القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤
بتنظيم التوقيع الإلكتروني
وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(مادة ١) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلح ات الآتية المعانى المبينة قرين كل
منها : الكتابة الإلكترونية - المحرر الإلكتروني - التوقيع الإلكتروني - الوسيط الإلكتروني - الموّقع شهادة التصديق الإلكتروني - الهيئة - الوزارة المختصة - الوزير المختص -
(مادة ٢) تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها
(مادة ٣) تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض
(مادة ٤ ) تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها
( مادة ٥) يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد فى المائة من إيرادات الخدمات والأعمال
التى تقدمها المنشآت العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ،
يودع فى حساب خاص للمساهمة فى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويصدر
بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .
كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند (أ) من المادة ( ٤) من هذا
القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(مادة ٦) مما تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة
( مادة ٧ ) تكون للهيئة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقًا لقواعد إعداد موازنات الهيئات
(مادة ٨) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة
الوزير المختص وعضوية ........
http://asklaw.zxq.net/Download_Books.html
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)