : - : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس أجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة 29/2 من قانون المحكمة الدستورية .
الوكيل
-
رفض لرؤية صغير
محكمة الجزئية
للأحوال الشخصية نفس
*****
مذكرة بدفاع السيدة / 000000000000 المدعى عليها
ضـــــــــــــــد
1- السيد / 00000000000 المدعى الأول
2- السيد/ 00000000000000 المدعى الثاني
3- السيدة / 000000000 المدعية الثالثة
في الدعوى رقم لسنة أحوال شخصية نفس ( )
جلســـــة / / للمذكرات
****
أقام المدعون الدعوى سالفة الذكر بعالية ضد المدعى عليها بغية الحكم بتمكين المدعين من رؤية الصغيرة/ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 7مساء ا بمركز شباب ( ) 0
وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وأجلت المحكمة لجلسة / / للمذكرات 0
وحيث إن المادة 20- من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على الاتى:- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للأم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالآم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي.
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقية، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإن لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لأم ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق / فالخال لأب، فالخال لأم.
وندفع الدعوى بعدم القبول للاتي:-
1- قد خلت الدعوى من وثيقة طلاق بائن بينونة كبرى
2- كما خلت من حكم تطليق نهائي وبات
3- المدعى الأول خارج البلاد وهو مقيم ويعمل في الجماهيرية الليبية ومتزوج بأخرى
الأمر الذي لا يستقيم معه الاستجابة لطلباته لاستحالة تنفيذها وما هذه الدعوى إلا نكاية في المدعى عليها كوسيلة ضغط عليها للتنازل عن كافة حقوقها الشرعية لأنه زاهد في المدعى عليها وقد تزوج بأخرى 0
4- كما إن الصفة والمصلحة تتنفى بالنسبة للمدعيان الثاني والثالثة لوجود الأب على قيد الحياة وهو يحجب الجد والجدة في حالة طلب الرؤية إلا إذا لا قدر الله بشيء أخر 0
5- كما إن المدعى الثاني اسمه مخالف للمدعى الأول ولم يقدم مستندات رسمية تفيد بأنه جد الصغيرة فكيف تمكن المحكمة شخص ليس له صفة ولم يقدم الدليل الرسمي لصفته0
6- كما إن المدعية الثالثة لم تقدم دليل الصفة فما الدليل على إنها جدة للصغيرة سوى ما جاء في صحيفة الدعوى 0
وفى حالة طلب الرؤية يتعين على المحكمة إن تتأكد بنفسها من وجود المدعى فإذا ما وجد على قيد الحياة وداخل البلاد فأنه يحجب الجد والجدة 0
وإذا لا قدر الله أصيب بسوء وتعذر وجودة على الجد والجدة إن يقدما رسميا دليل الصفة وفى هذه الحالة تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته 0
وفى هذه الدعوى فأننا نتمسك بعدم قبول الدعوى للأسباب سالفة الذكر بعالية وعملا بنصوص القانون 0
• مع إلزام المدعين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل
-
نفقة زوجية
محكمة
للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
الخصيمة السيدة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنه 2002 أحوال شخصية – نفس
جلسة / / 2002
***
الوقائع:- تتلخص هذه الدعوى بان أقامتها المدعية بغية الحكم لها بنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة ونفقة للصغير وقالت شارحة للدعوى بأن تركها زوجها هى وصغيرها بلا نفقة وليس هناك من ينفق عليه سواهما وفى فضل كسبه ما يمكنه من الإنفاق عليهما حيث انه يعمل
وصافى دخله الشهري حوالي ج وبالرغم من يسار حاله إلا انه رفض الإنفاق من تاريخ / / وهو تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما 0
واختتمت صحيفة الدعوى بطلب الحكم لها عليه
أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
وقدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على الاتى:- 1- وثيقة عقد زواج رسمى
2- شهادة ميلاد الصغير
الدفاع
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وقدم محضر تحريات يفيد بأن المدعية أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
والحاضر عن المدعية قدم محضر تحريات يفيد بأن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج
والحاضر عن المدعى عليه أعترض على الثابت بمحضر التحريات وقدم مستندات رسمية من جهة عمل المدعى عليه تفيد عن صافى راتبه الشهري
كما دفع بد فوع شكلية وهى:-
كما دفع بد فوع موضوعية وهى:-
كما أعترض على المدة التى تطالب بها المدعية والسابقة على تاريخ رفع الدعوى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق والحاضر عن المدعية تنازل فى مواجهة المدعية عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقصر طلباته من تاريخ رفع الدعوى
وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتقديم مذكرات وقدم كلاهما مذكرة بدفاعه فى الميعاد
وحيث أن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج يدفع إيجار الشقة وقدره
ويدفع ثمن المياه والكهرباء والغاز كما انه يستخدم وسيلة مواصلات للوصول إلى عمله ذهابا وإيابا ويحتاج إلى مصاريف معيشة شهرية حوالي ج كما انه ليس له دخل أخر سوى راتبه الشهري وقدره ج
وحيث إن التحريات جاءت مبالغا فيها ومجاملة للمدعية وتختلف عن الواقع اختلافا كليا وجزئيا وقد قدم المدعى عليه مستندات رسمية قاطعة وجازمة على حقيقية دخله الشهري الأمر الذى يتعين على المحكمة الموقرة إن تراعى ذلك فى الحسبان
لذلك يلتمس المدعى عليه من الهيئة الموقرة الحكم بما تراه مناسبا لحال طرفى الخصومة فى ضوء المستندات والواقع حيث إن قد نصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية على الاتى:- مادة 16- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفي بحاجتهم الضرورية.
الوكيل
-
اصابه خطأ
محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 000 متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
السيد/ 000 المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســــــــة / /
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
أولا:- تسبب خطأ فى إصابة / وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما 0
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.
رابعا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة تسيير0
خامسا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة قيادة 0
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق بان اصطدم المتهم بالمصاب فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى حيث انه تم سؤال المبلغ فجاء بأقواله بأن المصاب كان يركب دراجة وكان يعبر الطريق ففوجىء بالسيارة التى يقودها المتهم فاصطدم به فى وسط الطريق
وجاء بأقوال شاهدى الواقعة بأن المتهم أصطدم بالمجني عليه أثناء عبور المجنى عليه الطريق وهو يقود دراجته
وبسؤال المتهم أفاد بأنه اصطدم بالمجني عليه إثناء عبور المجنى عليه الطريق فجأة وهو يقود دراجته بالرغم من إن المتهم استخدم إلة التنبيه والأضواء التحذيرية بالرغم من وضوح الرؤية فى الطريق ولكنه ففوجىء بعبور المجنى عليه الطريق من يمين الطريق إلى بسارة فجاءة وفى غير ألاماكن المخصصة لعبور المشاة وحاول المتهم تفادى وقوع الحادث ولكن كانت المسافة قليلة جدا ولا يمكن فعل أكثر مما فعل المتهم لأنه كان يقود سيارة ميكروبا ولو استخدم الفرامل الشديدة أكثر من ذلك لانحرفت السيارة انحرافا شديدا قد يؤدى إلى انقلابها أو عدم التحكم قيها وارتطامها إما بالأشجار إلى بالطريق أو الهبوط للأرض الزراعية مما يؤدى إلى تعريض حياة الركاب للخطر المحقق
كما أثبتته المعاينة والرسم الكروكى بأن واقعة الاصطدام بالمصاب بنهر الطريق وكان اتجاه المتهم إلى وهو الاتجاه الصحيح لمقصده وقطع المجنى عليه الطريق فجاءة فحدث الحادث على النحو الذى صورته الأوراق 0
كما إن تقرير المعاينة أكد صحة أقوال المتهم وانه لم يرتكب ثمة خطأ
كما إن عدم وجود اثر للفرامل لمسافة كبيرة يؤكد إن المتهم كان يسير بسرعة عادية جدا ولم يكن متجاوز للسرعة المسموح بها على الطريق
كما أن الرسم الكروكى يوضح صدق أقوال المتهم
كما أن المتهم سلم نفسه للشرطة ولم يفر هاربا
كما إن المتهم سأعد فى أنفاذ المجنى عليه للمستشفى بسيارة أخرى لإنقاذ حياته ولم ينكل عن مساعدة مصاب 0
كما إن السيارة لها رخصة تسير واقر المهندس الفنى بصلاحيتها الفنية والفرامل والإشارات وإلة التنبيه صالحة
كما إن المتهم له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة السيارة مرتكبة الحادث
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1-
2-
ثانيا:-الدفوع الموضوعية:-
1-
2-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
أولا:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادى لا يتوافر فى جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التى يلتزم بها الناس كافة 0
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هى:-
1- انعدام القصد الجنائى
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر فى جانب الجانى ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعى
ثانيا:- خطأ المجنى عليه:-
* فى هذه الحالة يتوافر الخطأ لدى المجنى عليه حيث انه قام بتخطي الطريق دون تبصر أو تبصرة من غير ألاماكن المعدة لذلك ولم يأخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق أخذا الاتجاه الصحيح أن يتوقع سلوك الرجل العادي اى يقطع عليه الطريق فجأة متجها من أنجاه إلى الاتجاه الأخر وإلا ما سارت سيارة بالسرعة المحددة لها قانونا 0
ثالثا: استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى:-
• فى هذه الحالة يتبين لعدالة المحكمة بجلاء ووضوح أن استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى حيث أن مساكه الغير طبيعي بقطعه الطريق فجأة على الجانى أدى إلى أصابته وأحداث التلفيات الموجودة بالسيارة
رابعا:- عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة 0
كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة 0
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم
واحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة
الوكيل
-
انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع الســــيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم الســــيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة 199 جنح مستأنفة
جلســـــــــة / / 2003
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 1997 بدائرة أصدر المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب 0
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ (
) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / 199 ولما قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت 0
ثالثا:- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الدفاع
* من حيث الشكل :-
نلتمس قبول المعارضة الاستئنافية شكلا حيث أن المعارضة الاستئنافية تمت في الميعاد القانوني حيث أن المتهم لم يعلن بالحكم حتى تاريخ التقرير بالاستئناف عملا بنص المادة 398- إجراءات جنائية تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وألا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
والثابت من الأوراق أن الحكم لم يعلن للمتهم حتى تاريخ التقرير بالمعارضة الاستئنافية
الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسقوط الدعوى بمضي المدة 0
1- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة عملا بنص المادة 217 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم به المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
2- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15- إجراءات جنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن أخر أجراء تم في مواجهة المتهم يوم 1/12/1999 وتم عمل معارضة استئنافية بتاريخ 6/9/2003 وبذلك يكون قد مر على تاريخ اخر اجراء تم في مواجهة المتهم وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة ثلاث سنوات وثمانية اشهر 0
3- كما نصت المادة 63 فقرة رابعة إجراءات جنائية على الاتى:- واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون0 يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه- في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه0 وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا0
ثانيا:- الدفاع الموضوعى :-
كما نطعن على الشيك سند الجنحة بالتزوير صلبا وتوقيعا حيث أن التوقيع المنسوب للمتهم ليس توقيعه كما أن الخط الذي ملء به صلب الشيك ليس بخط المتهم لذلك عمد المدعى بالحق المدني يرفع جنحة مباشرة أمام محكمة غير مختصة مكانيا بنظر الجنحة حيث أن الثابت بـأن المتهم مقيم بدائرة مشتول السوق شرقية والمحكمة المختصة محكمة جنح مشتول السوق الجزئية 0 وثابت ذلك من صحيفة الدعوى ومن المستندات الرسمية المقدمة بحافظة مستندات المتهم وهى صورة التوكيل الرسمي رقم 218 لسنة 1998 مشتول السوق وصورة جواز السفر 0
بناء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الاتى:-
أولا:- قبول المعارضة الاستئنافية شكلا عملا بنص المادة { 398- إجراءات جنائية } كما أوضحنا أنفا 0
ثانيا:- عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة وينعقد الاختصاص لمحكمة المتهم وهى محكمة مشتول السوق الجزئية شرقية عملا بنص المادة { 217 إجراءات جنائية }0
ثالثا:- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15{- إجراءات جنائية }0
رابعا:- ضرب أجلا لتمكين المتهم بالطعن بالتزوير على الشيك سند الجنحة صلبا وتوقيعا بعمل تقرير بالطعن بالتزوير - حيث انه لم يصدر منه شيك بدون رصيد ولم يوقع عليه0
الوكيل
-
براءه من السب
محكمة جنح
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
الخصم السيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
تعدى المتهم بالسب والقذف على /
على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-
1-
2-
3-
أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني
مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .
بناء عليه
يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
-
براءة فى خيانة أمانة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
* الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
* كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0
الوكيل
-
تبديد
محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسة / / 2002
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / /2002 بدائرة بدد المتقولات المحجوز عليها لصالح وطالبة عقابه بالمادتين 341, 342 عقوبات
الوقائع: حسبا يستبين من الأوراق ينضح أن أوراق الجنحة قد حوى محضر تبديد مؤرخ / /2002 ثابت بالمحضر الاتى:- أنا اسم المحضر محضر محكمة انتقلت إلى محل إقامة المدين مخاطبا مع /
ونبهت عليه بدفع المبلغ الموضح بعالية منذرا بالجرد والبيع عند عدم الدفع فأجاب بعدم الدفع وعليه طلبت منه المحجوزات وهى: عدد واحد كنبه خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن = 100 جنيه
سرير خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن بحالة جيدة = 100 جنيه
فلم يقدم لنا وبالبحث عن المحجوزات في مكانها لم نجدها وبذلك اعتبر الحارس /
مبددا للمحجوزات وسنقوم بإبلاغ النيابة عند العودة وعليه تحرر هذا المحضر منا بذلك تاركا له الصورة
استلمت الصورة الصورة وردت بحضور وشهادتي
رفض التوقيع وكيل النيابة ولم نجد المحجوزات
إمضاء إمضاء
***
ولم نجد بالأوراق أي محضر حجز تنفيذي حيث نصت المادة 353 مرافعات على الاتى:-
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:-
1- ذكر السند التنفيذي.
2- الموطن المختار الذي أتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذه في شانها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5- تحديد يوم للبيع وساعته ولاماكن الذي يجرى فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
وبذلك فأن واقعة التبديد لا أساس لها لانتفاء السند التنفيذي وهى المطالبة وعما إذا تم الحجز بناء على الإجراءات القانونية من عدمه ولا يمكن أن تتأكد المحكمة من صحة الجز إلا إذا طالعة السند التنفيذي الصادر من جهة قضائية أو إدارية للتأكد من صحة الجز والإجراءات المترتبة عليه وألا أصبح التبديد غير مستند إلى سند قانوني يعترف به 0
* فلا يمكن فصل اقتراف جريمة التبديد عن صحة السند التفيذى وصحة الإجراءات المترتبة عليه 0
وأين إعلان المدين بالحجز عملا بنصوص قانون المرافعات 0
وبذلك لا نجد بالأوراق اى سند تنفيذي مما يدل على إن واقعة التبديد ظهرت ظهورا غير شرعي
فإذا كان الحجز التنفيذي غير شرعي وشابه البطلان الذي لا يصححه قبول المدين أو المحجوز عليه
فلا يترتب على الأجراء الباطل إجراء صحيح فما بنى على باطل فهو باطل وهى قاعدة قانونية وفقهية ومنطقية0
وحيث انه قد نصت المادة 305- مرافعات على الاتى:- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
وحيث أن الثابت بمحضر التبديد إن المنقولات المحجوز عليها هي عبارة عن كنبة خشب بلدي بالفرش القطن = 100 جنيه وسرير خشب بلدي يساوى 100 جنية وذلك وفاء لمبلغ قدره 4141 جنيه اى لو وجد المحضر منقولات أو أشياء يجوز الحجز عليها لحجز مما يؤكد أن المحجوزات لا يجوز الحجز عليها عملا بنص المادة 305 مرافعات 0
فروح القانون قد نصبها المشرع وجعلها استثناء يجب مراعاته فالرحمة فوق العدل فقد نصت المادة سالفة الذكر على عدم جواز الحجز رعاية للمدين وأسرته محافظة على حياة المدين هو وأسرته. ورغبة في عدم تعريضهم للفاقة مما يصيب المجتمع في النهاية بالضرر فقد نص المشرع على عدم جواز الحجز على الاتى:- أ ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب مادة 305 مرافعات ويشترط أن يكون الفراش أو الثياب لازما للمدين أو زوجه أو أقاربه أو صهره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة بقدر اللزوم بمراعاة حالتهم الاجتماعية والصحية, بحيث لا تصبح الحياة قاسية للمدين وأسرته 0
ويكون تقديره للقاضي الذي يفصل في النزاع الذي يثور بهذا الشأن 0
( يراجع في ذلك التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والى طبعة 81 صــ 203 بند 105 )
كما إن الدين الدين المحجوز به منعدم تماما حيث إنها غرامة في الجنحة المستأنفة رقم / جنح مستأنفة حيث إن الحكم صادر بتاريخ / /
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وقد نصت المادة (529) على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا
وحيث انه قد أصبح الحكم نهائيا من تاريخ / /
وحيث أنه قد نصت المادة (534) على الاتى:- تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه ألبدني بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
لذلك فان يتعين عدم الاعتداد بالحجز المترتب على عقوبة الغرامة المقضي بها حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه أسقاطها0
وعليه فأن التبديد المترتب على حجز منعدم لان شابه البطلان لأنه مترتب على دين تم اسقاطه بنصوص القانون كما انه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدن بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وذلك الأمر من النظام العام لأنه مستند لنص مواد القانون سالفة الذكر المنوه عنها أنفا 0
بناء عليه
1- براء المتهم اصليا
2- نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح مستأنفة منيا القمح
3- نطلب ضم أوراق الحجز التنفيذي لمراقبة المحكمة لصحة إجراءات توقيع الحجز التنفيذي
4- ومن باب الاحتياط إحالة الجنحة للتحقيق لسماع شهادة الشهود بعدم تبديد المحجوزات
الوكيل
-
تظلم للمحامى العام لاسقاط عقوبة
السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام الأول
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / المحامى
الوكيل عن السيد / المتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح مستأنف
تظلم من قرار السيد الاستاذ المستشار المحامى العام الصادر بتاريخ
بعدم اسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها فى الجنحة الستأنفة رقم لسنة جنح مستأنفة بتاريخ عملا بنص المادة 528 إجراءات جنائية وما بعدها 0
الاتهام:- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم بدائرة
أقام قمينة طوب على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة 0
الموضوع:- حيث انه كانت قد حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر وكفالة جنيه والإزالة والمصاريف 0
وعارض لجلسة
وحكمت المحكمة بقبول ورفض وتأييد والمصاريف
واستأنف بتوكيل فى لجلسة وحكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف والمصاريف
وعارض أستئنافيا لجلسة وتداولت بالجلسات وحكمت المحكمة بجلسة قبول وإلغاء وقبول وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والمصاريف
وحيث انه قد نصت المادة ( 528 )إجراءات جنائية على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين
وقد نصت المادة (529) إجراءات جنائية على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا 0
وحيث انه قد اصبح الحكم نهائيا من تاريخ
وحيث قد نصت المادة ( 534 ) إجراءات جنائية على الاتى:- تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها 0
ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ 0
لذلك التمس من سيادتكم بعد التكرم صدور امر سيادتكم بسقوط عقوبة الغرامة المقضى بها حيث مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات 0
وحيث انه قد تقدم وكيل الطالب بطلب للسيد الاستاذ المستشار المحامى العام بالزقازيق لإسقاط عقوبة الغرامة المحكوم بها فى الجنحة المستأنفة سالفة الذكر تفصيلا بعالية – الا انه قد صدر قرار سيادته بتم عمل اللازم دون اسباب بالقبول او الرفض ( الذى لم يعلن للمتظلم حتى تاريخه )
لذلك نلتمس من سيادتكم بعد التكرم اتخاذ اللازم قانونا 0
وتفضلوا بقبول مع فائق الشكر والاحترام
مقدمه
الوكيل
-
تظلم للحاكم العسكرى
تظلم
من الحكم الصادر فى الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ0د0ط -
***
حيث صدر حكم بجلسة / / حضوريا حبس المتهم سنتين مع الشغل والمصاريف
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / /2002 بدائرة
قام المتهم باستئناف أعمال موقوفة بالمحضر رقم وقام ببناء أعمدة وحوائط الدور الأول العلوي حتى منسوبه بدون الحصول على ترخيص ومخالفة شروط التنظيم والقانون 106/76 والأمر العسكري رقم 7 لسنة 96
الوقائع :- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى :-
1- تم تحرير المحضر على النموذج المعد لذلك محضر جنحة تنظيم مباني كروكى عن المخالفة
2- كروكى موقع العقار
3- نوع المخالفة :- استئناف أعمال موقوفة بالمحضر رقم ( ) وقام ببناء أعمدة وحوائط الدور الأول العلوي حتى منسوبه بدون الحصول على ترخيص ومخالفة شروط التنظيم والقانون 106 /76 والأمر العسكري 7 لسنة 96 0
4- وطلبت الجهة محررة المحضر برجاء إرسال الأصل للنيابة لقيده جنحة على المخالف 0
5- توقيع الغرامة والغرامة الإضافية
6- التكاليف التقديرية للغرامة = ج
7- كما انه لم يصدر قرار من لجنة التظلمات ------- ولم يصدر قرار من اللجنة الاستئنافية ----- كما هو ثابت بأوراق على النموذج المعد للمحضر 0
الدفاع
أولا :- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور قرار من لجنة التظلمات وبعد فوات مواعيد استئناف هذا القرار أو صدور قرار من اللجنة الاستئنافية وعليه فأننا ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لبطلان الإجراءات التى تسبق تحريكها ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية 0
ثانيا :- قدم وكبل المتهم رخصة رسمية رقم 175 لسنة 2002 صادرة بأصم المتهم من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مشتول السوق تفيد بالترخيص بإقامة الدور الثانى 0
ثالثا :- وقد طالبت الجهة محررة المحضر بتوقيع الغرامة والغرامة الإضافية وقدرت قيمة الغرامة - وهكذا لم ينص القانون على الحبس 0
رابعا :- وقد حكمت المحكمة بحبس المتهم سنتين والمصاريف مخالفة نصوص القانون مخالفة صارخة حيث أتت بعقوبة لم ترد بنصوص القانون 0
خامسا :- انتفاء الركن المادي للجريمة حيث أن المتهم مستخرج رخصة لإقامة البناء 0
سادسا :- طلب وكيل المتهم بحضر الجلسة ببراءة المتهم لوجود رخصة وقدمها بأوراق الجنحة واحتياطيا ندب خبير وقد التفتت المحكمة عن طلبات دفاع المتهم 0
حيث انه حتى يتعين القضاء بالإدانة يتعين على المحكمة أن تتأكد من توافر الركن المادي للجريمة وبإسناده إلى مقترفه ومدللا عليه بما لا يقطع الشك باليقين حيث إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
وحيث إن المتهم قدم دليلا رسميا يفيد بأنه لم يقترف الجريمة بل اتبع الإجراءات الرسمية واستخرج رخصة تفيد بالتصريح له بالبناء وقدمها للمحكمة ولم تقدح المحكمة فى صحة المستندات الرسمية المقدمة إليها كما أن هذه المستندات تنفى ارتكاب وقوع هذه الجريمة ولم تأخذ المحكمة بها ولم تستدعى محرر المحضر لمناقشته فى المحضر ومدى صلته بالمستندات المقدمة من المتهم بل ولم تحيل الموضوع لخبير متخصص نظرا لأنها عملية فنية بحته تخرج عن نطاق العمل القانوني وبالرغم من طلب المتهم ذلك ولم ترد المحكمة على طلباته ولم تحقق دفاعه بل لم ترد على أوجه دفاعه ومدى صحة المستندات المقدمة منه من عدمها ومدى صلتها بالواقعة ألمثبته بالمحضر فان المسلك التى تكون قد سلكته المحكمة فأنها تكون قد جانبت الصواب وحالفة نصوص القانون وتجاوزته بما يتعين معه وصم الحكم بالقصور الجسيم المستوجب نقضه والإعادة 0
( الطعن رقم 6902 لسنة 64 ق جلسة 4/1/2000 )
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا :- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا :- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة حيث إن المتهم قدم صورة رسمية من الرخصة رقم لسنة الصادرة من الإدارة الهندسية 0
رابعا :- أعادة الجنحة لنظرها أمام هيئة مغايرة 0
الوكيل
-
تظلم للحاكم العسكرى 2
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 00000000000000000000 متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بتغريم المتهم ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم العادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى ولم يعلن المتهم في المرة الأولى آو في المرة الثانية بوجود جنحة منظورة حيث تم إعلانه بغير محل أقامته فقد تم إعلانه علما بأن محل أقامته بدائرة 0
وحيث صدر حكما غيابيا بجلسة / / بحبس المتهم مع الشغل وغرامة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة والمصاريف 0
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة وهو رئيس فرع السكر التابع للشركة العامة لتجارة الجملة - قام بصرف مقررات التموين ( سكر ) لغير مستحقيها على النحو المبين بالأوراق 0
الموضوع :- حيث سطر المحضر بتاريخ / / الســ1,15ـاعة مساء وبمقر إدارة التموين بـ بمعرفة مفتش المديرية 0
واثبت بالمحضر بأن رئيس الجمعية قام ببيع كمية السكر للمذكور أسمائهم بالمحضر وهم
1-
2-
3-
وافاد بان المذكور لم يخطر الإدارة لمتابعة بهذه الكميات المنصرفة آلي آخر ما سطر بالمحضر
الدفاع
أولا :- تم تسطير المحضر في غياب المتهم وبدون أخطاره بتحرير محضر ضده 0
ثانيا :- لم يتم أستاذان رئيس الجهة الإدارية التابع لها رئيس الفرع بتحرير محضر ضده باعتباره موظف عام واذا ما وجدت شبهة جنائية يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية ثم تتولى النيابة الإدارية التحقيق باعتبارها هي الجهة المختصة فإذا ما وجدت شبهة جنائية تحيل الآمر للنيابة العامة ويباشر التحقيق مع الموظف العام الذي ارتكب جنحة بسبب وأثناء تأدية وظيفته رئيس نيابة على الأقل عملا بنص المادة 63 إجراءات جنائية 0
ثالثا :- المتهم قام بالتصرف بالبيع بموجب فواتير رسمية أتثبتها محرر المحضر نفسه كانت موجودة بالإدارة التموينية وقام بإرفاقها بنفسه بأوراق المحضر والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم بها أترفقها بأوراق المحضر وهو كان قد حرر المحضر بإدارة التموين ولم يثبت بأوراق المحضر انه كان قد انتقل آلي فرع الشركة لتجارة الجملة 0
بل سطر بنفسه بأنه تم تحرير المحضر بالإدارة التموينية وارفق مستندات الصرف بالمحضر
بل واثبت الكمية واسم المنصرف له الكمية ورقم الفاتورة وتاريخها وتم كل ذلك في غيبة المتهم آي تم تحرير المحضر وارفاق المستندات الدالة على الصرف بالمحضر بمعرفة محرر المحضر وهو المفتش بالمديرية 0
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم محرر المحضر بكل ذلك إلا من خلال المستندات المسلمة لادارة التموين 0
فبديهيا آن يكون قد تم أخطار إدارة التوين بموجب مستندات رسمية 0
إذا أين المخالفة آو الجريمة آلتي تمت ومحرر المحضر يقدم دليل براءة المتهم بنفسه 0
رابعا :- التجار الذي تم البيع لهم هم تجار تموين وخاضعين للمراقبة التموينية يوما من خلال السجل وثابت ذلك من المستندات المرفقة بعريضة التظلم 0
خامسا :- السكر الحر ليست عليه آي قيود في التصرف بالبيع لآي شخص ولا يخضع للمراقبة التموينية في التوديع وليس عليه آي حظر بناء على كتاب الشركة العامة لتجارة الجملة الذي تضمن تنبيه على رؤساء فروع البيع بالمحافظة -
السكر الحر السائب يباع آلي جميع التجار ( تموين أو تاجر حد أو جمعية فئوية أو جمعية استهلاكية بدون حد أقصى وبدون التقيد بكمية حيث أن السكر الحر السائب ملك الشركة ونرجو العمل على سرعة البيع حتى تستطيع الشركة التعاقد على كميات أخرى 0
سادسا :- المتهم موظف عام رئيس فرع 0
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- ندفع ببطلان الحكم لانه صدر بناء على أجراء باطل فلم يعلن المتهم بالجلسة على محل أقامته حيث انه مقيم بدائرة مركز منيا القمح 0
ثالثا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم ينوه محرر المحضر بالأوراق آلي آن تكون تمت المواجهة بين محرر المحضر والمتهم ولم يثبت بأوراق المحضر بأن المتهم رفض سؤاله
أو اخطر من قريب آو بعيد بمضمون هذا المحضر بل هذا المحضر وسيلة للضغط على المتهم لمأرب لا يعلمها إلا الله 0
ثالثا :- ندفع ببطلان الإجراءات الخاصة بتحرير المحضر لانه لم يتم أخطار الممثل القانوني للشركة والحصول على آذن بتحرير محضر مخالفة ضد موظف عام 0
رابعا :- لم توجه الجهة الإدارية آي مخالفة للمتهم بخصوص هذا الشأن
خامسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية لارتكابه آي مخالفة إدارية آو جنائية بخصوص ما تم تحرير هذا المحضر بشأنه 0
سادسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية آو النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالتصرف في هذا السكر بالبيع 0
سابعا :- ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام ارتكب أثناء أو بسبب وظيفته مخالفة إلا من النائب العام آو المحامى العام آو رئيس نيابة عملا بنص المادة 63/3- إجراءات جنائية 0 حيث نصت على آلاتي :-
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته آو بسببها .
ثامنا :- انتفاء الركن المادي للجريمة لانه اتبع التعليمات الواردة إليه من الرياسة
كما انه قام ببيع الحصة لتجار تموين وتم الأخطار عنهم بموجب الكشوف والفواتير المرفقة من الإدارة التموينية بأوراق المحضر 0
لذلك نلتمس إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة
آو إحالة الجنحة آلي هيئة أخرى لتقديم المستندات واوجه الدفوع والدفاع 0
الوكيل
-
تظلم للحاكم العسكرى 2
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 00000000000000000000 متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بتغريم المتهم ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم العادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى ولم يعلن المتهم في المرة الأولى آو في المرة الثانية بوجود جنحة منظورة حيث تم إعلانه بغير محل أقامته فقد تم إعلانه علما بأن محل أقامته بدائرة 0
وحيث صدر حكما غيابيا بجلسة / / بحبس المتهم مع الشغل وغرامة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة والمصاريف 0
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة وهو رئيس فرع السكر التابع للشركة العامة لتجارة الجملة - قام بصرف مقررات التموين ( سكر ) لغير مستحقيها على النحو المبين بالأوراق 0
الموضوع :- حيث سطر المحضر بتاريخ / / الســ1,15ـاعة مساء وبمقر إدارة التموين بـ بمعرفة مفتش المديرية 0
واثبت بالمحضر بأن رئيس الجمعية قام ببيع كمية السكر للمذكور أسمائهم بالمحضر وهم
1-
2-
3-
وافاد بان المذكور لم يخطر الإدارة لمتابعة بهذه الكميات المنصرفة آلي آخر ما سطر بالمحضر
الدفاع
أولا :- تم تسطير المحضر في غياب المتهم وبدون أخطاره بتحرير محضر ضده 0
ثانيا :- لم يتم أستاذان رئيس الجهة الإدارية التابع لها رئيس الفرع بتحرير محضر ضده باعتباره موظف عام واذا ما وجدت شبهة جنائية يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية ثم تتولى النيابة الإدارية التحقيق باعتبارها هي الجهة المختصة فإذا ما وجدت شبهة جنائية تحيل الآمر للنيابة العامة ويباشر التحقيق مع الموظف العام الذي ارتكب جنحة بسبب وأثناء تأدية وظيفته رئيس نيابة على الأقل عملا بنص المادة 63 إجراءات جنائية 0
ثالثا :- المتهم قام بالتصرف بالبيع بموجب فواتير رسمية أتثبتها محرر المحضر نفسه كانت موجودة بالإدارة التموينية وقام بإرفاقها بنفسه بأوراق المحضر والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم بها أترفقها بأوراق المحضر وهو كان قد حرر المحضر بإدارة التموين ولم يثبت بأوراق المحضر انه كان قد انتقل آلي فرع الشركة لتجارة الجملة 0
بل سطر بنفسه بأنه تم تحرير المحضر بالإدارة التموينية وارفق مستندات الصرف بالمحضر
بل واثبت الكمية واسم المنصرف له الكمية ورقم الفاتورة وتاريخها وتم كل ذلك في غيبة المتهم آي تم تحرير المحضر وارفاق المستندات الدالة على الصرف بالمحضر بمعرفة محرر المحضر وهو المفتش بالمديرية 0
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم محرر المحضر بكل ذلك إلا من خلال المستندات المسلمة لادارة التموين 0
فبديهيا آن يكون قد تم أخطار إدارة التوين بموجب مستندات رسمية 0
إذا أين المخالفة آو الجريمة آلتي تمت ومحرر المحضر يقدم دليل براءة المتهم بنفسه 0
رابعا :- التجار الذي تم البيع لهم هم تجار تموين وخاضعين للمراقبة التموينية يوما من خلال السجل وثابت ذلك من المستندات المرفقة بعريضة التظلم 0
خامسا :- السكر الحر ليست عليه آي قيود في التصرف بالبيع لآي شخص ولا يخضع للمراقبة التموينية في التوديع وليس عليه آي حظر بناء على كتاب الشركة العامة لتجارة الجملة الذي تضمن تنبيه على رؤساء فروع البيع بالمحافظة -
السكر الحر السائب يباع آلي جميع التجار ( تموين أو تاجر حد أو جمعية فئوية أو جمعية استهلاكية بدون حد أقصى وبدون التقيد بكمية حيث أن السكر الحر السائب ملك الشركة ونرجو العمل على سرعة البيع حتى تستطيع الشركة التعاقد على كميات أخرى 0
سادسا :- المتهم موظف عام رئيس فرع 0
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- ندفع ببطلان الحكم لانه صدر بناء على أجراء باطل فلم يعلن المتهم بالجلسة على محل أقامته حيث انه مقيم بدائرة مركز منيا القمح 0
ثالثا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم ينوه محرر المحضر بالأوراق آلي آن تكون تمت المواجهة بين محرر المحضر والمتهم ولم يثبت بأوراق المحضر بأن المتهم رفض سؤاله
أو اخطر من قريب آو بعيد بمضمون هذا المحضر بل هذا المحضر وسيلة للضغط على المتهم لمأرب لا يعلمها إلا الله 0
ثالثا :- ندفع ببطلان الإجراءات الخاصة بتحرير المحضر لانه لم يتم أخطار الممثل القانوني للشركة والحصول على آذن بتحرير محضر مخالفة ضد موظف عام 0
رابعا :- لم توجه الجهة الإدارية آي مخالفة للمتهم بخصوص هذا الشأن
خامسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية لارتكابه آي مخالفة إدارية آو جنائية بخصوص ما تم تحرير هذا المحضر بشأنه 0
سادسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية آو النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالتصرف في هذا السكر بالبيع 0
سابعا :- ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام ارتكب أثناء أو بسبب وظيفته مخالفة إلا من النائب العام آو المحامى العام آو رئيس نيابة عملا بنص المادة 63/3- إجراءات جنائية 0 حيث نصت على آلاتي :-
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته آو بسببها .
ثامنا :- انتفاء الركن المادي للجريمة لانه اتبع التعليمات الواردة إليه من الرياسة
كما انه قام ببيع الحصة لتجار تموين وتم الأخطار عنهم بموجب الكشوف والفواتير المرفقة من الإدارة التموينية بأوراق المحضر 0
لذلك نلتمس إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة
آو إحالة الجنحة آلي هيئة أخرى لتقديم المستندات واوجه الدفوع والدفاع 0
الوكيل
-
تظلم من حكم فى بناء على ارض زراعية
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
• تعريشة للمواشي لخدمة الأرض الزراعية مقامة منذ خمسة عشر عام تم تجديدها تؤدى إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل 0000 الخ 0
ولقد نصت المادة 152 من القانون رقم 116 بسنة 1983 بشأن أحكام التجريف والبناء على الأرض الزراعية فقرة (هـ ) على الاتى:- ويستثنى من هذا الحظر:- الاراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة0
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بحبس المتهم سنة مع الشغل بتغريم المتهم 10000 ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى وصدر الحكم على نموذج مطبوع بحبس المتهم سنتين كباقى الجنح التي كانت منظورة بذات الجلسة دون تحقيق اى طلب من طلبات الدفاع كما لم يحقق اى طلب من طلبات الدفاع فى اى جنحة أخرى بل هو منوال ونموذج موحد من الأحكام لا تنحى عنه ولا سماع أو تحقيق أي دفع شكلي أدفاع موضوعي
الاتهام:- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام المتهم بالبناء على ارض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطالبة عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى:-
تخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى أن الجمعية الزراعية
بناحية مركز قام بتاريخ / / للمتهم لقيامه ببناء حظيرة مواشي على مساحة م2 بحوض العريض زمام مركز بحدود هي:-
البحري / ارض زراعية
الشرقي / طريق وزراعة الاهالى
القبلي / ارض زراعية
الغربي / ارض زراعية
وتخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى إن نفس مدير الجمعية الزراعية سالف الذكر قام بتاريخ / / بتحرير محضر إثبات حالة للمتهم لقيامة بتشوين طوب احمر واسمنت ورمل على مساحة متر واقعة بذات الحوض والزمام وبذات الحدود سالفة البيان وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بندب إدارة خبراء لمباشر ة المأمورية الآتية:-
المأمورية:- الانتقال إلى الأرض موضوع التجريم لمعايناتها على الطبيعة لبيان طبيعة الأرض المقامة عليها وعما إذا كانت ارض زراعية أو ما فى حكمها من موقعها وهل تدخل فى الكتلة السكنية أو الحيز العمراني للقرية من عدمه وعما إذا كان المتهم هو الذي أقامه من عدمه وتاريخ أقامتها – وقد باشر الخبير المأمورية
أولا:- المعانية بالطبيعة 0
قمنا بمعاينة الأرض محل الاتهام موضوع محضري المخالفة واثبات الحالة المؤرخين / / , / / حيث تبين لنا الاتى:-
1- لأرض محل لاتهام مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز بحدود هي:-
البحري /
الشرق /
القبلي /
الغربي /
2:- الأرض محل الاتهام مقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت
ثانيا:- أقوال المتهم وبحث مستنداته
قرر المتهم بان ارض الاتهام مملوكه لوالديه حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم ببناء تعريشة عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة لربط مواشيه فيها وهى لازمة لخدمة الأرض الزراعية وذالك بالتسامح من والدته
ثالثا:- أقوال محرر محضر المخالفة:- لم يحضر محرر محضر المخالفة رغم اخطارة بمواعيد مباشرة المأمورية بالإخطار رقم
رابعا:- أقوال الشهود:- قرر الشاهد/ بان ارض الاتهام مملوكة المتهم حيث كانت بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما وقام المتهم بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة لاستخدامها فى ربط مواشيه بالتسامح مع والدته
{ النتيجة النهائية }
1- الأرض محل الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح هي ذاتها ارض الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز ومقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت وذالك بحدود واضحة بالتقرير
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي
3- الثابت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض الاتهام يجاورها من الجهة البحرية والغربية ارض زراعية تابعة لوالدة المتهم ويجاورها من الجهة الشرقية مسقة مياه ومن ثم فان ارض الاتهام قبل البناء عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة كانت ارض بور قابلة للزراعة حيث يتوافر لها مقومات صلاحيتها للزراعة وواقعة فى نطاق الاراضى الزراعية وقد أ قام المتهم عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى لخدمة الأرض الزراعية المجاورة 0
الدفاع
أولا:- ندفع بأنتقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة ( 15)- إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
* وثابت ذلك بتقرير الخبير وبالنتيجة النهائية بالبند ( 2 ) الذي جاء به الاتى:-
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام في غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي 0
ثانيا:- نطلب البراءة تأسيسا على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون 116 لسنة 1983 وما سار بشأن أقرار نص المادة 152 والاستثناءات الواردة على الحظر 0
وحيث أنه يختلف نطاق الفقرة عن الفقرة (هـ) فبينما يتحدد نطاق الفقرة (ب) تجيز نطاق المباني للفقرة (ب) على الأرض الزراعية ولو كان ذالك خارج نطاق الحيز العمراني للقرية وبعبارة أخرى لم يستلزم المشرع في الفقرة (هـ) أن تكون المباني قد أقيمت داخل الحيز العمراني للقرية وإنما استعمل المشرع عبارة الاراضى الواقعة بذمام القرى وتجدر الإشارة لان زمام القرية نشتمل على الاراضى التي تدخل في نطاق الحيز العمراني وعلى الاراضى التي تخرج عن نطاق الحيز العمراني اى التي تعتبر الرقعة الزراعية بالقرية وعلى ذالك يكون المشرع قد أباح في الفقرة ه إقامة المباني والمنشات سواء كانت قد أقيمت داخل الحيز العمراني أو خارجه اى على الرقعة الزراعية بالقرية وجدير بالذكر أن المشرع قد استلزم لسريان الفقرة (هـ ) والاستفادة بالاستثناء الوارد فيها أن يكون ما يقام على الأرض من المساكن الخاصة للمالك أو مبنى يخدم أرضه ومن ثم فلا يجوز لغير مالك الأرض أن يستفيد من الاستثناء الوارد لهذه الفقرة وذالك سواء كان هذا الغير مستأجر أو حائز لهابا صفة آيا كانت ولا غلو في ذالك فقد جرت كل القوانين حماية الرقعة الزراعية التي صدرت فيما قبل صدور القانون الحالي – وهى القانون رقم 59 لسنة 1973 والقانون رقم 59 لسنة 1978 والمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983- جرت كل هذه القوانين على تقرير هذا الاستثناء لمالك الأرض الزراعية دون غيره وعلى حد ما قرره وزير الزراعة إثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب في هذا الشأن أن البناء على الاراضى الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو احد حقوق المالك في الريف ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة التاسعة والسبعين المعقودة صباح يوم السبت 16 يوليو سنة 1983 ويلاحظ انه يتعين أن يكون ذالك البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به وعلى ذالك يخرج عن نطاق هذا الاستثناء البناء الذي بقيمة المالك كسكن لغيره ولو كان من أبناء المالك أو من أقاربه الملتزم بالإنفاق عليهم وإعاشتهم وتستطيع إن نقرر أن لمالك الأرض الزراعية سكن واحد لغيره يحق له على الأرض الزراعية ويستوي بعد ذالك أن يقيم بمفرده أو معه أولادة وأقاربه فإذا كان له هذا السكن فلا يجوز له أن يبنى سكنا أخر على الأرض الزراعية ذالك أن هذا الاستثناء مسجل بسكن واحد فقط غير انه يحق للمالك أن يوسع هذا السكن ما دام ذالك يدخل في الحدود التي يرسمها قرار وزير الزراعة ولا يتعارض معها ومن البديهي انه يخرج عن نطاق هذا الاستثناء المقرر في الفقرة (هـ) المبنى الذي بقيمة المالك بقصد استغلاله كمشروع تجارى أو بقصد تأجيره كسكن خاص للغير إذ يتنافى في ذالك مع الحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره لهذا الاستثناء فلا بد أن يكون هذا المبنى مخصص لسكن مالك الأرض الزراعية دون غيرة من أنواع الاستغلال الأخرى
ونلفت النظر إلى أن نص الفقرة ه لم يتعرض لحالة ما إذا كانت لمالك الأرض سكن أخر يقع في ذات القرية فهل يجوز للمالك أن يقيم له سكنا أخر خاص به على الأرض الزراعية إذا كان له في ذات الوقت سكن أخر يقع داخل الكتلة السكنية أو الحيز العمراني بذات القرية الواقع أن نص الفقرة ( هـ ) لم يوجب على هذا السؤال ولم يوضح ما هو حكم القانون في الحالة التي قد تعيق العمل ويشير إلى إن التعليمات الإدارية التي كان يجرى عليها العمل قبل صدور القانون الحالي كانت تقرر عدم جواز الاستفادة من هذا الاستثناء إذا كان لمالك الأرض سكن أخر يقع في زمام ذات القرية ولى أن كان القرية فان قرار وزير الزراعة المنتظر صدوره يبين الحدود التي يمكن أقامة مسكن خاص للمالك أو مبنى يخدم أرضه ونعتقد انه من الضروري أن يتضمن هذا القرار الإجابة على هذا السؤال الذي سبق أن طرحناه منذ قليل ولقد كان من الطبيعي أن يقرر هذا الاستثناء الوارد للفقرة انه يحق للمالك أن يقيم اى مبنى يخدم أرضة وتعتبر مثل هذه المباني من مقتضيات العامل الزراعي ولذا درجت كافة القوانين على إباحة أقامتها على انه يتعين أن تكون هذه المباني بقصد خدمة الأرض الزراعية والممل الزراعي فلا يجوز أن يكون الغرض من إقامتها أو+ أن تخصص لغير ذالك من الإغراض وألا خراج عن نطاق هذا الاستثناء ويلاحظ أن العبرة للاستخدام الفعل لهذه المباني وهذه المسألة تعد من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من جانب المحكمة إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ويلاحظ انه لا يجوز لغير مالك الأرض الزراعية أن يقيم ذالك المبنى لخدمة الأرض الزراعية فلا يستفيد من هذا الاستثناء المستأجر أو واضع اليد اى أن كانت صفته وهذا هو نص الفقرة ه الذي منح هذا الاستثناء المكرر فيها للمالك دون غيره حسبما أوضحنا من قبل
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى:-
أولا:- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا:- ندفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عملا بنص المادة 15 إجراءات جنائية
رابعا:- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة
خامسا:- أحالة نظر الجنحة لدائرة أخرى
-
تظلم من حكم فى بناء على ارض زراعية
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
• تعريشة للمواشي لخدمة الأرض الزراعية مقامة منذ خمسة عشر عام تم تجديدها تؤدى إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل 0000 الخ 0
ولقد نصت المادة 152 من القانون رقم 116 بسنة 1983 بشأن أحكام التجريف والبناء على الأرض الزراعية فقرة (هـ ) على الاتى:- ويستثنى من هذا الحظر:- الاراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة0
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بحبس المتهم سنة مع الشغل بتغريم المتهم 10000 ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى وصدر الحكم على نموذج مطبوع بحبس المتهم سنتين كباقى الجنح التي كانت منظورة بذات الجلسة دون تحقيق اى طلب من طلبات الدفاع كما لم يحقق اى طلب من طلبات الدفاع فى اى جنحة أخرى بل هو منوال ونموذج موحد من الأحكام لا تنحى عنه ولا سماع أو تحقيق أي دفع شكلي أدفاع موضوعي
الاتهام:- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام المتهم بالبناء على ارض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطالبة عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى:-
تخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى أن الجمعية الزراعية
بناحية مركز قام بتاريخ / / للمتهم لقيامه ببناء حظيرة مواشي على مساحة م2 بحوض العريض زمام مركز بحدود هي:-
البحري / ارض زراعية
الشرقي / طريق وزراعة الاهالى
القبلي / ارض زراعية
الغربي / ارض زراعية
وتخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى إن نفس مدير الجمعية الزراعية سالف الذكر قام بتاريخ / / بتحرير محضر إثبات حالة للمتهم لقيامة بتشوين طوب احمر واسمنت ورمل على مساحة متر واقعة بذات الحوض والزمام وبذات الحدود سالفة البيان وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بندب إدارة خبراء لمباشر ة المأمورية الآتية:-
المأمورية:- الانتقال إلى الأرض موضوع التجريم لمعايناتها على الطبيعة لبيان طبيعة الأرض المقامة عليها وعما إذا كانت ارض زراعية أو ما فى حكمها من موقعها وهل تدخل فى الكتلة السكنية أو الحيز العمراني للقرية من عدمه وعما إذا كان المتهم هو الذي أقامه من عدمه وتاريخ أقامتها – وقد باشر الخبير المأمورية
أولا:- المعانية بالطبيعة 0
قمنا بمعاينة الأرض محل الاتهام موضوع محضري المخالفة واثبات الحالة المؤرخين / / , / / حيث تبين لنا الاتى:-
1- لأرض محل لاتهام مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز بحدود هي:-
البحري /
الشرق /
القبلي /
الغربي /
2:- الأرض محل الاتهام مقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت
ثانيا:- أقوال المتهم وبحث مستنداته
قرر المتهم بان ارض الاتهام مملوكه لوالديه حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم ببناء تعريشة عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة لربط مواشيه فيها وهى لازمة لخدمة الأرض الزراعية وذالك بالتسامح من والدته
ثالثا:- أقوال محرر محضر المخالفة:- لم يحضر محرر محضر المخالفة رغم اخطارة بمواعيد مباشرة المأمورية بالإخطار رقم
رابعا:- أقوال الشهود:- قرر الشاهد/ بان ارض الاتهام مملوكة المتهم حيث كانت بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما وقام المتهم بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة لاستخدامها فى ربط مواشيه بالتسامح مع والدته
{ النتيجة النهائية }
1- الأرض محل الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح هي ذاتها ارض الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز ومقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت وذالك بحدود واضحة بالتقرير
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي
3- الثابت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض الاتهام يجاورها من الجهة البحرية والغربية ارض زراعية تابعة لوالدة المتهم ويجاورها من الجهة الشرقية مسقة مياه ومن ثم فان ارض الاتهام قبل البناء عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة كانت ارض بور قابلة للزراعة حيث يتوافر لها مقومات صلاحيتها للزراعة وواقعة فى نطاق الاراضى الزراعية وقد أ قام المتهم عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى لخدمة الأرض الزراعية المجاورة 0
الدفاع
أولا:- ندفع بأنتقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة ( 15)- إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
* وثابت ذلك بتقرير الخبير وبالنتيجة النهائية بالبند ( 2 ) الذي جاء به الاتى:-
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام في غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي 0
ثانيا:- نطلب البراءة تأسيسا على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون 116 لسنة 1983 وما سار بشأن أقرار نص المادة 152 والاستثناءات الواردة على الحظر 0
وحيث أنه يختلف نطاق الفقرة عن الفقرة (هـ) فبينما يتحدد نطاق الفقرة (ب) تجيز نطاق المباني للفقرة (ب) على الأرض الزراعية ولو كان ذالك خارج نطاق الحيز العمراني للقرية وبعبارة أخرى لم يستلزم المشرع في الفقرة (هـ) أن تكون المباني قد أقيمت داخل الحيز العمراني للقرية وإنما استعمل المشرع عبارة الاراضى الواقعة بذمام القرى وتجدر الإشارة لان زمام القرية نشتمل على الاراضى التي تدخل في نطاق الحيز العمراني وعلى الاراضى التي تخرج عن نطاق الحيز العمراني اى التي تعتبر الرقعة الزراعية بالقرية وعلى ذالك يكون المشرع قد أباح في الفقرة ه إقامة المباني والمنشات سواء كانت قد أقيمت داخل الحيز العمراني أو خارجه اى على الرقعة الزراعية بالقرية وجدير بالذكر أن المشرع قد استلزم لسريان الفقرة (هـ ) والاستفادة بالاستثناء الوارد فيها أن يكون ما يقام على الأرض من المساكن الخاصة للمالك أو مبنى يخدم أرضه ومن ثم فلا يجوز لغير مالك الأرض أن يستفيد من الاستثناء الوارد لهذه الفقرة وذالك سواء كان هذا الغير مستأجر أو حائز لهابا صفة آيا كانت ولا غلو في ذالك فقد جرت كل القوانين حماية الرقعة الزراعية التي صدرت فيما قبل صدور القانون الحالي – وهى القانون رقم 59 لسنة 1973 والقانون رقم 59 لسنة 1978 والمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983- جرت كل هذه القوانين على تقرير هذا الاستثناء لمالك الأرض الزراعية دون غيره وعلى حد ما قرره وزير الزراعة إثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب في هذا الشأن أن البناء على الاراضى الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو احد حقوق المالك في الريف ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة التاسعة والسبعين المعقودة صباح يوم السبت 16 يوليو سنة 1983 ويلاحظ انه يتعين أن يكون ذالك البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به وعلى ذالك يخرج عن نطاق هذا الاستثناء البناء الذي بقيمة المالك كسكن لغيره ولو كان من أبناء المالك أو من أقاربه الملتزم بالإنفاق عليهم وإعاشتهم وتستطيع إن نقرر أن لمالك الأرض الزراعية سكن واحد لغيره يحق له على الأرض الزراعية ويستوي بعد ذالك أن يقيم بمفرده أو معه أولادة وأقاربه فإذا كان له هذا السكن فلا يجوز له أن يبنى سكنا أخر على الأرض الزراعية ذالك أن هذا الاستثناء مسجل بسكن واحد فقط غير انه يحق للمالك أن يوسع هذا السكن ما دام ذالك يدخل في الحدود التي يرسمها قرار وزير الزراعة ولا يتعارض معها ومن البديهي انه يخرج عن نطاق هذا الاستثناء المقرر في الفقرة (هـ) المبنى الذي بقيمة المالك بقصد استغلاله كمشروع تجارى أو بقصد تأجيره كسكن خاص للغير إذ يتنافى في ذالك مع الحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره لهذا الاستثناء فلا بد أن يكون هذا المبنى مخصص لسكن مالك الأرض الزراعية دون غيرة من أنواع الاستغلال الأخرى
ونلفت النظر إلى أن نص الفقرة ه لم يتعرض لحالة ما إذا كانت لمالك الأرض سكن أخر يقع في ذات القرية فهل يجوز للمالك أن يقيم له سكنا أخر خاص به على الأرض الزراعية إذا كان له في ذات الوقت سكن أخر يقع داخل الكتلة السكنية أو الحيز العمراني بذات القرية الواقع أن نص الفقرة ( هـ ) لم يوجب على هذا السؤال ولم يوضح ما هو حكم القانون في الحالة التي قد تعيق العمل ويشير إلى إن التعليمات الإدارية التي كان يجرى عليها العمل قبل صدور القانون الحالي كانت تقرر عدم جواز الاستفادة من هذا الاستثناء إذا كان لمالك الأرض سكن أخر يقع في زمام ذات القرية ولى أن كان القرية فان قرار وزير الزراعة المنتظر صدوره يبين الحدود التي يمكن أقامة مسكن خاص للمالك أو مبنى يخدم أرضه ونعتقد انه من الضروري أن يتضمن هذا القرار الإجابة على هذا السؤال الذي سبق أن طرحناه منذ قليل ولقد كان من الطبيعي أن يقرر هذا الاستثناء الوارد للفقرة انه يحق للمالك أن يقيم اى مبنى يخدم أرضة وتعتبر مثل هذه المباني من مقتضيات العامل الزراعي ولذا درجت كافة القوانين على إباحة أقامتها على انه يتعين أن تكون هذه المباني بقصد خدمة الأرض الزراعية والممل الزراعي فلا يجوز أن يكون الغرض من إقامتها أو+ أن تخصص لغير ذالك من الإغراض وألا خراج عن نطاق هذا الاستثناء ويلاحظ أن العبرة للاستخدام الفعل لهذه المباني وهذه المسألة تعد من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من جانب المحكمة إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ويلاحظ انه لا يجوز لغير مالك الأرض الزراعية أن يقيم ذالك المبنى لخدمة الأرض الزراعية فلا يستفيد من هذا الاستثناء المستأجر أو واضع اليد اى أن كانت صفته وهذا هو نص الفقرة ه الذي منح هذا الاستثناء المكرر فيها للمالك دون غيره حسبما أوضحنا من قبل
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى:-
أولا:- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا:- ندفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عملا بنص المادة 15 إجراءات جنائية
رابعا:- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة
خامسا:- أحالة نظر الجنحة لدائرة أخرى
-
دش
محكمة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
جنحة رقم لسنة جنح
جلسة / / م
**********
الاتهام/ أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام بعرض أحد المصنفات الفنية السمعية والبصرية فى مكان عام دون ترخيص الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة على النحو المبين بالأوراق وطالبت عقابه بالمواد 2،1/ 17،15،2 من القانون رقم430/55 المعدل بالقانون 38/92
***************
الوقائع :ـ تتلخص وقائع هذه الجنحة فى أنه تم تحرير محضر بمعرفة أحد المساعدين كضابط منوب المركز اثبت فيه انه أثناء مرور معاون مباحث مشتول السوق لتفقد الحالة الأمنية ببندر مشتول السوق وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وأثناء مرور سيادته على المقهى لاحظ وجود جمهور داخل المقهى يشاهدون الدش وبسؤال القائم بإدارة المقهى قرر بأنه لم يحصل على ترخيص بإدارة الدش وعليه قام سيادته بضبط الدش والمخالف واصطحابه لديوان المركز وبسؤال المتهم :ـ
س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك
ج/ الدش ملهوش ترخيص وبندفع له ضريبة ملاهي
س/ وهل حصلت على ترخيص بإدارة الدش الموجود بداخل المقهى
ج / مفيش ترخيص للدش
س/ منسوب إليك إدارة دش بدون ترخيص مخالفا للقانون
ج / أنا مش مخالف وبندفع ضريبة ملاهي يوميا
ملحوظة:ـ تم التحفظ على ري سيفر دش ماركة { } على ذمة تصرف النيابة
الدفاع
أولا:ـ نصت المادة 66 من الدستور على الآتى :ـ العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب ألا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون *
وحيث أن حيازة الدش أو تشغيله فى مكان خاص أو عام لا يجرمه القانون ولا يحتاج إلى ترخيص من الجهات الإدارية *
وبذلك فان حيازة الرسيفر بغرض تشغيله لا يشكل جريمة ولا يحتاج إلى ترخيص من وزارة الثقافة وبذلك تنتقى العقوبة لعدم وجود جريمة بنص قانوني يجرمها فلا مناط للعقاب لانتفاء التجريم من أساسه *
ثانيا:ـ بطلان إجراءات تحرير المحضر لأنه حرر من غير مختص والجهة الرقابية المختصة هى شرطة المصنفات الفنية أو إدارة المصنفات الفنية كما أن المحضر لم يعرض عليها لتقره أو تحفظها و ترسله للنيابة لقيده برقم جنح *
وعليه فان الدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل *
حيث نصت المادة 1 من القرار 164/55 على الآتى :ـ يندب موظفون مصلحة الاستعلامات المذكورون بعد لتنفيذ أحكام القانون رقم 430/55 المشار اليه ويكون لهم فى هذا الشأن صفة مأمور الضبط القضائي *
كما نصت المادة 19 من القانون 38/92 على الآتى:ـ يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي *
وبذلك يكون الضبط وتحرير المحضر قد تم من غير الجهة المختصة بذلك مما يتعين معه بطلان الإجراءات وبناء عليه فان عليه الدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل ويتعين القضاء بالبراءة .
ثالثا:ـ طالبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 2،1/ 17،15،2 من القانون 430/55 المعدل بالقانون 38/92 وحيث انه قد نصت المادة(1) على الآتى :ـ يخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام ومصالح الدولة العليا *
كما نصت المادة بعد تعديلها بالقانون 38/92 على الآتى :ـ مادة 2/2:ـ تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفي:ـ
المصنفات المكتوبة – المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة*
المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الإذاعة السلكية أو اللاسلكية أو التليفزيونية أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة فنية أخرى*
وقد نصت المادة 12 من القانون 38/92 على الآتى :ـ لا يجوز للمؤلف الذى نشر مصنفه بإحدى الطرق المبنية بالمادة 6 من هذا القانون أن يمنع اى شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصي وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية إذا تم إذاعتها كاملة بالإذاعة أو عرضها بالتليفزيون*
ومن هذا يتضح أن الحماية للمصنف الفني نفسه والحذر يرد على المصنف الفني والأداة العارضة له 000 أما جهاز استقبال الإرسال التليفزيوني فليس عليها حذر ولا يترتب على حيازتها أو استعمالها أو الاستقبال بها للإرسال أو البث الاذاعى أو التليفزيوني اى جريمة على الإطلاق*
000 وحيث أن الدش أو جهاز الرسيفر هو جهاز استقبال وليس جهاز عرض بذاته ولم يرد نص من نصوص القانون يجرم حيازته أو استقبال الإرسال والبث التليفزيوني به إلا انه هو جهاز وسيط بين محطة البث للإرسال التليفزيوني وجهاز التليفزيون المستقبل للإرسال ولكن القانون جرم عرض المصنف الفني الغير صادر له ترخيص وأجازه بعرضه كأن يكون مسجل على شريط فيديو ويعرض بجهاز الفيديو مضافا اليه جهاز العرض وهو التليفزيون وكذلك اسطوانات الريكوردر أو شرائط التسجيل أو شرائط السينما مضافا اليه آلة السينما وكذلك جهاز البريجوكتور أو الفانوس السحري والقصد من ذلك هو حماية نوعية المصنف الفني ومراقبة أهدافه وغايته*
ومما تقدم فأن حيازته لجهاز الرسيفر أو استخدامه لاستقبال الإرسال التليفزيوني سواء عن طريق البث الفضائي أو البث العادي ولم يرد نص قانوني يجرم ذلك
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا واحتياطيا القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه الآتى :ـ
*أولا ببطلان إجراءات الضبط وكذلك تحرير المحضر لأنه من جهة غير مختصة عملا بنص المادة(1) من القرار الوزاري رقم 164/55 وكذلك نص المادة 19 من القانون 38/93*
*ثانيا:ـ عدم وجود نص قانوني يجرم حيازة أو استعمال جهاز الرسيفر لأنه جهاز استقبال البث التليفزيوني الفضائي وهو جهاز وسيط وليس عارض بذاته للمنصف الفني الغير حائز على إجازة قانونية*
*ثالثا :ـ مرفق حافظة مستندات طويت على حكم البراءة فى الجنحة رقم 4411/97 جنح مشتول السوق وهى جنحة مماثلة ومقدمة بنفس مواد الاتهام ذاته
وكذلك شهادة من الجدول الجنائي نفيد بعدم استئناف الحكم سالف الذكر من النيابة العامة
*رابعا :ـ ومن باب الاحتياط التصريح باستخراج شهادة من وزارة الثقافة تفيد بأن حيازة جهاز الرسيفر أو استخدامه يحتاج إلى ترخيص منها بذلك
الوكيل
-
خيانة أمانة2
محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســـــــة / / 2002
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة قسم/مركز
بدد الأشياء المملوكة للمدعى بالحق المدني والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه أضرارا به والموصوفة بالأوراق 0
وطالبت عقابه بالمادة 341 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من أوراق الجنحة فقد أقامها المدعى بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم بموجب صحيفة جنحة موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها بأن المدعى بالحق المدني كان قد سلم المتهم الأشياء الموصوفة بصحيفة الجنحة المباشرة على سبيل الأمانة فقام الأخير وأختلسها لنفسه أضرارا بالمدعى بالحق المدني
الأمر الذى حدا بالطالب لإقامة هذه الجنحة واختتم صحيفة الجنحة بطلب الحكم أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات على المتهم
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يؤدى مبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدني 0
ثالثا:- بإلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقدم سندا للجنحة الاتى:-
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
حيث انه قد نصت المادة 341-عقوبات على الاتى :- كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ آو أمتعة أو بضائع آو نقودا آو تذاكر آو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة آو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة آو على سبيل عارية الاستعمال آو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع آو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها آو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
وحيث انه قد نصت المادة 341 عقوبات على شروط معينة لتحقيق موضوع خيانة الأمانة وهى:-
أولا:- يتعين أن يكون موضوع الجريمة مالا منقولا مملوكا للغير 0
ثانيا :- أن يتم تسليم هذا المال على وجه من أوجه الأمانة التى وردت بنص المادة 341 عقوبات حيث إنها وردت على سبيل الحصر 0
ثالثا :- أن يتحقق الركن المادى للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال
رابعا :- لابد إن يتوافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائى 0
خامسا:- لابد من توافر ركن الضرر 0
وحيث انه يتعين أن يتوافر شرط التسليم فيدونه لا تتوافر تحقق واقعة وجود أمانة لدى المستلم وهو المؤتمن وحتى تتم جريمة خيانة الأمانة فلا بد من تحقق شرط التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى نص المادة سالفة الذكر أ ى على سبيل الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو على سبيل الرهن أو كانت سلمت إليه بصفته وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك أو غيره 0
فقد نصت المادة سالفة الذكر على الاتى:-
أولا:- على أن تتم واقعة التسليم تسليما فعليا حتى يتوفر الركن المادى 0 فلا عقاب على من لم يتسلم تسليما فعليا لعدم توافر الركن المادى 0
ثانيا:- أن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 0
ثالثا:- أن يختلس المؤتمن الأشياء التى هى فى حيازته بصفة أمانة لنفسه أو يبددها أضرارا بمالكها أو يستعملها 0
وحيث أن المدعى بالحق المدني لم يقدم عقدا من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر 0
كما أن المتهم نفى واقعة تسلمه المال أو المنقولات المذكورة بالصحيفة تسليما فعليا المدعى باختلاسها 0
الأمر الذى ينتفي معه تماما واقعة ارتكاب جنحة خيانة الأمانة أو اى فعل يؤثمه قانون العقوبات
وحيث إن المحكمة كانت قد أحالت الجنحة للتحقيق وتم سماع شاهدي المتهم اللذان شهدا بأن المتهم لم يتسلم اى منقولات أو مبالغ من المدعى بالحق المدني وان التسليم تسليما صوريا ليس له صفة قانونية 0
وحيث إن ركن التسليم لم يتوافر قبل المتهم 0
الأمر الذى لا تتوافر معه جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل
-
http://farm3.static.flickr.com/2021/2201735203_907d927767.jpg?v=0
http://4.bp.blogspot.com/_2pwla2XdIS4/Rvb6W_vc-_I/AAAAAAAAAEM/eBrAVAX_pLI/S259/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86.jpg
براءة فى خيانة أمانة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
* الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
* كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0
الوكيل
-
براءة فى خيانة أمانة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضـــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة 2002 جنح بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم/ / /2002 بدائرة أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ 50000ج خمسون الف جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2002 أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة 2002 جنح والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
*كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / عبد النبي عبد الصادق الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح مشتول السوق والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة 2002 جنح لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0
الوكيل
-
براءة فى خيانة أمانة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضـــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الجنحة رقم لسنة 2003 جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة 2002 جنح بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم/ / /2002 بدائرة أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ 50000ج خمسون الف جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ 2001 على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2002 أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة 2002 أدارى الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة 2002 جنح والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
*كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / عبد النبي عبد الصادق الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح مشتول السوق والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة 2002 جنح لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0
الوكيل
-
بطلان اجراءات الضبط والتفتيش
محكمة جنح الأوراق المالية
مذكرة بدفاع السيد / المتهم ا
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح الأوراق المالية والتجارية بالقاهرة
جلسة / / 2002
الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهمين لأنهم فى يوم بدائرة قسم
1- اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة فى قيد وطرح أوراق مالية بالمخالفة لأحكام القانون 95سنة 92 المعدل وذلك بان اتفقوا فيما بينهم على تزوير الأسهم محل الواقعة وساعدهم ألمتهم الأول بصفته ( موظف بالحفظ المركزي بان قام بإدخالها بنظام الحفظ المركزي مع علمه بأمر تزويرها وقام المتهم الخامس بصفته مندوب بإدارة سجلات لدى شركة للسمسرة ) وإعادة بيع تلك الصكوك بعد خروجها من الحفظ المركزي وتم التداول عليها لك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- أصدروا عمدا بيانات غير صحيحة في الأوراق التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات على النحو المبين بالتحقيقات
3- قاموا بأجراء عمليات صورية بالبورصة وذلك لطرح الأسهم المبينة بالأوراق للتداول مما أدى بالتأثير على سعر السوق على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت معاقبة المتهمين للمادتين 40 أولا وثانيا و48 من قانون العقوبات والمواد 63 / 1, 2 , 3 , 4 , 6 - 67 - 99 من القانون 95 / لسنة 92 المعدل وبالمادة 133 من اللائحة التنفيذية.
الوقائع:-
* تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق في غيبة من الشرعية القانونية وعدم مراعاة الحماية الدستورية التي كفلها القانون وفى ظل تجاوزات رجال الشرطة والخروج عن الشرعية القانونية من حيث الإجراءات وعدم الاختصاص النوعي والمكاني وعدم توافر حالات التلبس وعدم الاهتمام باستصدار إذن من النيابة للتعدي على حقوق الأفراد والأماكن بغير سند أو مبرر ومن خلال غياهب وظلمات التجاوزات الشرطية تم اصطناع الواقعة وكتابة سيناريو وإخراج مسلسل بتحرير محضر لم يتم فيه مراعاة أدنى حقوق الإنسان ومراعاة الإجراءات القانونية فقد ورد بالأوراق الآتى :-
أولا :- تم إلا بلاغ يوم / / الساعة صباحا من المواطن / – وهو يعمل سائق تاكسي فقد تم الإبلاغ عن المتهم الأول والثاني حيث أفاد بأنه تم التعرف عليهم عن طريق انه كان يقوم بتوصيلهم بالسيارة التاكسي ويعمل لديهم مقابل منفعة مادية بينهما .
ثانيا :-طلبوا منه الاشتراك على حد قوله فى صرف أسهم مزورة وذلك عن طريق تزوير بطاقة لهم باسم الصادر له الاسم مقابل خمسة ألاف جنيه وقد تم هذا الاتفاق على مقهى يوم / / وإنهم طلبوا منه صورة فوتوغرافية لتزوير بطاقة له ليقوم بالصرف بها وعندما سئل بها هل شاهدت الأسهم المزورة فأجاب لا ( ؟ )
كما طلب منه عن طريق ضابط الإدارة مسايرة المتهمين وقد تم تحرير محضر بإدارة مكافحة الأموال العامة يوم / / الساعة الرابعة صباحا جاء فيه انه تم الاتفاق على المقابلة الساعة 10.30 مساء يوم / / ونظرا لضيق الوقت فلم يتمكن ضابط الواقعة استصدار إذن من النيابة وذلك على حد أقوال ضابط الواقعة ومحرر المحضر وتم إعداد كمين حيث ثابت بأوراق المحضر بان الكمين قد تم على مقهى متفق عليها ببين السرايا وان ضابط الواقعة اعد كمين وجلس على مقربة من المبلغ وفى الميعاد المحدد الذى لم يذكره السيد / ضابط الواقعة وربما لم يكن بيده ساعة وقتها أفاد بأنه حضر شخصان جلسا مع المبلغ ودار ينهما حوار على مسمع ومرأى منه ولم يذكر موجز هذا الحوار وأفاد بأنه قام على اثر ذلك بان قام احديهما بإخراج مظروف صغير من جيبه واخرج منه بطاقة وورقة أخرى وقام على إثرها المبلغ لإعطاء الإشارة المتفق عليها 0
وبإطلاعه على شخصية وطبيعة المأمورية وطلب من المتهم الأول مناظرة البطاقة والورقة الأخرى والتي كان ممسكا بها المدعو / فسلمها له وتبين لهما أنها عبارة عن بطاقة شخصية مزورة بأسلوب المحضر الكيميائي وتحمل صورة فوتوغرافية( للشخص المبلغ ) وبمناظرة الورقة تبين إنها شهادة أسهم مزورة ومنسوب صدورها إلى شركة جنوب الوادي وقد قام بضبط البطاقة وشهادة الأسهم والمتهمان وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط ألا إن الثانى أنكر قيامه بتزوير البطاقة وشهادة الأسهم وقرر بان الذى أحضريهما هو وبمواجهة الأول اعترف على ذلك وأضاف بأنه مستعد للإرشاد عن مزور البطاقة وكذا شهادة الأسهم وبسؤال الأول ارشد عن من يدعى الذى زور البطاقة وكذا شهادة الأسهم بسؤاله المتهم الأول ارشد عن من يدعى / الذى كان يحضر شهادات الأسهم المزورة ويقوم بدوره بحفظهم له حفظا مركزيا ويقوم الأخر بصرفها ببطاقة مزورة يقوم بإحضارها ( ) وانأ كنت بتوجه معه إلى وحدثت خلافات بيني وبين وانقطعت علاقتي بـ وتوجهت إلى بمفردي وطلبت منه البحث عن شخص يعمل شهادات أخرى أو أوراق مزورة أخرى بمسكنه قرر بأنه لديه خاتم بنك مصر وصور ضوئية من بعض الشهادات وكذا صك شركة مدينة نصر للإسكان والذي أعطاه له المدعو / وانه على استعداد لإحضار تلك الأوراق . – وبسؤاله عن محل إقامة المدعو / قرر بأنه لا يعلم محل أقامته ولكنه كان يعمل موظف بشركة للأوراق المالية وتم فصله منها- ولم يقم السيد/ الضابط بالاتصال بشركة للاستفسار عن محل إقامة أو طلب بيانات بطاقة أو طلب بيانات بطاقة من شركة سفير الذى كان يعمل لديها لمعرفة محل أقامته أو التحري عن محل أقامته ولكن ( ؟ )
وبسؤاله عن شخص قرر بأنه يعلم محل أقامته بـ وانه على استعداد للإرشاد عنه وكذا الشخص المدعو / حيث انه يعمل بمحل وعليه فقد تم الانتقال برفقة المتهم /
إلى حيث مسكن المدعو / حيث تبين انه كائن وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أنكر قيامه بتزوير بطاقات واعترف بعلاقته بـ والذي احضر هذه البطاقة هو وقد قمنا بضبطه.
وعليه توجهنا إلى محل إقامة المدعو / وبمشاهدتنا حاول الفرار إلا إننا قمنا بتعقبه والإمساك به حيث انه حاول مقاومة القوة إلا انه تم السيطرة عليه ( أى تم التعدي عليه بالضرب والإهانات بمعرفة القوة – اى قوة الشرطة ) وهذا الأمر جائز ومحلل فى غيبة من الشرعية والقانون ودليا قوى بالأوراق على تجاوزات الشرطة – والمعنى فى بطن الشاعر وللعقل التخيل المنطقي لأساليب الإهانة والضرب والتعدي والتجاوزات القانونية لرجال الشرطة على الأقل فى هذا المحضر ومن خلال اعترافات الشرطة نفسها 0
والمحكمة هى الجهة الوحيدة القانونية المنوطة بمراقبة تطبيق القانون بحيدة ونزاهة تامة وهى التى تقيم سياج لحماية الشرعية القانونية ولا تسمح بالتجاوزات مهما كان الأمر 0
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم / فقرر انه طبع لهما الشهادات على ديسك فى محل عمله وان ألدسك بمنزله وهو على مقربة من محل عمله فانتقلنا إلى منزله وقام بإحضار كيس صغير من البلاستيك واخرج منه ديسك كمبيوتر وان هذا الديسك محمل عليه شهادات الأسهم وعليه فقد قمنا بضبطه 0
ثم توجهنا إلى مسكن المتهم الأخر المدعو / بمدينة ( بدون إذن نيابة ) حيث صعدنا مع المتهم الدور / حيث مسكنه واحضر لنا كيس بلاستيك الاتى :-
1- صك مدينة للإسكان
2- شهادات أسهم مزورة
3- خاتم يقرأ بنك
4- صور ضوئية لشهادات بيع منسوب صدورها لشركة /
5- صور ضوئية لبطاقات عائلية وشخصية خالية من البيانات
6- عقود بيع أسهم
وعليه قمنا باصطحاب المتهمين لديوان الإدارة لاستكمال التحقيق
ملحوظة :- ( أ ) هذه المضبوطات لم يتم استخدامها
( ب ) كما إن حيازة الصور الضوئية لاى مستندات لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون
الدفاع
أولا :- ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو نيابة شئون الأوراق المالية والتجاري علما بان الفرصة الزمنية والمتسع من الوقت كان سانحا للسيد ضابط الواقعة نظرا لأنه تم الإبلاغ مسبقا ولم يتم استخراج إذن النيابة للضبط والتفتيش لإتمام المهمة القائم بها وان الفرصة كانت مواتية لاستصدار هذا الإذن سواء كان كتابيا أو بإشارة تليفونية ولكن خلت الأوراق (من إذن النيابة) وانه ليس هناك حالة تلبس تبرر هذه التجاوزات الدستورية والشرعية التى حدثت من ضابط إدارة مكافحة الأموال العامة حيث انه استقى معلوماته القانونية من واقع أفلام السينما العربية وقام بتمثيل فيلم عربي وجعل من نفسه شجيه السينما ولم يستقى معلوماته مما تعلمه من كلية الشرطة ودراسة القانون والتأهيلات العلمية والدراسات القانونية التى تلقاها من الفرق التأهيلية لذلك وقد اخترق القواعد الدستورية والقانونية فى أكثر من حالة وموقع من حالات الضبط والتفتيش وواضح ذلك ما ذكر فى الأوراق .
حيث اخترق قواعد الدستور وخالف نص المادة 41 ،44 من الدستور كما خالف نصوص قانونا الإجراءات الجنائية وضرب بكل ذلك عرض الحائط .
فلم يستصدر إذن بالقبض والتفتيش لشخص ومنازل المتهمين من السلطة المختصة وهى النيابة العامة أو نيابة الشئون المالية والتجارية فلم يكن لدى ضابط الواقعة أذن بالقبض ونظرا لآن القبض ماسا بالقضية التى قررها الدستور وحماها فان المشرع قد حرص على تضييق نطاقه إلى الحدود التى تقتضيها مصلحة المجتمع فى ملاحقة المجرمين ، فقصره على حالات التلبس بالجريمة بالإضافة إلى حالة الندب من سلطة التحقيق وقد نصت المادة( 34 أ.ج) على أن :- لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد لديه دلائل كيفية اتهامه . كما حرص المشرع على وضع عدد من النصوص التى تحول دون التعسف فى توقيع القبض ، فنص فى المادة(40 أ.ج) على أن لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه ألا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا .
كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .
كما أن ضابط الواقعة فى هذه الجنحة تجاوز حدود سلطاته فيتعين على مأمور الضبطية القضائية بعد القبض على المتهم بأن يثبت روايته للواقعة المنسوبة إليه .
(دون أن يواجهه بالأدلة القائمة ضده أو يناقشه فيها تفصيلا إذ يعد ذلك استجوابا يدخل فى اختصاص سلطة التحقيق الأصلية ولا يملكه مأمور الضبطية القضائية أو ضابط هذه الواقعة)
وقد خالف ضابط هذه الواقعة تلك الإجراءات وقام باستجواب المتهمين وتجاوز اختصاصه الوظيفي والنوعي والمكاني .
كما أن ضابط الواقعة لم يستصدر إذن بالتفتيش للأشخاص ومساكنهم حيث أن التفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى أدلة جريمة ارتكبت فعلا وذلك بالبحث عن هذه الأدلة فى مستودع السر سواء أجرى على شخص المتهم أو فى منزله دون توقف على أرادته .
ولذلك فان أحكام التفتيش تحمى مستودع السر بينما أحكام دخول الأماكن تحمى حرمة المساكن . فقد نصت المادة 41 من الدستور على الآتى:-
الحرية الشخصية حق طبيعة وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أ حبسه من التنقل ألا بأمر ستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
* كما نصت المادة 44 من الدستور على الآتى :-
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ألا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون كما نصت المادة 64 من الدستور على الآتى :- سيادة القانون أساس الحكم فى الحكم فى الدولة
وحيث أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء أليه ألا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراك فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائكن تدل على أنه حائر لأشياء تتعلق بالجريمة (مادة 91 إجراءات قانونية ).
وبين المشرع قد خول مأمول الضبطية القضائية باتخاذ هذه الإجراءات بصفة استثنائية فقرر أن لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس فى جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذ أتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه (المادة 47 أ.ج ) وتقدير توافر هذه الأمارات متروك لمأمور الضبط تحت أشراف قاضى الموضوع إذا لم تتوافر هذه الأمارات كان التفتيش إجراءا تعسفيا باطلا. -- كما أن تفتيش الأشخاص هو البحث فى جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه وقد أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى حالتين :- *الحالة الأولى :- التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم مادة 146أج 0
*الحالة الثانية :-إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتش الشخص ذاته مضافا إلي تفتيش المنزل الصادر أذن بتفتيشه (مادة 49 أ.ج)0 *الحالة الثالثة:- حالة التلبس بالجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل .
وحيث أن المقصود بتفتيش الشخص- هو أن يمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه كما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون فى حيازته منها فى الطريق العام أو المحال العامة والسيارة الخاصة التى يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له أما إذا تخلص الشخص عما فى حيازته سواء عن طريق القول أو الفعل فأنها لا تصبح فى حيازة أحد وبالتالي لا تحميها قواعد التفتيش .
• بطلان التفتيش:- حيث أنه لم تتوافر شروط التفتيش ولم يتوافر الرضا الصحيح به فأنه يترتب على ذلك بطلان التفتيش ولكن البطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يدفع به من له صفة أو مصلحة فى ذلك وهو من وقع التفتيش الباطل على شخصه أو الحائر للمسكن الذى تم تفتيشه أو مالك السيارة التى تم تفتيشها .
وحيث أنه لم يتم التمسك ببطلان التفتيش والضبط لعدم وجود أذن من النيابة بالضبط والتفتيش لذلك ندفع ببطلان التفتيش والضبط لأشخاص المتهمين ومنازلهم وهو ما يترتب على التفتيش الباطل وبطلان كل دليل استمد منه سواء قولي أو أشياء مضبوطة وحيث أن ضبط الأشياء أثر من آثار التفتيش وحيث أن هدف التفتيش سواء كان واقعا على المنزل أو على الشخص هو ضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة (مادة 55 أ ج ) والتفتيش لا يجوز ألا للبحث عن الأشياء الخاصة للجريمة ويشترط أن يكون الشيء دالا ذاته على حيازته تعد جريمة أو على اتصال بالجريمة .
ولذلك قرر المشرع انه إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها . (مادة 52 أ.ج) وأن لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يكونوا حراسا عليها ويجب عليهم أخطار النيابة العامة فى الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الأجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئي لإقراره (مادة 53 أ.ج)
لذلك ندفع ببطلان ضبط الأشياء المضبوطة لعدم إتباع الإجراءات القانونية التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية كما أوضحنا آنفا .
فإذا ما دفع بالبطلان وجب الرد على الدفع بأنه جوهري وألا كان الحكم معيبا بالقصور فى التثبيت (نقض 12 مارس سنة 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 62 ص330 ، نقض 8 أبريل سنة 63 س 14 رقم 60 ص ، 295).
وإذا كان التفتيش باطلا فإن البطلان يتناول جميع الآثار التى يترتب عليه مباشرة (مادة 336أ.ج) فيجب على المحكمة أن تطرح الدليل المستمد منه فلا يصح أن تعتد بضبط الأشياء التى أسفر عنها التفتيش الباطل أو بشهادة من أجروه أو أثبتوه فى المحضر من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين (نقض 13 نوفمبر سنة 67 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 219 ص 1101 ) (نقض 2 يونيو سنة 42 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 373 ص 352 )
فالإدلاء بالمعلومات أمام مأمور الضبط القضائي أو الإدلاء بها أمام سلطة التحقيق دون أن تتوافر الشروط التى حددها المشرع يخلع عنها صفة أجراء التحقيق لتصبح مجرد أجراء من إجراءات الاستدلال .
وقد تجاوز ضابط الواقعة عدم مراعاة عدم استصدار إذن من النيابة العامة بالرغم من أن الوقت كان سانحا له بذلك ولم يستصدر إذن مكتوب أو حتى بإشارة تليفونية بل تجاوز احترام إجراءات القبض والتفتيش بأشخاص المتهمين إلى الخروج على حدود الاختصاص المكاني فإذا خرج مأمور الضبط القضائي على حدود اختصاصه ولم يكن يدخل فى هذا النطاق محل إقامة المتهم ولا مكان إلقاء القبض عليه فإن الإجراءات تعتبر باطلة فلا يعتد بالدليل المستمد منها إذ يعتبر مأمور الضبط حينئذ فرداً عادياً ويلاحظ أن الأصل فى الإجراءات الصحة.
وثابت ذلك من أن ضابط الواقعة وهو ضابط بإدارة مكافحة الأموال العامة بالجيزة قام بضبط المتهمان الأول والثاني على مقهى تابع بدائرة قسم الدقي ملا غبار عليه فى ذلك ثم انتقل إلى محافظة أخرى وهى محافظة القاهرة وإلى قسم الشرابية لضبط المتهم الثالث طاهر عفيفي بمحل إقامته بقسم الشرابية وقام بتفتيش منزله ولم يسفر التفتيش عن وجود أشياء حيازتها تعد مخالفة للقانون أو تشكل أى جريمة ثم قام بالانتقال إلى قسم حدائق القبة لضبط وتفتيش شخص ومنزل المتهم الرابع متجاوزا بذلك حدود اختصاصه المكاني ثم قام بالانتقال إلى محل إقامة المتهم الأول بمدينة نصر وقام بتفتيش مسكنه وضبط به بعض الأشياء المحرزة على ذمة القضية .
وبذلك ندفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش نظرا لعدم اختصاص مأمور الضبط القضائي مكانيا بذلك وبذلك فان الدليل المستمد من أجراء باطل لا يعتد به .
كما أن إذا كان التلبس يجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم ويجيز له تفتيش منزله عملا بنص (المادة 47 أ.ج ) والتي قضى بعد دستوريتها نظرا لمخالفتها لنص المادة 44 من الدستور حيث أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها فى 2 يونيه 84 بعدم دستورية المادة (47 أ .ج لمخالفتها لنص المادة 44 من الدستور ) التى جاء نصها عاما مطلقا فلا يجوز تفتيش مسكن المتهم ألا بصدور أمر قضائي مسبب فى جميع الأحوال حتى فى حالة التلبس ومما تقدم ذكره ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود أذن من النيابة أو انتفاء حالة من حالات التلبس وبطلان الأدلة القولية والمادية لأنها مستمدة من إجراءات ضبط باطلة وتفتيش باطل لعدم سبقه بإذن ضبط وتفتيش من النيابة العامة أو الجهة المختصة بذلك .
كما ندفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث طاهر عفيفي والرابع سامح عيسوى عملا بنص المادة (35 أ .ج ) التي نصت على الآتى :ـ
ـ إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبنية فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
ـ ج- وفى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة مناسبة وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
ـ والثابت بأوراق المحضر أن المتهم الثالث والرابع لم يكونا متواجدين على المقهى مع المتهم الأول والثاني بدائرة قسم الدقي وانتقل لهما ضابط الواقعة إلى محافظة القاهرة قسم الشرابية وقسم حدائق القبة وأعطى لنفسه سلطات واسعة نوعيا ومكانيا وتجاوز حدود الزمان والمكان ولم يثبت بمحضر الاستدلال أنه أصدر أمرا بضبط المتهم الثالث والرابع عملا بنص المادة (35 أ –أ. ج) كما لم يراعى أيضا نص المادة ( 35 / ج- أ.ج )
ـ كما أن محرر المحضر وهو ضابط الواقعة ضرب بعرض الحائط نص (المادة 52 أ.ج التي نصت على انه إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها ولكن فى هذه الحالة قام ضابط الواقعة بتجاوز هذا النص وأثبت محتويات الكيس الذي وجد فى شقة المتهم الأول والرابع وأثبت أن بهما كذا وكذا وقام بفضها وأثبت ذلك أوراق المحضر .
ـ كما أن مأمور الضبط القضائي لم يراعى نص المادة (91 أج) باستصدار إذن بالتفتيش لمنازل المتهمين ولو حتى غير مسبب وقام بإجراء التفتيش بدون الحصول على إذن بالتفتيش وقد قضت بالآتي :ـ
ـ عدم جواز الاستشهاد بالدليل المستمد من قبض باطل قانونا .(طعن رقم 665سنة 9ق جلسة 37/3/1939
ـ كما أن تعويل المحكمة فى إدانة المحكمة على اعترافه أثر القبض الباطل الذى وقع عليه وعدم تحدثها إليه كدليل قائم ومنفصل عن إجراءات القبض – قصور .(طعن رقم 506 سنة 37جلسة 1/10/57 س8- ص765)
ـ كما أن القبض الباطل أثره وجوب امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه – مثال فى توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة .( قم 10طعن ر30لسنة 38ق جلسة 31/10/58 س9 ص839)
كما أن الدليل المستمد من مناقشة المتهم فى شأن ما ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلا كذلك .(طعن رقم 963/13ق جلسة 30/3/43)
{ من حيث الموضوع }
ـ فان المبلغ / أيمن محمود الثابت من أقواله أنه كان سائق تاكسي أجرة وكانت تربطه علاقة بالمتهم الأول والثاني وكان يقوم بتوصيلهما إلى فندق الليدو للسهر فيه وكذلك إلى شقة فى الإسكندرية وقد نشب نزاع أو أى شيء يحدث على الأجرة أو على أى شيء يحدث على البشر من خلافات فقام على أثره بترتيب فخ لهما واخبر ضابط إدارة مكافحة الأموال العامة بالجيزة يوم 23/10 /99 الساعة 11صباحا وتم إعداد الكمين الساعة 30 ر10 مساءا على المقهى المنوه عنه بالأوراق واثبت ضابط الواقعة أنه كان على مقربة من المتهمان وقال أحدهما مظروف صغير من جيبه من جيبه واخرج منه بطاقة وورقة أخرى قام على أثرها المبلغ بإعطاء الإشارة المتفق عليها فاقترب منهما والقوة المرافقة حيث أطلعها على شخصيته وطبيعة المأمورية وطلب منهما مناظرة البطاقة والورقة الأخرى والتي كان ممسكا بها المدعو / إسلام يحيى فسلمها له وتبين أنها عبارة عن بطاقة شخصية مزورة بأسلوب المحو الكيميائي ومناظرة الورقة تبين أنها شهادة أسهم مزورة ومنسوب صدورها إلى شركة جنوب الوادي .
ـ ولنا هنا وقفة أولا :ـ أن مأمور الضبطية القضائية ليس لديه إذن بالقبض والتفتيش من النيابة أو من الجهات القانونية المختصة .
ثانيا:ـ أفاد أن المتهم ممسكا بالبطاقة والورقة محل الضبط أى أن المتهم لم يتخلى إراديا عن البطاقة أو الورقة التى كان ممسكا بهما وتم انتزاعهما منه وعنوة وبذلك تخضع الأشياء المضبوطة لحماية تفتيش الأشخاص فلا يحق لضابط الواقعة أخذ الورقتين ألا بموجب إذن تفتيش أو بالتخلي الإرادي عنهما ولم يرد بالأوراق انه لديه إذن ضبط وتفتيش أو أن المتهم قد تخلى إراديا عن الأوراق المضبوطة وبذلك فان ضبطهما لا يعتد به لمخالفة ذلك للقانون .
ـ ثالثا :ـ كيف جزم ضابط الواقعة بأن البطاقة والورقة مزورتين وليس لديه معمل جنائي للتأكد من صحة ادعاء التزوير وربما تكون هذه الأوراق فخ صنع من المبلغ أعطاه للمتهم الأول وخاصة أن الواقعة تمت على مقهى بها ذبائن وتمت مساء ولم ينوه ضابط الواقعة فى المحضر عن حالة الرؤيا فى المقهى وعن وضعه بالنسبة للمتهمان لمشاهدة الواقعة ليتأكد من صحة أن المتهم الأول أخرج من حيازته هذه الأوراق المضبوطة .
ـ كما أن ضابط الواقعة لديه علم مسبق ولم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولم يسجل الحوار الذى دار بين المبلغ والمتهمان صوت وصورة أو حتى صورة فقط ولديه الإمكانيات الفنية بذلك مما يقدح معه أن تأكيد رواية المبلغ ومأمور الضبطية القضائية مشكوك فيها (خشية أن يرجع بخف حنين ) وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
ـ كما أن مأمور الضبطية القضائية حسبما هو ثابت بأوراق المحضر قامت بمواجهة المتهمان بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط الباطل والمواجهة مقتصرة على سلطة التحقيق ولا يحق لمأمور الضبطية القضائية القيام بالمواجهة وبذلك فان محضر الاستدلال قد شابه البطلان كما أوضحنا أنفا.
كما إن انتقال مأمور الضبطية القضائية المكلف بالعمل بإدارة الأموال العامة بالجيزة إلى مدينة نصر حيث محل إقامة المتهم الأول وقام بتفتيش منزله بدون أذن من سلطة التحقيق والضبط
ـ كما نصت المادة 44 من الدستور على الآتى :ـ
ـللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ألا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون
ـ كما نصت المادة 64 من الدستور على الآتى :ـ سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
ـ وحيث أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه ألا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراك فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة (مادة 91 إجراءات قانونية ).
ـ ولما كان التفتيش عملا من أعمال التحقيق فانه يدخل أساسا فى اختصاص سلطة التحقيق ولكن المشرع قد خول مأمور الضبطية القضائية باتخاذ هذه الإجراءات بصفة استثنائية فقرر أن لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس فى جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذ أتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه ( المادة 47 أ.ج)
ـ وتقدير توافر هذه الإمارات متروك لمأمور الضبط تحت إشراف قاضي الموضوع إذا لم تتوافر هذه الإمارات كان التفتيش إجراءا تعسفيا باطلا .
ـ كما أن تفتيش الأشخاص هو البحث فى جسمه وملابسه بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه وقد أجاز المشرع لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم فى حالتين :ـ
ـ الحالة الأولى :ـ التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم (مادة 146أ.ج)
ـ الحالة الثانية :ـ إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم على أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش الشخص ذاته مضافا إلى تفتيش المنزل الصادر إذن بتفتيشه (مادة 49أ.ج)
ـ الحالة الثالثة :ـ حالة التلبس بالجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة 3 أشهر أو أقل .
وحيث أن المقصود بتفتيش الشخص ـ هو أن يمتد تفتيش الشخص إلى جسمه وملابسه كما قد يحمله من متاع أو حقائب أو ما يكون فى حيازته منها فى الطريق العام أو المحال العامة والسيارة الخاصة التى يستعملها سواء كانت ملكه أو مؤجرة له المضبوطات المحرزة فإن هذا التفتيش يشوه البطلان وما يسفر عنه التفتيش الباطل لا يعتد به ولا يستمد منه دليل ولا يعول على الدليل المستمد منه كما أوضحنا أنفا – كما أن ضابط الواقعة تجاوز حدود سلطته الوظيفية وحدود سلطته المكانية فقد ارتكب بطلان مركب من حيث الإجراءات القانونية والاختصاص المكاني .
ـ *أما بالنسبة للمتهم الثانى :ـ صلاح سليمان محمد :ـ فإن دوره ضيف شرف الحلقات فى مسلسل التجاوزات القانونية لضابط الواقعة وقد ناله ما نال من جائزة ضبط باطل وحبس احتياطي لا ناقة له فيه ولا جمل من خلال المسلسل الغير شرعي الذى سطر أوراق السيناريو وأخرجه وأنتجه ضابط الواقعة بدون إتباع الإجراءات القانونية وعدم مراعاة النصوص الدستورية وعدم مراعاة نصوص قانون الإجراءات القانونية وقام بتقديم مسلسل غير شرعي على ساحة وشاشة الأعلام القضائي ليبث لنا أننا مازلنا نعيش عصر الدولة البوليسية والتجاوزات القانونية التى كانت تتم فى الستينات ولم يدرك أن الزمن تغير وأصبح القضاء يراقب الشرعية القانونية والدستورية .
ـ وحيث أن القضاء هو صمام الأمن والأمان لهذه الأمة ويراقب الشرعية ولا يعتد بالتجاوزات الغير قانونية . وأن القضاء هو صاحب الكلمة العليا لتحقيق الأمن والأمان للأفراد والمجتمع ويحمى حريات الأفراد وحرمة مساكنهم ويبطل تجاوزات الشرطة بحجة تحقيق العدالة فحماية حقوق الأفراد وحرمة مساكنهم هى العدالة الحقيقية على الأرض .
ـ كما أنه لم يتم ضبط أى أشياء مع المتهم الثاني ولم يكن شريكا للمتهم الأول فيما ضبط معه من أوراق تعد حيازتها جريمة ولم يرد بأقوال ضابط الواقعة أنه سمع أى أقوال منه سمع أى أقوال منه تفيد باشتراكه فى الجريمة المضبوطة من قريب أو من بعيد – كما تم مواجهته بأقوال المبلغ / أيمن رمضان وهذا مخالف للقانون كما أوضحنا آنفا لان المواجهة من سلطة جهات التحقيق وليس من سلطة مأمور الضبط القضائي وبذلك فان أقوال المتهم الثاني لا يعتد بها قانونا لبطلان إجراءات الضبط والدليل القولى المستمد من أجراء ضبط باطل لا يعتد به ولا يعول عليه فى حكم الإدانة ولذلك نتمسك بالدفع وبطلان إجراءات الضبط وما يسفر عنه من أقوال بالنسبة للمتهم الثاني الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني .
*** أما بالنسبة للمتهم الثالث / طاهر محمد عفيفي شومان
ـ أفاد ضابط الواقعة الذى يعمل بادارة الأموال العامة بالجيزة انه انتقل إلى محل إقامة المتهم الثالث بالشرابية بدون إذن صادر له من النيابة المختصة بالضبط والتفتيش .
ـ كما أن مأمور الضبطية القضائية تجاوز حدود سلطاته مكانيا فقد انتقل من محافظة الجيزة إلى محافظة القاهرة ثم إلى قسم الشرابية بدون إذن من نيابة الأموال العامة أو نيابة شئون المالية والتجارية أو نيابة الشرابية وقام بتجاوزات دستورية وقانونية وإجرائية وقام بإعطاء نفسه سلطة وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية وتواضع بأنه لم يعطى نفسه سلطات رئيس الجمهورية .
ـ وقام بالإنتقال إلى محل إقامة طاهر عفيفي بالشرابية وقام بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه بدون إذن ضبط وتفتيش للمتهم ولمسكنه وبذلك ارتكب ضابط الواقعة أخطاء إجرائية جسيمة الأمر الذى يتعين معه بطلان أقوال المتهم المترتبة على ضبط باطل فالدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل ولا يعول عليه من قريب أو بعيد .
كما أن لم تسفر عملية الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المتهم الثالث طاهر شومان عن أى أشياء أخرى تعد حيازتها غير قانونية أو تشكل أى جريمة .
وبسؤاله عن واقعة تزوير أى بطاقة أنكر ذلك ولم يقدم دليل مادي أو قانوني على المتهم الثالث قام بارتكاب واقعة تزوير أى أوراق رسمية أو عرفية .
ـ كما أن المبلغ أيمن أفاد بأنه لا يعرفه هو أو المتهم الرابع .
ـ كما أن شركات الأوراق المالية والتجارية لم تقدم ضده شكوى أو أى دليل مادي أو قانوني يفيد بارتكابه واقعة تزوير ضد أو اختلاس مبالغ منها .
ـ ويتعين لمعاقبة أن تقدم الشركة المتضررة شكوى ضد المتهم وهو ما لم نجده فى الأوراق .
ـ وبذلك لا تتوار مواجهة أى أدلة مادية أو قانونية أو أى شكوى من أى جهة تضرر منه وهو فى الحقيقة ضيف شرف يكمل به ضابط الواقعة السيناريو الذى كتبه لمسلسل (عدم احترام حرية الأشخاص ) وكذلك مسلسل (بص شوف الشرطة بتعمل إيه)
ـ ولذلك يتمسك بالدفوع القانونية المبداه آنفا والمتعلقة ببطلان الضبط والتفتيش ولعدم وجود إذن وعدم أتباع نص المادة (35 أج) التى نصت على الآتى :ـ إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبنية السابقة جاز لمأمور أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
ـ ولا نجد فى الأوراق من قريب أو بعيد ما يفيد إشارة بأن قام ضابط الواقعة بإصدار أمر ضبط المتهم وإحضاره بل وتجاوز حدود سلطته الوظيفية والقانونية والمحلية وانتقل إلى محافظة أخرى لضبط متهم لم يكن حاضرا وليست له صلة فى الواقعة من قريب أو بعيد ولم يثبت ضده أى دليل مادي أو قانوني أو شكوى مقدمة ضد المتهم من أحد الأفراد أو الشركات المتضررة كما أن المبلغ أفاد أنه لا يعرف المتهم الثالث والرابع كما لم تسفر عملية القبض والتفتيش الباطلة
ـ عن وجود أشياء بحوزة المتهم الثالث تعد حيازته جريمة أو لها ثمة صلة بالجريمة التى نحن بصددها كما قام بتفتيش مسكن المتهم الثالث ولا يعثر فيه على أشياء تعد حيازتها جريمة أو لها ثمة صلة بالجريمة التى نحن بصددها أيضا وتم كل ذلك فى عدم وجود إذن بالقبض والتفتيش من النيابة المختصة وأن اعتراف متهم على متهم على متهم لا يعتد به إذ لم يكن يؤيده أدلة فعلية وقانونية تؤكد ذلك الأمر الذى يتعين معه براءة المتهم الثالث مما نسب اليه .
*أما بالنسبة للمتهم الرابع سامح عيسوى فهمي :ـ
ـ فالثابت من أوراق المحضر بأن ضابط الواقعة انتقل من محافظة الجيزة اختصاصه ومكانه إلى محافظة القاهرة خارج نطاق اختصاصه والمكان ثم إلى قسم حدائق القبة ليقوم بضبط المتهم الرابع بدون إذن قبض وتفتيش لشخصه ومسكنه من السلطات المختصة بذلك .وبذلك يقوم ضابط الواقعة قد تجاوز نصوص الدستور والقانون والإجراءات الشرعية وتجاوز حدود سلطاته ووظيفته نوعيا ومكانيا وبذلك ندفع ببطلان الضبط والتفتيش الباطل وما ترتب عليها ذلك من آثار وأقوال وضبط أشياء من تفتيش ومسكن المتهم سالف الذكر .
كما أن عملية المواجهة التى تمت من ضابط الواقعة للمتهم بالمتهمين الآخرين مخالفة لنصوص القانون إذ هى من سلطة التحقيق وحدها وعليه فان القبض والتفتيش الباطل فى أثره وجود امتداده إلى الأعمال التالية المترتبة عليه مثال توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة (طعن رقم 1030 لسنة 28ق جلسة 21/10/58/س9/ص839 ) كما أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أثره عدم التعيين فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه (طعن رقم 1990 سنة 35ق) جلسة 7/3/66 س 17 ص255).
ـوبناء عليه فان الإجراءات التى تمت تالية القبض والتفتيش الباطل فهي باطلة ولا يعتد بالدليل المستمد منها ببراءة المتهمين .
ـ كما أن مذكرة الهيئة العامة لسوق المال انتهى الرأي فيها للآتي فى البند ثانيا :ـ حفظ الواقعة إداريا ضد كل من الشركة المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات – وشركة سفير الدولية للوساطة فى الأوراق المالية وإدارة السجلات – وعكاظ للوساطة المالية والاستثمار –والعربية للسمسرة فى الأوراق المالية – ولأقصر لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات – لعدم المخالفة .
ـ ولم تتقدم هذه الشركات بسمة شكوى ضد المتهمين بالرغم من أخطارها بصورة من أوراق المحضر .
ـ وبذلك يتضح أن الموضوع غير ذات أهمية فإذا كان المضرور مباشرة لم يتقدم بسمة شكوى ضد المتهمين لأي جهة حكومية أو قضائية أو قانونية بالرغم من علمهم بذلك رسميا من خلال صورة رسمية أرسلت لهم من أوراق هذا المحضر .
ـ فالسؤال الذى يطرح نفسه لماذا كل هذا المسلسل الذى نحن يصدده (؟ ! !!) .
ـ وبذلك فان قصد هذه الشركات أن تقول ما لهذه الجهات ونحن أصحاب هذه الحقوق فما الذى يهم الآخرين ولما هذه الضجة (؟ ! )
بناء عليه
* نلتمس البراءة أصليا واحتياطيا :ـ بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من الجهات المختصة بذلك وبطلان الإجراءات التالية والمترتبة على الضبط والتفتيش الباطل وعدم التعويل عليها ولا يعتد بالدليل المستمد منها .
الوكيل
المحامي
-
بناء على ارض زراعية
محكمة جنح
أمن دولة طوارئ
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .
الوكيل
-
بناء على ارض زراعية
محكمة جنح
أمن دولة طوارئ
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .
الوكيل
-
بناء على ارض زراعية 2
محكمة جنح
أمن دولة طوارئ
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .
الوكيل
-
بناء على ارض زراعية 2
محكمة جنح
أمن دولة طوارئ
مذكرة بدفاع السيد/ متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. والجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط.
جلسة / /
***
الاتهام :- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم بدائرة قام بالبناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات الادارية وطالبه عقابه بالموارد الوارد بقرار الاتهام
كما اسندت النيابة العامة للمتهم لأنة فى يوم قام بتبوير الارض الزراعية وطالبه عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام .
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الاوراق بأن قامت الجمعية الزراعية بتحرير محضرى مخالفة للمتهم بأن قام بالبناء على ارض زراعية وقام بتبوير الارض الزراعية وبتداول الجنحة بالجلسات حضر وكيل المتهم وضم جنحة التبوير الى جنحة البناء المحررين للمتهم بوحدة السبب والموضوع والأشخاص وقررت المحكمة الضم وطلب ندب خبير ونبد ت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ليتولى بدورة ندب احد الخبراء لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى لمباشرة المأمورية وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريره الثابت به ان وكيل المتهم كان قد قام بإرشاد الخبير لأرض الاتهام و قرر بأن البناء محل انقاض مصنع كتان ثابت بالجنحة رقم لسنة جنح أ.د. ط. والصادر بها حكم بالبراءة ومصدق علية من الحاكم العسكرى وقدم للخبير المستمدات الآتية:-
1- صورة ضوئية من محضر مخالفة مؤرخ محرر بمعرفة الجمعية الزراعية بناحية ضد المتهم عن المساحة 4 قراريط مبورة ذات حدود المحضر محل هذه الجنحة
2- صورة ضوئية من تقرير خبير فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. مؤرخ بأن ارض الاتهام لم يسبق استغلالها بالزراعة لآتها كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء وشون بها انقاض هدم .
3- صورة رسمية من الحكم المؤرخ فى الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والذى قضى فيها ببراءة المتهم مما اسند اليه
4- صورة ضوئية لشهادة من واقع الجدول الجنح والتى تفيد بأن الجنحة رقم لسنة جنح ضد المتهم والتى تفيد بأنه بجلسة قضى فيها بالبراءة مما اسند اليه
5- أصل شهادة من اللجنة القروية والتى تفيد بأن المتهم يمتلك قطع ارض فضاء مساحتها قراريط كانت مشغولة بمبانى قديمة منذ عشر سنوات
6- صورة ضوئية من رخصة مبانى رقم لسنة صادرة من الادارة الهندسية قسم التنظيم بمجلس مدينة مؤرخ هى عبارة عن رخصة انشاء و اقامة مصنع كتان على مساحة
7- صورة ضوئية من ترخيص بناء رقم لسنة صادر من الادارة الهندسية ب وذالك بإنشاء مبنى باسم المتهم مؤرخ
8- صورة ضوئية من تقرير هندسى من حالة مصنع وحجرات أيله للسقوط صادر من هندسة التنظيم مركز مؤرخ والذى يفيد بأن هذا المبنى يحتاج الى الازالة حتى منسوب سطح الارض .
ثابت ذالك كله بمحاضر الاعمال وص 3 ، 4 بتقرير الخبير المفاجئة الاتى :-
* النتيجة النهائية التى لا تتفق مع المستندات والمقدمات حيث ورد بالنتيجة النهائية بالبند / 2- ارض الاتهام كانت من ضمن الاراضى الزراعية لتى يتوفر لها مقومات صلاحياتها للزراعة . وهذا ما تنفيه المستندات الرسمية وتقرير الخبير السابق عليه فى الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. التى قضى فيها البراءة وتم التصديق على الحكم .
كما ان الخبير قد نوه فى النتيجة ال نهائية للتقرير فى البند 4، 5، 6 للمستندات المقدمة من المتهم
الدفاع
اولا :- ندفع بعدم جواز نظر الجنحتين لسابقة الفصل فيهما فى الجنحة رقم لسنة جنح من امن دولة طوارئ والمصدق علي الحكم بالبراءة فيها فى الحكم العسكرى ونطلب ضمها لهذه الجنحة .
وحيث ان قد نصت المادة 454 أ. ج . على الاتى :- تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع علية والوقائع المستندة فيها بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون 0
* وحيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه او كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليه الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضعى .
( الطعن رقم 1435 لسنة 42 ق . 29/ 1/ 73 س 24ص 108)
(الطعن رقم 1282 لسنة 45ق . جلسة 16/ 11/ 75س 26ص 696 )
(الطعن رقم 671 لسنة 47ق . جلسة 14/ 77س 28ص 958)
ثانيا :- نوه الخبير الذى باشر المأمورية الى المستندات المقدمة اليه والتى تفيد بأن الارض محل الجنحة هى ارض كان مقام عليها مصنع للكتان منذ عشر سنوات ولم تستغل للزراعة منذ ذالك التاريخ وأورد نتيجة غير منطقية لا تتفق مع المستندات الرسمية المقدمة اليه والثابتة ايضا بتقرير الخبير السابق فى الجنحة التى قضى فيها بالبراءة اثبت بان الارض محل الاتهام كان مقام عليها مصنع كتان وتم هدمه ولم يورد نتيجة منطقية تتفق مع الاوراق الرسمية والقرير السابق والحكم السابق وجاء بنتيجة جديدة لا دليل عليها من محاضر الاعمال او المستندات الرسمية المقدمة اليه .
ثالثا:- جاء التقرير مخالفة للتقرير للجنحة رقم لسنة أ . د. ط. الثابت به بالنتيجة النهائية بالبند 2، 3، 4 ان ارض الاتهام هى ضمن ارض مصنع كتان كان مقام بالترخيص رقم لسنة وتم ازالته بالقرار المؤرخ كما جاء بالبد 3 من التقرير المنوه عنة بان ارض الاتهام كانت محل مبانى قديمة وتركت فضاء مشون بها انقاض هدم .
مع ان الثابت بالبند 4 من التقرير سالف الذكر تقع داخل كردون المدينة المعتمد وتقع ضمن كتلة سكنية تابعة لمدينة
وقد اشار الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية فى الجنحتين المنظورتين بأن المتهم قدم ترخيص بالبناء تحت رقم لسنة باسم المتهم على ذات العين من الادارة الهندسية بمدينة
* كما اثبت بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية كل الاوراق والمستندات الرسمية التى تؤكد صحة اقوال المتهم من ان الارض المقام عليها البناء ليست ارضا زراعية ولكن الخبير تجاهلها بالرغم من التنويه اليها بمحاضرة الاعمال وبالنتيجة النهائية واستخلص نتيجة مخالفة للوقائع والقانون و المؤيدة بالمستندات الرسمية وجاء بالنتيجة النهائية بالبند 1- بأن الارض المقام عليها البناء صالحة للزراعة ولم يحدد مصدر رى لها بالطبيعة وذالك يكون اهدى الى نتيجة غير منطقية او قانونية .
رابعا:- نلمس اعادة احالة الجنحة لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء صحة او عدم صحة ما ورد بتقرير الخبير الاسبق فى الجنحة المنضمة وعما اذا كانت حدود الارض محل الجنحتين بالتقرير هى ذاتها من عدمه و اوجه الخلاف فى التقريرين وعله ذالك .
وبناء عليه
نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح أ. د. ط. لوحده الموضوع والسبب والخصوم .
ثم نلتمس الحكم :- بعدم جواز نظم الجنحة لسابقة الفصل فيها عملا بنص المادة 454اجراءات جنائية .
واحتياطيا :- اعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية فى ضوء تقرير الخبير المودع بالجنحة رقم لسنة جنح ا.د.ط. مع بيان اسباب الاختلاف فيما بينهم .
الوكيل
-
تبديد
محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسة / / 2002
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / /2002 بدائرة بدد المتقولات المحجوز عليها لصالح وطالبة عقابه بالمادتين 341, 342 عقوبات
الوقائع: حسبا يستبين من الأوراق ينضح أن أوراق الجنحة قد حوى محضر تبديد مؤرخ / /2002 ثابت بالمحضر الاتى:- أنا اسم المحضر محضر محكمة انتقلت إلى محل إقامة المدين مخاطبا مع /
ونبهت عليه بدفع المبلغ الموضح بعالية منذرا بالجرد والبيع عند عدم الدفع فأجاب بعدم الدفع وعليه طلبت منه المحجوزات وهى: عدد واحد كنبه خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن = 100 جنيه
سرير خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن بحالة جيدة = 100 جنيه
فلم يقدم لنا وبالبحث عن المحجوزات في مكانها لم نجدها وبذلك اعتبر الحارس /
مبددا للمحجوزات وسنقوم بإبلاغ النيابة عند العودة وعليه تحرر هذا المحضر منا بذلك تاركا له الصورة
استلمت الصورة الصورة وردت بحضور وشهادتي
رفض التوقيع وكيل النيابة ولم نجد المحجوزات
إمضاء إمضاء
***
ولم نجد بالأوراق أي محضر حجز تنفيذي حيث نصت المادة 353 مرافعات على الاتى:-
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:-
1- ذكر السند التنفيذي.
2- الموطن المختار الذي أتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذه في شانها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5- تحديد يوم للبيع وساعته ولاماكن الذي يجرى فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
وبذلك فأن واقعة التبديد لا أساس لها لانتفاء السند التنفيذي وهى المطالبة وعما إذا تم الحجز بناء على الإجراءات القانونية من عدمه ولا يمكن أن تتأكد المحكمة من صحة الجز إلا إذا طالعة السند التنفيذي الصادر من جهة قضائية أو إدارية للتأكد من صحة الجز والإجراءات المترتبة عليه وألا أصبح التبديد غير مستند إلى سند قانوني يعترف به 0
* فلا يمكن فصل اقتراف جريمة التبديد عن صحة السند التفيذى وصحة الإجراءات المترتبة عليه 0
وأين إعلان المدين بالحجز عملا بنصوص قانون المرافعات 0
وبذلك لا نجد بالأوراق اى سند تنفيذي مما يدل على إن واقعة التبديد ظهرت ظهورا غير شرعي
فإذا كان الحجز التنفيذي غير شرعي وشابه البطلان الذي لا يصححه قبول المدين أو المحجوز عليه
فلا يترتب على الأجراء الباطل إجراء صحيح فما بنى على باطل فهو باطل وهى قاعدة قانونية وفقهية ومنطقية0
وحيث انه قد نصت المادة 305- مرافعات على الاتى:- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
وحيث أن الثابت بمحضر التبديد إن المنقولات المحجوز عليها هي عبارة عن كنبة خشب بلدي بالفرش القطن = 100 جنيه وسرير خشب بلدي يساوى 100 جنية وذلك وفاء لمبلغ قدره 4141 جنيه اى لو وجد المحضر منقولات أو أشياء يجوز الحجز عليها لحجز مما يؤكد أن المحجوزات لا يجوز الحجز عليها عملا بنص المادة 305 مرافعات 0
فروح القانون قد نصبها المشرع وجعلها استثناء يجب مراعاته فالرحمة فوق العدل فقد نصت المادة سالفة الذكر على عدم جواز الحجز رعاية للمدين وأسرته محافظة على حياة المدين هو وأسرته. ورغبة في عدم تعريضهم للفاقة مما يصيب المجتمع في النهاية بالضرر فقد نص المشرع على عدم جواز الحجز على الاتى:- أ ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب مادة 305 مرافعات ويشترط أن يكون الفراش أو الثياب لازما للمدين أو زوجه أو أقاربه أو صهره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة بقدر اللزوم بمراعاة حالتهم الاجتماعية والصحية, بحيث لا تصبح الحياة قاسية للمدين وأسرته 0
ويكون تقديره للقاضي الذي يفصل في النزاع الذي يثور بهذا الشأن 0
( يراجع في ذلك التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والى طبعة 81 صــ 203 بند 105 )
كما إن الدين الدين المحجوز به منعدم تماما حيث إنها غرامة في الجنحة المستأنفة رقم / جنح مستأنفة حيث إن الحكم صادر بتاريخ / /
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وقد نصت المادة (529) على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا
وحيث انه قد أصبح الحكم نهائيا من تاريخ / /
وحيث أنه قد نصت المادة (534) على الاتى:- تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه ألبدني بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
لذلك فان يتعين عدم الاعتداد بالحجز المترتب على عقوبة الغرامة المقضي بها حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه أسقاطها0
وعليه فأن التبديد المترتب على حجز منعدم لان شابه البطلان لأنه مترتب على دين تم اسقاطه بنصوص القانون كما انه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدن بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وذلك الأمر من النظام العام لأنه مستند لنص مواد القانون سالفة الذكر المنوه عنها أنفا 0
بناء عليه
1- براء المتهم اصليا
2- نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح مستأنفة منيا القمح
3- نطلب ضم أوراق الحجز التنفيذي لمراقبة المحكمة لصحة إجراءات توقيع الحجز التنفيذي
4- ومن باب الاحتياط إحالة الجنحة للتحقيق لسماع شهادة الشهود بعدم تبديد المحجوزات
الوكيل
-
رفض ضم صغير
محكمة الجزئية
دائرة الاحوال الشخصية
مذكرة بدفاع السيدة / مدعى عليها
ضــــــــــــــــــــــــــــد
الخصيمة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنة احوال شخصية- نفس-
جلســـــــــة / /
* حسبما يستبين من واقع الاوراق ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى بموجب صحيفة مسدد عليها الرسم ومعلنة للمدعى عليهما قانونا جاء بها بان المدعية كانت قد اقامت المدعية الدعوى سالفة الذكر بعالية طلبت فى ختامها ضم الصغير / من والدته الحاضنة له والصالحة لحضانته شرعا لكون الحاضنة مريضة بمرض نفسى ونوبات صرع وقدمت رو شتات وشهادات طبية من جهات خاصة وليست جهات حكومية او رسمية ربما تكون لمريضة اخرى انتحلت صفة المدعى عليها وذلك للاساءة لسمعتها ونعتها بهذه الصفة وطلبت المدعية ضم الصغير لحضانتها ولانه لا يوجد من يحق له حضانته من طرف المعلن اليها لوفاة والدتها وزواج ابيها بأخرى 0
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وطلبت ضم الدعوى رقم لسنة شرعى والتى كانت قد تركت للشطب ومرفق بالدعوى المنضمة تقرير الاخصائى الاجتماعى الذى جاء به الاتى :- بعد البحث الميدانى نرى انه فى حالة ثبوت مرضها بتقرير طبى واثر هذا المرض على رعايتها للصغير فإننا نرى احقية الجدة للاب بحضانة الصغير0
ولم نجد بالدلالات التى بالبحث ان الاخصائى كان قد تقابل مع المدعى عليها ولو لمرة واحدة
الدفاع
أولا :- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة حيث ان المدعية لم تقدم اى ورقة رسمية او عرفية تفيد بأنها ذى صفة لمن ترغب فى ضمه لحضانتها 0
ثانيا:- قد نصت المادة 10- تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عنه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا نظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
ثالثا :- كما نلتمس رفض الدعوى لأنه لم يثبت باى دليل طبى رسمى من اى جهة فتية مختصة بأن المدعى عليها غير صالحة نفسيا لحضانة ابنها بل جاء برأى الاخصائى – الاتى :- نرى انه فى حالة ثبوت مرضها بتقرير طبى واثر هذا المرض على رعايتها للصغير0
وما هذه الدعوى سوى اساءة لسمعة المدعى عليها ولكن حرصا على سمعة الصغير لان الاهانة موجهة لامه الحاضنة له فنتريث فى اقامة جنحة قذف والمطالبة بتعويضات مادية وأدبية 0
كما ان المحكمة هى الخبير الاعلى يمكنها من مشاهدة المدعى عليها واستجوابها وإدراج ملاحظتها فى هذا الشأن 0
بناء عليه
* نفوض الرأى للمحكمة الموقرة فى ابداء الرأى حول الدفوع والدفاع 0
-
مخالعة الزوجة لزوجها ودعوى التفريق
مخالعة الزوجة لزوجها ودعوى التفريق
هل يحق للمرأة شرعاً طلب تفريقها عن زوجها أو مخالعته على عوض ؟.
نعم :- بشروط وهى :-
أولا :-
(1) على القاضي نصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته0
(2) وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته
(3) أنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى
ثانيا :-
(1) إن أصرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح
(2) فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وربما الخير في غيرها0
(3) إن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرفا حالة الزوجين. من أهلاهما حيث أمكن ذلك فإن أن لم يتيسر فمن غير أهلهما يصلحا لهذا الشأن فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فنعم وإلا أفهما القاضي على الزوج مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفقا الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.
أما الكتاب فقوله تعالى : ((لا خير في كثر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)) ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما، وقوله تعالى : ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن)).
والوعظ يكون من القاضي، لما فيه من تحقيق المصلحة لقوله تعالى : ((إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خير))
وحيث أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما، لقوله تعالى : ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)) الآية. وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بالجمع أو تفريق بعوض وبغير عوض.ولقوله تعالى : ((ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئياً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)).
وأما السنة فقد روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم : أفتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم فردت عليه فأمره ففارقها.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل بعمومه على مشروعة الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.
وأما الأثر فما رواه عبدا لرزاق عن معمر أبن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قالت : بعُثت أنا ومعاوية حكمين قال : معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضاً.
وما رواه الدار قطني من حديث محمد بن سير عن عبيده قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرآة رضيت بكتاب الله بما علىّ فيه ولي، وقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به.
ورواه النسائي في السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر إسناده صحيح.
وما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.
وأما المغني فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أو غير محمود شرعاً لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه
-
ا لخلع
محكمة للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
السيدة / مدعية
في القضية رقم لسنة أحوال شخصية - نفس
جلســـــــة / / 2003
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الأوراق – أن هذه الدعوى قد أقامتها المدعية بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه 0
وقالت المدعية شرحا للدعوى حيث كانت المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بأولاد هم:-
إلا أن المدعى عليها في الآونة الأخيرة قد أساء معاشرتها بما لا تستطيع معه دوام العشرة الطيبة بين أمثالهم – حيث انه دائم التعدي عليها بالسب والشتم وأحيانا التعدي بالضرب 0
وحيث أن المدعية تبغض وتكره أن تستمر على هذا النهج في الحياة مع المعلن إليه ( زوجها )
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
لذلك فهي تقيم هذه الدعوى بطلب تطليقها منه طلقة بائنة خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن تنظيم أوضاع وإجراءات التناقض في مسائل الأحوال الشخصية 0
واختتمت طلباتها بطلب سماع المدعى عليه الحكم بتطليق المدعية منه طلقة بأنه خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون 1 لسنة 2000 مع تحمله بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على الاتى:-
1- وثيقة عقد زواج
2- إنذار على يد محضر مؤرخ / / عرضت بموجبه مبلغ الثابت كمقدم صداقها في وثيقة عقد الزواج 0
وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وعرضت المحكمة الصلح للمرة الأولى على طرفي الخصومة ورفضت المدعية وأجلت المحكمة لعرض الصلح للمرة الثانية عملا بنص المادة 18, 19, 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 0
والحاضر عن المدعى عليه قبل الصلح إلا إن المدعية رفضت هذا الصلح وآصرة على موقفها وطلباتها وأفاد المدعى عليه بأنه لم يسيء معاملة المدعية ولم تقدم دليل على إنها أهانها أو تعدى عليها بالسب أو الضرب كما زعمت بصحيفة الدعوى 0
كما أنها لم ترد عليه صداقه الذي اهرها به وهى الشبكة والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي هي في حوزة وحيازة المدعية 0
ولا زال المدعى عليه يرجو إن تعود لصوابها ورشدها وأخلاقها الطيبة إلى عهدها فيها حرصا على عدم انهيار الحياة الأسرية لان بينهما أبناء في أمس الحاجة لحياة أسرية مستقرة حتى نتجنب أن نجنى على أبناء لا ذنب لهم ولا جريرة في انهيار الحياة الأسرية ويكون هم الضحية بسبب اختلاف وجهات نظر تحدث دائما بين الأزواج 0
وحيث إن الأبناء في حاجة إلى حنان ألام ورعاية وقوامة الأب في التربية حتى لا تتفكك الأسرة وذلك حرصا على إن يقدما للمجتمع أبناء أسوياء وحتى لا يدفع الثمن الأبناء ويؤثر ذلك على صحتهم الدنية والصحة النفسية ويناشدها إلى أن تعود إلى سماحة الإسلام كأم وزوجة وان تتقى الله في الأبناء والزوج لإقامة أسرة طيبة لمجتمع أفضل 0
كما أنهما بلغا من العمر ما لا يمكنهما الزواج تارة أخرى لبداية حياة زوجية أخرى وحرصا على سمعة الأسرة من القيل والقال 0
وقد حث الدين على المودة والرحمة والأخلاق الحميدة بين الأزواج بقاء لحياة أسرية سعيدة
كما إن الزوج قام بتأسيس منزل الزوجية من منقولات زوجية وقد امهرها بها ويجوز إن يكون المهر نقديا أو منقولات أو أغنام أو مواشي أو أرض أو عقار أو أي شيء له ثمن 0
وحيث أن حالة الزوج ألان لا تمكنة من تأسيس منزل زوجية جديد حيث انه تكبد مبالغ لا طائل له بها تارة ثانية 0 وقد استمرت الحياة فيما بينهما مدة وقدرها وهى مدة لا بأس بها 0
وما زال يناشدها استبقاء العشرة الطيبة بينهما حرصا على مصلحة الأسرة بما فيها من أبناء
كما إن المدعية لم تفتدى نفسها وخالعة زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي امهرها به 0
1-فلم تقرر إمام المحكمة بمحضر الجلسة بنفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية
2- لم ترد عليه الصداق الذي امهرها إياه وهى المنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي بحوزتها 0
وحيث أنه قد نصت المادة 20 فقرة /2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية على الاتى:- لا تحم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لمحاولة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
ومن خلال نص المادة 20/2, 18/1, 2 – 19/1, 2 – ينضح الاتى:-
1- الصلح بينهما وحوبيا لا يتوقف على قبول أو رفض احد طرفي الخصومة حرصا من المشرع على كيان الأسرة 0
2- وفى حالة تقاعس ايهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما له عملا بنص المادة 19/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية 0
كما نصت المادة 20/1 على الاتى:-
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 0
ومن هذا النص يتضح انه يتعين على الزوجة إن تحضر للمحكمة بنفسها وتقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها – وبذلك ينضح انه لا يجوز أن يكون التقرير عن الزوجة بتوكيل رسمي – بل يتعين إن يكون التقرير بذلك بموجب توكيل خاص يذكر فيه أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وتصرح لوكيلها بالحضور عنها والتقرير عنها بذلك 0
وحيث إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأن يؤدى كل زوج ما عليه تجاه الأخر وقد يحدث أن يكره الرجل زوجنه وكذلك الزوجة – إلا إن سماحة الإسلام طلبت الصبر والمثابرة على هذا الأمر فقد يصلح ما بينهما إذا تخلى كليهما عن ما يغضب الأخر من أقوال وأفعال 0
وقال الله عز وجل, وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, صدق الله العظيم
إلا إن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من أخلاق حميدة والسكن والمودة والرحمة وتصبح الحياة الزوجية عبء ثقيل وحينئذ فقد رخص الإسلام بعلاج ذلك الأمر 0
فأن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده رخصة الطلاق بشرط إن يراعى حدود الله ولا يتعسف بذلك الحق ويظلم نفسه أولا ويظلم زوجته وأبنائه الأبرياء 0
وان كانت الكراهية والبغض من جانب الزوجة فعليها إن تتقى الله في نفسها وأبناءها وحقوق زوجها وان أرادت إن تفتدى نفسها بالخلع عليها إن تعطى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر كما أوضحنا أنفا 0
وفى هذا الصدد يقول الله عز وجل, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله, فأن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح غليهما فيما افتدت به, 0
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الأنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله – لان المرآة لباس الرجل والرجل لباس المرآة قال الله تعالى:- هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 0
ويسمى الفداء لان المرآة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها
لفظ الخلع:-0
وقد عرفه الفقهاء بأنه – فراق الرجل لزوجته ببذل ما يحصل له – والأصل فيه ما وزاه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: - جاءت أمرآة ثابت بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – قفالت – يا رسول الله ما أعتب عليه في خلقه ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – أتردين عليه حديقته – قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – اقبل الحديقة وطلقها 0
ويرى الفقهاء انه لابد إن يكون الخلع بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المبارأة والفدية فأن لم يكن بلفظ الخلع أو بلفظ فيه معناه كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا 0
وناقش بن القيم هذا الرأي فقال :- ومن نظر إلى حقائق العقود ومقصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق 0
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها ومما يدل على هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم – أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في انه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق 0
العوض في الخلع:- هو إزالة ملك النكاح فى مقابل مال – فالعوض جزء أساسى من مفهوم الخلع فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع فإذا قال الزوج لزوجته : - خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا ثم إن نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا وأن لم ينوى شيئا لم يقع به شىء لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية 0
كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا فى الخلع 0
وقد ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخلع على الصداق أو على بعضه أو على مال أخر سواء كان أقل من الصداق أم أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة 0
وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا فى الخلع لعموم قوله تعالى : -
( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
راجع فى ذلك فقه السنة – المجلد الثانى – للسيد سابق – الخلع ص 436 وما بعدها 0
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز أن يأخذ الزوج من زوجته زيادة على ما أخذت منه لقوله تعالى :- ( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
كما أن الخلع يمكن أن يكون بالتراضى فإذا لم يتم التراضى بين الزوجين فللقاضى إلزام الزوج بالخلع لان ثابت وزوجته رفعا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والزمه الرسول بان يقبل الحديقة وان يطلق زوجته 0
والمستفاد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما أو أصدر قولا أو فعلا أو نص نستشهد به منه صراحة أو ضمنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدر به طلاقا أو فسخا لعقد الزواج المبرم بين ثابت وزوجه 0
ومن خلال ذلك نلاحظ الاتى :-
أولا :- إبداء الشكوى مت الزوجة بأنها ترغب فى الخلع 0
ثانيا :- قبولها رد المهر عينا أو ماديا للزوج 0
ثالثا :- إلزام قولى أو فعلى للزوج بقبول المهر الذى امهرها به 0
رابعا :- إلزام الزوج بضرورة خلع زوجته 0
ولهذا فأن المستفاد من هذه الواقعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسخ عقد الزواج بنفسه ولم يفرق بينهما ولم يسرح الزوجة سراحا جميلا ولم يقرر لها أنها أصبحت طالق أو خلع أو ما شابه ذلك ولكن قال للزوجة ردى عليه حديقته ( وهو المهر الذى امهرها إياه ) وطلب من الزوج أن يطلقها 0 اى أن العصمة فى كل الأحوال بيد الرجل وليست بيد اولى الأمر
والمستفاد من ذلك أن اولى الأمر يملك أن يقول للزوج طلقها بعد أن ترد له المهر الذى قدمه لها ولا يطلق اولى الأمر نيابة عن الزوج أو يصدر أمرا أو حكما نيابة عن الزوج 0 ولا يجب أن نفسر الدين كم يتراءى لمصلحة معينة على حساب مصلحة أخرى فالدين لا يؤل ولا يرضى الرغبات المتطرفة 0 وإلا نكون أخرجنا العلاقة الزوجية من علاقة شرعية طبقا لنصوص الدين وحولناها إلى علاقة مدنية يحكم فيها القضاء بنص وضعى 0 وهذا لا يتفق مع قيود الدين وسموه وارتفاع مكانته ولا تحايل على تطبيق نصوصه الشرعية 0
ومن ثم فأن ما نصت عليه المادة 20 /1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نصت على الاتى :- للزوجين أن يتراضى فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
وحيث أن نص المادة سالفة الذكر قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور التى نصت على الاتى :- الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع 0
وقد خالف نص المادة 20/1 سالفة الذكر نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور للاتى :-
* لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يبيح للزوجة الخلع دون أن يطلقها زوجها أو أن ينتقل حق التفريق فى حالة الخلع لشخص غير الزوج الذى بيده الطلاق 0 وكل ما حدث أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما امهرك قالت بحديقة قال لها ردى عليه حديقته فبعد أن ردت لزوجها حديقته قال له طلقها اى أن الأمر مازال بيد الزوج فى أن يطلقها ولم ينقل هذا الحق حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0
* وكان يتعين أن يكون نص المادة 20/1 على هذا النحو :-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة :-
أولا :- إبراء الزوجة من جميع الحقوق المالية والشرعية بتنازلها عنها
ثانيا :- إلزام الزوج بقبول الصداق الذى أعطاه لها الذى حكمت به المحكمة
ثالثا :- ليس للزوج المرفوع ضده دعوى خلع ليس عليها طاعة لزوجها
رابعا :- إلزام الزوج بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن 50000 خمسون ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أن لم يقم بقبول خلع زوجته بتطليقها خلال 30 يوم أمام المحكمة بطلب تحديد جلسة خلال هذا الميعاد وإلا حكمت المحكمة على المدعى عليه ( الزوج ) بإحدى هاتين العقوبتين أو بالغرامة والحبس معا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب ويتم وقف التنفيذ فى حالة قبوله تطليقها 0
وبذلك يكون دور المحكمة إلزام الزوج بالتطليق طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية 0
لان الشريعة الإسلامية لم تفوض اولى الأمر فى الطلاق أو القاضى أو ولى الأمر لأنه لا يملك أن يزوج المرآة بدون إذنها 0 فكيف يكون صاحب حق شرعى على ذمة الرجل فى إبرام عقد الزواج أو الطلاق أن لم يفوضه بعقد وكالة أو إنابة فى هذا الأمر فالوكالة المفترضة أو الإنابة المفترضة ليست من الشريعة الإسلامية فى هذا الأمر 0
فإذا ما أوقع شخص أخر خلاف الزوج الطلاق على أجنبية عنه فأن الطلاق لا يعتد به بل ربما وقع هذا الطلاق على زوجته هو لان ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد – وهو الطلاق بأى صورة وفى اى صيغة طالما المقصود به الطلاق 0
وحيث أن الزوجة التى ترغب فى خلع نفسها لا يملك القاضى أن يطلقها أو يخلعها من زوجها ولكن يملك إلزام زوجها بغرامة مالية أو حبسه أو العقوبتين معا حسبما يرى القاضى من جدوى العقوبة حتى يقوم الزوج بالتطليق حتى لا يكون أمر الزواج والطلاق بيد من لا يملكه شرعا بدون نص شرعى يتفق مع الشريعة الإسلامية وحتى لا ينتقل الزواج والطلاق إلى عقد مدنى يحق للقاضى أن يتمه أو يفسخه فهذه أمور شرعية لا يتعدى القانون الوضعى على حرمتها 0 وإلا نكون قد تعدينا على الشرع بلا مسوغ شرعى فتفسد الأمور الشرعية 0
لذلك ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد 0
وذلك لمخالفتها الجسيمة لنص المادة الثانية من الدستور 0
فحق الطلاق مقرر للزوج حتى لو كانت العصمة بيد الزوجة ولا يمكن سلب هذا الحق منه وإعطاءه للغير مهما كان الأمر طالما الزوج كامل الأهلية وليست به عيوب شرعية وقادر على الإنفاق فحق الطلاق مكفول للزوج حملا على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم وهم لا يمارسون هذا الحق انحرافا أو التواءا أو أضرارا 0
وبذلك فان نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ق الأحوال الشخصية الجديد خليق بالطعن عليه بعدم الدستورية حيث انه قد صيغ القواعد التى قررها لفئة معينة لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لا يحميها الشرع بل هى تحتمل الخروج على الشرع بشكل قانونى قد يحفظ ماء الوجه أمام الناس ولكن قد يخالف الشرع مخالفة صارخة تحت ستار مبررات قصص قد تخفى خلفها انحرافات ونزوات شخصية قد يدفع ثمنها الأبناء الأبرياء لتتحطم لبنات المجتمع لبنة لبنة ليتصدع صرح المبادىء والأخلاق تحت شعار رفع الظلم والمعاناة عن أشخاص قد تكون موتورة ليصبحوا قدوة يحتذا بها بعد ذلك وتصبح ثمة شائعة تهدد كيان الأسرة والمجتمع وتعطى الحق للغير دون أن يفقد الرجل أهليته الشرعية والقانونية بدون مبرر لذلك وبدون تشريع يوافق الشرع 0
وبذلك يكون النص الواجب الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه قد أخل بحق الزوج بطلاق زوجته فى حالة طلبها الخلع ونقل هذا الحق للقاضى ولم نجد نص شرعى فى القرآن أو فى السنة يعطى هذا الحق للقاضى ولكن يعطى اولى الأمر الحق فى إلزام الزوج بأن يطلق زوجته بتهديد الزوج بتوقيع غرامة مالية أو الحبس أو كليهما معا ولكن لا يحق للقاضى أن يطلق زوجة الغير بدلا من الزوج لأنه ليس وكيلا أو نائبا عن الزوج فى هذا الأمر ولم يوكله الشرع فى الطلاق نيابة عن الزوج فى .
وبذلك نكون قد أوجدنا نص قانون وضعى مخالف النصوص الشرعية مما يتعين معه الطعن عليه بعد دستوريته .
وكل ما جاء شرعا فى الخلع – هو إلزام الزوج بقبول الحديقة أى رد المهر له الذى أمهره لزوجته وإلزامه بالطلاق – ويتعين فى هذا العصر أن يكون الإلزام إما بالتهديد بتوقيع غرامة مالية أو الحبس حسبما يتراءى للقاضى المعروض عليه النزاع . ولكن لا يخول الشرع للقاضى القضاء أو الحكم بالتطليق .
وحيث أنه قد نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على الآتى :
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع – أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا . للفصل فى المسألة الدستورية
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وجددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كـأن لم يكن .
ومن خلال ما تقدم نلتمس الحكم :
أولا : برفض الدعوى للآتى :
1- لم تتنازل المدعية عن جميع حقوقها المالية والشرعية من نفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة متعة .
2- لم ترد الصداق الذى أمهرها به الزوج وهو الشبكة وهى المشغولات الذهبية والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية .
3- لم تقابل الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها – والتقرير بموجب التوكيل الرسمى الغير ثابت به حق التقرير لذلك لا يعتد
ثانيا : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية عملا بنص المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
ثالثا : - : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس أجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة 29/2 من قانون المحكمة الدستورية .
الوكيل
-
ا لخلع
محكمة للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
السيدة / مدعية
في القضية رقم لسنة أحوال شخصية - نفس
جلســـــــة / / 2003
***
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من الأوراق – أن هذه الدعوى قد أقامتها المدعية بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه 0
وقالت المدعية شرحا للدعوى حيث كانت المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بأولاد هم:-
إلا أن المدعى عليها في الآونة الأخيرة قد أساء معاشرتها بما لا تستطيع معه دوام العشرة الطيبة بين أمثالهم – حيث انه دائم التعدي عليها بالسب والشتم وأحيانا التعدي بالضرب 0
وحيث أن المدعية تبغض وتكره أن تستمر على هذا النهج في الحياة مع المعلن إليه ( زوجها )
وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
لذلك فهي تقيم هذه الدعوى بطلب تطليقها منه طلقة بائنة خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 في شأن تنظيم أوضاع وإجراءات التناقض في مسائل الأحوال الشخصية 0
واختتمت طلباتها بطلب سماع المدعى عليه الحكم بتطليق المدعية منه طلقة بأنه خلعا عملا بنص المادة (20) من القانون 1 لسنة 2000 مع تحمله بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على الاتى:-
1- وثيقة عقد زواج
2- إنذار على يد محضر مؤرخ / / عرضت بموجبه مبلغ الثابت كمقدم صداقها في وثيقة عقد الزواج 0
وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه وعرضت المحكمة الصلح للمرة الأولى على طرفي الخصومة ورفضت المدعية وأجلت المحكمة لعرض الصلح للمرة الثانية عملا بنص المادة 18, 19, 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 0
والحاضر عن المدعى عليه قبل الصلح إلا إن المدعية رفضت هذا الصلح وآصرة على موقفها وطلباتها وأفاد المدعى عليه بأنه لم يسيء معاملة المدعية ولم تقدم دليل على إنها أهانها أو تعدى عليها بالسب أو الضرب كما زعمت بصحيفة الدعوى 0
كما أنها لم ترد عليه صداقه الذي اهرها به وهى الشبكة والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي هي في حوزة وحيازة المدعية 0
ولا زال المدعى عليه يرجو إن تعود لصوابها ورشدها وأخلاقها الطيبة إلى عهدها فيها حرصا على عدم انهيار الحياة الأسرية لان بينهما أبناء في أمس الحاجة لحياة أسرية مستقرة حتى نتجنب أن نجنى على أبناء لا ذنب لهم ولا جريرة في انهيار الحياة الأسرية ويكون هم الضحية بسبب اختلاف وجهات نظر تحدث دائما بين الأزواج 0
وحيث إن الأبناء في حاجة إلى حنان ألام ورعاية وقوامة الأب في التربية حتى لا تتفكك الأسرة وذلك حرصا على إن يقدما للمجتمع أبناء أسوياء وحتى لا يدفع الثمن الأبناء ويؤثر ذلك على صحتهم الدنية والصحة النفسية ويناشدها إلى أن تعود إلى سماحة الإسلام كأم وزوجة وان تتقى الله في الأبناء والزوج لإقامة أسرة طيبة لمجتمع أفضل 0
كما أنهما بلغا من العمر ما لا يمكنهما الزواج تارة أخرى لبداية حياة زوجية أخرى وحرصا على سمعة الأسرة من القيل والقال 0
وقد حث الدين على المودة والرحمة والأخلاق الحميدة بين الأزواج بقاء لحياة أسرية سعيدة
كما إن الزوج قام بتأسيس منزل الزوجية من منقولات زوجية وقد امهرها بها ويجوز إن يكون المهر نقديا أو منقولات أو أغنام أو مواشي أو أرض أو عقار أو أي شيء له ثمن 0
وحيث أن حالة الزوج ألان لا تمكنة من تأسيس منزل زوجية جديد حيث انه تكبد مبالغ لا طائل له بها تارة ثانية 0 وقد استمرت الحياة فيما بينهما مدة وقدرها وهى مدة لا بأس بها 0
وما زال يناشدها استبقاء العشرة الطيبة بينهما حرصا على مصلحة الأسرة بما فيها من أبناء
كما إن المدعية لم تفتدى نفسها وخالعة زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي امهرها به 0
1-فلم تقرر إمام المحكمة بمحضر الجلسة بنفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية
2- لم ترد عليه الصداق الذي امهرها إياه وهى المنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية التي بحوزتها 0
وحيث أنه قد نصت المادة 20 فقرة /2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية على الاتى:- لا تحم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لمحاولة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض 0
ومن خلال نص المادة 20/2, 18/1, 2 – 19/1, 2 – ينضح الاتى:-
1- الصلح بينهما وحوبيا لا يتوقف على قبول أو رفض احد طرفي الخصومة حرصا من المشرع على كيان الأسرة 0
2- وفى حالة تقاعس ايهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما له عملا بنص المادة 19/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية 0
كما نصت المادة 20/1 على الاتى:-
لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد إن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 0
ومن هذا النص يتضح انه يتعين على الزوجة إن تحضر للمحكمة بنفسها وتقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها – وبذلك ينضح انه لا يجوز أن يكون التقرير عن الزوجة بتوكيل رسمي – بل يتعين إن يكون التقرير بذلك بموجب توكيل خاص يذكر فيه أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وتصرح لوكيلها بالحضور عنها والتقرير عنها بذلك 0
وحيث إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وأن يؤدى كل زوج ما عليه تجاه الأخر وقد يحدث أن يكره الرجل زوجنه وكذلك الزوجة – إلا إن سماحة الإسلام طلبت الصبر والمثابرة على هذا الأمر فقد يصلح ما بينهما إذا تخلى كليهما عن ما يغضب الأخر من أقوال وأفعال 0
وقال الله عز وجل, وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, صدق الله العظيم
إلا إن البغض قد يتضاعف ويشتد الشقاق ويصعب العلاج وينفذ الصبر ويذهب ما أسس عليه البيت من أخلاق حميدة والسكن والمودة والرحمة وتصبح الحياة الزوجية عبء ثقيل وحينئذ فقد رخص الإسلام بعلاج ذلك الأمر 0
فأن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده رخصة الطلاق بشرط إن يراعى حدود الله ولا يتعسف بذلك الحق ويظلم نفسه أولا ويظلم زوجته وأبنائه الأبرياء 0
وان كانت الكراهية والبغض من جانب الزوجة فعليها إن تتقى الله في نفسها وأبناءها وحقوق زوجها وان أرادت إن تفتدى نفسها بالخلع عليها إن تعطى الزوج ما كانت أخذته منه من مهر كما أوضحنا أنفا 0
وفى هذا الصدد يقول الله عز وجل, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله, فأن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح غليهما فيما افتدت به, 0
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الأنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب
وفى أخذ الزوج الفدية عدل وأنصاف إذ انه هو الذي أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وهى التي قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت 0
والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله – لان المرآة لباس الرجل والرجل لباس المرآة قال الله تعالى:- هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 0
ويسمى الفداء لان المرآة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجها
لفظ الخلع:-0
وقد عرفه الفقهاء بأنه – فراق الرجل لزوجته ببذل ما يحصل له – والأصل فيه ما وزاه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: - جاءت أمرآة ثابت بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – قفالت – يا رسول الله ما أعتب عليه في خلقه ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – أتردين عليه حديقته – قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – اقبل الحديقة وطلقها 0
ويرى الفقهاء انه لابد إن يكون الخلع بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو بلفظ يؤدى معناه مثل المبارأة والفدية فأن لم يكن بلفظ الخلع أو بلفظ فيه معناه كأن يقول لها أنت طالق في مقابل مبلغ كذا وقبلت كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا 0
وناقش بن القيم هذا الرأي فقال :- ومن نظر إلى حقائق العقود ومقصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق 0
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها ومما يدل على هذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم – أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في انه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق 0
العوض في الخلع:- هو إزالة ملك النكاح فى مقابل مال – فالعوض جزء أساسى من مفهوم الخلع فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع فإذا قال الزوج لزوجته : - خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعا ثم إن نوى الطلاق كان طلاقا رجعيا وأن لم ينوى شيئا لم يقع به شىء لأنه من ألفاظ الكناية التى تفتقر إلى النية 0
كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا فى الخلع 0
وقد ذهب الشافعية إلى أنه لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخلع على الصداق أو على بعضه أو على مال أخر سواء كان أقل من الصداق أم أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة 0
وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا فى الخلع لعموم قوله تعالى : -
( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
راجع فى ذلك فقه السنة – المجلد الثانى – للسيد سابق – الخلع ص 436 وما بعدها 0
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز أن يأخذ الزوج من زوجته زيادة على ما أخذت منه لقوله تعالى :- ( فلا جناح عليهما غيما افتدت به )0 صدق الله العظيم
كما أن الخلع يمكن أن يكون بالتراضى فإذا لم يتم التراضى بين الزوجين فللقاضى إلزام الزوج بالخلع لان ثابت وزوجته رفعا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والزمه الرسول بان يقبل الحديقة وان يطلق زوجته 0
والمستفاد من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما أو أصدر قولا أو فعلا أو نص نستشهد به منه صراحة أو ضمنا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدر به طلاقا أو فسخا لعقد الزواج المبرم بين ثابت وزوجه 0
ومن خلال ذلك نلاحظ الاتى :-
أولا :- إبداء الشكوى مت الزوجة بأنها ترغب فى الخلع 0
ثانيا :- قبولها رد المهر عينا أو ماديا للزوج 0
ثالثا :- إلزام قولى أو فعلى للزوج بقبول المهر الذى امهرها به 0
رابعا :- إلزام الزوج بضرورة خلع زوجته 0
ولهذا فأن المستفاد من هذه الواقعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسخ عقد الزواج بنفسه ولم يفرق بينهما ولم يسرح الزوجة سراحا جميلا ولم يقرر لها أنها أصبحت طالق أو خلع أو ما شابه ذلك ولكن قال للزوجة ردى عليه حديقته ( وهو المهر الذى امهرها إياه ) وطلب من الزوج أن يطلقها 0 اى أن العصمة فى كل الأحوال بيد الرجل وليست بيد اولى الأمر
والمستفاد من ذلك أن اولى الأمر يملك أن يقول للزوج طلقها بعد أن ترد له المهر الذى قدمه لها ولا يطلق اولى الأمر نيابة عن الزوج أو يصدر أمرا أو حكما نيابة عن الزوج 0 ولا يجب أن نفسر الدين كم يتراءى لمصلحة معينة على حساب مصلحة أخرى فالدين لا يؤل ولا يرضى الرغبات المتطرفة 0 وإلا نكون أخرجنا العلاقة الزوجية من علاقة شرعية طبقا لنصوص الدين وحولناها إلى علاقة مدنية يحكم فيها القضاء بنص وضعى 0 وهذا لا يتفق مع قيود الدين وسموه وارتفاع مكانته ولا تحايل على تطبيق نصوصه الشرعية 0
ومن ثم فأن ما نصت عليه المادة 20 /1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد التى نصت على الاتى :- للزوجين أن يتراضى فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه
وحيث أن نص المادة سالفة الذكر قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور التى نصت على الاتى :- الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع 0
وقد خالف نص المادة 20/1 سالفة الذكر نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور للاتى :-
* لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل يبيح للزوجة الخلع دون أن يطلقها زوجها أو أن ينتقل حق التفريق فى حالة الخلع لشخص غير الزوج الذى بيده الطلاق 0 وكل ما حدث أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما امهرك قالت بحديقة قال لها ردى عليه حديقته فبعد أن ردت لزوجها حديقته قال له طلقها اى أن الأمر مازال بيد الزوج فى أن يطلقها ولم ينقل هذا الحق حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0
* وكان يتعين أن يكون نص المادة 20/1 على هذا النحو :-
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فأن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة :-
أولا :- إبراء الزوجة من جميع الحقوق المالية والشرعية بتنازلها عنها
ثانيا :- إلزام الزوج بقبول الصداق الذى أعطاه لها الذى حكمت به المحكمة
ثالثا :- ليس للزوج المرفوع ضده دعوى خلع ليس عليها طاعة لزوجها
رابعا :- إلزام الزوج بغرامة مالية لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن 50000 خمسون ألف جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أن لم يقم بقبول خلع زوجته بتطليقها خلال 30 يوم أمام المحكمة بطلب تحديد جلسة خلال هذا الميعاد وإلا حكمت المحكمة على المدعى عليه ( الزوج ) بإحدى هاتين العقوبتين أو بالغرامة والحبس معا مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب ويتم وقف التنفيذ فى حالة قبوله تطليقها 0
وبذلك يكون دور المحكمة إلزام الزوج بالتطليق طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية 0
لان الشريعة الإسلامية لم تفوض اولى الأمر فى الطلاق أو القاضى أو ولى الأمر لأنه لا يملك أن يزوج المرآة بدون إذنها 0 فكيف يكون صاحب حق شرعى على ذمة الرجل فى إبرام عقد الزواج أو الطلاق أن لم يفوضه بعقد وكالة أو إنابة فى هذا الأمر فالوكالة المفترضة أو الإنابة المفترضة ليست من الشريعة الإسلامية فى هذا الأمر 0
فإذا ما أوقع شخص أخر خلاف الزوج الطلاق على أجنبية عنه فأن الطلاق لا يعتد به بل ربما وقع هذا الطلاق على زوجته هو لان ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد – وهو الطلاق بأى صورة وفى اى صيغة طالما المقصود به الطلاق 0
وحيث أن الزوجة التى ترغب فى خلع نفسها لا يملك القاضى أن يطلقها أو يخلعها من زوجها ولكن يملك إلزام زوجها بغرامة مالية أو حبسه أو العقوبتين معا حسبما يرى القاضى من جدوى العقوبة حتى يقوم الزوج بالتطليق حتى لا يكون أمر الزواج والطلاق بيد من لا يملكه شرعا بدون نص شرعى يتفق مع الشريعة الإسلامية وحتى لا ينتقل الزواج والطلاق إلى عقد مدنى يحق للقاضى أن يتمه أو يفسخه فهذه أمور شرعية لا يتعدى القانون الوضعى على حرمتها 0 وإلا نكون قد تعدينا على الشرع بلا مسوغ شرعى فتفسد الأمور الشرعية 0
لذلك ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية الجديد 0
وذلك لمخالفتها الجسيمة لنص المادة الثانية من الدستور 0
فحق الطلاق مقرر للزوج حتى لو كانت العصمة بيد الزوجة ولا يمكن سلب هذا الحق منه وإعطاءه للغير مهما كان الأمر طالما الزوج كامل الأهلية وليست به عيوب شرعية وقادر على الإنفاق فحق الطلاق مكفول للزوج حملا على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم وهم لا يمارسون هذا الحق انحرافا أو التواءا أو أضرارا 0
وبذلك فان نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ق الأحوال الشخصية الجديد خليق بالطعن عليه بعدم الدستورية حيث انه قد صيغ القواعد التى قررها لفئة معينة لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لا يحميها الشرع بل هى تحتمل الخروج على الشرع بشكل قانونى قد يحفظ ماء الوجه أمام الناس ولكن قد يخالف الشرع مخالفة صارخة تحت ستار مبررات قصص قد تخفى خلفها انحرافات ونزوات شخصية قد يدفع ثمنها الأبناء الأبرياء لتتحطم لبنات المجتمع لبنة لبنة ليتصدع صرح المبادىء والأخلاق تحت شعار رفع الظلم والمعاناة عن أشخاص قد تكون موتورة ليصبحوا قدوة يحتذا بها بعد ذلك وتصبح ثمة شائعة تهدد كيان الأسرة والمجتمع وتعطى الحق للغير دون أن يفقد الرجل أهليته الشرعية والقانونية بدون مبرر لذلك وبدون تشريع يوافق الشرع 0
وبذلك يكون النص الواجب الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه قد أخل بحق الزوج بطلاق زوجته فى حالة طلبها الخلع ونقل هذا الحق للقاضى ولم نجد نص شرعى فى القرآن أو فى السنة يعطى هذا الحق للقاضى ولكن يعطى اولى الأمر الحق فى إلزام الزوج بأن يطلق زوجته بتهديد الزوج بتوقيع غرامة مالية أو الحبس أو كليهما معا ولكن لا يحق للقاضى أن يطلق زوجة الغير بدلا من الزوج لأنه ليس وكيلا أو نائبا عن الزوج فى هذا الأمر ولم يوكله الشرع فى الطلاق نيابة عن الزوج فى .
وبذلك نكون قد أوجدنا نص قانون وضعى مخالف النصوص الشرعية مما يتعين معه الطعن عليه بعد دستوريته .
وكل ما جاء شرعا فى الخلع – هو إلزام الزوج بقبول الحديقة أى رد المهر له الذى أمهره لزوجته وإلزامه بالطلاق – ويتعين فى هذا العصر أن يكون الإلزام إما بالتهديد بتوقيع غرامة مالية أو الحبس حسبما يتراءى للقاضى المعروض عليه النزاع . ولكن لا يخول الشرع للقاضى القضاء أو الحكم بالتطليق .
وحيث أنه قد نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على الآتى :
أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع – أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا . للفصل فى المسألة الدستورية
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وجددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كـأن لم يكن .
ومن خلال ما تقدم نلتمس الحكم :
أولا : برفض الدعوى للآتى :
1- لم تتنازل المدعية عن جميع حقوقها المالية والشرعية من نفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة متعة .
2- لم ترد الصداق الذى أمهرها به الزوج وهو الشبكة وهى المشغولات الذهبية والمنقولات الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية .
3- لم تقابل الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها – والتقرير بموجب التوكيل الرسمى الغير ثابت به حق التقرير لذلك لا يعتد
ثانيا : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية عملا بنص المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
ثالثا : - : ندفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000/قانون الأحوال الشخصية الجديد لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور كما أوضحنا آنفا .
ونلتمس أجلا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة 29/2 من قانون المحكمة الدستورية .
الوكيل
-
رفض لرؤية صغير
محكمة الجزئية
للأحوال الشخصية نفس
*****
مذكرة بدفاع السيدة / 000000000000 المدعى عليها
ضـــــــــــــــد
1- السيد / 00000000000 المدعى الأول
2- السيد/ 00000000000000 المدعى الثاني
3- السيدة / 000000000 المدعية الثالثة
في الدعوى رقم لسنة أحوال شخصية نفس ( )
جلســـــة / / للمذكرات
****
أقام المدعون الدعوى سالفة الذكر بعالية ضد المدعى عليها بغية الحكم بتمكين المدعين من رؤية الصغيرة/ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 7مساء ا بمركز شباب ( ) 0
وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وأجلت المحكمة لجلسة / / للمذكرات 0
وحيث إن المادة 20- من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على الاتى:- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق في الحضانة للأم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالآم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي.
الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقية، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإن لم توجد حضانة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لأم ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق / فالخال لأب، فالخال لأم.
وندفع الدعوى بعدم القبول للاتي:-
1- قد خلت الدعوى من وثيقة طلاق بائن بينونة كبرى
2- كما خلت من حكم تطليق نهائي وبات
3- المدعى الأول خارج البلاد وهو مقيم ويعمل في الجماهيرية الليبية ومتزوج بأخرى
الأمر الذي لا يستقيم معه الاستجابة لطلباته لاستحالة تنفيذها وما هذه الدعوى إلا نكاية في المدعى عليها كوسيلة ضغط عليها للتنازل عن كافة حقوقها الشرعية لأنه زاهد في المدعى عليها وقد تزوج بأخرى 0
4- كما إن الصفة والمصلحة تتنفى بالنسبة للمدعيان الثاني والثالثة لوجود الأب على قيد الحياة وهو يحجب الجد والجدة في حالة طلب الرؤية إلا إذا لا قدر الله بشيء أخر 0
5- كما إن المدعى الثاني اسمه مخالف للمدعى الأول ولم يقدم مستندات رسمية تفيد بأنه جد الصغيرة فكيف تمكن المحكمة شخص ليس له صفة ولم يقدم الدليل الرسمي لصفته0
6- كما إن المدعية الثالثة لم تقدم دليل الصفة فما الدليل على إنها جدة للصغيرة سوى ما جاء في صحيفة الدعوى 0
وفى حالة طلب الرؤية يتعين على المحكمة إن تتأكد بنفسها من وجود المدعى فإذا ما وجد على قيد الحياة وداخل البلاد فأنه يحجب الجد والجدة 0
وإذا لا قدر الله أصيب بسوء وتعذر وجودة على الجد والجدة إن يقدما رسميا دليل الصفة وفى هذه الحالة تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته 0
وفى هذه الدعوى فأننا نتمسك بعدم قبول الدعوى للأسباب سالفة الذكر بعالية وعملا بنصوص القانون 0
• مع إلزام المدعين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل
-
نفقة زوجية
محكمة
للأحوال الشخصية – نفس
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / مدعى عليه
ضــــــــــــــــد
الخصيمة السيدة / مدعية
فى الدعوى رقم لسنه 2002 أحوال شخصية – نفس
جلسة / / 2002
***
الوقائع:- تتلخص هذه الدعوى بان أقامتها المدعية بغية الحكم لها بنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة ونفقة للصغير وقالت شارحة للدعوى بأن تركها زوجها هى وصغيرها بلا نفقة وليس هناك من ينفق عليه سواهما وفى فضل كسبه ما يمكنه من الإنفاق عليهما حيث انه يعمل
وصافى دخله الشهري حوالي ج وبالرغم من يسار حاله إلا انه رفض الإنفاق من تاريخ / / وهو تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما 0
واختتمت صحيفة الدعوى بطلب الحكم لها عليه
أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
وقدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على الاتى:- 1- وثيقة عقد زواج رسمى
2- شهادة ميلاد الصغير
الدفاع
وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعية وقدم محضر تحريات يفيد بأن المدعية أولا:- بفرض نفقة مؤقتة للطالبة حتى يتم الفصل فى هذه الدعوى
ثانيا:- بفرض نفقة لها بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة وبدل فراش وغطاء وذلك اعتبارا من تاريخ أمتناعة عن الأنفاق وهو يوم / / 2002 مع أمره بالأداء إليها
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
والحاضر عن المدعية قدم محضر تحريات يفيد بأن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج
والحاضر عن المدعى عليه أعترض على الثابت بمحضر التحريات وقدم مستندات رسمية من جهة عمل المدعى عليه تفيد عن صافى راتبه الشهري
كما دفع بد فوع شكلية وهى:-
كما دفع بد فوع موضوعية وهى:-
كما أعترض على المدة التى تطالب بها المدعية والسابقة على تاريخ رفع الدعوى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق والحاضر عن المدعية تنازل فى مواجهة المدعية عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقصر طلباته من تاريخ رفع الدعوى
وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتقديم مذكرات وقدم كلاهما مذكرة بدفاعه فى الميعاد
وحيث أن المدعى عليه يعمل وصافى دخله الشهري حوالي ج يدفع إيجار الشقة وقدره
ويدفع ثمن المياه والكهرباء والغاز كما انه يستخدم وسيلة مواصلات للوصول إلى عمله ذهابا وإيابا ويحتاج إلى مصاريف معيشة شهرية حوالي ج كما انه ليس له دخل أخر سوى راتبه الشهري وقدره ج
وحيث إن التحريات جاءت مبالغا فيها ومجاملة للمدعية وتختلف عن الواقع اختلافا كليا وجزئيا وقد قدم المدعى عليه مستندات رسمية قاطعة وجازمة على حقيقية دخله الشهري الأمر الذى يتعين على المحكمة الموقرة إن تراعى ذلك فى الحسبان
لذلك يلتمس المدعى عليه من الهيئة الموقرة الحكم بما تراه مناسبا لحال طرفى الخصومة فى ضوء المستندات والواقع حيث إن قد نصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية على الاتى:- مادة 16- تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفي بحاجتهم الضرورية.
الوكيل
-
اصابه خطأ
محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 000 متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
السيد/ 000 المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســــــــة / /
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة
أولا:- تسبب خطأ فى إصابة / وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما 0
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.
رابعا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة تسيير0
خامسا:- خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بدون رخصة قيادة 0
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق بان اصطدم المتهم بالمصاب فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى حيث انه تم سؤال المبلغ فجاء بأقواله بأن المصاب كان يركب دراجة وكان يعبر الطريق ففوجىء بالسيارة التى يقودها المتهم فاصطدم به فى وسط الطريق
وجاء بأقوال شاهدى الواقعة بأن المتهم أصطدم بالمجني عليه أثناء عبور المجنى عليه الطريق وهو يقود دراجته
وبسؤال المتهم أفاد بأنه اصطدم بالمجني عليه إثناء عبور المجنى عليه الطريق فجأة وهو يقود دراجته بالرغم من إن المتهم استخدم إلة التنبيه والأضواء التحذيرية بالرغم من وضوح الرؤية فى الطريق ولكنه ففوجىء بعبور المجنى عليه الطريق من يمين الطريق إلى بسارة فجاءة وفى غير ألاماكن المخصصة لعبور المشاة وحاول المتهم تفادى وقوع الحادث ولكن كانت المسافة قليلة جدا ولا يمكن فعل أكثر مما فعل المتهم لأنه كان يقود سيارة ميكروبا ولو استخدم الفرامل الشديدة أكثر من ذلك لانحرفت السيارة انحرافا شديدا قد يؤدى إلى انقلابها أو عدم التحكم قيها وارتطامها إما بالأشجار إلى بالطريق أو الهبوط للأرض الزراعية مما يؤدى إلى تعريض حياة الركاب للخطر المحقق
كما أثبتته المعاينة والرسم الكروكى بأن واقعة الاصطدام بالمصاب بنهر الطريق وكان اتجاه المتهم إلى وهو الاتجاه الصحيح لمقصده وقطع المجنى عليه الطريق فجاءة فحدث الحادث على النحو الذى صورته الأوراق 0
كما إن تقرير المعاينة أكد صحة أقوال المتهم وانه لم يرتكب ثمة خطأ
كما إن عدم وجود اثر للفرامل لمسافة كبيرة يؤكد إن المتهم كان يسير بسرعة عادية جدا ولم يكن متجاوز للسرعة المسموح بها على الطريق
كما أن الرسم الكروكى يوضح صدق أقوال المتهم
كما أن المتهم سلم نفسه للشرطة ولم يفر هاربا
كما إن المتهم سأعد فى أنفاذ المجنى عليه للمستشفى بسيارة أخرى لإنقاذ حياته ولم ينكل عن مساعدة مصاب 0
كما إن السيارة لها رخصة تسير واقر المهندس الفنى بصلاحيتها الفنية والفرامل والإشارات وإلة التنبيه صالحة
كما إن المتهم له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة السيارة مرتكبة الحادث
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1-
2-
ثانيا:-الدفوع الموضوعية:-
1-
2-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
أولا:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادى لا يتوافر فى جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التى يلتزم بها الناس كافة 0
وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هى:-
1- انعدام القصد الجنائى
2- استناد الخطأ للجاني شخصيا
3- توافر اى قدر فى جانب الجانى ولو كان ضئيلا
4- خضوعه لمعيار موضوعى
ثانيا:- خطأ المجنى عليه:-
* فى هذه الحالة يتوافر الخطأ لدى المجنى عليه حيث انه قام بتخطي الطريق دون تبصر أو تبصرة من غير ألاماكن المعدة لذلك ولم يأخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق أخذا الاتجاه الصحيح أن يتوقع سلوك الرجل العادي اى يقطع عليه الطريق فجأة متجها من أنجاه إلى الاتجاه الأخر وإلا ما سارت سيارة بالسرعة المحددة لها قانونا 0
ثالثا: استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى:-
• فى هذه الحالة يتبين لعدالة المحكمة بجلاء ووضوح أن استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى حيث أن مساكه الغير طبيعي بقطعه الطريق فجأة على الجانى أدى إلى أصابته وأحداث التلفيات الموجودة بالسيارة
رابعا:- عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة 0
كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة 0
وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم
واحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة
الوكيل
-
انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع الســــيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم الســــيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة المستأنفة رقم لسنة 199 جنح مستأنفة
جلســـــــــة / / 2003
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 1997 بدائرة أصدر المتهم بسوء نية للمدعى بالحق المدني شيكا بمبلغ ج لا يقابله رصيد قابل وقائم للسحب 0
وطالبة النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 336 و 337 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق الجنحة يتضح الاتى أن المدعى بالحق المدني قد أقام الجنحة بطريق الادعاء المباشر بصحيفة جنحة مسدد عليها الرسم وموقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها إن المتهم كان قد أصدر شيكا للمدعى بالحق المدني بمبلغ (
) ج مسحوبا على بنك ( ) فرع ( ) ومستحق الوفاء به بتاريخ / / 199 ولما قدمه المستفيد للبنك لصرف المبلغ الثابت به أفاد بالرجوع على الساحب لعدم وجود رصيد قائم للساحب لدى البنك بهذا التاريخ
الأمر الذى يشكل فى حق المتهم اقترافه للجريمة المنصوص عليها بالمادتين 336, 337 عقوبات وانهي طلباته الختامية بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص مواد الاتهام 0
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ج على سبيل التعويض المؤقت 0
ثالثا:- إلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الدفاع
* من حيث الشكل :-
نلتمس قبول المعارضة الاستئنافية شكلا حيث أن المعارضة الاستئنافية تمت في الميعاد القانوني حيث أن المتهم لم يعلن بالحكم حتى تاريخ التقرير بالاستئناف عملا بنص المادة 398- إجراءات جنائية تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وألا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورنا طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
والثابت من الأوراق أن الحكم لم يعلن للمتهم حتى تاريخ التقرير بالمعارضة الاستئنافية
الأمر الذي يحق معه للمتهم التمسك بسقوط الدعوى بمضي المدة 0
1- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة عملا بنص المادة 217 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم به المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
2- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15- إجراءات جنائية
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن أخر أجراء تم في مواجهة المتهم يوم 1/12/1999 وتم عمل معارضة استئنافية بتاريخ 6/9/2003 وبذلك يكون قد مر على تاريخ اخر اجراء تم في مواجهة المتهم وحتى تاريخ التقرير بالمعارضة ثلاث سنوات وثمانية اشهر 0
3- كما نصت المادة 63 فقرة رابعة إجراءات جنائية على الاتى:- واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون0 يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه- في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه0 وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا0
ثانيا:- الدفاع الموضوعى :-
كما نطعن على الشيك سند الجنحة بالتزوير صلبا وتوقيعا حيث أن التوقيع المنسوب للمتهم ليس توقيعه كما أن الخط الذي ملء به صلب الشيك ليس بخط المتهم لذلك عمد المدعى بالحق المدني يرفع جنحة مباشرة أمام محكمة غير مختصة مكانيا بنظر الجنحة حيث أن الثابت بـأن المتهم مقيم بدائرة مشتول السوق شرقية والمحكمة المختصة محكمة جنح مشتول السوق الجزئية 0 وثابت ذلك من صحيفة الدعوى ومن المستندات الرسمية المقدمة بحافظة مستندات المتهم وهى صورة التوكيل الرسمي رقم 218 لسنة 1998 مشتول السوق وصورة جواز السفر 0
بناء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة الاتى:-
أولا:- قبول المعارضة الاستئنافية شكلا عملا بنص المادة { 398- إجراءات جنائية } كما أوضحنا أنفا 0
ثانيا:- عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة وينعقد الاختصاص لمحكمة المتهم وهى محكمة مشتول السوق الجزئية شرقية عملا بنص المادة { 217 إجراءات جنائية }0
ثالثا:- كما ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة 15{- إجراءات جنائية }0
رابعا:- ضرب أجلا لتمكين المتهم بالطعن بالتزوير على الشيك سند الجنحة صلبا وتوقيعا بعمل تقرير بالطعن بالتزوير - حيث انه لم يصدر منه شيك بدون رصيد ولم يوقع عليه0
الوكيل
-
براءه من السب
محكمة جنح
الدائرة
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
الخصم السيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
تعدى المتهم بالسب والقذف على /
على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-
1-
2-
3-
أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني
مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .
بناء عليه
يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
-
براءة فى خيانة أمانة
محكمة الابتدائية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة
جلسة / /
***
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0
الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
الدفاع
* وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
* وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
* الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
* وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
* وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
* كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
7- توقيع الساحب 0
* كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
* متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
* تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
1- الركن المادي: -
( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
2- الركن المعنوي:-
يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
* بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
* وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
* ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
* كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
* كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
* وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
* وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
* وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
بناء عليه
نلتمس الحكم:-
أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0
الوكيل
-
تبديد
محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / المتهم
ضــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسة / / 2002
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / /2002 بدائرة بدد المتقولات المحجوز عليها لصالح وطالبة عقابه بالمادتين 341, 342 عقوبات
الوقائع: حسبا يستبين من الأوراق ينضح أن أوراق الجنحة قد حوى محضر تبديد مؤرخ / /2002 ثابت بالمحضر الاتى:- أنا اسم المحضر محضر محكمة انتقلت إلى محل إقامة المدين مخاطبا مع /
ونبهت عليه بدفع المبلغ الموضح بعالية منذرا بالجرد والبيع عند عدم الدفع فأجاب بعدم الدفع وعليه طلبت منه المحجوزات وهى: عدد واحد كنبه خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن = 100 جنيه
سرير خشب بلدي مغطاة بالفرش القطن بحالة جيدة = 100 جنيه
فلم يقدم لنا وبالبحث عن المحجوزات في مكانها لم نجدها وبذلك اعتبر الحارس /
مبددا للمحجوزات وسنقوم بإبلاغ النيابة عند العودة وعليه تحرر هذا المحضر منا بذلك تاركا له الصورة
استلمت الصورة الصورة وردت بحضور وشهادتي
رفض التوقيع وكيل النيابة ولم نجد المحجوزات
إمضاء إمضاء
***
ولم نجد بالأوراق أي محضر حجز تنفيذي حيث نصت المادة 353 مرافعات على الاتى:-
يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:-
1- ذكر السند التنفيذي.
2- الموطن المختار الذي أتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
3- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذه في شانها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5- تحديد يوم للبيع وساعته ولاماكن الذي يجرى فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
وبذلك فأن واقعة التبديد لا أساس لها لانتفاء السند التنفيذي وهى المطالبة وعما إذا تم الحجز بناء على الإجراءات القانونية من عدمه ولا يمكن أن تتأكد المحكمة من صحة الجز إلا إذا طالعة السند التنفيذي الصادر من جهة قضائية أو إدارية للتأكد من صحة الجز والإجراءات المترتبة عليه وألا أصبح التبديد غير مستند إلى سند قانوني يعترف به 0
* فلا يمكن فصل اقتراف جريمة التبديد عن صحة السند التفيذى وصحة الإجراءات المترتبة عليه 0
وأين إعلان المدين بالحجز عملا بنصوص قانون المرافعات 0
وبذلك لا نجد بالأوراق اى سند تنفيذي مما يدل على إن واقعة التبديد ظهرت ظهورا غير شرعي
فإذا كان الحجز التنفيذي غير شرعي وشابه البطلان الذي لا يصححه قبول المدين أو المحجوز عليه
فلا يترتب على الأجراء الباطل إجراء صحيح فما بنى على باطل فهو باطل وهى قاعدة قانونية وفقهية ومنطقية0
وحيث انه قد نصت المادة 305- مرافعات على الاتى:- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
وحيث أن الثابت بمحضر التبديد إن المنقولات المحجوز عليها هي عبارة عن كنبة خشب بلدي بالفرش القطن = 100 جنيه وسرير خشب بلدي يساوى 100 جنية وذلك وفاء لمبلغ قدره 4141 جنيه اى لو وجد المحضر منقولات أو أشياء يجوز الحجز عليها لحجز مما يؤكد أن المحجوزات لا يجوز الحجز عليها عملا بنص المادة 305 مرافعات 0
فروح القانون قد نصبها المشرع وجعلها استثناء يجب مراعاته فالرحمة فوق العدل فقد نصت المادة سالفة الذكر على عدم جواز الحجز رعاية للمدين وأسرته محافظة على حياة المدين هو وأسرته. ورغبة في عدم تعريضهم للفاقة مما يصيب المجتمع في النهاية بالضرر فقد نص المشرع على عدم جواز الحجز على الاتى:- أ ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب مادة 305 مرافعات ويشترط أن يكون الفراش أو الثياب لازما للمدين أو زوجه أو أقاربه أو صهره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة بقدر اللزوم بمراعاة حالتهم الاجتماعية والصحية, بحيث لا تصبح الحياة قاسية للمدين وأسرته 0
ويكون تقديره للقاضي الذي يفصل في النزاع الذي يثور بهذا الشأن 0
( يراجع في ذلك التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والى طبعة 81 صــ 203 بند 105 )
كما إن الدين الدين المحجوز به منعدم تماما حيث إنها غرامة في الجنحة المستأنفة رقم / جنح مستأنفة حيث إن الحكم صادر بتاريخ / /
وحيث انه قد نصت المادة (528) إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنه ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وقد نصت المادة (529) على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا
وحيث انه قد أصبح الحكم نهائيا من تاريخ / /
وحيث أنه قد نصت المادة (534) على الاتى:- تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه ألبدني بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ / /
لذلك فان يتعين عدم الاعتداد بالحجز المترتب على عقوبة الغرامة المقضي بها حيث مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه أسقاطها0
وعليه فأن التبديد المترتب على حجز منعدم لان شابه البطلان لأنه مترتب على دين تم اسقاطه بنصوص القانون كما انه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدن بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وذلك الأمر من النظام العام لأنه مستند لنص مواد القانون سالفة الذكر المنوه عنها أنفا 0
بناء عليه
1- براء المتهم اصليا
2- نطلب ضم الجنحة رقم لسنة جنح مستأنفة منيا القمح
3- نطلب ضم أوراق الحجز التنفيذي لمراقبة المحكمة لصحة إجراءات توقيع الحجز التنفيذي
4- ومن باب الاحتياط إحالة الجنحة للتحقيق لسماع شهادة الشهود بعدم تبديد المحجوزات
الوكيل
-
تظلم للمحامى العام لاسقاط عقوبة
السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام الأول
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / المحامى
الوكيل عن السيد / المتهم فى الجنحة رقم لسنة جنح مستأنف
تظلم من قرار السيد الاستاذ المستشار المحامى العام الصادر بتاريخ
بعدم اسقاط عقوبة الغرامة المقضى بها فى الجنحة الستأنفة رقم لسنة جنح مستأنفة بتاريخ عملا بنص المادة 528 إجراءات جنائية وما بعدها 0
الاتهام:- اسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم بدائرة
أقام قمينة طوب على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهات المختصة 0
الموضوع:- حيث انه كانت قد حكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر وكفالة جنيه والإزالة والمصاريف 0
وعارض لجلسة
وحكمت المحكمة بقبول ورفض وتأييد والمصاريف
واستأنف بتوكيل فى لجلسة وحكمت المحكمة غيابيا بسقوط الاستئناف والمصاريف
وعارض أستئنافيا لجلسة وتداولت بالجلسات وحكمت المحكمة بجلسة قبول وإلغاء وقبول وتأييد والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والمصاريف
وحيث انه قد نصت المادة ( 528 )إجراءات جنائية على الاتى:-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين
وقد نصت المادة (529) إجراءات جنائية على الاتى:- تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا 0
وحيث انه قد اصبح الحكم نهائيا من تاريخ
وحيث قد نصت المادة ( 534 ) إجراءات جنائية على الاتى:- تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها 0
ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة 0
وحيث انه تم صدور الحكم حضوريا من دائرة الجنح المستأنفة بتاريخ 0
لذلك التمس من سيادتكم بعد التكرم صدور امر سيادتكم بسقوط عقوبة الغرامة المقضى بها حيث مضى على صدورها اكثر من خمس سنوات 0
وحيث انه قد تقدم وكيل الطالب بطلب للسيد الاستاذ المستشار المحامى العام بالزقازيق لإسقاط عقوبة الغرامة المحكوم بها فى الجنحة المستأنفة سالفة الذكر تفصيلا بعالية – الا انه قد صدر قرار سيادته بتم عمل اللازم دون اسباب بالقبول او الرفض ( الذى لم يعلن للمتظلم حتى تاريخه )
لذلك نلتمس من سيادتكم بعد التكرم اتخاذ اللازم قانونا 0
وتفضلوا بقبول مع فائق الشكر والاحترام
مقدمه
الوكيل
-
تظلم للحاكم العسكرى
تظلم
من الحكم الصادر فى الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
فى الجنحة رقم لسنة جنح أ0د0ط -
***
حيث صدر حكم بجلسة / / حضوريا حبس المتهم سنتين مع الشغل والمصاريف
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / /2002 بدائرة
قام المتهم باستئناف أعمال موقوفة بالمحضر رقم وقام ببناء أعمدة وحوائط الدور الأول العلوي حتى منسوبه بدون الحصول على ترخيص ومخالفة شروط التنظيم والقانون 106/76 والأمر العسكري رقم 7 لسنة 96
الوقائع :- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى :-
1- تم تحرير المحضر على النموذج المعد لذلك محضر جنحة تنظيم مباني كروكى عن المخالفة
2- كروكى موقع العقار
3- نوع المخالفة :- استئناف أعمال موقوفة بالمحضر رقم ( ) وقام ببناء أعمدة وحوائط الدور الأول العلوي حتى منسوبه بدون الحصول على ترخيص ومخالفة شروط التنظيم والقانون 106 /76 والأمر العسكري 7 لسنة 96 0
4- وطلبت الجهة محررة المحضر برجاء إرسال الأصل للنيابة لقيده جنحة على المخالف 0
5- توقيع الغرامة والغرامة الإضافية
6- التكاليف التقديرية للغرامة = ج
7- كما انه لم يصدر قرار من لجنة التظلمات ------- ولم يصدر قرار من اللجنة الاستئنافية ----- كما هو ثابت بأوراق على النموذج المعد للمحضر 0
الدفاع
أولا :- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور قرار من لجنة التظلمات وبعد فوات مواعيد استئناف هذا القرار أو صدور قرار من اللجنة الاستئنافية وعليه فأننا ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لبطلان الإجراءات التى تسبق تحريكها ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية 0
ثانيا :- قدم وكبل المتهم رخصة رسمية رقم 175 لسنة 2002 صادرة بأصم المتهم من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مشتول السوق تفيد بالترخيص بإقامة الدور الثانى 0
ثالثا :- وقد طالبت الجهة محررة المحضر بتوقيع الغرامة والغرامة الإضافية وقدرت قيمة الغرامة - وهكذا لم ينص القانون على الحبس 0
رابعا :- وقد حكمت المحكمة بحبس المتهم سنتين والمصاريف مخالفة نصوص القانون مخالفة صارخة حيث أتت بعقوبة لم ترد بنصوص القانون 0
خامسا :- انتفاء الركن المادي للجريمة حيث أن المتهم مستخرج رخصة لإقامة البناء 0
سادسا :- طلب وكيل المتهم بحضر الجلسة ببراءة المتهم لوجود رخصة وقدمها بأوراق الجنحة واحتياطيا ندب خبير وقد التفتت المحكمة عن طلبات دفاع المتهم 0
حيث انه حتى يتعين القضاء بالإدانة يتعين على المحكمة أن تتأكد من توافر الركن المادي للجريمة وبإسناده إلى مقترفه ومدللا عليه بما لا يقطع الشك باليقين حيث إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
وحيث إن المتهم قدم دليلا رسميا يفيد بأنه لم يقترف الجريمة بل اتبع الإجراءات الرسمية واستخرج رخصة تفيد بالتصريح له بالبناء وقدمها للمحكمة ولم تقدح المحكمة فى صحة المستندات الرسمية المقدمة إليها كما أن هذه المستندات تنفى ارتكاب وقوع هذه الجريمة ولم تأخذ المحكمة بها ولم تستدعى محرر المحضر لمناقشته فى المحضر ومدى صلته بالمستندات المقدمة من المتهم بل ولم تحيل الموضوع لخبير متخصص نظرا لأنها عملية فنية بحته تخرج عن نطاق العمل القانوني وبالرغم من طلب المتهم ذلك ولم ترد المحكمة على طلباته ولم تحقق دفاعه بل لم ترد على أوجه دفاعه ومدى صحة المستندات المقدمة منه من عدمها ومدى صلتها بالواقعة ألمثبته بالمحضر فان المسلك التى تكون قد سلكته المحكمة فأنها تكون قد جانبت الصواب وحالفة نصوص القانون وتجاوزته بما يتعين معه وصم الحكم بالقصور الجسيم المستوجب نقضه والإعادة 0
( الطعن رقم 6902 لسنة 64 ق جلسة 4/1/2000 )
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا :- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا :- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة حيث إن المتهم قدم صورة رسمية من الرخصة رقم لسنة الصادرة من الإدارة الهندسية 0
رابعا :- أعادة الجنحة لنظرها أمام هيئة مغايرة 0
الوكيل
-
تظلم للحاكم العسكرى 2
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 00000000000000000000 متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بتغريم المتهم ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم العادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى ولم يعلن المتهم في المرة الأولى آو في المرة الثانية بوجود جنحة منظورة حيث تم إعلانه بغير محل أقامته فقد تم إعلانه علما بأن محل أقامته بدائرة 0
وحيث صدر حكما غيابيا بجلسة / / بحبس المتهم مع الشغل وغرامة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة والمصاريف 0
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة وهو رئيس فرع السكر التابع للشركة العامة لتجارة الجملة - قام بصرف مقررات التموين ( سكر ) لغير مستحقيها على النحو المبين بالأوراق 0
الموضوع :- حيث سطر المحضر بتاريخ / / الســ1,15ـاعة مساء وبمقر إدارة التموين بـ بمعرفة مفتش المديرية 0
واثبت بالمحضر بأن رئيس الجمعية قام ببيع كمية السكر للمذكور أسمائهم بالمحضر وهم
1-
2-
3-
وافاد بان المذكور لم يخطر الإدارة لمتابعة بهذه الكميات المنصرفة آلي آخر ما سطر بالمحضر
الدفاع
أولا :- تم تسطير المحضر في غياب المتهم وبدون أخطاره بتحرير محضر ضده 0
ثانيا :- لم يتم أستاذان رئيس الجهة الإدارية التابع لها رئيس الفرع بتحرير محضر ضده باعتباره موظف عام واذا ما وجدت شبهة جنائية يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية ثم تتولى النيابة الإدارية التحقيق باعتبارها هي الجهة المختصة فإذا ما وجدت شبهة جنائية تحيل الآمر للنيابة العامة ويباشر التحقيق مع الموظف العام الذي ارتكب جنحة بسبب وأثناء تأدية وظيفته رئيس نيابة على الأقل عملا بنص المادة 63 إجراءات جنائية 0
ثالثا :- المتهم قام بالتصرف بالبيع بموجب فواتير رسمية أتثبتها محرر المحضر نفسه كانت موجودة بالإدارة التموينية وقام بإرفاقها بنفسه بأوراق المحضر والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم بها أترفقها بأوراق المحضر وهو كان قد حرر المحضر بإدارة التموين ولم يثبت بأوراق المحضر انه كان قد انتقل آلي فرع الشركة لتجارة الجملة 0
بل سطر بنفسه بأنه تم تحرير المحضر بالإدارة التموينية وارفق مستندات الصرف بالمحضر
بل واثبت الكمية واسم المنصرف له الكمية ورقم الفاتورة وتاريخها وتم كل ذلك في غيبة المتهم آي تم تحرير المحضر وارفاق المستندات الدالة على الصرف بالمحضر بمعرفة محرر المحضر وهو المفتش بالمديرية 0
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم محرر المحضر بكل ذلك إلا من خلال المستندات المسلمة لادارة التموين 0
فبديهيا آن يكون قد تم أخطار إدارة التوين بموجب مستندات رسمية 0
إذا أين المخالفة آو الجريمة آلتي تمت ومحرر المحضر يقدم دليل براءة المتهم بنفسه 0
رابعا :- التجار الذي تم البيع لهم هم تجار تموين وخاضعين للمراقبة التموينية يوما من خلال السجل وثابت ذلك من المستندات المرفقة بعريضة التظلم 0
خامسا :- السكر الحر ليست عليه آي قيود في التصرف بالبيع لآي شخص ولا يخضع للمراقبة التموينية في التوديع وليس عليه آي حظر بناء على كتاب الشركة العامة لتجارة الجملة الذي تضمن تنبيه على رؤساء فروع البيع بالمحافظة -
السكر الحر السائب يباع آلي جميع التجار ( تموين أو تاجر حد أو جمعية فئوية أو جمعية استهلاكية بدون حد أقصى وبدون التقيد بكمية حيث أن السكر الحر السائب ملك الشركة ونرجو العمل على سرعة البيع حتى تستطيع الشركة التعاقد على كميات أخرى 0
سادسا :- المتهم موظف عام رئيس فرع 0
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- ندفع ببطلان الحكم لانه صدر بناء على أجراء باطل فلم يعلن المتهم بالجلسة على محل أقامته حيث انه مقيم بدائرة مركز منيا القمح 0
ثالثا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم ينوه محرر المحضر بالأوراق آلي آن تكون تمت المواجهة بين محرر المحضر والمتهم ولم يثبت بأوراق المحضر بأن المتهم رفض سؤاله
أو اخطر من قريب آو بعيد بمضمون هذا المحضر بل هذا المحضر وسيلة للضغط على المتهم لمأرب لا يعلمها إلا الله 0
ثالثا :- ندفع ببطلان الإجراءات الخاصة بتحرير المحضر لانه لم يتم أخطار الممثل القانوني للشركة والحصول على آذن بتحرير محضر مخالفة ضد موظف عام 0
رابعا :- لم توجه الجهة الإدارية آي مخالفة للمتهم بخصوص هذا الشأن
خامسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية لارتكابه آي مخالفة إدارية آو جنائية بخصوص ما تم تحرير هذا المحضر بشأنه 0
سادسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية آو النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالتصرف في هذا السكر بالبيع 0
سابعا :- ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام ارتكب أثناء أو بسبب وظيفته مخالفة إلا من النائب العام آو المحامى العام آو رئيس نيابة عملا بنص المادة 63/3- إجراءات جنائية 0 حيث نصت على آلاتي :-
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته آو بسببها .
ثامنا :- انتفاء الركن المادي للجريمة لانه اتبع التعليمات الواردة إليه من الرياسة
كما انه قام ببيع الحصة لتجار تموين وتم الأخطار عنهم بموجب الكشوف والفواتير المرفقة من الإدارة التموينية بأوراق المحضر 0
لذلك نلتمس إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة
آو إحالة الجنحة آلي هيئة أخرى لتقديم المستندات واوجه الدفوع والدفاع 0
الوكيل
-
تظلم للحاكم العسكرى 2
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / 00000000000000000000 متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بتغريم المتهم ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم العادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى ولم يعلن المتهم في المرة الأولى آو في المرة الثانية بوجود جنحة منظورة حيث تم إعلانه بغير محل أقامته فقد تم إعلانه علما بأن محل أقامته بدائرة 0
وحيث صدر حكما غيابيا بجلسة / / بحبس المتهم مع الشغل وغرامة جنيه وشهر ملخص الحكم لمدة والمصاريف 0
الاتهام :- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة وهو رئيس فرع السكر التابع للشركة العامة لتجارة الجملة - قام بصرف مقررات التموين ( سكر ) لغير مستحقيها على النحو المبين بالأوراق 0
الموضوع :- حيث سطر المحضر بتاريخ / / الســ1,15ـاعة مساء وبمقر إدارة التموين بـ بمعرفة مفتش المديرية 0
واثبت بالمحضر بأن رئيس الجمعية قام ببيع كمية السكر للمذكور أسمائهم بالمحضر وهم
1-
2-
3-
وافاد بان المذكور لم يخطر الإدارة لمتابعة بهذه الكميات المنصرفة آلي آخر ما سطر بالمحضر
الدفاع
أولا :- تم تسطير المحضر في غياب المتهم وبدون أخطاره بتحرير محضر ضده 0
ثانيا :- لم يتم أستاذان رئيس الجهة الإدارية التابع لها رئيس الفرع بتحرير محضر ضده باعتباره موظف عام واذا ما وجدت شبهة جنائية يتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية ثم تتولى النيابة الإدارية التحقيق باعتبارها هي الجهة المختصة فإذا ما وجدت شبهة جنائية تحيل الآمر للنيابة العامة ويباشر التحقيق مع الموظف العام الذي ارتكب جنحة بسبب وأثناء تأدية وظيفته رئيس نيابة على الأقل عملا بنص المادة 63 إجراءات جنائية 0
ثالثا :- المتهم قام بالتصرف بالبيع بموجب فواتير رسمية أتثبتها محرر المحضر نفسه كانت موجودة بالإدارة التموينية وقام بإرفاقها بنفسه بأوراق المحضر والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم بها أترفقها بأوراق المحضر وهو كان قد حرر المحضر بإدارة التموين ولم يثبت بأوراق المحضر انه كان قد انتقل آلي فرع الشركة لتجارة الجملة 0
بل سطر بنفسه بأنه تم تحرير المحضر بالإدارة التموينية وارفق مستندات الصرف بالمحضر
بل واثبت الكمية واسم المنصرف له الكمية ورقم الفاتورة وتاريخها وتم كل ذلك في غيبة المتهم آي تم تحرير المحضر وارفاق المستندات الدالة على الصرف بالمحضر بمعرفة محرر المحضر وهو المفتش بالمديرية 0
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف علم محرر المحضر بكل ذلك إلا من خلال المستندات المسلمة لادارة التموين 0
فبديهيا آن يكون قد تم أخطار إدارة التوين بموجب مستندات رسمية 0
إذا أين المخالفة آو الجريمة آلتي تمت ومحرر المحضر يقدم دليل براءة المتهم بنفسه 0
رابعا :- التجار الذي تم البيع لهم هم تجار تموين وخاضعين للمراقبة التموينية يوما من خلال السجل وثابت ذلك من المستندات المرفقة بعريضة التظلم 0
خامسا :- السكر الحر ليست عليه آي قيود في التصرف بالبيع لآي شخص ولا يخضع للمراقبة التموينية في التوديع وليس عليه آي حظر بناء على كتاب الشركة العامة لتجارة الجملة الذي تضمن تنبيه على رؤساء فروع البيع بالمحافظة -
السكر الحر السائب يباع آلي جميع التجار ( تموين أو تاجر حد أو جمعية فئوية أو جمعية استهلاكية بدون حد أقصى وبدون التقيد بكمية حيث أن السكر الحر السائب ملك الشركة ونرجو العمل على سرعة البيع حتى تستطيع الشركة التعاقد على كميات أخرى 0
سادسا :- المتهم موظف عام رئيس فرع 0
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى :-
أولا :- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- ندفع ببطلان الحكم لانه صدر بناء على أجراء باطل فلم يعلن المتهم بالجلسة على محل أقامته حيث انه مقيم بدائرة مركز منيا القمح 0
ثالثا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم ينوه محرر المحضر بالأوراق آلي آن تكون تمت المواجهة بين محرر المحضر والمتهم ولم يثبت بأوراق المحضر بأن المتهم رفض سؤاله
أو اخطر من قريب آو بعيد بمضمون هذا المحضر بل هذا المحضر وسيلة للضغط على المتهم لمأرب لا يعلمها إلا الله 0
ثالثا :- ندفع ببطلان الإجراءات الخاصة بتحرير المحضر لانه لم يتم أخطار الممثل القانوني للشركة والحصول على آذن بتحرير محضر مخالفة ضد موظف عام 0
رابعا :- لم توجه الجهة الإدارية آي مخالفة للمتهم بخصوص هذا الشأن
خامسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية لارتكابه آي مخالفة إدارية آو جنائية بخصوص ما تم تحرير هذا المحضر بشأنه 0
سادسا :- لم تحيل الجهة الإدارية المتهم للنيابة الإدارية آو النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالتصرف في هذا السكر بالبيع 0
سابعا :- ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام ارتكب أثناء أو بسبب وظيفته مخالفة إلا من النائب العام آو المحامى العام آو رئيس نيابة عملا بنص المادة 63/3- إجراءات جنائية 0 حيث نصت على آلاتي :-
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته آو بسببها .
ثامنا :- انتفاء الركن المادي للجريمة لانه اتبع التعليمات الواردة إليه من الرياسة
كما انه قام ببيع الحصة لتجار تموين وتم الأخطار عنهم بموجب الكشوف والفواتير المرفقة من الإدارة التموينية بأوراق المحضر 0
لذلك نلتمس إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة
آو إحالة الجنحة آلي هيئة أخرى لتقديم المستندات واوجه الدفوع والدفاع 0
الوكيل
-
تظلم من حكم فى بناء على ارض زراعية
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
• تعريشة للمواشي لخدمة الأرض الزراعية مقامة منذ خمسة عشر عام تم تجديدها تؤدى إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل 0000 الخ 0
ولقد نصت المادة 152 من القانون رقم 116 بسنة 1983 بشأن أحكام التجريف والبناء على الأرض الزراعية فقرة (هـ ) على الاتى:- ويستثنى من هذا الحظر:- الاراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة0
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بحبس المتهم سنة مع الشغل بتغريم المتهم 10000 ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى وصدر الحكم على نموذج مطبوع بحبس المتهم سنتين كباقى الجنح التي كانت منظورة بذات الجلسة دون تحقيق اى طلب من طلبات الدفاع كما لم يحقق اى طلب من طلبات الدفاع فى اى جنحة أخرى بل هو منوال ونموذج موحد من الأحكام لا تنحى عنه ولا سماع أو تحقيق أي دفع شكلي أدفاع موضوعي
الاتهام:- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام المتهم بالبناء على ارض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطالبة عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى:-
تخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى أن الجمعية الزراعية
بناحية مركز قام بتاريخ / / للمتهم لقيامه ببناء حظيرة مواشي على مساحة م2 بحوض العريض زمام مركز بحدود هي:-
البحري / ارض زراعية
الشرقي / طريق وزراعة الاهالى
القبلي / ارض زراعية
الغربي / ارض زراعية
وتخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى إن نفس مدير الجمعية الزراعية سالف الذكر قام بتاريخ / / بتحرير محضر إثبات حالة للمتهم لقيامة بتشوين طوب احمر واسمنت ورمل على مساحة متر واقعة بذات الحوض والزمام وبذات الحدود سالفة البيان وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بندب إدارة خبراء لمباشر ة المأمورية الآتية:-
المأمورية:- الانتقال إلى الأرض موضوع التجريم لمعايناتها على الطبيعة لبيان طبيعة الأرض المقامة عليها وعما إذا كانت ارض زراعية أو ما فى حكمها من موقعها وهل تدخل فى الكتلة السكنية أو الحيز العمراني للقرية من عدمه وعما إذا كان المتهم هو الذي أقامه من عدمه وتاريخ أقامتها – وقد باشر الخبير المأمورية
أولا:- المعانية بالطبيعة 0
قمنا بمعاينة الأرض محل الاتهام موضوع محضري المخالفة واثبات الحالة المؤرخين / / , / / حيث تبين لنا الاتى:-
1- لأرض محل لاتهام مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز بحدود هي:-
البحري /
الشرق /
القبلي /
الغربي /
2:- الأرض محل الاتهام مقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت
ثانيا:- أقوال المتهم وبحث مستنداته
قرر المتهم بان ارض الاتهام مملوكه لوالديه حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم ببناء تعريشة عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة لربط مواشيه فيها وهى لازمة لخدمة الأرض الزراعية وذالك بالتسامح من والدته
ثالثا:- أقوال محرر محضر المخالفة:- لم يحضر محرر محضر المخالفة رغم اخطارة بمواعيد مباشرة المأمورية بالإخطار رقم
رابعا:- أقوال الشهود:- قرر الشاهد/ بان ارض الاتهام مملوكة المتهم حيث كانت بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما وقام المتهم بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة لاستخدامها فى ربط مواشيه بالتسامح مع والدته
{ النتيجة النهائية }
1- الأرض محل الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح هي ذاتها ارض الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز ومقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت وذالك بحدود واضحة بالتقرير
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي
3- الثابت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض الاتهام يجاورها من الجهة البحرية والغربية ارض زراعية تابعة لوالدة المتهم ويجاورها من الجهة الشرقية مسقة مياه ومن ثم فان ارض الاتهام قبل البناء عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة كانت ارض بور قابلة للزراعة حيث يتوافر لها مقومات صلاحيتها للزراعة وواقعة فى نطاق الاراضى الزراعية وقد أ قام المتهم عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى لخدمة الأرض الزراعية المجاورة 0
الدفاع
أولا:- ندفع بأنتقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة ( 15)- إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
* وثابت ذلك بتقرير الخبير وبالنتيجة النهائية بالبند ( 2 ) الذي جاء به الاتى:-
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام في غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي 0
ثانيا:- نطلب البراءة تأسيسا على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون 116 لسنة 1983 وما سار بشأن أقرار نص المادة 152 والاستثناءات الواردة على الحظر 0
وحيث أنه يختلف نطاق الفقرة عن الفقرة (هـ) فبينما يتحدد نطاق الفقرة (ب) تجيز نطاق المباني للفقرة (ب) على الأرض الزراعية ولو كان ذالك خارج نطاق الحيز العمراني للقرية وبعبارة أخرى لم يستلزم المشرع في الفقرة (هـ) أن تكون المباني قد أقيمت داخل الحيز العمراني للقرية وإنما استعمل المشرع عبارة الاراضى الواقعة بذمام القرى وتجدر الإشارة لان زمام القرية نشتمل على الاراضى التي تدخل في نطاق الحيز العمراني وعلى الاراضى التي تخرج عن نطاق الحيز العمراني اى التي تعتبر الرقعة الزراعية بالقرية وعلى ذالك يكون المشرع قد أباح في الفقرة ه إقامة المباني والمنشات سواء كانت قد أقيمت داخل الحيز العمراني أو خارجه اى على الرقعة الزراعية بالقرية وجدير بالذكر أن المشرع قد استلزم لسريان الفقرة (هـ ) والاستفادة بالاستثناء الوارد فيها أن يكون ما يقام على الأرض من المساكن الخاصة للمالك أو مبنى يخدم أرضه ومن ثم فلا يجوز لغير مالك الأرض أن يستفيد من الاستثناء الوارد لهذه الفقرة وذالك سواء كان هذا الغير مستأجر أو حائز لهابا صفة آيا كانت ولا غلو في ذالك فقد جرت كل القوانين حماية الرقعة الزراعية التي صدرت فيما قبل صدور القانون الحالي – وهى القانون رقم 59 لسنة 1973 والقانون رقم 59 لسنة 1978 والمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983- جرت كل هذه القوانين على تقرير هذا الاستثناء لمالك الأرض الزراعية دون غيره وعلى حد ما قرره وزير الزراعة إثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب في هذا الشأن أن البناء على الاراضى الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو احد حقوق المالك في الريف ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة التاسعة والسبعين المعقودة صباح يوم السبت 16 يوليو سنة 1983 ويلاحظ انه يتعين أن يكون ذالك البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به وعلى ذالك يخرج عن نطاق هذا الاستثناء البناء الذي بقيمة المالك كسكن لغيره ولو كان من أبناء المالك أو من أقاربه الملتزم بالإنفاق عليهم وإعاشتهم وتستطيع إن نقرر أن لمالك الأرض الزراعية سكن واحد لغيره يحق له على الأرض الزراعية ويستوي بعد ذالك أن يقيم بمفرده أو معه أولادة وأقاربه فإذا كان له هذا السكن فلا يجوز له أن يبنى سكنا أخر على الأرض الزراعية ذالك أن هذا الاستثناء مسجل بسكن واحد فقط غير انه يحق للمالك أن يوسع هذا السكن ما دام ذالك يدخل في الحدود التي يرسمها قرار وزير الزراعة ولا يتعارض معها ومن البديهي انه يخرج عن نطاق هذا الاستثناء المقرر في الفقرة (هـ) المبنى الذي بقيمة المالك بقصد استغلاله كمشروع تجارى أو بقصد تأجيره كسكن خاص للغير إذ يتنافى في ذالك مع الحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره لهذا الاستثناء فلا بد أن يكون هذا المبنى مخصص لسكن مالك الأرض الزراعية دون غيرة من أنواع الاستغلال الأخرى
ونلفت النظر إلى أن نص الفقرة ه لم يتعرض لحالة ما إذا كانت لمالك الأرض سكن أخر يقع في ذات القرية فهل يجوز للمالك أن يقيم له سكنا أخر خاص به على الأرض الزراعية إذا كان له في ذات الوقت سكن أخر يقع داخل الكتلة السكنية أو الحيز العمراني بذات القرية الواقع أن نص الفقرة ( هـ ) لم يوجب على هذا السؤال ولم يوضح ما هو حكم القانون في الحالة التي قد تعيق العمل ويشير إلى إن التعليمات الإدارية التي كان يجرى عليها العمل قبل صدور القانون الحالي كانت تقرر عدم جواز الاستفادة من هذا الاستثناء إذا كان لمالك الأرض سكن أخر يقع في زمام ذات القرية ولى أن كان القرية فان قرار وزير الزراعة المنتظر صدوره يبين الحدود التي يمكن أقامة مسكن خاص للمالك أو مبنى يخدم أرضه ونعتقد انه من الضروري أن يتضمن هذا القرار الإجابة على هذا السؤال الذي سبق أن طرحناه منذ قليل ولقد كان من الطبيعي أن يقرر هذا الاستثناء الوارد للفقرة انه يحق للمالك أن يقيم اى مبنى يخدم أرضة وتعتبر مثل هذه المباني من مقتضيات العامل الزراعي ولذا درجت كافة القوانين على إباحة أقامتها على انه يتعين أن تكون هذه المباني بقصد خدمة الأرض الزراعية والممل الزراعي فلا يجوز أن يكون الغرض من إقامتها أو+ أن تخصص لغير ذالك من الإغراض وألا خراج عن نطاق هذا الاستثناء ويلاحظ أن العبرة للاستخدام الفعل لهذه المباني وهذه المسألة تعد من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من جانب المحكمة إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ويلاحظ انه لا يجوز لغير مالك الأرض الزراعية أن يقيم ذالك المبنى لخدمة الأرض الزراعية فلا يستفيد من هذا الاستثناء المستأجر أو واضع اليد اى أن كانت صفته وهذا هو نص الفقرة ه الذي منح هذا الاستثناء المكرر فيها للمالك دون غيره حسبما أوضحنا من قبل
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى:-
أولا:- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا:- ندفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عملا بنص المادة 15 إجراءات جنائية
رابعا:- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة
خامسا:- أحالة نظر الجنحة لدائرة أخرى
-
تظلم من حكم فى بناء على ارض زراعية
تظلم
من الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
السيد الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري لشئون أمن الدولة طوارىء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / متهم
في الجنحة رقم لسنة جنح ا 0 د0 ط
• تعريشة للمواشي لخدمة الأرض الزراعية مقامة منذ خمسة عشر عام تم تجديدها تؤدى إلى حبس المتهم سنتين مع الشغل 0000 الخ 0
ولقد نصت المادة 152 من القانون رقم 116 بسنة 1983 بشأن أحكام التجريف والبناء على الأرض الزراعية فقرة (هـ ) على الاتى:- ويستثنى من هذا الحظر:- الاراضى الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه, وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة0
***
حيث انه كان قد صدر حكم غيابي بجلسة / / بحبس المتهم سنة مع الشغل بتغريم المتهم 10000 ج والمصاريف
ولم يصدق سيادة الأستاذ المستشار / الحاكم العسكري على الحكم وصدر قرار سيادته بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى 0
وتم إعادة الجنحة سالفة الذكر أمام هيئة أخرى وصدر الحكم على نموذج مطبوع بحبس المتهم سنتين كباقى الجنح التي كانت منظورة بذات الجلسة دون تحقيق اى طلب من طلبات الدفاع كما لم يحقق اى طلب من طلبات الدفاع فى اى جنحة أخرى بل هو منوال ونموذج موحد من الأحكام لا تنحى عنه ولا سماع أو تحقيق أي دفع شكلي أدفاع موضوعي
الاتهام:- حيث أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام المتهم بالبناء على ارض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وطالبة عقابه بالمواد الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حسبما يستبين من واقع أوراق المحضر يتبين الاتى:-
تخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى أن الجمعية الزراعية
بناحية مركز قام بتاريخ / / للمتهم لقيامه ببناء حظيرة مواشي على مساحة م2 بحوض العريض زمام مركز بحدود هي:-
البحري / ارض زراعية
الشرقي / طريق وزراعة الاهالى
القبلي / ارض زراعية
الغربي / ارض زراعية
وتخلص وقائع الجنحة رقم لسنة جنح فى إن نفس مدير الجمعية الزراعية سالف الذكر قام بتاريخ / / بتحرير محضر إثبات حالة للمتهم لقيامة بتشوين طوب احمر واسمنت ورمل على مساحة متر واقعة بذات الحوض والزمام وبذات الحدود سالفة البيان وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي القاضي بندب إدارة خبراء لمباشر ة المأمورية الآتية:-
المأمورية:- الانتقال إلى الأرض موضوع التجريم لمعايناتها على الطبيعة لبيان طبيعة الأرض المقامة عليها وعما إذا كانت ارض زراعية أو ما فى حكمها من موقعها وهل تدخل فى الكتلة السكنية أو الحيز العمراني للقرية من عدمه وعما إذا كان المتهم هو الذي أقامه من عدمه وتاريخ أقامتها – وقد باشر الخبير المأمورية
أولا:- المعانية بالطبيعة 0
قمنا بمعاينة الأرض محل الاتهام موضوع محضري المخالفة واثبات الحالة المؤرخين / / , / / حيث تبين لنا الاتى:-
1- لأرض محل لاتهام مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز بحدود هي:-
البحري /
الشرق /
القبلي /
الغربي /
2:- الأرض محل الاتهام مقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت
ثانيا:- أقوال المتهم وبحث مستنداته
قرر المتهم بان ارض الاتهام مملوكه لوالديه حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم ببناء تعريشة عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة لربط مواشيه فيها وهى لازمة لخدمة الأرض الزراعية وذالك بالتسامح من والدته
ثالثا:- أقوال محرر محضر المخالفة:- لم يحضر محرر محضر المخالفة رغم اخطارة بمواعيد مباشرة المأمورية بالإخطار رقم
رابعا:- أقوال الشهود:- قرر الشاهد/ بان ارض الاتهام مملوكة المتهم حيث كانت بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما وقام المتهم بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة لاستخدامها فى ربط مواشيه بالتسامح مع والدته
{ النتيجة النهائية }
1- الأرض محل الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح هي ذاتها ارض الاتهام فى الجنحة رقم لسنه جنح مساحتها م2 واقعة ضمن القطعة المساحية رقم بحوض زمام مركز ومقام عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت وذالك بحدود واضحة بالتقرير
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي
3- الثابت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض الاتهام يجاورها من الجهة البحرية والغربية ارض زراعية تابعة لوالدة المتهم ويجاورها من الجهة الشرقية مسقة مياه ومن ثم فان ارض الاتهام قبل البناء عليها فى غضون تحرير محضر المخالفة كانت ارض بور قابلة للزراعة حيث يتوافر لها مقومات صلاحيتها للزراعة وواقعة فى نطاق الاراضى الزراعية وقد أ قام المتهم عليها تعريشة للمواشي بأعمدة من الطوب الأحمر والاسمنت فى غضون تحرير محضر المخالفة وهى لخدمة الأرض الزراعية المجاورة 0
الدفاع
أولا:- ندفع بأنتقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملا بنص المادة ( 15)- إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة, وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
* وثابت ذلك بتقرير الخبير وبالنتيجة النهائية بالبند ( 2 ) الذي جاء به الاتى:-
2- اتفقت أقوال المتهم والشاهد على أن ارض للاتهام مملوكة لوالدة المتهم حيث كان بها مربط للمواشي منذ خمسة عشر عاما ثم قام المتهم بالتسامح من والدته بإقامة مبنى الاتهام في غضون تحرير محضر المخالفة وهى عبارة عن تعريشة للمواشي 0
ثانيا:- نطلب البراءة تأسيسا على ما جاء بمضبطة مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون 116 لسنة 1983 وما سار بشأن أقرار نص المادة 152 والاستثناءات الواردة على الحظر 0
وحيث أنه يختلف نطاق الفقرة عن الفقرة (هـ) فبينما يتحدد نطاق الفقرة (ب) تجيز نطاق المباني للفقرة (ب) على الأرض الزراعية ولو كان ذالك خارج نطاق الحيز العمراني للقرية وبعبارة أخرى لم يستلزم المشرع في الفقرة (هـ) أن تكون المباني قد أقيمت داخل الحيز العمراني للقرية وإنما استعمل المشرع عبارة الاراضى الواقعة بذمام القرى وتجدر الإشارة لان زمام القرية نشتمل على الاراضى التي تدخل في نطاق الحيز العمراني وعلى الاراضى التي تخرج عن نطاق الحيز العمراني اى التي تعتبر الرقعة الزراعية بالقرية وعلى ذالك يكون المشرع قد أباح في الفقرة ه إقامة المباني والمنشات سواء كانت قد أقيمت داخل الحيز العمراني أو خارجه اى على الرقعة الزراعية بالقرية وجدير بالذكر أن المشرع قد استلزم لسريان الفقرة (هـ ) والاستفادة بالاستثناء الوارد فيها أن يكون ما يقام على الأرض من المساكن الخاصة للمالك أو مبنى يخدم أرضه ومن ثم فلا يجوز لغير مالك الأرض أن يستفيد من الاستثناء الوارد لهذه الفقرة وذالك سواء كان هذا الغير مستأجر أو حائز لهابا صفة آيا كانت ولا غلو في ذالك فقد جرت كل القوانين حماية الرقعة الزراعية التي صدرت فيما قبل صدور القانون الحالي – وهى القانون رقم 59 لسنة 1973 والقانون رقم 59 لسنة 1978 والمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1983- جرت كل هذه القوانين على تقرير هذا الاستثناء لمالك الأرض الزراعية دون غيره وعلى حد ما قرره وزير الزراعة إثناء مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب في هذا الشأن أن البناء على الاراضى الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو احد حقوق المالك في الريف ( مضبطة مجلس الشعب الجلسة التاسعة والسبعين المعقودة صباح يوم السبت 16 يوليو سنة 1983 ويلاحظ انه يتعين أن يكون ذالك البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به وعلى ذالك يخرج عن نطاق هذا الاستثناء البناء الذي بقيمة المالك كسكن لغيره ولو كان من أبناء المالك أو من أقاربه الملتزم بالإنفاق عليهم وإعاشتهم وتستطيع إن نقرر أن لمالك الأرض الزراعية سكن واحد لغيره يحق له على الأرض الزراعية ويستوي بعد ذالك أن يقيم بمفرده أو معه أولادة وأقاربه فإذا كان له هذا السكن فلا يجوز له أن يبنى سكنا أخر على الأرض الزراعية ذالك أن هذا الاستثناء مسجل بسكن واحد فقط غير انه يحق للمالك أن يوسع هذا السكن ما دام ذالك يدخل في الحدود التي يرسمها قرار وزير الزراعة ولا يتعارض معها ومن البديهي انه يخرج عن نطاق هذا الاستثناء المقرر في الفقرة (هـ) المبنى الذي بقيمة المالك بقصد استغلاله كمشروع تجارى أو بقصد تأجيره كسكن خاص للغير إذ يتنافى في ذالك مع الحكمة التي استهدفها المشرع من تقريره لهذا الاستثناء فلا بد أن يكون هذا المبنى مخصص لسكن مالك الأرض الزراعية دون غيرة من أنواع الاستغلال الأخرى
ونلفت النظر إلى أن نص الفقرة ه لم يتعرض لحالة ما إذا كانت لمالك الأرض سكن أخر يقع في ذات القرية فهل يجوز للمالك أن يقيم له سكنا أخر خاص به على الأرض الزراعية إذا كان له في ذات الوقت سكن أخر يقع داخل الكتلة السكنية أو الحيز العمراني بذات القرية الواقع أن نص الفقرة ( هـ ) لم يوجب على هذا السؤال ولم يوضح ما هو حكم القانون في الحالة التي قد تعيق العمل ويشير إلى إن التعليمات الإدارية التي كان يجرى عليها العمل قبل صدور القانون الحالي كانت تقرر عدم جواز الاستفادة من هذا الاستثناء إذا كان لمالك الأرض سكن أخر يقع في زمام ذات القرية ولى أن كان القرية فان قرار وزير الزراعة المنتظر صدوره يبين الحدود التي يمكن أقامة مسكن خاص للمالك أو مبنى يخدم أرضه ونعتقد انه من الضروري أن يتضمن هذا القرار الإجابة على هذا السؤال الذي سبق أن طرحناه منذ قليل ولقد كان من الطبيعي أن يقرر هذا الاستثناء الوارد للفقرة انه يحق للمالك أن يقيم اى مبنى يخدم أرضة وتعتبر مثل هذه المباني من مقتضيات العامل الزراعي ولذا درجت كافة القوانين على إباحة أقامتها على انه يتعين أن تكون هذه المباني بقصد خدمة الأرض الزراعية والممل الزراعي فلا يجوز أن يكون الغرض من إقامتها أو+ أن تخصص لغير ذالك من الإغراض وألا خراج عن نطاق هذا الاستثناء ويلاحظ أن العبرة للاستخدام الفعل لهذه المباني وهذه المسألة تعد من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من جانب المحكمة إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ويلاحظ انه لا يجوز لغير مالك الأرض الزراعية أن يقيم ذالك المبنى لخدمة الأرض الزراعية فلا يستفيد من هذا الاستثناء المستأجر أو واضع اليد اى أن كانت صفته وهذا هو نص الفقرة ه الذي منح هذا الاستثناء المكرر فيها للمالك دون غيره حسبما أوضحنا من قبل
بناء عليه
يلتمس المتظلم الاتى:-
أولا:- قبول التظلم شكلا 0
ثانيا:- إلغاء الحكم لمخالفته لنصوص القانون 0
ثالثا:- ندفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة عملا بنص المادة 15 إجراءات جنائية
رابعا:- براءة المتهم لانتفاء الركن المادي للجريمة
خامسا:- أحالة نظر الجنحة لدائرة أخرى
-
دش
محكمة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
جنحة رقم لسنة جنح
جلسة / / م
**********
الاتهام/ أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام بعرض أحد المصنفات الفنية السمعية والبصرية فى مكان عام دون ترخيص الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة على النحو المبين بالأوراق وطالبت عقابه بالمواد 2،1/ 17،15،2 من القانون رقم430/55 المعدل بالقانون 38/92
***************
الوقائع :ـ تتلخص وقائع هذه الجنحة فى أنه تم تحرير محضر بمعرفة أحد المساعدين كضابط منوب المركز اثبت فيه انه أثناء مرور معاون مباحث مشتول السوق لتفقد الحالة الأمنية ببندر مشتول السوق وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وأثناء مرور سيادته على المقهى لاحظ وجود جمهور داخل المقهى يشاهدون الدش وبسؤال القائم بإدارة المقهى قرر بأنه لم يحصل على ترخيص بإدارة الدش وعليه قام سيادته بضبط الدش والمخالف واصطحابه لديوان المركز وبسؤال المتهم :ـ
س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك
ج/ الدش ملهوش ترخيص وبندفع له ضريبة ملاهي
س/ وهل حصلت على ترخيص بإدارة الدش الموجود بداخل المقهى
ج / مفيش ترخيص للدش
س/ منسوب إليك إدارة دش بدون ترخيص مخالفا للقانون
ج / أنا مش مخالف وبندفع ضريبة ملاهي يوميا
ملحوظة:ـ تم التحفظ على ري سيفر دش ماركة { } على ذمة تصرف النيابة
الدفاع
أولا:ـ نصت المادة 66 من الدستور على الآتى :ـ العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة ألا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب ألا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون *
وحيث أن حيازة الدش أو تشغيله فى مكان خاص أو عام لا يجرمه القانون ولا يحتاج إلى ترخيص من الجهات الإدارية *
وبذلك فان حيازة الرسيفر بغرض تشغيله لا يشكل جريمة ولا يحتاج إلى ترخيص من وزارة الثقافة وبذلك تنتقى العقوبة لعدم وجود جريمة بنص قانوني يجرمها فلا مناط للعقاب لانتفاء التجريم من أساسه *
ثانيا:ـ بطلان إجراءات تحرير المحضر لأنه حرر من غير مختص والجهة الرقابية المختصة هى شرطة المصنفات الفنية أو إدارة المصنفات الفنية كما أن المحضر لم يعرض عليها لتقره أو تحفظها و ترسله للنيابة لقيده برقم جنح *
وعليه فان الدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل *
حيث نصت المادة 1 من القرار 164/55 على الآتى :ـ يندب موظفون مصلحة الاستعلامات المذكورون بعد لتنفيذ أحكام القانون رقم 430/55 المشار اليه ويكون لهم فى هذا الشأن صفة مأمور الضبط القضائي *
كما نصت المادة 19 من القانون 38/92 على الآتى:ـ يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي *
وبذلك يكون الضبط وتحرير المحضر قد تم من غير الجهة المختصة بذلك مما يتعين معه بطلان الإجراءات وبناء عليه فان عليه الدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل ويتعين القضاء بالبراءة .
ثالثا:ـ طالبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 2،1/ 17،15،2 من القانون 430/55 المعدل بالقانون 38/92 وحيث انه قد نصت المادة(1) على الآتى :ـ يخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام ومصالح الدولة العليا *
كما نصت المادة بعد تعديلها بالقانون 38/92 على الآتى :ـ مادة 2/2:ـ تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفي:ـ
المصنفات المكتوبة – المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة*
المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الإذاعة السلكية أو اللاسلكية أو التليفزيونية أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة فنية أخرى*
وقد نصت المادة 12 من القانون 38/92 على الآتى :ـ لا يجوز للمؤلف الذى نشر مصنفه بإحدى الطرق المبنية بالمادة 6 من هذا القانون أن يمنع اى شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصي وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية إذا تم إذاعتها كاملة بالإذاعة أو عرضها بالتليفزيون*
ومن هذا يتضح أن الحماية للمصنف الفني نفسه والحذر يرد على المصنف الفني والأداة العارضة له 000 أما جهاز استقبال الإرسال التليفزيوني فليس عليها حذر ولا يترتب على حيازتها أو استعمالها أو الاستقبال بها للإرسال أو البث الاذاعى أو التليفزيوني اى جريمة على الإطلاق*
000 وحيث أن الدش أو جهاز الرسيفر هو جهاز استقبال وليس جهاز عرض بذاته ولم يرد نص من نصوص القانون يجرم حيازته أو استقبال الإرسال والبث التليفزيوني به إلا انه هو جهاز وسيط بين محطة البث للإرسال التليفزيوني وجهاز التليفزيون المستقبل للإرسال ولكن القانون جرم عرض المصنف الفني الغير صادر له ترخيص وأجازه بعرضه كأن يكون مسجل على شريط فيديو ويعرض بجهاز الفيديو مضافا اليه جهاز العرض وهو التليفزيون وكذلك اسطوانات الريكوردر أو شرائط التسجيل أو شرائط السينما مضافا اليه آلة السينما وكذلك جهاز البريجوكتور أو الفانوس السحري والقصد من ذلك هو حماية نوعية المصنف الفني ومراقبة أهدافه وغايته*
ومما تقدم فأن حيازته لجهاز الرسيفر أو استخدامه لاستقبال الإرسال التليفزيوني سواء عن طريق البث الفضائي أو البث العادي ولم يرد نص قانوني يجرم ذلك
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا واحتياطيا القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه الآتى :ـ
*أولا ببطلان إجراءات الضبط وكذلك تحرير المحضر لأنه من جهة غير مختصة عملا بنص المادة(1) من القرار الوزاري رقم 164/55 وكذلك نص المادة 19 من القانون 38/93*
*ثانيا:ـ عدم وجود نص قانوني يجرم حيازة أو استعمال جهاز الرسيفر لأنه جهاز استقبال البث التليفزيوني الفضائي وهو جهاز وسيط وليس عارض بذاته للمنصف الفني الغير حائز على إجازة قانونية*
*ثالثا :ـ مرفق حافظة مستندات طويت على حكم البراءة فى الجنحة رقم 4411/97 جنح مشتول السوق وهى جنحة مماثلة ومقدمة بنفس مواد الاتهام ذاته
وكذلك شهادة من الجدول الجنائي نفيد بعدم استئناف الحكم سالف الذكر من النيابة العامة
*رابعا :ـ ومن باب الاحتياط التصريح باستخراج شهادة من وزارة الثقافة تفيد بأن حيازة جهاز الرسيفر أو استخدامه يحتاج إلى ترخيص منها بذلك
الوكيل
-
خيانة أمانة2
محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســـــــة / / 2002
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة قسم/مركز
بدد الأشياء المملوكة للمدعى بالحق المدني والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه أضرارا به والموصوفة بالأوراق 0
وطالبت عقابه بالمادة 341 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من أوراق الجنحة فقد أقامها المدعى بالحق المدني بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم بموجب صحيفة جنحة موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها بأن المدعى بالحق المدني كان قد سلم المتهم الأشياء الموصوفة بصحيفة الجنحة المباشرة على سبيل الأمانة فقام الأخير وأختلسها لنفسه أضرارا بالمدعى بالحق المدني
الأمر الذى حدا بالطالب لإقامة هذه الجنحة واختتم صحيفة الجنحة بطلب الحكم أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات على المتهم
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يؤدى مبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدني 0
ثالثا:- بإلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقدم سندا للجنحة الاتى:-
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
حيث انه قد نصت المادة 341-عقوبات على الاتى :- كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ آو أمتعة أو بضائع آو نقودا آو تذاكر آو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة آو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة آو على سبيل عارية الاستعمال آو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع آو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها آو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
وحيث انه قد نصت المادة 341 عقوبات على شروط معينة لتحقيق موضوع خيانة الأمانة وهى:-
أولا:- يتعين أن يكون موضوع الجريمة مالا منقولا مملوكا للغير 0
ثانيا :- أن يتم تسليم هذا المال على وجه من أوجه الأمانة التى وردت بنص المادة 341 عقوبات حيث إنها وردت على سبيل الحصر 0
ثالثا :- أن يتحقق الركن المادى للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال
رابعا :- لابد إن يتوافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائى 0
خامسا:- لابد من توافر ركن الضرر 0
وحيث انه يتعين أن يتوافر شرط التسليم فيدونه لا تتوافر تحقق واقعة وجود أمانة لدى المستلم وهو المؤتمن وحتى تتم جريمة خيانة الأمانة فلا بد من تحقق شرط التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى نص المادة سالفة الذكر أ ى على سبيل الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو على سبيل الرهن أو كانت سلمت إليه بصفته وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك أو غيره 0
فقد نصت المادة سالفة الذكر على الاتى:-
أولا:- على أن تتم واقعة التسليم تسليما فعليا حتى يتوفر الركن المادى 0 فلا عقاب على من لم يتسلم تسليما فعليا لعدم توافر الركن المادى 0
ثانيا:- أن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 0
ثالثا:- أن يختلس المؤتمن الأشياء التى هى فى حيازته بصفة أمانة لنفسه أو يبددها أضرارا بمالكها أو يستعملها 0
وحيث أن المدعى بالحق المدني لم يقدم عقدا من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر 0
كما أن المتهم نفى واقعة تسلمه المال أو المنقولات المذكورة بالصحيفة تسليما فعليا المدعى باختلاسها 0
الأمر الذى ينتفي معه تماما واقعة ارتكاب جنحة خيانة الأمانة أو اى فعل يؤثمه قانون العقوبات
وحيث إن المحكمة كانت قد أحالت الجنحة للتحقيق وتم سماع شاهدي المتهم اللذان شهدا بأن المتهم لم يتسلم اى منقولات أو مبالغ من المدعى بالحق المدني وان التسليم تسليما صوريا ليس له صفة قانونية 0
وحيث إن ركن التسليم لم يتوافر قبل المتهم 0
الأمر الذى لا تتوافر معه جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل
-
http://farm3.static.flickr.com/2021/2201735203_907d927767.jpg?v=0