<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>كلية الحقوق جامعة المنصورة - القانون التجاري</title>
		<link>http://www.f-law.net/law/</link>
		<description />
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:08:04 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.f-law.net/law/images/f-law/misc/rss.png</url>
			<title>كلية الحقوق جامعة المنصورة - القانون التجاري</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/</link>
		</image>
		<item>
			<title>التعديل الثاني في 2008 لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار0</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?42357-التعديل-الثاني-في-2008-لقانون-حماية-المنافسة-ومنع-الاحتكار0&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:33:39 GMT</pubDate>
			<description>قانون رقم 193 لسنة 2008 
بإضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة 
ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 
باسم الشعب...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"> <br />
 <br />
<font size="5"><font color="black">قانون رقم 193 لسنة 2008<br />
بإضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة<br />
ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005<br />
باسم الشعب<br />
رئيس الجمهورية<br />
قررر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:<br />
( المادة الأولى )<br />
تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 26 نصها الآتي :<br />
مادة (26) <br />
&quot; فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 7،6 من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلو على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة&quot;. <br />
(المادة الثانية )<br />
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .<br />
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . <br />
<br />
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جماد الآخر سنة 1429 &#64428;ـ<br />
( الموافق 22 يونية سنة 2008 م )</font></font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?27-القانون-التجاري">القانون التجاري</category>
			<dc:creator>lowman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?42357-التعديل-الثاني-في-2008-لقانون-حماية-المنافسة-ومنع-الاحتكار0</guid>
		</item>
		<item>
			<title>قانون 120لسنه2008 الخاص بالمحاكم الاقتصاديه</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?42356-قانون-120لسنه2008-الخاص-بالمحاكم-الاقتصاديه&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:31:32 GMT</pubDate>
			<description>باسم الشعب  
رئيس الجمهورية  
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :  
( المادة الأولى )  
يعمل بأحكام القانون...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"> <br />
 <br />
<font size="4"><font color="black">باسم الشعب <br />
رئيس الجمهورية <br />
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : <br />
( المادة الأولى ) <br />
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه . <br />
( المادة الثانية ) <br />
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . <br />
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق . <br />
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . <br />
(المادة الثالثة) <br />
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية . <br />
(المادة الرابعة) <br />
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق . <br />
(المادة الخامسة) <br />
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق . <br />
<br />
(المادة السادسة) <br />
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 . <br />
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . <br />
صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ . <br />
(الموافق 22 مايو سنة 2008 ) <br />
حسني مبارك <br />
<br />
قانون المحاكم الاقتصادية <br />
مادة 1 <br />
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ،ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. <br />
وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيينمقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى. <br />
وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيمقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلكبقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية. <br />
مادة 2 <br />
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكمالابتدائية . <br />
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكونأحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. <br />
مادة 3 <br />
تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أوأكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل، ليحكم ،بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها منفوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة. <br />
ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامرالوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية. <br />
كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفىحالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أوالاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال. <br />
مادة 4 – <br />
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعياومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانينالآتية : <br />
1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس. <br />
2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. <br />
3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة. <br />
4 - قانون سوق رأس المال. <br />
5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. <br />
6 - قانون التأجير التمويلي. <br />
7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. <br />
8 - قانون التمويل العقاري. <br />
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. <br />
10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. <br />
11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. <br />
12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس. <br />
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فىالتجارة الدولية. <br />
14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. <br />
15 - قانون حماية المستهلك. <br />
16 - قانون تنظيم الاتصالات. <br />
17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. <br />
مادة 5 – <br />
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليهافي القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافيةبالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ،وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. <br />
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضاياالجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة. <br />
مادة 6 – <br />
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائرالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التيلا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: <br />
1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. <br />
2 - قانون سوق رأس المال. <br />
3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. <br />
4 - قانون التأجير التمويلي. <br />
5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فيالتجارة الدولية. <br />
6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه . <br />
7 - قانون التمويل العقاري. <br />
8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. <br />
9 - قانون تنظيم الاتصالات. <br />
10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. <br />
11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. <br />
12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليةالمحدودة. <br />
13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. <br />
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءفي كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزتقيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. <br />
مادة 7 – <br />
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عنالأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه فيالمادة (3) <br />
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة. <br />
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القراراتوالأوامرالمتعلقة بالتنفيذ. <br />
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرةالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أوالأمر المتظلم منه. <br />
مادة 8 – <br />
تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذهالمحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامرالمنصوص عليها في المادتين (3) و (7)من هذا القانون. <br />
وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمةالاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاضبالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بهاالعدد اللازم من الإداريين والكتابيين. <br />
وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسةهذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوموأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومامن تاريخ قيد الدعوى.ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى . <br />
وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعتمحضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاءفيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. <br />
وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراءوالمتخصصين . <br />
ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيدإخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات. <br />
مادة 9 – <br />
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأيمن تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل،ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظماتالمعنية بشئون المال والتجارة والصناعة . <br />
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار منوزير العدل.وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعدوالإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. <br />
مادة 10 – <br />
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمامالدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها. <br />
ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه فيالمادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دونغيرها. <br />
ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكامالصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعينيوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة،والطعون المقامة من النيابة العامة. <br />
مادة 11 – <br />
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء منالدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة منالمحكمة الاقتصادية بطريق النقض.دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . <br />
مادة 12 – <br />
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض فيالأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون . <br />
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثةمن قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيمايفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه. <br />
ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأتأن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدمقبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالةإن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظرأحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره. <br />
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق. <br />
واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذاقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأولمرة.</font></font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?27-القانون-التجاري">القانون التجاري</category>
			<dc:creator>lowman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?42356-قانون-120لسنه2008-الخاص-بالمحاكم-الاقتصاديه</guid>
		</item>
		<item>
			<title>فاعلية وكفاءة المصارف في ليبيا</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?42201-فاعلية-وكفاءة-المصارف-في-ليبيا&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:33:19 GMT</pubDate>
			<description>*فاعلية وكفاءة المصارف في ليبيا*     فاعلية وكفاءة المصارف في ليبيا  
  
 محمد البشير غيث:  تعرف الفاعلية بأنها الوصول إلى الهدف *أما الكفاءة فهي ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>فاعلية وكفاءة المصارف في ليبيا</b>     <font size="5">فاعلية وكفاءة المصارف في ليبيا <br />
 <br />
 محمد البشير غيث:  تعرف الفاعلية بأنها الوصول إلى الهدف *أما الكفاءة فهي  الوصول إلي الهدف بأقل تكلفة. من التعريف السابق نريد أن نعرف مدى وصول  المصارف في ليبيا الي الهدف المطلوب وبأي تكلفة . <br />
 <br />
 إن الدور  الحقيقي للمصارف يتمثل في تمويل عملية التنمية الاقتصادية * حيث يتبين من  خلال البيانات المالية المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي أن المصارف  تمكنت من تجميع المدخرات من المودعين * حيث قد وصلت إجمالي ودائع المصارف  في ليبيا حتى نهاية 2008 ف حوالي 40 مليار دينار. ورغم قيام هذه المصارف  بتجميع هذه المدخرات بما يتفق مع الدور النظري للمصارف إلا إن هذه المصارف  فشلت في تقديم التسهيلات الكافية لتمويل الاستثمارات- وخاصة المشروعات  الصغرة والمتوسطة حسب المنهج التقليدي للتمويل . <br />
 <br />
 <br />
 كما تظهر  البيانات المالية * أن حجم تمويل هذه المصارف للقطاعات الاقتصادية الأساسية  كالزراعة والصناعة كان محدودا للغاية ففي حين بلغت نسبة تمويل الصناعة إلي  حجم التسهيلات حوالي(2% ) فقط تراوحت نسبة تمويل الزراعة (1%) حتى سنة  2008 في حين توجهت غالبية التمويل للتجارة والأغراض الخاصة بما يفوق (90% )  من حجم التسهيلات . هذه الهيكلية للتمويل تشير إلى ضعف الدور الفعلي  للمصارف في تمويل التنمية *لان هذا التمويل يمثل أصول غير منتجة بل بالعكس  من ذلك إن هذه التمويلات استهلاكية تساعد على التضخم . <br />
 <br />
 <br />
  وبالنظر إلى توزيع أصول المصارف التي بلغت حوالي 52 مليار دينار نجد أنها  موزعة كالتالي 33 مليار أصول نقدية * 10 مليار قروض و سلفيات وتسهيلات *  هذا يشير إلى أن أكثر 60% هي عبارة عن أصول جامدة بدون عوائد * أما 20% من  أصول المصارف عبارة عن توظيفات تعتمد على الفائدة في الحصول على عائد.  وسنتطرق في الأسطر المقبلة إلى ما هو عليه القطاع المصرفي الليبي واهم  المحددات التي قد تقف مانعا في تطوره والسبل التي ترقى بهذا القطاع بهدف  تفعيل دوره في المجتمع. <br />
 <br />
 <br />
 أولا: البيئة المصرفية الداخلية :  تمثل البيئة المصرفية للنشاط المصرفي الليبي بيئة تتجاذبها منعطفات عدة  وتتلخص هذه المنعطفات بما يلي:<br />
 </font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?27-القانون-التجاري">القانون التجاري</category>
			<dc:creator>امانى احمد</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?42201-فاعلية-وكفاءة-المصارف-في-ليبيا</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الفرق بين السمسار و الوكيل العادي و الوكيل بالعموله</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41179-الفرق-بين-السمسار-و-الوكيل-العادي-و-الوكيل-بالعموله&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:15:50 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[*الفرق بين السمسار و الوكيل العادي و الوكيل بالعموله* 			 			 			 		  		 		 			 			* 
بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 
 
&#1769; الوكيل العادي : 
يقوم بإبرام...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>الفرق بين السمسار و الوكيل العادي و الوكيل بالعموله</b> 			 			 			 		  		 		 			 			<font size="5"><b><font color="darkgreen"><div align="center"><br />
بسم الله الرحمن الرحيم<br />
<br />
<br />
<br />
&#1769; الوكيل العادي :<br />
يقوم بإبرام الصفقة باسم و لحساب موكله لذالك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق  و التزامات يضاف إلى الموكل الذي قام بتوكيله مثل المحامي .<br />
<br />
&#1769; الوكيل بالعمولة :<br />
تعتبر الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام ببعض العمليات  القانونية باسمه الخاص لحساب موكله مقابل عمولة و يعتبر المشرع الأردني  الوكالة بالعمولة تجارية حتى لو كانت منفردة و ليست مقاولة واعتبر المشرع  السعودي الوكالة بالعمولة عملا تجاريا متى تمت على وجه المقاولة وهو ما جاء  في نص المادة الثانية فقرة (ب) من نظام المحكمة التجارية كأن يقوم شخص  بشراء سلعة باسمه الخاص من تاجر الجملة لحساب تاجر التجزئة ؛ وتختلف  الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية و يكمن الفرق بينهما في أن الوكيل في  الوكالة العادية يقوم بالعمل باسم موكله و لحساب هذا الأخير بينما في  الوكالة بالعمولة يقوم الوكيل بتأدية ما وكل له باسمه الخاص ولكن لحساب  موكله .<br />
كما أن الوكالة بالعمولة تختلف عن السمسرة التي تعتبر من الأعمال التجارية  المنفردة في أن مهمة السمسار تنحصر في التقريب بين شخصين لإبرام صفقة معينة  و بهذا فإن السمسار لا يعتبر طرفا في الصفقة أما الوكيل بالعمولة فإنه  يبرم الصفقة باسمه الخاص ولحساب موكله و بالتالي يكون مسئولا عن تنفيذها . <br />
وفي القانون اللبناني تنص الفقرة رقم 8 من المادة 6 على تجارية مشروع  العمالة commission أي الوكالة بالعمولة و الوكيل بالعمولة commissionaire  حسب تعريف المادة 279 تجاري ( هو الذي يتعاقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله  بيعا و شراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة ) .<br />
<br />
&#1769; السمسار :<br />
هو الشخص الذي يقوم بعملية الوساطة بين وجهة نظر المتعاقدين وهما شخصين غير  متعارفين لأجل أن يتعاقد نظير مبلغ من المال يكون عادة نسبة معينة من قيمة  الصفقة( عمولة ) و يطلق عليه اسم السمسرة من الشخص الذي كلفه بالوساطة  لإبرام العقد ويكون الأجر عادة نسبة مئوية من الثمن في حال البيع أو من  أجرة النقل إذا تعلق الأمر بعقد النقل أو قسط الضمان في حالة الضمان و إذا  لم يكن أجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فإنه يحدد وفقا  للعرف أو يقدر القاضي قيمته حسب الظروف مراعيا في ذالك قيمة الصفقة ومدى  المجهود الذي بذله السمسار ، ولا يستحق السمسار الأجر إلا إذا نجح بين  الطرفين و إبرام العقد سواء نفذ العقد بعد ذالك أو لم ينفذ ؛ على أن  القانون و إن كان ينص على تجارية عمل السمسار إلا أن فريقا من الفقه و  القضاء ذهب إلى أن السمسرة لا تعتبر عملا تجاريا إلا إذا كانت متعلقة بعمل  تجاري أما السمسرة المرتبطة بعمل مدني كالسمسرة في بيع العقار و شرائه و  تأجيره فلا تعد عملا تجاريا ولا تخرج عن كونها صورة من صور الوكالة العادية  التي هي في الأصل عمل مدني بحت أي أن السمسرة تتبع الصفقة ذاتها المراد  إبرامها فتكون عملا تجاريا إذا كانت الصفقة تجارية و مدنيا إذا كانت الصفقة  مدنية ؛ بيد أن الرأي المرجح هو أن السمسرة تعتبر عملا تجاريا دائما وفي  كل الأحوال بقطع النظر عن نوع العمل المرتبطة به مدنيا كان أم تجاريا على  أن القانون المصري في الفقرة 8 من المادة 6 من التقنين التجاري نص على  اعتبار مشروع السمسرة من الأعمال التجارية دون تقييد ذالك بأي قيد راجع إلى  طبيعة الصفقة التي قامت العملية بشأنها و بسببها ولا مجال للتخصيص أمام  عموم النص و إطلاقه أما التفريق بين السمسرة في المواد التجارية واعتبارها  وحدها عملا تجاريا والسمسرة في المواد المدنية ووصفها بأنها صورة من صور  الوكالة واعتبارها لذالك عملا مدنيا فيكفي لدحض هذه التفرقة أن السمسرة  تختلف في طبيعتها عن الوكالة إذ أن السمسار تنحصر مهمته في التقريب بين  طرفي التعاقد و لكنه ليس طرفا في العقد الذي يبرم بواسطته في حين أن الوكيل  ينوب عن الموكل ويبرم العقد باسمه ولحسابه ولا محل أيضا للقول بأن السمسرة  تتبع طبيعة الصفقة المراد إبرامها ذالك أن عقد السمسرة يسبق انعقاد الصفقة  ولا يتصور قيام التابع قبل المتبوع هذا إلى أن عمل السمسار لا يختلف في  المواد التجارية عنه في المواد المدنية بل هو عمل من طبيعة واحدة فلا يتصور  أن يختلف وصفه القانوني في حالة عنه في الأخرى وقد قضت محكمة النقض  المصرية هذا الخلاف فقضت بأن السمسرة تعتبر عملا تجاريا بطبيعته سواء كانت  الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها مدنية أو تجارية ولقد اعتبرها النظام  التجاري السعودي في فقرة (ج) من نظام المحكمة التجارية عملا تجاريا حتى لو  وقعت منفردة وسواء كان الشخص القائم بها أي السمسار محترفا أم غير محترف  وسواء كانت الصفقة التي يتوسط في إبرامها مدنية أم تجارية أما بالنسبة  لأطراف الصفقة الذين تعاملوا مع السمسار فإن الأمر يتوقف على صفة هؤلاء  الأشخاص بحسب ما إذا كانت لهم صفة التاجر أم لا و على طبيعة الصفقة المراد  إبرامها كونها مدنية أو تجارية.<br />
</div></font></b></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?27-القانون-التجاري">القانون التجاري</category>
			<dc:creator>امانى احمد</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41179-الفرق-بين-السمسار-و-الوكيل-العادي-و-الوكيل-بالعموله</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مصادر القانون التجاري</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41176-مصادر-القانون-التجاري&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 22:02:08 GMT</pubDate>
			<description>*مصادر القانون التجاري* 			 			 			 		  		 		 			 			مصادر القانون التجاري : 
 
 
كلمة مصدر تعني المنبع بصفة عامة وللقانون عدة مصادر أو منابع استقى...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>مصادر القانون التجاري</b> 			 			 			 		  		 		 			 			<font size="4">مصادر القانون التجاري :<br />
<br />
<br />
كلمة مصدر تعني المنبع بصفة عامة وللقانون عدة مصادر أو منابع استقى منها  أساسه هو المصدر الموضوعي أو المادي والمصدر التاريخي والمصدر الرسمي  والمصدر التفسيري ويقصد بالمصدر المادي أو الموضوعي للقانون الظروف  الاجتماعية التي استمد منها نشأته على خلاف المصدر التاريخي الذي يمثل  الظروف التاريخية التي تكون عبرها القانون ويقصد بالمصدر الرسمي للقانون  المصدر الذي تستمد منه القاعدة قوتها الملزمة على خلاف المصدر التفسيري  الذي لا يلزم القاضي بالرجوع إليه إنما يلجأ له من قبيل الاستئناس وللقانون  التجاري بصفة عامة كبقية فروع القانون عدة مصادر نقتصر منها على المصادر  الرسمية والمصادر التفسيرية وهي الفقه والقضاء باعتبارهما مصدرين تفسيريين  يلجأ إليها القاضي إذا أعوزه التشريع والعرف.<br />
<br />
<br />
ـ أولا ـ التشريع :<br />
<br />
<br />
التشريع يجيء في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن يرجع  إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا يطبق  على الحالة المعروضة.<br />
ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري فيما يلي :<br />
أ) ـ المجموعة التجارية : <br />
ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975. (*1)<br />
ب) ـ المجموعة المدنية :<br />
ويقصد بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر عام 1975.<br />
فالقاعدة الأساسية أن نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا المواد  التجارية على أنه إذا لم يرد في هذه القوانين التجارية نصوص خاصة بعلاقات  معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة التي  تنظم جميع العلاقات سواء كانت تجارية أو مدنية فكما سبق أن ذكرنا تعتبر  أحكام وقواعد القانون التجاري استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل  حالة لا يحكمها نص خاص وإذا فرض ووجد تعارض بين نص تجاري ونص مدني وجب أن  يغلب النص التجاري مهما كان تاريخ نفاده وذلك تطبيقا للقاعدة التفسيرية  التي تقضي بأن النص الخاص يغلب على النص العام بشرط أن يكون كلا النصين على  درجة واحدة فإذا كان أحدهما نصا آمرا والآخر مفسرا وجب الأخذ بالنص الآمر  لأنه نص لا يجوز الاتفاق على مخالفته.<br />
<br />
ثانيا العرف :<br />
<br />
<br />
العرف التجاري هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية  بحيث تصبح لهذه القواعد قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص القانونية  وإذا كان التشريع دائما مكتوبا فإن العرف غير مدون كما أن هذا الأخير هو  قانون تلقائي لا إرادي على عكس التشريع الذي يعتبر مصدر إراديا ومقصودا  ويبدأ العرف تكوينه عندما يتفق اثنان على تنظيم تصرف ما على وجه معين ثم  يتبع باقي الأشخاص نفس هذا التنظيم فيما يتعلق بهذا التصرف فترة من الزمن  لدرجة أنهم يشعرون بأنه أصبح ملزما لهم دون النص عليه. فهو في الواقع نوع  من الاتفاق الضمني على ضرورة إتباع قواعد معينة في حالات معينة على أن ذلك  لا يعني أن العرف واجب التطبيق إذا ما انصرفت إرادة الأفراد إليه فقط بل  إنه واجب التطبيق طالما لم تتجه إرادة المتعاقدين إلى استبعاده حتى ولو ثبت  عدم علم الأطراف به. <br />
ذلك لأن العرف يستمد قوته الملزمة من إيمان الجميع به واعتباره حكما عاما كالتشريع تماما.<br />
<br />
<br />
ويتمتع العرف في مجال القانون التجاري بمكانه كبيرة عن بقية فروع القانون  الآخر وذلك رغم ازدياد النشاط التشريعي وازدياد أهميته ذلك أن هذا الفرع من  القانون نشأ أصلا نشأة عرفية ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن بقية فروع  القانون .<br />
والعرف قد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها وقد يكون محليا ويقع على  الخصوم عبء إثبات العرف وقد جرى العمل على استخراج شهادات من الغرف  التجارية بوجوده ومن الأمثلة على العرف التجاري قاعدة افتراض التضامن بين  المدينين بديون تجارية إذا تعددوا خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في  القانون المدني (2/7 مدني جزائري) والتي تقضي بأن التضامن لا يفترض وإنما  يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .<br />
<br />
منقول</font><br />
 		<br />
 		  		  		 		      		 		 			 				__________________</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?27-القانون-التجاري">القانون التجاري</category>
			<dc:creator>امانى احمد</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41176-مصادر-القانون-التجاري</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
