السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ربما الأغلبيه لا يعلمون ما هو الحجب والرد والعول فى الميراث لذلك وددت طرح الموضوع وذلك للفائده

للكل



تعريف الحجب:


الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر .
تعريف العول:

العول لغة الارتفاع . يقال: عال الميزان إذا ارتفع ، ويأتي أيضاً بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: (ذلك أدنى ألا تعولوا) . (النساء) وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث .

وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا عليَ ، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل : علي ؛ وقيل: زيد بن ثابت .


أمثله على العول للفهم أكثر :

1- توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأُم

تسمى هذه بالمسألة الشُّريحية لأن الزوج شنَّع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدَل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلاً : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره قال له: أسأت القول وكتمت العول .

2- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم .

تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا عليّاً رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته : "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً . ويجزي كل نفس بما تسعى . وإليه المآب والرُّجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعاً - ثم مضى في خطبته .

والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها:6-12-24 .

فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر والإثنا عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر .

والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون أصولها 2-3-4-8. وأخذ بالعول قانون المواريث المصري في المادة (15) ونصها: "إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث" .

تعريف الرد:

يأتي الرد بمعنى الإعادة. يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه؛ ويأتي بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير.

أركانه:

الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:

1- وجود صاحب فرض.
2- بقاء فائض من التركة.
3- عدم العاصب.

رأي العلماء في الرد:

لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه ، فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض؛ ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب،ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم

بالنسبه للقانون العمانى فى الاحوال الشخصيه ينص الباب الثالث فى الحجب والرد والعول كتالى


ماده (257): أ- الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارث آخر

أحق به منه.

ب -والحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان.

ج-والمحجوب من الإرث قد يحجب غيره.


ماده (258): الممنوع من الأرث لا يحجب غيره

ماده (259) الرد: هو زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، اذا زاد اصل المساله على مجموع سهامها.



ماده(260) : العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.

ويعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً، تقسم التركة بحسبه.


دمتم بخير وسعاده
منقول