<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>كلية الحقوق جامعة المنصورة - القانون المدني</title>
		<link>http://www.f-law.net/law/</link>
		<description />
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:31:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.f-law.net/law/images/misc/rss.png</url>
			<title>كلية الحقوق جامعة المنصورة - القانون المدني</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/</link>
		</image>
		<item>
			<title>عقد بيـع حـق رقبـة مع الأحتفـاظ بحـق الانتفـاع</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?42355-عقد-بيـع-حـق-رقبـة-مع-الأحتفـاظ-بحـق-الانتفـاع&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:26:46 GMT</pubDate>
			<description>عقد بيـع حـق رقبـة مع الأحتفـاظ بحـق الانتفـاع 
 
 
انه فى يوم -------- الموافق -------- قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من - 
اولاً -------- المقيم...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"> <br />
 <br />
<font size="5">عقد بيـع حـق رقبـة مع الأحتفـاظ بحـق الانتفـاع<br />
<br />
<br />
انه فى يوم -------- الموافق -------- قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من -<br />
اولاً -------- المقيم -------- ( طرف أول )<br />
ثانياً -------- المقيم -------- ( طرف ثانى )<br />
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى-<br />
اولا<br />
<br />
باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو حق الرقبة مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع لمدة -------- بالعقار ا --------.لتالي بيانه<br />
<br />
ثانيا<br />
<br />
- -------- .يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب<br />
<br />
ثاثا<br />
<br />
- --------. تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره --------جنيه فقط<br />
دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .<br />
<br />
رابعا<br />
<br />
يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه<br />
<br />
خامسا.<br />
<br />
يقـر الطرف الثاني بأنه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشيء بسبب ذلك<br />
<br />
سادسا<br />
<br />
- يلتزم الطرف الأول أن يقدم للطرف الثاني سندات الملكية في موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور أمام مكتب الشهر العقاري التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائي أو الحضور أمام المحكمة المختصة لإقرار هذا العقد و إقرار صحته و نفاذه<br />
<br />
سابعا .<br />
<br />
بمجرد التوقيع على هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسلم العقار فورا و تحصيل إيجاره و يكون عليه دفع العوائد و باقي الضرائب القانونية و المصروفات كل ذلك ابتداء من اليوم كما يعترف بتسلمه عقود الإيجار بعد تحويلها إليه<br />
<br />
ثامنا<br />
<br />
على الطرف الثاني أن يستعمل العقار بحالته الراهنة و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و أن يبذل من العناية في المحافظة عليه و صيانته ما يبذله الشخص المعتاد وفى حالة مخالفة ذلك يكون للطرف الأول الحق في نزع العقار من تحت يده و إقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر و قد قبل الطرف الثاني ذلك صراحة من الآن كما قبل اختصاص السيد قاضى الأمور المستعجلة هذا فضلا عن حق الطرف الأول في حالة خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون أن يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك للطرف الثاني<br />
<br />
تاسعا<br />
<br />
اتفق الطرفان في حالة إخلال أي منهما ببند من بنود هذا العقد أن يدفع للطرف الأخر مـــبلغ -------- دون حاجة للجوء للقضاء .<br />
<br />
عاشرا<br />
<br />
يقر كل من الطرفان بأنهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كي ترسل عليه جميع المراسلات و الإعلانات فيما بين الطرفين .<br />
<br />
حادى عشر<br />
<br />
اتفق الطرفان أن جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثاني (المشترى) .<br />
<br />
اتفق الطرفان على انه في حـالة أي نزاع أو في تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة -------- .<br />
<br />
ثانى عشر<br />
<br />
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .<br />
<br />
الطرف الأول البائع الطرف الثانى المشترى</font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>lowman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?42355-عقد-بيـع-حـق-رقبـة-مع-الأحتفـاظ-بحـق-الانتفـاع</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أحكام النقض الصادرة فى المادة (10) مدنى</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?42354-أحكام-النقض-الصادرة-فى-المادة-(10)-مدنى&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:24:22 GMT</pubDate>
			<description>أحكام النقض الصادرة فى المادة (10) مدنى : ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تنص المادة (10) مدنى على :...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"> <br />
 <br />
<font size="5">أحكام النقض الصادرة فى المادة (10) مدنى : ـ<br />
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ<br />
تنص المادة (10) مدنى على : ـ<br />
&quot; القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذة العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها &quot; <br />
<br />
أحكام النقض : ـ<br />
ـــــــــــــــــــــــــــــــ<br />
&quot; متى تحدد القانون الواجب التطبيق ، ألتزم بتطبيقه وتفسيره ألتزامه بقانونه ، فيجب عليه ألا يخطئ فى تطبيقه أو فى تفسيره وله ألأخذ فى البلد ألأجنبى ، ويخضع القاضى فى ذلك لرقابة محكمة النقض ، وقضت محكمة النقض بأن أستناد المحكمة الى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى أستأنست بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى لا يعتبر تخليا منها عن وظيفتها &quot; . <br />
( نقض 2/4/ 1959س10 ص331)<br />
..................................................  ..................................................  ..........................<br />
&quot; أن ألأستناد الى قانون أجنبى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ واقعة يجب على الخصوم أقامة الدليل عليها ، ولما كانت الطاعنه لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت بهذا ألدفاع القائم على القانون الاجنبى أمام محكمة الموضوع فأنه يكون سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض &quot; .<br />
( نقض 14/4/ 1970 س21 ص598) <br />
..................................................  ..................................................  .................<br />
&quot;من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون ألأجنبى لايعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم أقامة الدليل عليها &quot; <br />
( نقض 7/4/1981 طعن 804لسنة44ق )<br />
..................................................  ..................................................  ................</font><br />
<br />
</div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>lowman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?42354-أحكام-النقض-الصادرة-فى-المادة-(10)-مدنى</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المواعيد فى قانون البناء والهدم</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?42293-المواعيد-فى-قانون-البناء-والهدم&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:38:54 GMT</pubDate>
			<description>المواعيد فى قانون البناء والهدم 
   
*وفق  أحدث التعديلات التشريعية* 
    
*ميعاد  تقديم طلب الرخيص والبت فيه* 
  
*مادة  6*تتولى الجهة الإدارية ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font size="4">المواعيد فى قانون البناء والهدم</font></div> <font size="4"><br />
</font> <br />
<div align="center"><font size="4"><font color="#0000ff"><font face="PT Bold Broken"><b>وفق  أحدث التعديلات التشريعية</b></font></font></font><br />
   <br />
<font size="4"><font color="#ff0000"><font face="Monotype Koufi"><b>ميعاد  تقديم طلب الرخيص والبت فيه</b></font></font></font><br />
 </div><font size="4"><font color="#0000ff"><font face="Simplified Arabic"><b>مادة  6</b></font></font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">تتولى الجهة الإدارية  المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي  ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب  الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار  الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص  له إتباعه .</font></font><font size="4"><font color="#ff0000"><font face="Monotype Koufi"><b>ميعاد  تجديد التراخيص</b></font></font></font><font size="4"><font color="#0000ff"><font face="Simplified Arabic"><b>مادة  9 </b></font></font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">إذا مضت ثلاث سنوات علي  منح التراخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب  عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات  ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية  .</font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">وفي تطبيق هذه المادة  لا يعتبر شروعا في تنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات .</font></font><font size="4"><font color="#ff0000"><font face="Monotype Koufi"><b>ميعاد  قرارات وقف الأعمال : </b></font></font></font><font size="4"><font color="#0000ff"><font face="Simplified Arabic"><b>مادة  16</b></font></font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">يصدر المحافظ المختص أو  من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة  يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة  .</font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">ومع عدم الإخلال  بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا  تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الحيوان وذك في الحدود  التي تبينها اللائحة التنفيذية .</font></font><font size="4"><font color="#ff0000"><font face="Monotype Koufi"><b>ميعاد  إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء والهدم  </b></font></font></font><font size="4"><font color="#0000ff"><font face="Simplified Arabic"><b>مادة  34</b></font></font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">يصدر وزير الإسكان  والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به  والي أن يصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية ، وذلك فيما لا  يتعارض مع أحكام القانون .</font></font><font size="4"><font color="#ff0000"><font face="Monotype Koufi"><b>ميعاد  الرد علي طلب الترخيص بالقبول أو الرفض</b></font></font></font><font size="4"><font color="#0000ff"><font face="Simplified Arabic"><b>مادة  25</b></font></font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">تتولى الجهة الإدارية  المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد علي  ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب  الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار  الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب علي المرخص  له إتباعه .</font></font><font size="4"><font color="#ff0000"><font face="Monotype Koufi"><b>التجاوز  عن بعض المخالفات </b></font></font></font><font size="4"><font color="#0000ff"><font face="Simplified Arabic"><b>مادة26</b></font></font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">يصدر المحافظ المختص أو  من ينيبه قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشرة  يوم علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة  .</font></font><font face="Simplified Arabic"><font size="4">ومع عدم الإخلال  بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا  تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الحيوان وذك في الحدود  التي تبينها اللائحة التنفيذية.</font></font><br />
<div align="center"><font size="4"><a href="http://www.f-law.net/law/" target="_blank"><font color="deepskyblue"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6581.gif" border="0" alt="" /></font><font color="deepskyblue"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6582.gif" border="0" alt="" /></font><font color="deepskyblue"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6590.gif" border="0" alt="" /></font><font color="deepskyblue"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6585.gif" border="0" alt="" /></font><font color="deepskyblue"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6578.gif" border="0" alt="" /></font></a></font><br />
<font size="4"> <a href="http://www.f-law.net/law/" target="_blank"><font color="deepskyblue"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6583.gif" border="0" alt="" /></font><font color="deepskyblue"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6586.gif" border="0" alt="" /></font><font color="deepskyblue"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6578.gif" border="0" alt="" /></font></a></font> <font size="4"><font color="deepskyblue"><a href="http://www.f-law.net/law/" target="_blank"><img src="http://forums.mazika2day.com/imgcache2/6596.gif" border="0" alt="" /></a></font></font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>ahmed*saif</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?42293-المواعيد-فى-قانون-البناء-والهدم</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اسباب انحلال العقود المالية</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?42167-اسباب-انحلال-العقود-المالية&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:27:30 GMT</pubDate>
			<description>1- انحلال العقد لا يكون إلا بعد تحقّق وجوده على وجه مشروع بين العاقدين , ويشمل الفسخ والانفساخ , والإنهاء والانتهاء . 
 
2- تنحل عقود السفيه الجائزة...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font color="black"><font size="5"><font face="Traditional Arabic">1- انحلال العقد لا يكون إلا بعد تحقّق وجوده على وجه مشروع بين العاقدين , ويشمل الفسخ والانفساخ , والإنهاء والانتهاء .<br />
<br />
2- تنحل عقود السفيه الجائزة غير اللازمة بحجر القاضي عليه لسفهه , وإن لم يعلم العاقد الآخر بذلك .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">3- تنحل عقود المجنون الجائزة غير اللازمة إذا كان جنونه مطبقاً بمجرد جنونه , وإن لم يعلم العاقد الآخر بذلك , ولا تنحل عقوده إذا كان جنونه غير مطبق .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">4- ينحل بالإفلاس كل من : عقد البيع إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن , وعقد الحوالة إذا أفلس المحال عليه ولم يكن المحال راضياً بالحوالة , أو كان راضياً واشترط كون المحال عليه مليئاً , أو كان لا يعلم بإفلاس المحال عليه , وعقد الرهن إذا أفلس الراهن قبل قبض المرتهن الرهن , وعقد الوكالة إذا أفلس الموكِّل وكانت الوكالة بأعيان ماله .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">5- ينحل بموت أحد العاقدين كل من العقود التالية : الوكالة , والشركة , والوديعة , والمضاربة , والعارية , والجعالة , والهبة قبل القبض , والكفالة بالنفس في حالة موت الكفيل أو الأصيل .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">6- لا ينحل بموت أحد العاقدين كل من العقود التالية : الرهن , والحوالة , والصلح على منافع , والمساقاة , والمزارعة , والإجارة , والكفالة بالمال , والوقف .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">7- عقود المرتد موقوفة ولو لحق بدار الحرب إلى أن يرجع إلى الإسلام , فتنفذ أو يقتل فتنحل بموته .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">8- إذا اختلف المتعاقدان في قدر المبيع أو صفته , أو في وجود رهن أو كفيل في العقد , أو في قدر الثمن أو صفته أو جنسه , أو اختلفا في عين الرهن أو صفته , أو في قدر مدة الإجارة , أو قدر الأجرة , أو في مقدار رأس مال السلم , أو في قدر الجعل تحالفا , ومن ثم انحل العقد المختلف فيه .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">9- إذا اختلف المتعاقدين في وجود خيار في البيع , أو في وجود الأجل أو قدره , أو في قدر الرهن , أو في صفة الإنتفاع بالعين المؤجرة , لم ينحل العقد المختلف فيه .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">10- لا ينحل العقد بمجرد تحالف المتعاقدين , بل لا بد من حلِّه من قبل الحاكم .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">11- ينحل العقد الجائز بعزل أحد العاقدين الآخر , إذا كان نائباً له في تنفيذ هذا العقد .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">12- المقاصة سبب لانحلال العقد المالي الذي كان سبباً للدين الذي تمّت فيه المقاصة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">13- ينحل عقد السلم إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه عند حلول الأجل وفق الصفات المشروطة , أو أداه قبل حلول الأجل , وقَبِلَ المسلم ذلك , أو أدّاه بصفة أعلى من الصفة المشروطة , أو أداه في مكان التسليم وفق الصفات المشروطة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">14- إذا لم يقبل المسلم بتأدية المسلم إليه المسلم فيه بعد حلول الأجل , أو بصفة أقل من الصفة المشروطة , أو بنوع آخر وفي غير مكان التسليم , أو قبل حلول الأجل وله غرض في عدم القبول , لم ينحل عقد السلم .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">15- ينحل عقد القرض بتأدية المقترض مثل ما اقترضه إن كان مثلياً , أو مثله صورة إن كان قيمياً , أو بتأدية القرض بعينه إن كان لم يتغيّر بزيادة أو نقصان , أو كان تغيره بزيادة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">16- ينحل عقد القرض إذا ردّ المقترض القرض في مكان العقد , أو في غير مكان العقد وليس لحمله مؤونة , أو كان لحمله مؤونة وتراضيا على ذلك .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">17- لا ينحل عقد الرهن بتسليم المرهون لصاحبه قبل انحلال العقد لأسباب أخرى .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">18- ينحل عقد الكفالة بتسليم المكفول به للمكفول له , سواءً سلمه الكفيل أم الأصيل أم أجنبي .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">19- ينحل عقد الوديعة برد الوديعة إذا لم يكن هذا الرد بطلب من المودع .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">20- ينحل عقد الحوالة بأداء المحال عليه الحق إلى المحال .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">21- ينحل عقد العارية برد العين المعارة إلى المعير , إذا لم يطلب ردها , وبردها إلى عيال المعير إذا كان المردود إليه ممن يسند إليه هذا الأمر عادة.</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">22- الحوالة سبب لانحلال العقد الذي كان سبباً للدين الذي تمت به .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">23- إذا أبرأ صاحب الحق العاقد الاخر , فقد برىء المبرأ وانحل العقد الذي كان سبباً لهذا الحق .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">24- الإقامة سبب لانحلال العقود الصحيحة اللازمة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">25- الصلح سبب لانحلال العقد الذي كان سبباً للحق المدعى به .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">26- العقود المؤقتة بمدة تنحل بانتهاء مدتها , وهذه العقود هي : الإجارة , والمضاربة , والمساقاة , والمزارعة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">27- إذا سددّ الراهن الدين كلّه أو برىء منه بأي وجه من وجوه البراءة انحل عقد الرهن .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">28- إذا أُنهى الشيء الموكل فيه , فقد انحلّ عقد الوكالة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">29- إذا عقدت الإجارة على عمل ما , كبناء حائط أو خياطة ثوب , فإن عقد الإجارة ينحل بإتمام هذا العمل , سواءً جمع بين تقدير المدة والعمل أم لا .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">30- إذا قام العامل بإتمام العمل المعقود عليه في الجعالة , فقد انحل عقد الجعالة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">31- يملك كل من العاقدين حل العقد الفاسد , ويسقط هذا الحق بتصرف القابض بالشيء المقبوض , بالزيادة المتصلة غير المتولدة عن الأصل , وبهلاك المعقود عليه أو استهلاكه أو تغيُّر شكله واسمه .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">32- ينحل العقد الموقوف بعدم إجازة من له الحق الإجازة , ولا يكون ذلك إلا بصدور ما يدل على إرادة حلِّه , ويسقط حق حل العقد باختيار إمضائه من قبل من له حق الإجازة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">33- ينحل العقد الجائز بفسخه من أحد العاقدين , أو بفسخ من كان العقد جائزاً في حقه .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">34- العقود التي تنحل بفسخها , هي : الشركة , والمضاربة , والعارية, والجعالة , والرهن بفسخ المرتهن أو بفسخ الراهن قبل القبض , والهبة قبل القبض , وبفسخ الوالد لها , والكفالة بفسخ المكفول له , والوصية بفسخ الموصي , وبفسخ الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول والقبض , والقرض بفسخ المقترض .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">35- العقود التي لا تنحل بفسخها , وهي : المساقاة , والمزارعة , والوقف والهبة بعد القبض , والرهن بفسخ الراهن بعد القبض , والكفالة بفسخ الكفيل والمكفول , والوصية بفسخ الموصى له قبل موت الموصي , أو بعد موته وقبول الموصى له الوصية , والقرض بفسخ المقرض .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">36- للعاقدين حل العقد لاقترانه بخيار المجلس .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">37- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار المجلس , هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والمساقاة , والمزارعة , ولإجارة , والهبة بعوض .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">38- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار المجلس بتفرق العاقدين بأبدانهما , وباختيار إمضاء العقد .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">39- لمن له خيار الشرط حل العقد ما دام في مدة الخيار .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">40- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار الشرط هي : البيع , والصلح على مال , والمساقاة , والمزارعة , والهبة بعوض .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">41- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار الشرط باختيار إمضاء العقد وبانتهاء مدة الخيار , وبالتصرف في المبيع بما لا يراد منه تجربته .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">42- يملك كل من العاقدين حل العقد لاقترانه بخيار الرؤية , إذا كان المعقود عليه غائباً ووصف , ولم يجده العاقد على ما وصف له .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">43- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار الرؤية هي : البيع , الصلح على مال , والإجارة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">44- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار الرؤية باختيار إمضاء العقد بعد الرؤية , وبالتصرف في المبيع بما يدل على إمضاء العقد إذا كان بعد الرؤية ,أو كان قبل الرؤية وتعذر رفعه .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">45- ينحل العقد لاقترانه بخيار العيب .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">46- العيب الذي يُثبت الخيار في حل العقد هو ما جرت العادة بالسلامة منه , وكان يُنقص عين المعقود عليه أو منفعته نقصاً يفوت به غرض صحيح أو كان يُنقص القيمة بما لا يتغابن الناس بمثله .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">47- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخيار العيب هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والإجارة والهبة بعوض .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">48- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخيار العيب بالرضا بالعيب بعد العلم به , وبهلاك المبيع , وبزوال العيب قبل الرد </font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">49- يحل العقد لاقترانه بخياري الغبن والتغرير.</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">50- العقود القابلة للحل بسبب اقترانها بخياري الغبن والتغرير هي : البيع , والسلم , والصلح على مال , والإجارة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">51- يسقط حق حل العقد لاقترانه بخياري الغبن والتغرير بتلف المعقود عليه , وبالرضا بالغبن والتغرير بعد العلم به , وبانتهاء مدة الخيار في التصرية .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">52- ينحل عقد السلم ببيع المسلم فيه للمسلم إليه.</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">53- ينحل عقد القرض ببيع المقرض القرض على المقترض بثمن حال , أو بثمن مؤجل إذا باعه بغير جنسه .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">54- لا ينحل عقد الرهن بتصرف الراهن بالشيء المرهون , إذا كان بغير إذن المرتهن , أمّا إذا أذن المرتهن بذلك , فإن عقد الرهن ينحل .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">55- ينحل عقد الوديعة ببيع الشيء المودع , سواءً باعه المودعِ أم المودعَ , وبتأجير العين المودعة كذلك .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">56- ينحل عقد العارية بتأجير العين المعارة من قبل المعير , ولا ينحل بتأجيرها من قبل المستعير .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">57- ينحل عقد الجعالة بالزيادة أو النقص في الجعل , سواءً قبل الشروع في العمل أم بعده .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">58- ينحل بهلاك المعقود عليه كل من العقود التالية : الوكالة , والشركة , والعارية , والوديعة , والبيع إذا هلك المبيع قبل قبضه بآفة سماوية وكان في المبيع حق توفية , أو هلك المبيع بجائحة والرهن إذا هلك المرهون وذهبت ماليته إلى غير بدل , والإجارة إذا كان المعقود عليه عيناً ولم تمض مدة لها أجر , والوقف , والوصية إذا كان المعقود عليه فيهما عيناً معينة .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">59- لا ينحل عقد السلم بتعذر تسليم المسلم فيه .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">60- ينحل عقد الوكالة بخروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل .</font><br />
<br />
<font face="Traditional Arabic">61- لا ينحل عقد الإجارة بالأعذار الطارئة إذا كان المعقود عليه موصوفاً في الذمة , أمّا إذا كان المعقود عليه عيناً , فإن عقد الإجارة ينحل بالعذر الذي يمنع من استيفاء المنفعة حساً أو شرعاً , أو ينقص من الانتفاع بالمعقود عليه , ولا ينحل بالعذر الذي لا يؤثر على الانتفاع بالمعقود عليه .</font></font><br />
<br />
</font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>بهاء هانى</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?42167-اسباب-انحلال-العقود-المالية</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مصطلحات سياسيه وقانونية هامه</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41682-مصطلحات-سياسيه-وقانونية-هامه&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 03:14:25 GMT</pubDate>
			<description>*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته**في هذا الموضوع** سأدرج مصطلحات سياسيه وقانونية لكي نتعرف عليها ، وفي الواقع أحياناً تمر علينا تلك **المصطلحات من...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">في هذا الموضوع</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> سأدرج مصطلحات سياسيه وقانونية لكي نتعرف عليها ، وفي الواقع أحياناً تمر علينا تلك </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">المصطلحات من خلال القرائه والإستماع ، ولكن للأسف لا نعي منها شيء</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> !!</font></font></b><b><font color="red"><font face="Arial">علما بأن موضوع تجميع من عدة مواقع ومنتديات</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><font color="black"><font face="Arial">اتمنى ان يستفيد الجميع</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
<br />
<br />
</font></font></b><b><u><font color="red"><font face="Arial">الاغلبية</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial">يمكن استعمال المصطلح لوصف ذلك</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">القسم من مجموعة تكّون أكثر من النصف. وقد يستعمل المصطلح أيضا لوصف (أكثرية نسبية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">) </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أو أغلبية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> (Plurality) </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أي اكبر عدد من الأصوات أو الناخبين عندما يكون هناك اختيار</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">بين بديلين أو أكثر من المرشحين في الانتخابات غير أن العدد يقل عن 50% من مجموع</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الأصوات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وتتطلب بعض الإجراءات (أغلبية مطلقة) أي أكثر من 50% ممن يحق لهم</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">التصويت بشأن قضية ما في الانتخابات سواء يدلون جميعا بأصواتهم أم لا يفعلون</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">ذلك</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
 <br />
 </font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">الأقلية</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial">مجموعة تضم أقل من نصف مجموع أعضاء</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">مجموعة اكبر منها. وفي التصويت تكون الأقلية هي المصوتون أو الأصوات التي تكون اقل</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">من 50% من الأصوات التي يدلى بها. وفي المجتمع يصف المصطلح مجموعة عرقية أو إقليمية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أو دينية أو غيرها تمتلك هوية مميزة ،ويتفوق عليها كثيرا في العدد بقيمة السكان. هي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">جماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر ، وتكون مجتمعاً تربطة ملامح تميزه عن المحيط</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الإجتماعي حوله ، وتعتبر نفسها مجتمعاً يعاني من تسلط مجموعة تتمتع بمنزلة اجتماعية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أعلى وامتيازات أعظم تهدف إلى حرمان الأقلية من ممارسة كاملة لمختلف صنوف الأنشطة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية ، بل تجعل لهم دوراً محدوداً في مجتمع الأغلبية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">، وتختلف الأقليات من حيث العدد والمنزلة الاجتماعية ، ومدي تأثيرها في مجتمع</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الأكثرية ، ومهما كانت هذه المنزلة ، فمجتمع الأكثرية ،</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">ينظر إليهم على أنهم (غرباء</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> ) </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عنه ، أو شائبة تشكل عضو شاذ في كيانه ، وقد بلغ الامر إلى حد العزل الكلي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">لجماعات الأقلية ، حيث نجد أن لجماعات الأقلية أحياء خاصة بهم بل ومؤسسات خدمية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">مختلفة كما في جنوب أفريقيا</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">ومحور قضية الأقلية بني على صفات خاصة نتج عنها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عدم التفاعل الاجتماعي مع مجتمع الأكثرية ، وهذه الصفات قد تكون عرقية ، وهي سمات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">واضحة في مجتمع جنوب أفريقيا والأمريكتين ، أو تكون لغوية مثل جماعات الوالون في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">بلجيكا ، أوتبني على فوارق ثقافية كحال جماعات اللاب في اسكندنافية ،و أبرزها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الملمح الديني ، وهذا شأن الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">شعوب جنوب شرقي آسيا ، فالأقليات المسلمة تنتمي إلى أصول عرقية واحدة تربطها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">بالأغلبية ، لكن التفرقة هنا تأتت من الفوارق الدينية ، والقضية هنا (عقائدية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> ) .</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">الاهلية</font></font></u></b><b><u><font color="red"><font face="Arial">القانونية</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial">هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلى</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أهلية وجوب وأهلية أداء</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">الشخص</font></font></u></b><b><u><font color="red"><font face="Arial">الاعتباري</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">القانونية في حدود هذا الغرض</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عناصر الشخص الاعتباري</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">للشخص المعنوي العناصر</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الآتية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">:<br />
1. </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها كيان ذاتي مستقل</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
2. </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">غرض أو</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">هدف معين يسعى الشخص الاعتباري إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقد</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك. لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكون</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
3. </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">اعتراف</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">القانون. والاعتراف قد يكون عاماً أو خاصاً ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضع</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">شروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شئ أو هيئة فإنها تكتسب الشخصية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">القانونية بمجرد تكوينها. أما الاعتراف الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدم</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">بصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروط</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">المقررة قانوناً</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
[</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أحكام الشخص الاعتباري</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">بداية الشخصية القانونية: تبدأ</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الشخصية القنونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">حكم</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الشخص الاعتباري قبل الاعتراف به: قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوين</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">يكتسب حقوقاً معينة وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الشخص الطبيعي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">نهاية الشخصية الاعتبارية: تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاء</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">إما بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">) </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أو الاندماج بمعنى أن شركتين أو أكثر ققرتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">تبدأ من تاريخ الاعتراف أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخ</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاندماج</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">مميزات الشخص الاعتباري</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخص</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاعتباري عن غيره وهي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">:<br />
1. </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">ذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ من</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أجله. ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدث</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">اختلاط بين الشخص الاعتباري والأشخاص المكونين له</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
2. </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الموطن: لكل شخص اعتباري</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">موطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
3. </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن،</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
 <br />
 </font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">استقلال</font></font></u></b><b><u><font color="red"><font face="Arial">ذاتي</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial">استعمل هذا الاصطلاح في بادئ الأمر للإشارة إلى حق</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الدولة في حكم نفسها، وممارستها الصلاحيات الإدارية، دون تدخل سلطة أجنبية؛ ويطلق</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الآن على النظام، الذي يتمتع بموجبه إقليم معين باستقلال ذاتي، ويمارس شؤونه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الداخلية، ويخضع، في الوقت نفسه، سياسيا ودستوريا إلى سيادة دولة أخرى، في السياسة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الخارجية والدفاع والاقتصاد</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
<br />
 <br />
 </font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">الفيدرالية</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial">هي اتحاد اختياري بين ولايات أو</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">دول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة حتى تتحول إلى شخصية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصيةالمتحدة بخصوصيتها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة مع</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات. بما يعني توافر الاستقلال</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية او</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاتحاد</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحدد</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">واختصاصاتها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.<br />
<br />
<br />
 <br />
 </font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">المكيافيليه</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">نسبة الى نيكولو ماكيافيللي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> ( 1469 - 1527 ) ..... </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">رجل دوله وفيلسوف من مدينة فلورنسا ، كانت ايطاليا في عهده</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">مجزأه تتألف من خمس دول غير قادره على الاتحاد ... كان ماكيافيللي قوميا في عواطفه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">، فوقف موقفا مناوئا من البابا ومن نبلاء البلاد بوصفهم الحاجز الرئيس في وجه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الوحده الايطاليه ..... ومن اشهر مؤلفاته كتاب ( الامير ) الذي يقدم فيه النصح</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">والارشاد يشأن اسلوب الحكم ، ويشير على الحكام بتجاهل المفاهيم الخلقيه الشخصيه في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">تحقيق اهدافهم وان كان يعتقد ان اقامة دوله مستقره امر متعذر اذا لم تكن اخلاق</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">رعاياها ( صالحه ) اشتهر ماكيافيللي بتبنيه لنظرية ( الغايه تبرر الوسيله ) في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">العلاقات السياسيه ، وانطلاقا من هذه النظريه فقد اصبحت كل سياسه تهتم بالفعاليه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">اكثر من اهتمامها بالمبادئ الاخلاقيه تتهم بالمكيافيليه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
.................................................. .................................................. .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">في عالم السياسه في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">بلادنا العربيه يبدو ان جميع القيادات السياسيه قد قرأو كتاب ( الامير ) وانهم</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">يطبقون ما يقرأون لكننا نجهل هذا الكتاب ونجهل التوصيات التي جائت فيه ...... فحبذا</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">لو توفر الكتاب عند احد الاعضاء ليطلعنا على هذه التوصيات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">....<br />
 <br />
 </font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">الراديكاليه</font></font></u></b><b><u><font color="black"><font face="Arial">:</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">يمكن ترجمة هذه الكلمه الى العربيه بالجذري، نسبة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الى جذور الشئ ، والجذريون او الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">من جذوره .. ويطلق تعبير الراديكاليه اليوم على المتطرفين نحو اليسار غالبا ونحو</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">اليمين احيانا قليله .. ولقد اصبحت كلمة ( راديكالي ) تعبر الان عن اي اصلاح سياسي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">من الاعماق والجذور</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">استغلال النفوذ</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">تعبير سياسي يعني استغلال مركز السلطه للحصول على</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">مغانم ومكاسب على حساب المصلحه العامه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">ويقصد باستغلال النفوذ ايضا الحصول على</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">فائده او ميزه من اية سلطه عامه او هيئه مشتركه او مؤسسه ولو تم ذلك بطريقة الايهام</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وتشمل الفائده ما يعود على الشخص نفسه او احد المقربين له بصله من الصلات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">كما يعتبر من اعمال استغلال النفوذ كل تصرف في اثمان العقارات والبضائع واسعار</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاوراق الماليه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">اعمال</font></font></u></b><b><u><font color="red"><font face="Arial">السياده</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">هي القرارات والتصرفات الصادره من السلطات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">العامه والتي تتصل باعتبارات سياسيه عليا تحوا بيتها وبين الخضوع للرقابه القضائيه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">والمحاكم في معظم النظم هي واضعة هذه النظريه وصاحبة الكلمه الاخيره في تحديد</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">معيارها واستقصاء احوالها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">ومن امثلة اعمال السياده الاعمال المتصله بسير اعمال</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">التمثيل الدبلوماسي والقرارات المنظمه لعلاقة الحكومه بالبرلمان والاعمال المتعلقه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">بسلامة الدوله وامنها الخارجي والداخلي كاعلان الحرب والاحكان العرفيه واجراءات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وقاية الصحه العامه في حالة الاوبئه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">انتهازيه</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial">تعبير سياسي يعني انتهاز الفرص العاجله دون النظر الى الفرص الاجله</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .... </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">والانتهازي هو الاني الهدف ، القصير النظر ، والذي يعجز عن رؤية معالم</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وامكانات المستقبل</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">والانتهازي على نوعين : الانتهازي اليميني الذي يساوم على</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الهدف الاجل في سبيل المنفعه الذاتيه العاجله كما يتصورها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">والثاني : هو</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الانتهازي اليساري الذي يزايد على الهدف العاجل في سبيل المنفعه الذاتيه الاجله كما</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">يتصورها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .</font></font></b></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">ارستقراطيه</font></font></u></b><b><u><font color="red"><font face="Arial"> :</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">باليونانيه سلطة خواص الناس في العلوم</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">والسياسه الحكم بواسطة تنمية المواطنين لصالح الدوله ، وكفكره سياسيه تدين في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">تكوينها لافلاطون في ( الجمهوريه ) اذ كان يكره الحكم الديمقراطي ويرغب في ان تحكم</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">البلاد طبقه من الارستقراطيين او كما يسميهم الطبقه الذهبيه ، لكن مفهوم افلاطون</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">للروح الارستقراطيه مفهوم قيمي لا مفهوم طبقي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وقد رتب ارسطو الارستقراطيهبين</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">النظم السياسيه ةحدد بانها سلطة الحكماء التي لا تلبث ان تنحط وتصبح ( اوليغارشيه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> ) </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">اي حكم بعض الاسر التي تستأثر بالحكم بالرغم من عدم اهليتها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وكانت الطبقه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الارستقراطيه او الاشراف ، صاحبة الحل والعقد في القرون الوسطى ، وحالت بينها الى</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الوقوف ضد الملكيه ، وعندما تثبتت سلطة الملوك باقامة الدول الحديثه تقلصت</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">صلاحياتها السياسيه لكنها احتقظت بالامتيازات التي كانت قد حصلت عليها على مر</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاجيال وتقسم هذه الامتيازات الى امتيازات شرفيه وامتيازات منفعيه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وتاريخيا</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">ترتكز الارستقراطيات على الاراضي المملوكه ، وعلى مبدأ الوراثه .....وقد ترتكز</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الارستقراطيه على الثروه والارض كما في قرطاجه القديمه وفينيسيا في العصور الوسطى</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> ....</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">والمبدأ الديمقراطي عدو المبدأ الارستقراطي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">سياسة الباب المفتوح</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial">:<br />
<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">اسلوب سياسي تنتهجه بعض الدول في سياستها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الخارجيه ويقوم تاريخيا على تعهد الدول العظمى بع\د انفراد اية دوله بالحصول على</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">امتيازات تجاريه او صناعيه او سياسيه خاصه في الصين ز</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وقد بدأت الولايات المتحده</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الامريكيه بالمطالبه بتطبيق سياسة الباب المفتوح في الربع الثاني من القرن التاسع</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عشر ، ثم نصت جميع المعاهدات التي ابرمتها الدول نع الصين بعد حرب الافيون 1839</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> _ 1922 .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وقد تعهدت هذه الدول بمواصلة انتهاج هذه السياسه بعد اخماد ثورة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> ( </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">البوكسر ) في 1900 وتأيدت في معاهدة الدول التسع التي ابرمت في مؤتمر واشنطن 1921</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">ـــ 1922 لتحديد القوات البحريه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وقد انهى اعتراف الدول بسيادة الصين والتنازل</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عن الامتيازات الاجنبيه بها ، سياسة الباب المفتوح عقب الحرب العالميه الثانيه</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وقد تعهدت ايضا الدول باتباع هذه الساسه في ما يختص بحوض نهر الكونغو سنة 1885</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">كما تعهدت الولايات المتحده باتباع سياسة الباب المفتوح في الفلبين بعد استيلائها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عليها سنة 1899</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
 <br />
 </font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">الـــــــــــديمقراطية</font></font></u></b><b><u><font color="red"><font face="Arial"> :</font></font></u></b></div></div>  <div align="right"><b><font color="black"><font face="Arial"><br />
<br />
<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عن طريق سيادة رأي الأغلبية مع ضمان</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">احترام الأقلية في إبداء آرائها المعارضة و قائمتكم تطبق هذا النظام في أسلوب عملها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">و تعاملها مع الآخرين و تسعى لترسيخه بين الناس وايظن يقصد بديمقراطية هية مزاولة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الشعب سيادتة بنفسة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial"> . <br />
<br />
<br />
<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وتكفل الديمقراطية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">:<br />
<br />
<br />
1) </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">تعدد</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الرأي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">: <br />
<br />
<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وتعني جوازا ، الاختلاف بالرأي حول مختلف القضايا و ضمان إبداء</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">كافة الآراء و احترامها</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
<br />
2) </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">المساواة و عدم التمييز</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">: <br />
<br />
<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">و يعبر</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عنه شعار القائمة &quot; ضد كافة أشكال التعصب و التمييز &quot; و يقصد فيه المساواة في</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الكرامة الإنسانية و في الحقوق و الواجبات أمام القانون و ضرورة تقييم الإنسان وفقا</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">لعمله و فكره وليس لانتماءاته القبلية أو المذهبية أو العائلية لأجل تحقيق الوحدة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الوطنية و يشمل هذا المبدأ كذلك مساواة الطالب و الطالبة في الحقوق والواجبات و</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">محاربة التمييز بينهما</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
<br />
3) </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الحرية و حقوق الإنسان</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">: <br />
<br />
<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">و تعني</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الحرية، إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين و نقصد هنا مجمل الحريات التي كفلها الدستور</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">وهي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">: <br />
<br />
• </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد و الصحافة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
<br />
• </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">حرية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الاجتماع والانتماء إلى جمعيات و منظمات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
<br />
• </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الحق في التمتع بحماية متكافئة</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">أمام القانون</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
<br />
• </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">القاسية</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
<br />
• </font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">الحق في التعليم والتمتع بمستوى معيشي لائق</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">. <br />
<br />
<br />
<br />
</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">و</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">تحرص قائمتكم على التعريف بهذه الحقوق والحريات ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">التخلي عن معتقداتنا و قيمنا الإسلامية إنما إقرار من قائمتكم بالحقوق المشروعة لأي</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">إنسان</font></font></b><b><font color="black"><font face="Arial">.</font></font></b></div>  <div align="center"><div align="center"><b><u><font color="red"><font face="Arial">بيروقراطيه</font></font></u></b><b><u><font color="red"><font face="Arial"> :</font></font></u></b></div></div>  <b><font color="black"><font face="Arial"><br />
<br />
</font></font><font color="black"><font face="Arial">مشتقه من الكلمه الفرنسيه والانكليزيه</font></font><font color="black"><font face="Arial"> bureau </font></font><font color="black"><font face="Arial">اي مكتب واصلها اللاتيني</font></font><font color="black"><font face="Arial"> burus </font></font><font color="black"><font face="Arial">اي اللون المعتم الذي يناسب المهابه والجاه</font></font><font color="black"><font face="Arial">.<br />
</font></font><font color="black"><font face="Arial">اما</font></font><font color="black"><font face="Arial"> كلمة</font></font><font color="black"><font face="Arial"> cratio </font></font><font color="black"><font face="Arial">التي منها اشتقت بقية كلمة</font></font><font color="black"><font face="Arial"> bureaucracy </font></font><font color="black"><font face="Arial">اي بيروقراطيه فهي يونانيه</font></font><font color="black"><font face="Arial"> الاصل بمعنى الحكم ....وهكذا فان كلمة بيروقراطيه تعني حكم المكتب</font></font><font color="black"><font face="Arial"> .<br />
</font></font><font color="black"><font face="Arial">وتسنخدم هذه</font></font><font color="black"><font face="Arial"> العباره للتعبير عن حكم وتحكم المكاتب والموظفين في الحياة الاجنماعيه</font></font></b></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>ahmed*saif</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41682-مصطلحات-سياسيه-وقانونية-هامه</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[دليل] التوثيق في الشريعة]]></title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41323-التوثيق-في-الشريعة&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:33:37 GMT</pubDate>
			<description>*بسم الله الرحمن الرحيم 
* 
*التوثيق في الشريعة* 
 
  *التوثيق: هو ما يضمن أداء الحق، ويسمى أيضاً علم الشروط.* 
 *أهميته والحاجة إليه وحكمته وآية...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><div align="center"><b><font size="5"><font face="&amp;quot">بسم الله الرحمن الرحيم<br />
</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><font face="&amp;quot"><br />
</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><font face="&amp;quot">التوثيق في الشريعة</font></font></b></div></div>  <b><font size="5"><font face="&amp;quot">التوثيق: هو ما يضمن أداء الحق، ويسمى أيضاً علم الشروط.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">أهميته والحاجة إليه وحكمته وآية التوثيق في القرآن الكريم:</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">1</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> صيانة الحقوق والأموال لأن الله تعالى أمر بحفظهما: </font><font face="&amp;quot">}</font><font face="&amp;quot">ولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ</font><font face="&amp;quot">{</font><font face="&amp;quot"> [النساء:5] ونهى عن تضييعها: </font><font face="&amp;quot">}</font><font face="&amp;quot">ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِل</font><font face="&amp;quot">{</font><font face="&amp;quot"> [البقرة: 188</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">2</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> قطع المنازعة لكون التوثيق حَكَماً ومرجعاً وملزماً ولئلا يفتضح حال المنكر، مع تبيان حيثيات التصرفات وأحجامها مما قد يعتورها من النسيان أو الجحود.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">3</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الالتزام بالقواعد الشرعية في إجراء التصرفات لحمل التوثيق عليها. ودلَّت على مشروعية التوثيق وطلبه آية المداينة [البقرة:282</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">، التي أمرت بكتابة الدين والإشهاد عليه بإشراف كاتب بالعدل[ر] فإن لم يوجد أخذ الرهن للتوثيق.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وفي السنة وثّق رسول الله</font><font face="&amp;quot">r</font><font face="&amp;quot"> صلح الحديبية فكتبه، كما أنه </font><font face="&amp;quot">r</font><font face="&amp;quot"> وثّق لبعض أصحابه فكتب للعدّاء بن خالد: «هذا ما اشترى محمد رسول الله</font><font face="&amp;quot">r</font><font face="&amp;quot"> من العدّاء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا</font><font face="&amp;quot"> غائلة» أي: لا عيب ولا حرام ولا خيانة، وجرى على هذا الخلفاء الراشدون والصحابة ومن بعدهم.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وذكر حاجي خليفة أن أول من صنف فيه هلال بن يحيى البصري الحنفي (ت 245هـ)، وأول من ذكر الشروط الرسول </font><font face="&amp;quot">r</font><font face="&amp;quot">، واستقصى الطبري الشروط في كتاب على أصول الشافعي، ثم بعده شيخ الشروط والمواثيق أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي، وصنَّف غيرهم. </font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وقديماً كانت كتابة الوثائق وظيفة يتخذ لها دكاكين، لتحرير الصكوك وتوثيقها مقابل أجر، لكنها تلاشت ليحل محلها موثقون رسميون هم كتّاب العدل.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">حكم التوثيق</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">ذهب بعضهم إلى الوجوب مستدلين بقوله تعالى: </font><font face="&amp;quot">}</font><font face="&amp;quot">فاكتبوه</font><font face="&amp;quot">{</font><font face="&amp;quot"> [البقرة:282</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">، وهو أمر يشمل الكتابة والإشهاد، لعدم اعتبار الكتابة دون شهود. وصرف الجمهور الأمر السابق إلى الندب، بقوله تعالى:</font><font face="&amp;quot">}</font><font face="&amp;quot">فإن أمِن بعضكم بعضاً</font><font face="&amp;quot">{</font><font face="&amp;quot">[البقرة:283</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">، وفي ذلك تخفيف لا يخفى، وإلا لوجب توثيق كل شيء، ولو في حال الوثوق في السفر والإقامة، صَغُر الأمر أو كبر.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وفي الأخذ بالتوثيق احتياط وإزالة للريبة، وحجة لصاحب الحق، ولا يضر الغريم ذلك إذا كان مؤدياً للحق، وإنما هو تذكرة.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">طرق التوثيق</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">1</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الكتابة[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">: وهي أهمها، وكتب المسلمون القرآن والسنة والكتب والمعاهدات والعقود، واتخذوا سجلات ودواوين، وكتبوا الأحكام القضائية في عهد الأمويين، ووضعوا السجلات القضائية في عصر العباسيين. لأن أمر الله تعالى:</font><font face="&amp;quot">}</font><font face="&amp;quot">فاكتبوه</font><font face="&amp;quot">{</font><font face="&amp;quot"> ليس مقصوراً على الديون، بل على كل ما يسمى حقاً، إذ العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">ولابد لها من شروط موضوعية تتعلق بالحق والدائن والمدين، وشكلية بحسب الأعراف والقوانين لاعتبار الكتابة وثيقة يحتج بها.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">2</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> التوثيق الرسمي من الكاتب بالعدل: وهو عمل يقوم به موظف مكلف يوجب عليه التأكد من شخصية ذوي العلاقة ونوابهم وتحديدها من اسم وشهرة وموطن وتاريخ وأرقام. وتدوينه بالوثيقة بخط واضح، وعلى وجه واحد. ثمَّ يقوم بقراءة الوثيقة على المتعاقدين والشهود، ومن ثمَّ يوقِّعون ويوقِّع عليها ويختمها، وتسلَّم صورها لأصحاب العلاقة حصراً، وللغير بإذن من المرجع المختص، مع إبقاء أصول هذه الوثائق في مكتب الكاتب بالعدل، وإذا كانت الوثيقة بلغة أجنبية ترجمها ترجمان محلّف، أو هو بنفسه، أو من يثق به بعد تحليفه اليمين القانونية.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وأي إضافة أو شطب يشار إليه في الهامش مصحوباً بتوقيع الكاتب بالعدل وأصحاب العلاقة. ومن ثم تعدّ الوثيقة حجة رسمية تجاه كافة الناس، كالأحكام القضائية، وأسناد الدين المنظمة من قبله تنفذ مباشرة في دائرة التنفيذ. </font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">3</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الشهادة[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">: ممن شهد الوقائع، وقد أمر الله تعالى بها: </font><font face="&amp;quot">}</font><font face="&amp;quot">وأشهدوا ذوي عدل منكم</font><font face="&amp;quot">{</font><font face="&amp;quot"> [الطلاق:2</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">، والأمة مجمعة على مشروعيتها، والشهادة المضافة إلى الكتابة. وهي الشهادة الصكية أقوى من الشهادة المنفردة. </font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">4</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الرهن: وهو احتباس عين يستوفى منها الحق عند العجز أو التقصير في الأداء، سواء كان رهناً تأمينياً أو حيازياً في أولوية الدائن على سائر الدائنين سواه.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">5</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الكفالة[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">: ضمان يشترك فيه الكفيل مع الأصيل ـ المدين ـ في أداء الدين ـ الحق ـ، وهي متنوعة بحسب تنوع الكفالة في ضمان الحق.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">6</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الحوالة[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">: وهو نقل المسؤولية بالدين عن المدين الأصلي إلى غيره، يصون الحق عن الضياع بتأدية قادر عليه.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">7</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الحجر: هو منع الشخص عن التصرف بنفسه، يلزم به المدين المماطل القادر على الوفاء بطلب من الدائن، وهو جائز قانوناً في الأمور الجنائية، وبعض القضايا الشرعية.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">8</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الاحتباس: وهو حق المدين في إيقاف الوفاء بدينه حتى استيفاء الدين الذي له. كمصروفات الوديعة واللُقطة[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">، والتي أنفقها بإذن من القاضي.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وقد يكون مصدره العقد، كحبس المبيع لاستيفاء الثمن، وحبس الوكيل، بالشراء ما وكل به لأداء ثمنه، والأجير المشترك، العين لأداء الأجرة.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">ويسمى </font><font face="&amp;quot">–</font><font face="&amp;quot">قانوناً</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> حبساً لا احتباساً، لكن تسميته بالاحتباس أولى تمييزاً له من الحبس كما رجَّحه مصطفى الزرقا[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">محل التوثيق</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">هو التصرفات والوقائع التي تجري بين طرفين من المتعاملين ومنها:</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">1</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot">العقود: حيث يذكر فيها ما يقطع كل احتمال للنزاع أو التقصير في الالتزام بها، من معلوماتية العاقدين، والعوضين، وقبضهما، والشهادة على ذلك، وتاريخ التعاقد، من ثمَّ إقرار المتعاقدين به، وقد تضاف الكفالة لئلا يُنكر أحد محل التعاقد.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وفي القانون السوري توثَّق العقود شخصياً بالكفالة والحوالة وبمنع المكفول من السفر، وعينياً بالرهن والامتياز العيني في أسبقية الدائن اقتضاء حقه مراعاة لصفته، وتنفيذ العقد على أموال المدين أو حق الحبس.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">2</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الإقرار: وهو الإخبار بالحق على النفس، ويعد إقراراً قضائياً ثابتاً، إذا تم ذلك أمام المحكمة، ولا يعد كذلك خارجها، إلا إذا أمكن إثباته.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">3</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الزواج[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">: وهو عقد يتم بإذن القاضي، وقد يعقده بنفسه أو بمساعديه، على أن يشمل صك الزواج أسماء الزوجين والشهود والوكلاء، ومقدار المهر وكيفية قبضه، وتاريخ العقد ومكانه، مذيلاً بتوقيعهم، ويسجل ذلك في سجل خاص، ويرسل صورة عنه إلى دائرة الأحوال المدنية.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">4</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الطلاق[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">: مع أن الطلاق يعتبر واقعاً من تاريخ صدوره، فلا تلزم الفرقة إلا بعد وقوع الثلاث، وحينئذٍ يلزم تسجيله لدى القاضي الذي يستعين بالتحكيم قبل وقوع الطلاق أملاً بالتوفيق والإصلاح بين الزوجين.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">5</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الوقف[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">: يتم الوقف بالصيغة المعتبرة الموثقة بالإشهاد، لكنه يتأكد بحكم حاكم شرعي به.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">6</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الشركات[ر</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">: توثق بالعقد مذكوراً فيه أسماء الشركاء، ونوع الشركة، ومقدار المال من كلٍّ مع صفته نقداً أو مؤجلاً، ومقدار الربح لكلٍّ، مع وكالة كلٍّ للآخر في القبض والخصومة بأنفسهم وبوكلاء عنهم، ويبين عند الفسخ حق كلٍّ ودينه، بحيث تبرأ ذمة الجميع.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وذهب القانون المدني السوري إلى اشتراط كتابة العقد وإلا اعتبره باطلاً، وكذلك تعديلاته.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">7</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الوصية: يذكر في كتاب الوصية أسماء الموصي والموصى إليه، والوصي المختار لتنفيذها، وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري (م208) إلى انعقادها كتابة وعبارة وإشارة، بينما اشترط القانون المدني الأردني تسجيلها ليحتج بها (م1130).</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">8</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الهبة: يذكر في كتابها اسم الواهب والموهوب له، وصفة الموهوب، وقبول الموهوب له وقبضه، وشهادة الشهود، وإن كانت على سبيل العوض ذُكر العوض، ودون أن يبرئه الموهوب.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">وفي القانون المدني السوري والمصري لابد من كونها وثيقة رسمية وإلا كانت باطلة، وهذا في العقار، أما المنقول لابد من القبض، حماية للواهب حين تنازله عن ملكه، وللموهوب له لئلا يُنكر حقه.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">9</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الوقائع والتصرفات: يجوز إثبات الوقائع </font><font face="Simplified Arabic">-</font><font face="&amp;quot">ما لا دخل للإرادة إليه من فعل الطبيعة أو الإنسان</font><font face="Simplified Arabic">-</font><font face="&amp;quot"> بكل طرق الإثبات لاقتضاء الضرورة ذلك</font><font face="Simplified Arabic">،</font><font face="&amp;quot"> أما التصرفات </font><font face="Simplified Arabic">-</font><font face="&amp;quot">ما تتجه الإرادة إليه</font><font face="Simplified Arabic">-</font><font face="&amp;quot"> فالأصل في إثباتها الكتابة، ويجوز استثناءً إثباتها بغير ذلك، نظراً لوجود الإرادة المتحكمة بالتصرف.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">10</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> الشفعة: فللشفيع الأخذ بالشفعة بإشهاد الشهود على بيع العقار المشفوع به مبيناً عدم تنازله وسبب شفعته مع إحضار الثمن، ويسمى: كتاب الطلب، وأما كتاب الأخذ من البائع أو المشتري: فهو ببيان البيع والشفيع وصحة الشفعة بالثمن المسمى، فإن رفض العائدان، فصل القضاء الخصومة، وهذا ما أكده القانون المدني المصري. ولا</font><font face="&amp;quot">شفعة في القانون السوري.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">بطلان التوثق وانتهاؤه</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">يبطل التوثيق إذا لم تستوف شروطه من خلال ما مرّ بأن كان محل الموثق باطلاً، أو غير محدد أو إذا اختل شرط من شروط العاقدين أو تحديدهما. كما ينتهي بتحقق غايته في وصول كل إلى حقه.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">أثر التوثيق</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">للتوثيق أثر ظاهر في معلوماتية وظهور الحق، وعدم تعرضه للجحود، وللإلزام به.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">خضوع التوثيق لإجراءات ورسوم ومصاريف</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot"> يستوفي كاتب العدل رسوماً نسبية محددة أو مقطوعة بحسب قانون رسوم الكتاب بالعدل</font><font face="&amp;quot"> (</font><font face="&amp;quot">جدول 1</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot">6) وقانون رسوم التسجيل العقاري والوصايا والهبات، بطوابع عدل تثبت على الوثيقة، أو نقداً، وعن كل عقد أو صورة، وفي حال انتقاله لأجل التوثيق يستوفي تعويضاً مناسباً محدداً </font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot">م 40ب</font><font face="&amp;quot">-</font><font face="&amp;quot"> مع ذكر الرسوم والنفقات في ذيل الوثيقة كما يستوفي رسم التركة والوصية والهبة والوقف. ويعفى ما يتعلق بالحق العام والدولة والمؤسسات.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">حفظ الوثائق والأتمتة وصلته بالأرشفة المعاصرة</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">إن حفظ الوثائق أمر مهم وخطير، يحتاج مع تطور الحياة إلى المباني الخرسانية المقاومة للنيران والغرف والخزائن المحصنة لحفظها من السرقة والتزوير والتلف، وتجنيب دور الوثائق الأماكن الخطيرة بطبيعتها كالمصانع، أو بأهميتها كالمطارات. لإبعاد الخطر الخارجي عنها ما أمكن، واستعمال المواد غير قابلة للاشتعال وتوفير عوامل السلامة والإنقاذ من الحرائق واللصوص، وتوفير الأجهزة الكاشفة للحريق مهما قل، واستعمال أنظمة رقابة داخلية محكمة على كامل الموظفين والرواد.</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">والتقنية الحديثة قد ساعدت على ذلك بتحويل الوثائق إلى المصغرات</font><font face="&amp;quot"> (</font><font face="&amp;quot">المايكروفيلم) أو إلى الحواسيب، مما يسهل استخدامها وحمايتها ومراجعتها. ولذلك لابد من كون الوثائق مرتبة منظمة مفهرسة مرقمة لاستخراج المعلومات المختلفة منها[ر. التوثيق (علم ـ)</font><font face="&amp;quot">]</font><font face="&amp;quot">.</font></font></b><br />
 <div align="left"><div align="right"><b><font size="5"><font face="&amp;quot">حسن البغا</font></font></b></div></div> <br />
                            <b><font size="5"><font face="&amp;quot">مراجع للاستزادة:</font></font></b>                <b><font size="5"><font face="&amp;quot">ـ كتاب الشروط وعلوم الصكوك لأبي نصر السمرقندي، تحقيق: محمد جاسم الحديثي (دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد).</font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">ـ محمد قبيسي، علم التوثيق والحفظ في الوطن العربي،</font><font face="&amp;quot"> (</font><font face="&amp;quot">دار الآفاق الجديدة، بيروت). </font></font></b><br />
 <b><font size="5"><font face="&amp;quot">ـ  إسماعيل نظار، التوثيق بالكتابة في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية.</font></font></b></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>العميد$</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41323-التوثيق-في-الشريعة</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المسئولية الإشرافية للرئيس لا تعني مسئوليتة المفترضة</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41280-المسئولية-الإشرافية-للرئيس-لا-تعني-مسئوليتة-المفترضة&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:47:11 GMT</pubDate>
			<description>*المسئولية الإشرافية للرئيس لا تعني مسئوليتة المفترضة: وجوب إثبات الخطأ من جانبه* 			 			 			 		  		 		 			 			المسئولية الإشرافية للرئيس لا تعني...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>المسئولية الإشرافية للرئيس لا تعني مسئوليتة المفترضة: وجوب إثبات الخطأ من جانبه</b> 			 			 			 		  		 		 			 			<font size="4"><font color="indigo">المسئولية الإشرافية للرئيس لا تعني مسئوليتة المفترضة: وجوب إثبات الخطأ من جانبه     </font></font><br />
<font size="4"><font color="indigo"> <br />
<b><font color="#000000">المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع – الطعن رقم 15442 لسنة 53ق.ع – جلسة 4/10/2008)</font></b><br />
<br />
<b><font color="#000000">محاكمة تأديبية: المسئولية التأديبية ليست  مسئولية مفترضة ولا تبنى على قرائن غير قاطعة – لا يقبل أن يسأل الرئيس عن  الأخطاء التى يرتكبها المرؤس فى أداء الأعمال المنوط به القيام بها وأن  الوظيفة الإشرافية تجعل صاحبها بمنأى عن المسائلة التأديبية – كذلك فإن  الشهادة باعتبارها أهم الأدلة يجب أن تكون سليمة ومنزهة عن كل ما يشكك فى  صحتها.</font></b><br />
<b><font color="#000000">المحكمة: </font></b><br />
<b><font color="#000000">من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما  يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/5/2005 أقام الطاعن الطعن التأديبي  ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة  العليا حيث قيد لديها برقم 71لسنة 39ق طالباَ فى ختامها الحكم بقبول الطعن  شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن مجازاته بعقوبة  الإنذار وما يترتب على ذلك من آثار .</font></b><br />
<b><font color="#000000">  وذكر شرحاً لطعنه أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين  بدرجة مدير عام بالإدارة العليا للمحفوظات والميكروفيلم بمصلحة الشهر  العقاري والتوثيق وبتاريخ 15/1/2005 تم إخطاره بالقرار المطعون فيه  رقم352الصادر بتاريخ 16/8/2003 وتم التصديق عليه من السيد المستشار / مساعد  وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق فى 27/2/2004 بمجازاته وآخرين  بعقوبة الإنذار بدعوى أنه سمح للمخالفة الأولى /  ....................................بمغادرة الإدارة بموجب إذن شفوي يوم  10/2/2002 بالمخالفة لما تقضى به التعليمات ، فبادر بالتظلم منه فى  1/2/2005 ‘إلا أنه لم يتلق رد على تظلمه،  فبادر بالتقدم بطلب رقم 228فى  2/4/2005للجنة فض المنازعات التى أصدرت قرارها فى 4/5/2005 برفضه ، وقد نعى  على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والواقع وذلك لعدم وجود أدنى  مخالفة يمكن نسبتها إليه وذلك على النحو الثابت بأوراق التحقيق ومذكرتي  النيابة الإدارية فى هذا الشأن الأمر الذي دفع به إلى إقامة طعنه بغية  الحكم له بطلباته سالفة البيان . </font></b><br />
<b><font color="#000000"> وتدول نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية لمستوى  الإدارة العليا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 21/12/2005  قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة  التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص .</font></b><br />
<b><font color="#000000">  ونفاذاَ لذلك أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية  لرئاسة الجمهورية وملحقاتها حيث قيد لديها تحت رقم 126 لسنة 40ق  وبجلسة27/5/2006 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .  </font></b><br />
<b><font color="#000000"> وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من  أوراق الطعن الماثل أن الطاعن وهو يشغل وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام  بالإدارة العامة للمحفوظات والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري  سمح للسيدة  /.............................- الكاتبة بالمصلحة بالانصراف فى العاشرة من  صباح يوم 10/8/2002  بإذن شفهي ودون إثبات ذلك فى دفتر الوارد وفقأ  للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن ، وقد شهد فى التحقيقات التى أجرتها  النيابة الإدارية كل من السيدة / ................. التى سمح لها الطاعن  بمغادرة مقر العمل وكذا السيد /................. على ثبوت ارتكاب الطاعن  الواقعة محل تحقيقات النيابة الإدارية .  </font></b><br />
<b><font color="#000000">وأضافت المحكمة أن الطاعن لم يقدم فى أسباب طعنه  ثمة أسباب جدية تهون من المسئولية المنسوبة إليه أو تجعل الجزاء الصادر  بحقه قائماً على غير سبب صحيح مما يتعين والحال كذلك القضاء برفضه لعدم  قيامه 0على سند صحيح.    </font></b><br />
</font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>امانى احمد</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41280-المسئولية-الإشرافية-للرئيس-لا-تعني-مسئوليتة-المفترضة</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دعوى الصحة والنفاذ نصوصها واجراءاتها واهميتها</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41105-دعوى-الصحة-والنفاذ-نصوصها-واجراءاتها-واهميتها&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 05:40:21 GMT</pubDate>
			<description>*المحتوى*   1- عقد البيع ونقل الملكية   2- المحررات الواجب شهرها طبقا لقانون الشهر العقارى   3- ماهية دعوى الصحة والنفاذ   4- المستندات المطلوبة...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">المحتوى</font></b></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">1- عقد البيع ونقل الملكية</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">2- المحررات الواجب شهرها طبقا لقانون الشهر العقارى</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">3- ماهية دعوى الصحة والنفاذ</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">4- المستندات المطلوبة لدعوى الصحة والنفاذ</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">5- الاجراءات العملية لدعوى الصحة والنفاذ :- </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">اولا :- الاجراءات الاولية بالشهر العقارى</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">ثانيا :- الاجراءات بالمحكمة</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">6- حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى :- </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">اولا :- حالة حضور المدعى عليه وانهاء الدعوى صلحا</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">ثانيا :- حالة عدم حضور المدعى عليه</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">7- ملاحظات هامة جدا</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">8- ما بين دعوى الصحة والنفاذ والتسجيل</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">اولا</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">عقد</font></b><b><font color="red">البيع ونقل الملكية</font></b></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">مادة 204</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">الإلتزام بنقل الملكية أو أى  حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذاكان محل الإلتزام شيئا معينا  بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعدالمتعلقة بالتسجيل. </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">مادة 934</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">(1) فى المواد العقارية لا  تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواءأكان ذلك فيما بين المتعاقدين  أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينةفى قانون تنظيم الشهر  العقاري.</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">(2) ويبين قانون الشهر  المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة  للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر . </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">وفقا لنص هذه المواد يتبين  لنا انه تنتقل الملكية بالعقد فى المنقول المعين بالذات ولا حاجه للتسليم  فلو باع شخص سيارة معينة بالذات الى اخر انتقلت ملكيتها الى المشترى قبل  التسليم ولو باعها مرة ثانية الى مشترى اخر كانت الملكية للمشترى الاول  ولكن لو سلمها البائع للمشترى الثانى انتقلت الملكية من المشترى الاول الى  المشترى الثانى بالحيازة لا بالعقد واذا كان المنقول غير معين بالذات فلا  تنتقل الملكية الا بالفرز</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">اما فى العقار فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى حتى فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">ثانيا</font></b><b><font color="red"> : </font><font color="red">المحررات الواجب</font></b><b><font color="red"> شهرها وفقا لقانون الشهر العقارى</font></b><b><font color="red"> :- </font></b></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">1- التصرفات المنشئة او الناقلة او المنهية لحق عينى عقارى اصلى والاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك (م9) </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">2- التصرفات والاحكام النهائية الكاشفة عن حق عينى اصلى (م10) </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">3- حق الارض ومصدره واقعة مادية هى وفاة المورث والمحررات المثبته لدين عادى على المورث (م13،14) </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">4- دعاوى الطعن فى التصرف واجب الشهر ودعاوى استحقاق حق عينى عقارى اصلى ودعاوى صحة التعاقد (م 15- 18 ) </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">5- التصرفات والاحكام المتعلقة بالحقوق العينية التبعية (م12،19 ) </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">6- بعض التصرفات المتعلقة  بحقوق شخصية ... الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار اذا زادت  مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من اجر ثلاث سنوات مقدما  (م11) </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4"><font color="red">ثالثا : ماهية دعوى الصحة والنفاذ</font><font color="red"> :- </font></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">المقصود بدعوى الصحة والنفاذ  هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا  عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة  المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم ان يكون من شأن  البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى اذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل  العقد فى نقلها وهذا يقتضى ان يفصل فى امر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى  تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او  بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى الا دعوى تحفظية  هدفها الاساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4"><font color="red">رابعا:المستندات </font><font color="red">المطلوبة لدعوى الصحة والنفاذ</font></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">يتم ارفاق حافظة مستندات مع عريضة الدعوى الى قلم كتاب المحكمة تحتوى على :- </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">1- اصل عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">2- اصل كشف تحديد من الضرائب العقارية مثبت به الضريبة المربوطة للعقار محل العقد</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">3- وعند حضور اول جلسة يتم تقديم صحيفة الدعوى مشهرة ومغلفة</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4"><font color="red">خامسا الاجراءات العملية </font><font color="red">لدعوى الصحة النفاذ</font><font color="red"> :- </font></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">قبل كتابة عريضة الدعوى يجب  تحديد المحكمة المختصة محليا ونوعيا لنظر الدعوى ويتم تحديد الاختصاص  المحلى على اساس موطن العقار محل العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">اما الاختصاص النوعى وهل  المحكمة المختصة هى المحكمة الجزئية ام الكلية على اساس كشف تحديد الضريبة  من الضرائب العقارية وليس على اساس المبلغ المدون بعقد البيع سند الدعوى  ويتم ضرب هذه الضريبة فى 400 مثل اذا كان العقار ارض فضاء وفى 500 مثل اذا  كان العقار ارض عليها بناء وعلى اساس الناتج نحدد المحكمة المختصة بناء على  النصاب المحدد فى قانون المرافعات فاذا كان اكثر من 40000 كان الاختصاص  للمحكمة الكلية واذا كان اقل كان الاختصاص للمحكمة الجزئية</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4"><br />
 <br />
 </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">1- تقديم طلب الى الشهر  العقارى متضمنا بيانات الشقة موضوع العقد ويرسل الطلب الى هيئة المساحة  لبحثه وعمل رسم مساحى بالشقة عن طريق مهندس من طرفهم يقوم بمعاينة العقار  ويتم دفع رسم تقريبا 190 جنيه</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <div align="center"><div align="center"><font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">صيغة</font></b><b><font color="red">الطلب</font></b></font></font></div></div>  <font face="Arial"><font size="4">السيد الأستاذ / رئيس مأموريه الشهر العقاري بـ......... </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">بعــد التحيــه .... </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">مقدمه لسيادتكم /  ........(المحامي)................ بصفتي وكيل عن ................ المقيم  بـ......... ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. المحامي  بـ........... </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">المـوضـوع</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">برجاء إعطائي البيانات المساحيه اللازمه لتسجيل عقد بيع إبتدائي</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">لصـالــح</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">السيد/................... - الديانه – الجنسية – العمل – مواليد ........- مقيمبـ .....– مركز – محافظه. </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">ضــــد</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">السيد/.................. – الديانة – الجنسية – العمل – مواليد ......... – مقيم بـ..........– مركز – محافظه . </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">بيانــات العقــار</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">1- كامل أرض وبناء العقار (  منزل دورين ) مقام علي أرض مساحتها.......م 2 فقط  .......................... متراً مربعاً لاغير . بالقطعه رقم...... بتقسيم  ......بندر ...... محافظة ....<br />
ومحدد بحدود أربع كالآتي : <br />
الحد البحري : .................................................. <br />
الحد الشرقي : .................................................. <br />
الحد القبلي : ..................................................<br />
الحد الغربي : .................................................. . <br />
2- قد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره .............. جنيه ......... جنيهاً فقط لاغير .<br />
3- قد آلت الملكيه للصادر ضده بموجب العقد المسجل برقم .... لسنه ...... شهـرعقاري ........ </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">بنـــاء&quot; عليـــه</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">برجاء إعطائي البيانات  المساحيه اللازمه لشهر العقد علي مسؤليتي ودون مسؤليه علي الشهر العقاري  وأقبل التعامل حسب ورقه كشف التحديد المساحي وإعفائي من تقديم صوره العقد  الإبتدائي حيث يتعذر تقديمه . </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">بعد استلام البيان المساحى  يتم كتابة عريضة دعوى صحة ونفاذ متضمنة بيانات العقد والبيان المساحى ورقمه  وتقديمها مع البيان المساحى الى الشهر العقارى للمراجعة وختم عريضة الدعوى  بختم قابل للشهر وتقدير الامانة القضائية <br />
يتم تقديم طلب بكشف ربط وتحديد للشقة الى مصلحة الضرائب العقارية واهميته فى تحديد المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى هل كلى ام جزئى<br />
يتم تقديم عريضة الدعوى بعد استلامها من الشهر العقارى الى قلم كتاب  المحكمة المختصة وتحديد جلسة ودفع الرسوم والامانة القضائية وتقديم حافظة  مستندات تحتوى على اصل عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وكشف تحديد  الضريبة</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">وقبل تسليم العريضة لقلم  المحضرين لاعلانها يتم كتابة العريضة بالقلم الاسود على عقد اخضر خاص  بالشهر العقارى وقيمته 5 جنيهات ويتم مراجعته وختمه من قلم الصوربالمحكمة  المنظورة امامها الدعوى وتقديم العريضة المكتوبة على العقد الاخضر الى  الشهر العقارى لاشهار عريضة الدعوى وتغليفها وتقديم ايصالات دفع الامانة  القضائية ورسوم الاشهار ويتم استلام الصحيفة مشهرة ومغلفة بعدها بيومين على  الاكثر <br />
حضور الجلسة المحددة</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">هنا لا يخرج الامر عن اثنين</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">الاول حضور المدعى عليه بشخصه  او بوكيل وهنا نقدم محضر الصلح الموقع عليه من الطرفين ونطلب الحاقه بمحضر  الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ومن ثم يقر المدعى  عليه بمحضر الصلح والطلبات الوارده فيه</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">الثانى الا يحضر المدعى عليه  او يرفض الحضور وهنا اذا الصحيفة اعلنت سيتم التأجيل لاعادة الاعلان واذا  لم تعلن سيتم التأجيل للاعلان بأصل الصحيفة</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <div align="center"><div align="center"><font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">صيغةعريضة دعوى صحة</font></b><b><font color="red">ونفاذ</font></b></font></font></div></div>  <font face="Arial"><font size="4">انه فى يوم الموافق / / 2010<br />
بناءعلىطلب السيد / -----------ر المقيم مدينة الزقازيق  -----------ومحلهالمختار مكتب الاستاذ/ عبد العزيز حسين عمار  المحامىبالزقازيق<br />
أنامحضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قدانتقلت واعلنت :-<br />
السيدالمهندس / --------( بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناءالمساكن) والكائن مقرهاامام ----------------- الزقازيق<br />
مخاطبامع..,</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">الموضــــــــــــــــــــ  ــــوع</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 1/7/2009 اشترى الطالب من المعلن اليه قطعةالارض هى رقم -----ومساحتها 230 متر مربع</font></font><font face="Arial"><br />
<br />
</font>      <font face="Arial"><font size="4">بتقسيم الجمعية بحى --- بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وحدودها كالاتى :- <br />
الحدالبحرى / -------------القبلى / شارع<br />
الحدالشرقى / شارعبعرض 10 متر الحد الغربى / القطعة----------- <br />
وقدتم هذا البيع نظير ثمن اجمالى وقدره ---- (--------------- جنيهامصريا )  تم سدادهم بالكامل ، هذا وقد ألت ملكية الارض للمعلن اليه بموجب  ------------- , هذا ولما كان يحق للطالب اقامة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع  سالف الذكر كانت اقامة هذة الدعوى .</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <div align="center"><div align="center"><font face="Arial"><font size="4"><b>بنـــــــاء عليــــــه</b></font></font></div></div>  <font face="Arial"><font size="4">انا  المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة  وكلفته الحضور امام محكمة الدائرة ( ) يوم الموافق / / 2010 من الساعة  الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/7/2009  مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول  بالنفاذ المعجل وبلا كفالة , <br />
ولأجل العلم .. , </font></font><font face="Arial"><br />
<br />
</font>      <div align="center"><div align="center"><font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">صيغة</font></b><b><font color="red"> محضر صلح فى دعوى صحة ونفاذ</font></b></font></font></div></div>  <div align="center"><div align="center"><font face="Arial"><font size="4">محضر صلح فى الدعوى رقم لسنة ……مدنى كلى الزقازيق<br />
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ………..<br />
انه فى يوم الموافق / / <br />
تم الاتفاق والتصالح بين كل من :- <br />
اولا : السيد/ ……………. المقيم …………….. طرف اول بائع<br />
ثانيا : السيد / ………… المقيم………….. طرف ثان مشترى<br />
<b>تمهيـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــد</b><br />
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى اشترى الطرف الثانى من الطرف الاول قطعة  الارض التى خصصت له وهى رقم ومساحتها … متر مربع بمدينة الزقازيق محافظة  الشرقية وبياناتها كالاتى طبقا للبيان المساحى رقم …… لسنة …. (( التعامل  عبارة عن منزل مسلح اربعة ادوار والخامس عمدان والدور الارضى به مسجد  ومخازن ومخبز افرنجى والكائن الزقازيق محافظة الشرقيةبمساحة…………….والح  دود  كالتالى :- <br />
الحدالبحرى/…………………………………………&#65533;  &#65533;………الحدالقبلى / …………………………………………&#65533;  &#65533;……..<br />
الحد الشرقى / ………………………………………<br />
الحد الغربى / …………………………………………..<br />
وذلك مقابل ثمن اجمالى قدره …….. جنيه مصرى لاغير ولما كان الطرف الاول  (البائع ) لا ينازع الطرف الثانى (المشترى) فى اى من طلباته الواردة بصحيفة  الدعوى فقداتفقا على ما يلى : - <br />
اولا : اقام الطرف الثانى الدعوىرقم ….. لسنة…… مدنى كلى الزقازيق طالبا  الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ……..ولم ينكر الطرف الاول طلبات الطرف  الثانى ويسلم بها<br />
ثانيا : يقر الطرف الاول انه تسلم كامل الثمن الموضح بعقد البيع وعريضة الدعوى<br />
ثالثا : يتعهد الطرف الاول بالحضورامام محكمة الزقازيق الكلية فى يوم ../ /  ليقر هذا الصلح ويطلب الحاقه بمحضرالجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى<br />
رابعا : هذا الصلح نهائى ولا يجوز الرجوع فيه وفى حالة تخلف الطرف الاول عن الحضور يقدم هذا الصلح ويأخذ به حكم فى غيبته<br />
خامسا : تحرر هذا الصلح من ثلاثنسخبيد كل طرف نسخة وتقدم نسخة الى المحكمة  لاتخاذ الاجراءات عليها والحاقها بمحضر الجلسة وجعلها فى قوة السند  التنفيذى<br />
والله خيرالشاهدين<br />
طرف اول<br />
طرف ثانى</font></font></div></div>  <font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">سادسا</font></b><b><font color="red">: </font><font color="red">ملاحظات هامة جدا</font></b></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">1- المادة 103 مرافعات تتحدث عن محضر الصلح واثباته فى الجلسة</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">مادة 103</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة  فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع  منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق  المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة  السند التنفيذى.وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم  يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية  العقارية،فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهه-بمحضرالجلسة إلا  إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه  الاتفاق</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">للخصوم ان يثبتوا ما تصالحو  عليه بمحضر الجلسة وفى اى حالة تكون عليها الدعوى ويوقع منهم او من وكلائهم  وطلب جعله فى قوة السند التنفيذى والمحكمة هنا تقوم بدورالموثق الذى يثبت  حصول هذا الصلح امامه بصفة رسمية</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">1- اذا لم ينكر الخصم الغائب  توقيعه على الصلح فان محضر الصلح لا يكتسب صفةالرسمية التى لا تثبت الا  بحضور طرفيه امام المحكمة ولا يكون لهذا الصلح الذى صدقتالمحكمة عليه الا  قيمة الورقة العرفيه</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">2- وقد اتجهت محكمة النقض الى  انه لا يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمةمحضر الصلح فيجوز لها ذلك  رغم ان المدعى عليه لم يعلن بصحيفة الدعوى وسندها فى ذلكان القاضى لا يفصل  فى الخصومة وانما يقتصر دوره على ما حصل امامه من الاتفاق وهذاالحكم ييسر  كثيرا على الخصوم ويسهل الاجراءات</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">3- يجوز عدم حضور الخصوم  الموقعين على محضر الصلح بشخصهم امام المحكمة وان يحضربدلا منهم وكلائهم  بشرط ان يوكلوا فى هذا الصلح ويقروا به</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">4- محضر الصلح المقدم فى دعوى صحة ونفاذ يجب شهره او شهر صورة من محضر الجلسةالمثبت به الصلح فلا يكفى مجرد شهر صحيفة الدعوى</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">5- اذا كان العقار محل العقد  المطلوب الحكم بصحته ونفاذه موطنه فى المدينة فيجبشهر الصحيفة وتغليفها اما  اذا كان بالمركز اى فى القرى فالاجراءات تكون امام السجل العينى وليس  الشهر العقارى وهنا لا يتطلب كتابة الصحيفة على عقد اخضر</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">6- اذا مر سنة علة تقديم الطلب الى الشهر العقارى والمساحة ولم تقام الدعوى سقط الطلب ويجب عمله من جديد</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">7- تكمن اهمية تقديم محضر صلح  فى اول جلسة فى تدارك المصاريف ولكن اذا تم التأجيل لسبب خارج عن ارادة  المدعى كالـتأجيل لاعادة الاعلان فتعتبر كأنها اول جلسة</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">8- يجوز فى دعوى صحة التعاقد  للشريك على الشيوع الذى يضع يده على جزء مفرز يوازىنصيبه ان يتدخل فى دعوى  صحة التعاقد تدخلا هجوميا بطلب رفض التسليم اذا كان المدعى قد اشترى هذه  الحصة مفرزة رغم عدم قسمة المال الشائع</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">9- يجوز لمشترى العقار بعقد  غير مسجل ان يتدخل فى دعوى صحة التعاقد وان يدفع بالصورية المطلقة لعقد  المدعى وان يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">10- يجوز للمتدخل فى دعوى صحة  ونفاذ الدفع بأنه اشترى من المورث واشر بحقه على هامش تسجيل حق الارث فى  خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الارث او انه اقام دعوى بصحة ونفاذ عقده وسجل  صحيفتها قبل تسجيل حق الارث حالة ان المدعى اشترى من وارث</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <div align="center"><div align="center"><font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">حكم </font></b><b><font color="red">هام لمحكمة النقض</font></b></font></font></div></div>  <font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">يجوز للمشترى ان يبدى </font></b><b><font color="red">فى دعوى صحة التعاقد طلبا </font></b><b><font color="red">احتياطيا بتثبيت ملكيته للمبيع كطلب عارض</font></b></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">( فى حالة اختلاف الطلب  العارض عن الطلب الاصلى موضوعا وسببا فانه لا يجوز ابداؤه من المدعى فى  صورة طلب عارض عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى وان  تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ورتبت على ذلك جواز تعديل  المدعى طلبه من صحة ونفاذ الى طلب تثبيت ملكيته للقدر المبيع بناء على اذن  المحكمة عملا بالفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">نقض 26/3/1989طعن رقم 343لسنة 56 ق ، نقض 31/12/1991 طعن رقم 2307 لسنة 56 ق</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">ثامنا ما بين دعوى الصحة والنفاذ والتسجيل</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <div align="center"><div align="center"><font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">سؤال </font></b><b><font color="red">هام</font></b></font></font></div></div>  <font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">هل </font></b><b><font color="red">دعوى الصحة والنفاذ تحل محل</font></b><b><font color="red"> التسجيل فى الشهر العقارى وتغنى عنه ؟</font></b></font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4"><b><font color="red">الجواب </font></b>/  دعوى الصحة والنفاذ لا تغنى عن التسجيل بالشهر العقارى فهى ليست بديلا  للتسجيل ولكن هذه الدعوى ترفع فى حالة عدم حضور البائع للاقرار بالبيع امام  الموثق بالشهر العقارى فهذه الدعوى تحل محل البائع مع المشترى امام الموثق  فى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية ومن ثم اذا رفض  البائع الحضور امام الشهر العقارى او مات فبحكم الصحة والنفاذ يستطيع  المشترى اتمام اجراءات التسجيل امام الموثق بالشهر العقارى ونقل الملكية …  لذا من الضرورى بعد الحصول على حكم الصحة والنفاذ التوجه الى الشهر العقارى  لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">بعد صدور حكم الصحة والنفاذ  ضرورى التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة  الدعوى لان هذا من شأنه ان يجعل حق المشترى حجه على كل من ترتب له حقوق  عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">( نقض 27/1/1971 المكتب الفنى س 22 ص 696 ) </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">الافضلية لا تثبت لرافع دعوى  صحة التعاقد وفقا للمادة 17 من قانون الشهر العقارىرقم 14 لسنة 1946 الا  اذا كان مستحقا لما يدعيه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان المبيع المحدد فى  صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لان اساس الشهرهو اتحاد  العقار فى كل من التصرف واشهار التصرف</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">( نقض 29/4/1971 س 21 ص 584 المكتب الفنى) </font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه بذاته نقل ملكية المبيع الىالمشترى بل ينتقل اليه اما ب</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">تسجيل الحكم النهائى الصادر  فيها او بالتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفةالدعوى ويكون ذلك فى خلال 5  سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا</font></font><font face="Arial"><br />
</font>   <font face="Arial"><font size="4">دعوى صحة و نفاذ عقد البيع .  ما هيتها . دعوى إستحقاق مآلا يقصد بها البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً  . لازمه . أن يكون البائع مالكاً للعقارالمبيع . أثره . وجوب بحث ما يثار  فيها منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع . عدم كفاية ما يورده البائع فى  العقد من بيان لسند ملكيته<br />
<br />
<br />
منقول<br />
</font></font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>MR-H</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41105-دعوى-الصحة-والنفاذ-نصوصها-واجراءاتها-واهميتها</guid>
		</item>
		<item>
			<title>احكام نقض فى الاثراء بلا سبب</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41096-احكام-نقض-فى-الاثراء-بلا-سبب&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:18:11 GMT</pubDate>
			<description>اثبات الاثراء 
================================= 
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725  
بتاريخ 30-03-1967 
الموضوع : اثراء بلا سبب ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
  <br />
   </div> <font face="Comic Sans MS"><font size="5">اثبات الاثراء<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725 <br />
بتاريخ 30-03-1967<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء <br />
فقرة رقم : 3 <br />
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن  المفتقر فإن المشترى من المفلس - إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228  تجارى - لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا  أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه  عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة  دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة  بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا  الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى  هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان  الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى  العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى  من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً  عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت  السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين -  ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه  المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع  الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464 <br />
بتاريخ 05-03-1974<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء <br />
فقرة رقم : 2 <br />
لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعى . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246<br />
بتاريخ 08-12-1981<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء <br />
فقرة رقم : 3 <br />
إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء فى جانب الطاعنين يتمثل  فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و إفتقار فى ذمة  المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك  العقد [عقد الإيجار] و التى إستولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير  المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
<br />
اثراء على حساب الغير<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0260 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243 <br />
بتاريخ 08-02-1968<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير <br />
فقرة رقم : 5 <br />
متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون  المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا  السعر كانت تصرف لهم فى حالة إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة  النقل على مبلغ الأربعين مليماً المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل  القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ، و متى كانت الوزارة هى الملتزمة  أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب  المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع . <br />
<br />
( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/8 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0046 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 359 <br />
بتاريخ 08-02-1975<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير <br />
فقرة رقم : 2 <br />
متى كان إستناد الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل  على أن سبب إلتزامها قد زال - بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 - بعد أن  كانت قد أوفت إلى المطعون ضده بالمبلغ &quot; الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة &quot;  الذى تطالبه برده ، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة  طبق الأصل من المخالصة التى تسلم المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى  صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل  زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182 المشار إليها يكون على غير  أساس . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662 <br />
بتاريخ 16-03-1976<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير <br />
فقرة رقم : 1 <br />
إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام  المطعون عليه بقيمة المبانى موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى  لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ،  على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب  لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662 <br />
بتاريخ 16-03-1976<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير <br />
فقرة رقم : 2 <br />
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى  هذا العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ،  وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل  القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء والإفتقار من الوقائع  المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ  خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم  على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على  هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى  أقام المبانى - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .  <br />
<br />
( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/16 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530<br />
بتاريخ 18-05-1981<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير <br />
فقرة رقم : 1 <br />
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة  عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد  وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و  كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم  الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية  سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية و أن  الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد - المطعون  ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد  فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ  ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات  المترتبة على تخزين هذه الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة  علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق  الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب و الفضالة فإنه يكون  مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون . <br />
<br />
( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0059 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157 <br />
بتاريخ 22-12-1932<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير <br />
فقرة رقم : 1 <br />
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على  حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و  واجباته قبل الآخر . <br />
فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على  خمسة أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ،  موصوفاً هذا الباقى خطأ بأنه باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن  يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ، و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها  بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية  الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد إستعراض  وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق البائع فى  المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه مفتوحاً  أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .<br />
<br />
( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ، جلسة 1932/12/22 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0096 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 191 <br />
بتاريخ 13-06-1946<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير <br />
فقرة رقم : 1 <br />
إلتزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم  المادة 145 من القانون المدنى ، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه  على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون . و لا محل للإحتجاج بالمادة 147  مدنى إذ أنها وردت فى شأن الإلتزامات الطبيعية و إمتناع الرد فيما يوفى  منها .<br />
<br />
( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/6/13 )<br />
=================================<br />
<br />
<br />
رد غير المستحق<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101 <br />
بتاريخ 22-10-1953<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 1 <br />
اذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما  دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله  أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا فى استرداده . <br />
<br />
( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425 <br />
بتاريخ 24-02-1966<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 2 <br />
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم  فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم  بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247 <br />
بتاريخ 03-02-1966<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 1 <br />
متى قضى بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة  التى تعهد بأدائها فان مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة &quot;الزوجة&quot; برد ما قبضته  تنفيذاً لحكم النفقة لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب  التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء  عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة  والمشمولة بالنفاذ المعجل . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557 <br />
بتاريخ 21-03-1968<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 1 <br />
لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى  المادة 73 منه على أنه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل  الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر  قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و  كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن الدعوى المرفوعة من  الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181 من القانون  المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز الإدارى  الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم  العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن  منازعة فى تقدير الرسوم . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557 <br />
بتاريخ 21-03-1968<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 3 <br />
تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس  مستحقاً له وجب عليه رده و أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم  أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة  الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه  لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد يوم لبيع هذه  الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا  الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى  المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809 <br />
بتاريخ 15-03-1979<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 2 <br />
عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع  على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى  ذاته لرفض <br />
طلبه .<br />
<br />
( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641 <br />
بتاريخ 25-02-1981<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 1 <br />
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية  فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل  يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ  يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه  سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون  ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة  مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن تعرضاً مادياً وقع  للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من  الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن  الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد  أداها للمؤجر &quot; مورث الطاعنين &quot; حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد  الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر و  تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن  عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً  لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن  للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف  الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع  المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم  الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح  القانون . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217<br />
بتاريخ 17-05-1983<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 1 <br />
مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز  فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و  هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع  له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ،  و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى  كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب  الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و  سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو  لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397 <br />
بتاريخ 03-04-1986<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 1 <br />
يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم  غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد  أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .<br />
<br />
( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765 <br />
بتاريخ 04-06-1987<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 2 <br />
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا  قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون  العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم  هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ، أو الإفتقار المترتب عليه سبب  قانونى يبرره .<br />
<br />
( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0106 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793 <br />
بتاريخ 23-05-1935<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 2 <br />
إن تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين  الشئ المأخوذ بدون حق و بين ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب  الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء  نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقع بسلامة نية دون  علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .<br />
فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى  وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى  المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة  يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على  حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً أن يرد ما أخذه  من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على هذه الغلة ، فهذه  الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع أو أصل  الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و  أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى  الذى أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو  أصل الإستحقاق فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى &lt; droit d usufruit &gt; و  هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى الريع الذى كان  يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان  بسلامة نية .<br />
<br />
( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145<br />
بتاريخ 04-06-1936<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : رد غير المستحق <br />
فقرة رقم : 2 <br />
إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن  إستخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية  إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .<br />
<br />
( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )<br />
=================================<br />
<br />
<br />
شرط افتقار المدعى<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672 <br />
بتاريخ 07-06-1956<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى <br />
فقرة رقم : 6 <br />
شرط إفتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع إستنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب. <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 03 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064<br />
بتاريخ 10-05-1966<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى <br />
فقرة رقم : 2 <br />
إنفاق المستاجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ،  و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الإتفاق عليها ـ و  ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع  بهذه المصروفات إستناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم  الطرفين . إذ أن للإثراء و الإفتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم  بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة  إستغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط إفتقار المستأجر الذى هو شرط  جوهرى لدعوى الرجوع .<br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741 <br />
بتاريخ 19-03-1984<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : شرط افتقار المدعى <br />
فقرة رقم : 4 <br />
لما كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه  على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة إلتزام المثرى  فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - و كانت العبرة فى  تقدير قيمة الإفتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق  عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى .<br />
<br />
( الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/19 )<br />
=================<br />
مناط تطبيق قواعد الاثراء<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703<br />
بتاريخ 16-11-1977<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء <br />
فقرة رقم : 5 <br />
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم  بينهما ، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و  تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل  الآخر . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0766 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2207<br />
بتاريخ 02-12-1981<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء <br />
فقرة رقم : 2 <br />
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل  لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى  المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب  الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم  العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء . <br />
<br />
( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 )<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0727 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 881 <br />
بتاريخ 02-05-1988<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء <br />
فقرة رقم : 3 <br />
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا  قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون  العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم  لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب  قانونى يبرره . <br />
<br />
<br />
=================================<br />
الطعن رقم 0115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439 <br />
بتاريخ 16-11-1944<br />
الموضوع : اثراء بلا سبب <br />
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء <br />
فقرة رقم : 1 <br />
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على  حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل  حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى  الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ،  ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على  الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ،  ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة  الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب  الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .</font></font><br />
<div align="center">  <font face="Comic Sans MS"><font size="5"><br />
</font></font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>lowman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41096-احكام-نقض-فى-الاثراء-بلا-سبب</guid>
		</item>
		<item>
			<title>احكام النقض الصادرة فى التعسف فى استعمال الحق</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41094-احكام-النقض-الصادرة-فى-التعسف-فى-استعمال-الحق&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:09:52 GMT</pubDate>
			<description>ليس لصاحب الحق ان يستعمل  حقه استعمالا مطلقا وانما يلتزم باستعماله على نحو ما  جلته المادة الخامسة  من القانون المدنى فان اخل بهذا الالتزام القانونى...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"><br />
<br />
<br />
<br />
   </div> <font face="Comic Sans MS"><font size="5">ليس لصاحب الحق ان يستعمل  حقه استعمالا مطلقا وانما يلتزم باستعماله على نحو ما  جلته المادة الخامسة  من القانون المدنى فان اخل بهذا الالتزام القانونى كان مرتكبا  لخطاء  تقصيرى يسأل عما نجم عنه من اضرار وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية ونظرية  التعسف فى استخدام الحق مردها قواعد المسئولية فى القانون المدنى لاقواعد  العدل والانصاف المشار اليها فى المادة29من لائحة ترتيب المحاكم  الاهليةفاذا كان الحكم قداسس قضاءه على تلك النظريةفانه يكون قد اعمل  القانون المدنى فى الدعوى لا قواعد العدل والانصاف<br />
(طعن رقم 101 لسنة15 ق جلسة28/11/1946) <br />
<br />
تقدير التعسف والغلو فى استعمال  المالك لجقه من شئون محكمة الموضوع كما ان تقدير التعويض الجابر للضرر الناتج عن هذا التعسف<br />
هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان القانون لايلزمهاباتباع<br />
معايير معينة فى شأنه<br />
(الطعن رقم 19 لسنة 35 ق جلسة 13/2/1969)<br />
<br />
حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه  لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله<br />
استعمالا كيديا ابتغاء مضاراة الغير والا حقت مساءلته عن الاضرار التى <br />
تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق<br />
(الطعن رقم 310 لسنة 34ق جلسة 28/12/1967)<br />
<br />
اذا طلب مالك الارض الفضاء سد المطل استناد الى القانون الذى يخوله هذا  الحق فليس لجاره رمى هذا الطلب بالتعسف فى استخدام الحق لان طلب سد المطلات  غير القانونية حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان ارض فضاء باعتبار  ان  فتح المطلات اعتداء على املك يترتب على تركه اكتساب حق ارتفاق بالمطل  والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما  يقيمه من بناء  فان النعى يكون على غير اساس<br />
(الطعن رقم699لسنة 47 ق جلسة 15/1/1981)<br />
<br />
لاجناح على من يستعمل حقه استعمالامشروعافلايكون مسئولاعماينشأعن ذلك من  ضررعلى نحوما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدى الا ان   المادة  الخامسة من ذات القانون اوردت قيدا على هذا الاصل بانيكون استعمال الحق غير  مشروع اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير او اذا كانت المصالح- التى يرمى  الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من  ضرربسببها او اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة وكان   تقدير التعسف والغلو فى استعمال الحق وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض   هو  مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع<br />
(الطعن رقم59لسنة48ق جلسة9/6/1981)<br />
<br />
ان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة التى تثبت للكافة فلايسأل<br />
من ولج ابواب القضاء تمسكا او ذوداعن حق يدعيه لنفسه الا انه اذا ثبت  انحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء  الاضرار بالخصم فانه تحق مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق هذا الخصم  بسبب اساءة استعمال هذا الحق وتقدير قيام التعسف والغلو فى استعمال الحق  وثبوت الضرر الناتج عن هذا التعسف والذى <br />
يلحق طالب التعويض فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد ابانت عناصره ووجه احقية طالب التعويض فيه<br />
(الطعن رقم 883لسنة51ق جلسة 28/2/1985)</font></font><br />
<div align="center">  <font face="Comic Sans MS"><font size="5"><br />
</font></font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>lowman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41094-احكام-النقض-الصادرة-فى-التعسف-فى-استعمال-الحق</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الإباحة والإجارة والجعالة</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41065-الإباحة-والإجارة-والجعالة&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:30:41 GMT</pubDate>
			<description>الإباحة والإجارة والجعالة 
 
مقــدمــــة : 
 
الفصــــل الأول : الإبـــــــــاحة  
المبحث الأول : حقيقة الإباحة 
المطلب الأول : الإباحة عند الأصوليين...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center">الإباحة والإجارة والجعالة<br />
<br />
مقــدمــــة :<br />
<br />
الفصــــل الأول : الإبـــــــــاحة <br />
المبحث الأول : حقيقة الإباحة<br />
المطلب الأول : الإباحة عند الأصوليين وعند الفقهاء.<br />
المطلب الثاني : الإباحة في القانون<br />
المبحث الثاني : أساليب الإباحة وأقسامها وآثارها <br />
المطلب الأول : أساليب الإباحة وأقسامها <br />
المطلب الثاني : أثار الإباحة<br />
<br />
الفصـــل الثاني : الإجــــارة <br />
المبحث الأول : الإجارة وأركانها <br />
المطلب الأول : الإجارة <br />
المطلب الثاني : أركان الإجارة <br />
المبحث الثاني : انقضاء عقد الإجارة<br />
<br />
الفصل الثالث : الجعالة<br />
المبحث الأول : الجعالة ومشروعيتها<br />
المطلب الأول : تعريف الجعالة<br />
المطلب الثاني : مشروعية الجعالة<br />
المبحث الثاني : الجعالة أساليبها وشروطها<br />
المطلب الأول : صيغة الجعالة<br />
المطلب الثاني : شروط الجعالة <br />
<br />
<br />
تطرقت معظم التشريعات الوضعية إلى تعريف الالتزام القانوني بأنه رابطة  قانونية بين شخصين بمقتضاها يتمكن الدائن من إكراه المدين على أن يؤدي إليه  مبلغا من المال، أو يسلمه شيئا أو يتم عمله أو يقوم بعمل ومنهم من عرفه  بتعريف العقد، وهذا فيه اقتباس من الشريعة الإسلامية التي عرفت الالتزام  بتعريف العقد، بصفتها أول تشريع سن حرية التعامل وأخرج البشرية من تعقيداته  الشكلية، التي توارثها المتعاملون أيام الرومان ومن سبقهم.<br />
فالشريعة الإسلامية عرفت الالتزام من خلال تعريفها للعقد نفسه وذلك في غالب  تعريفاتها لهذا المبدأ، ثم عرف الفقهاء العقد بأنه عبارة عن التزام  العاقدين وتعهدهما بأمر، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول.<br />
ويرى الدكتور محمد مصطفى شلبي &quot; أن العقد والالتزام، والتصرف، كلمات ثلاث  يرد ذكرها في ثنايا بحوث الفقهاء، ويختلط أمرها أحيانا على بعض القارئين،  لما بين معانيها من التشابه من بعض الوجوه، وهذا يقتضي توضيح الفرق الحاصل  بينهما قبل التعريف بالعقد، وهذه العبارة الثلاثة عرفها فقهاء الشريعة  بتعاريف متعددة منها:<br />
أولا : التصرف هو ما يصدر من الشخص المميز بإرادته، ويرتب عليه الشارع نتيجة من النتائج سواء كانت في صالح ذلك الشخص أم لا.<br />
ثانيا : الالتزام كل تصرف متضمن إرادة إنشاء حق من الحقوق أو إنهائه أو إسقاطه سواء كان من شخصه واحد أو من عدة أشخاص.<br />
هذه هي المبادئ العامة التي نظر من خلالها التشريعان جانب المعاملات، وهو  الموضوع الذي اخترنا أن نفتتح به موضوع المناظرة بين التشريعين الإسلامي  والوضعي، وباختصار فإنها تثبت حالتين:<br />
أولا : تفوق الصياغة الفقهية الإسلامية، على الوضعية التي يظهر كل تعبير  منها متأثرا بظرف من ابتكروه، بينما الصياغة الفقهية اكتسبت دقة تعبيرها من  ثبات النصوص التي استخلصت منها.<br />
ثانيا : تعثر التعريفات الوضعية بآثار الشكلية التي أتت تتمرد عليها،  فجعلها ذلك تفترض سوء النية مسبقا بمحاولة استحواذ النص على جميع جزئيات  العقد، لأن الوازع الديني والتربية النفسية، لا أثر لاستحضار المشرع لهما  حين صياغته لتلك القواعد القانونية بينما الشريعة الإسلامية عبر في ذلك  بصيغ عامة تستحضر دائما الوازع الديني. وما ينجم عنه من صدق في التعامل،  علما بأنها لم تذهب مع حسن الظن إلى الحد الذي تضيع معه حقوق الغير.<br />
وتتضح المقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية من خلال تناول كل  منهما للمبادئ التالية والتي ستقتصر على بعض منها ليكون موضوعا لبحثنا وهي  كالآتي : <br />
1- البيع<br />
2- الهبة<br />
3- الوقف<br />
4- الإباحة<br />
5- الإجارة<br />
6- الوعد بالجائزة<br />
هذه الوقائع تنشأ عنها حقوق أصبح يطلق عليها الالتزام بمعناه العام، فهي  منطلق للحقوق، ومن ثم فإن التعرض إليها من خلال نظرة أصولية سيمكنها من رصد  السابقة الفكرية لنظم الشريعة الإسلامية، وتأثيرها على كل من التزم بالقيم  والأخلاق من التشريعات الوضعية.<br />
كما قلنا في السابق فإننا سنقتصر على بعض هذه المبادئ وهي الإباحة والإجارة  والجعالة وذلك من خلال ثلاث فصول، حاولنا دراستهم دراسة شاملة ومستفيضة  قدر الإمكان.<br />
<br />
<br />
تـمـهـيـد : اسـتـعـمــالا<br />
يستعمل لفظ الإباحة في اللغة ثلاثيا فيقال : باح بمعنى ظهر، وهو في هذا  الاستعمال لازم. كما يقال باح بسره أظهره فهي بمعنى المتعدي أباح وليست  متعديا، ومصدر الأول. البؤح، ومصدر الثاني الإباحة، والمباح اسم مفعول من  الإجابة1.<br />
والواقع أن معنى الإباحة في اللغة أوسع. ففي لسان العرب2 &quot; إن البوح ظهور  الشيء، وباح الشيء ظهر، وباح به بوحا وبؤوحا وبؤوحة أظهره، وباح ما كتمت،  وباح به صاحبه وباح بسره أظهره، وأبحتك الشيء أحللت لك، وأباح الشيء أطلقه  والمباح خلاف المحظور.<br />
وأما المباح لغة، فهو اسم مفعول من أباح الشيء بمعانيه اللغوية المختلفة  السابقة. فهو اسم لكل ما وقعت عليه الإباحة بكل معنى من تلك المعاني.<br />
وبعد هذا التمهيد الذي تناول التعريف اللغوي للفظ الإباحة سنتناول تعريف  الإباحة عند الأصوليين والفقهاء في (مبحث أول) ثم نتناول تعريف الإباحة في  القانون.<br />
ثم في الأخير نقوم بإجراء مقارنة بين الشرع والقانون في مفاهيم الإباحة.<br />
<br />
المطلب الأول : الإباحة عند الأصوليين وعند الفقهاء<br />
أولا : الإباحة عند الأصوليين<br />
الإباحة مأخوذة من أبحتك الشيء بمعنى أحللته لك وأطلقتك فيه.<br />
فالأصوليون يعرفونها بأنها التخيير بين فعل الشيء وتركه، ويعرفون المباح  بأنه هو الأمر الذي خير الشارع بين فعله وتركه وهذا مفاد تعريف الغزالي  للجواز الذي هو مرادف الإباحة عنده إذ يقول : إن الجواز هو التخيير بين  الفعل والترك بتسوية الشرع. وقد درج على اختيار هذا التعريف للإباحة الإمام  البيضاوي في المنهاج عند تعريفاته لأقسام الحكم بما دل على أنها حدود لتلك  الأقسام. فالصلاة مثلا في أول وقتها الموسع، فإن المكلف مخير بين فعلها  وتركها وليست الصلاة ولا الكفارة مباحة بل واجبة. <br />
ولقد وضع الآمدي تعريفا للمباح إذ قال: إن الأقرب في ذلك أن يقال: إن  المباح ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك  من غير بدل&quot;. والذي يفيد الإباحة عنده على هذا دلالة خطاب الشارع على  التخيير بين فعل الشيء وتركه من غير بدل.<br />
وقد سلك ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع1مسلكا قريبا من هذا إذا أورد في  صدد تقسين الخطاب، ما يفيد أن الإباحة عبارة عن التخيير بين فعل الشيء  وتركه، وعلى ذلك فالمباح هو ما دل خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على  التخيير بين فعله وتركه.<br />
وعرف الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول2 : &quot;المباح بأنه ما لا يمدح على فعله  ولا على تركه&quot;. وهذا ما يفيد أن الإباحة وصف في الفعل يوجب عدم المدح على  فعله ولا تركه. وقال الشوكاني أيضا: &quot; إن المباح يطلق على ما لا ضرر على  فاعله وإن كان تركه محظورا&quot;. فالإباحة على هذا تطلق على وصف في الفعل يوجب  عدم الضرر على فاعله وإن كان الترك محظورا. <br />
وبعد ما أوردناه من تعريفات الأصوليين للإباحة والمباح نتجه إلى التعريف  الذي وضعه الآمدي لما فيه من استقامة ووضوح وعدم احتياج إلى قيد يبين  المراد.<br />
ثانيا : الإباحة عند الفقهاء<br />
يستعمل الفقهاء لفظ الإباحة كثيرا وخاصة الأحناف عند الكلام عن الحظر  والإباحة. فالإباحة عند الفقهاء هي الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في  حدود الإذن. وقد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر، فتشمل الفرض والإيجاب  والندب.<br />
وقد جاء في تعريف للأستاذ مصطفى الزرقا بأنها الإذن باستهلاك الشيء  باستعماله وهي لا تجعله مملوكا بل هي دون التمليك وقد يكون هذا الإذن من  الشارع، ويكون في الاستيلاء على المال المباح وهو كل ما خلفه الله لينتفه  به الناس على وجه معتاد وليس في حيازة احد مع إمكان حيازة مما يكون في مجرد  الانتفاع كالإذن في الانتفاع بالمساجد والطرقات بما شرعت له.<br />
وكما يكون الإذن من الله فإنه قد يكون الإذن من الأفراد بعضهم مع بعض سواء  أكان الإذن بالعين لرقبتها كمن ينثر النقود في الأفراح ويقدم الطعام  والشراب للأضياف، وهذا النوع يرى البعض أنه على ملك صاحبه حتى يتناوله  المباح له فيمتلكه بالتناول وذهب آخرون إلى أن المباح له، لا يمتلك المال  بتناوله، وإنما يبقى على ملك صاحبه حتى يستهلكه المباح له وهو على ملك  صاحبه بإذن منه على ما سنبينه في موضعه من البحث.<br />
أو كان إذن العباد بعضهم لبعض بمنفعة العين فقط كمن يدعوك لركوب سيارته أو  السماع من مذياعه، أو مشاهدة مسرحية عنده أو التفرج بصور في معرضه إلى غير  ذلك من صور إباحة المنافع، وهذا النوع يتم استحقاقه واستيفاؤه بمجرد  الانتفاع لأن المنافع تستهلك وتنقذي وتزول ساعة فساعة.<br />
بقي أن نشير هنا إلى الإباحة ليست من قبيل التعاقد، فهي لا تحتاج إلى  الإيجاب والقبول وإنما توجد بمجرد وجود الإذن القولي أو العملي كما أنه لا  يشترط فيها أن يكون المأذون له معينا معلوما للآذن وقت الإذن لا بشخصه ولا  باسمه، فمن يضع الماء في الأباريق ويضعها على قارعة الطريق، فإنه يبيح بذلك  لكل من يمر أن يشرب منها دون تعيين للمأذون لهم لا بالإسم ولا بالوصف،  وكذلك فإن الإباحة جائزة كما يقول ابن حزم الظاهري في المجهول بخلاف  العطية، والهدية، والصدقة والعمرى والرقبى والحبس وغيره، وذلك كطعام يدعى  إليه قوم يباح لهم أكله ولا يدرى كم يأكل كل منهم، وهذا منصوص من عهد  الرسول (ص) فقد قال : من شاء أن يقتطع إذا نحر الهدي، كما أمر المرسل  بالهدي إذا عطب أن ينحره ويخلى بينه وبين الناس.<br />
<br />
<br />
المطلب الثاني: حقيقة الإباحة في القانون <br />
أولا : في نظر القانون الجنائي<br />
من تتبع كتابان فقهاء القانون الجنائي واستعمالاتهم للفظي الإباحة والمباح  يجد الإباحة عندهم تطلق باطلاقين، إباحة أصلية، وإباحة طارئة.<br />
أ- الإباحة الأصلية: المقصود بالإباحة عندهم ألا ينص القانون على التحريم  بفعل شيء من الأشياء ولا إيقاع عقاب عليه. وليس لها سبب أكثر من عدم النص  القانوني على هذا التحريم كما تفيده قاعدة &quot;لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون&quot;  فإنهم يقولون بناء على هذه القاعدة: إن التجريم والعقاب من عمل المشرع  ومصدرهما واحد هو القانون المكتوب، وغن القاضي لا يملك التجريم فيما لم يرد  نص بتجريمه، ولا المعاقبة على أمر فرضه النص الجنائي دون أن يقرر لمخالفته  عقابا، كما يقولون إن القانون هو الحكم فيما هو جائز وما هو ممنوع، فلا  يفاجأ شخص بعقوبة عن فعل لم يكن هناك قانون سابق بنص على تجريمه. فمبدأ  التجريم وشروطه وتحديد العقوبة وبيان مقدارها&quot; كل ذلك يدخل في اختصاص  المشرع وليس للقاضي فيه إلا التطبيق: ومؤدى ذلك أن القياس غير جائز في مجال  التجريم.<br />
وقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صرحت بمدلولها معظم التشريعات ولم تكتف  بعضها بالنص عليها في قانون العقوبات بل سجلها لأهميتها في الدستور كمبدأ  أساسي لا يجوز مخالفته في قانون عادي، على أن هذه القاعدة تفضي إليها  أصولها النظام الطبيعي العام.<br />
كما أن الغرض الأول من مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات هو كفالة حرية  الأفراد في أفعالهم وتصرفاتهم لأنه لو ترك أمر التجريم للقاضي لأضحى  الأفراد في حيرة من أمرهم لا يدرون بصفة قاطعة ما هو مباح لهم.<br />
وما هو محظور عليهم، ولذا فإن الأمر يتطلب إنذار الأفراد مقدما بما يتعرضون  له إذا ما صدرت عنهم أعمال أو تصرفات معينة، ففي هذه القاعدة إذن ضمان  لكفالة حقوق الأفراد من تعسف السلطات وصيانة المصلحة العامة إذ يأمن  الأفراد معها حريتهم في مباشرة مختلف أوجه النشاط لأنها على الإباحة  الأصلية. فما لم ينص عليه في القانون الجنائي يعتبر مباحا، فما دام الفعل  الذي ارتكب لا يعد جريمة من الناحية القانونية فإنه لا تنشأ عنه سلطة  للدولة في معاقبة فاعله. <br />
ب- الإباحة الطارئة: الإذن بالفعل الذي كان ممنوعا إذا وجد سبب من أسباب  الإباحة المنصوص عليها في القانون ومن أمثلة ذلك، الدفاع الشرعي، وتنفيذا  أمر الرئيس إذا كان المنفذ موظفا، فقد يرتكب الشخص فعلا محظورا، ومع ذلك لا  يعاقب لأسباب مختلفة من أجلها لا يعد الفعل جريمة، ويدخل في هذا عدم  اكتمال العناصر اللازمة لقيام الجريمة، ومع اعتبار الفعل جريمة قد لا يطبق  النصر لأنه لا يسرى في الوقت أو على المكان الذي وقع فيه الفعل وتطبيق النص  وتتوافر عناصر المسئولية الجنائية ومع ذلك لا يعاقب لقيام سبب قانوني يحول  دون العقاب.<br />
ثانيا : حقيقة الإباحة عند فقهاء القانون المدني<br />
إذا تتبعنا ما جاء في شروح القانون المدني، وكتب أصول القوانين نجد أن  القوانين في الأصل لم توضع إلا لضبط علاقات الناس ووضع أحكام لها، مع أن  الأصل في ضبط علاقاتهم بعضهم مع بعض ترجع إلى إرادتهم وما يتفقون عليه ولو  كان ذلك مخالفا لما وضعه القانون الخاص من أحكام.<br />
وهذا التفويض الذي قرره القانون لإرادة الأفراد في تنظيم عقود المالية لم  يمنع المشرع من التدخل في تنظيم هذه العقود بقواعد تشريعية، وهذه القواعد  الصادرة من المشرع لم تصدر منه في صيغة الأمر والنهي، وإنما في صيغة البيان  والاقتراح، وهي قواعد مقررة أو مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين. القواعد  القانونية التي ترد في هذه الدوائر ليست قواعد ملزمة لهم إلزاما مطلقا،  وإنما يخيرون في الالتزام بها أو العدول عنها إلى حكم مخالف، غير أنهم إن  سكتوا ولم يتفقوا على ما يخالفها كان ذلك رضاء بالأحكام إليها، ولذا اعتبرت  مكملة لإرادة المتعاقدين أو مفسرة لسكوتهم أو مقررة لأرادتهم الضمنية.<br />
والقانون المدني في المادة 147 ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين أي يخضع  لإرادتهم إلا إذا كان الاتفاق مخالفا للنظام العام والآداب م 135.<br />
وهذا في جملته يتفق مع معنى الإباحة إذ الأفراد مخيرون في تصرفاتهم حتى ولو  خالفت القانون الموضوعي الخاص دون مساس بالنظام العام أو الآداب ولذلك  سميت هذه القوانين الخاصة بالقوانين المقررة لأنها تسمح لطرفي العقد بحق  التحلل منها، والاتفاق على غيرها إذ المقصود من هذا القانون تنظيم العلاقات  على وجه يمنع النزاع والخصومة، فإذا نظموها بأنفسهم فقد تحقق المطلوب وإلا  فإذا لم يتفق المتعاقدون على تنظيم خاص فهم ملزمون بالخضوع لأحكام القانون  الخاص. ويجوز أن يمتلكه أول واضع يد عليه .<br />
• مقارنة بين الشرع والقانون في مفاهيم الإباحة:<br />
إذا كان القانون المدني قد جاءت أحكامه في الغالب تخييرية، يباح الاتفاق  على مخالفتها وتحكيم ما يتفق عليه المتعاقدان من نصوص يذكرونها. إلا  بالنسبة للمواد المتعلقة بالنظام العام، والتي لا يجوز الاتفاق على  مخالفتها، إذ العقد شريعة المتعاقدين، فإن الفقه الإسلامي حدد للناس حدودا  في عقودهم لأن العقود أسباب جعلية شرعية للأحكام بمعنى أن العاقد بإرادته  يتكون العقد، أما الحكم المتعلق به فهو من جعل الشارع وترتيبه. وقد وضع  الشارع حدودا للعقد ولكل ما يشترط الناس في عقودهم، إن التزموها كانت  العقود صحيحة والشروط ملزمة، وما لم يرد نص يمنعه وحظره من العقود والشروط  فالظاهرية ومن تابعهم جعلوا الأصل الحظر، فلا يباح إلا ما قام الدليل من  الشارع على صحته، بينما يرى فريق من فقهاء الحنابلة وبعض الشيعة أن الأصل  في العقود والشروط الإباحة فكل ما يحدثه الناس من عقود ويتفقون عليه من  شروط ولم يكن ورد نص يمنعه فهو على الإباحة الأصلية.<br />
وبذلك نرى أن دائرة الإباحة إذن في القانون المدني أوسع منها في دائرة  الفقه الإسلامي، إذ في الأول جعل العقد شريعة المتعاقدين ولم يحد من سلطات  المتعاقدين إلا بما سن المشرع حماية للنظام العلم، وأما فيما عدا ذلك فقد  أباح الاتفاق على مخالفة النصوص التي جاء بها القانون نفسه، أما في الفقه  الإسلامي فإنه يعتبر مخالفة ما تتطلب المتعاقدات في العود والشروط يجعل  العقد غير صحيح أي أنه لم يبح مخالفة ما نص عليه من أحكام في هذا، فضلا عما  أشرنا إيه من اختلاف الفقهاء فيما لم ينص عليه، هل هو مباح أم محظور.<br />
فالشارع الحكيم تولى الإشراف في هذه الأمور في دائرة ما علم أنه لا يترتب  على صل فعله أو تركه نفع أو ضرر، بخلاف القانون الذي يكاد أن يكون أطلق  العنان لهم في ذلك.<br />
أما فيما بين نظرة القانون الجنائي ونظرة الفقه الإسلامي لمفهوم الإباحة  فإن نظرة كل منهما للإباحة الأصلية لا تكاد تختلف عن النظرة الأخرى من جهة  ما يتجه كل منهما إليه من تخيير الناس بين الفعل والترك، وعدم ترتب ثواب  ولا عقاب على ذلك.<br />
إلا أن القانون الجنائي يعتبر كل ما لم ينص على منعه وتجريمه فهو مباح، أما  الفقه الإسلامي فإن الفعل المباح: ما دل الدليل الشرعي على التخيير فيه أو  حكم به الحاكم العادل في حدود قواعد الشرع ومسايرة مصالح الناس.<br />
أما المسكوت عنه فهو مباح أيضا بالإباحة الأصلية، خلافا للمعتزلة الذين  يرون في الأفعال حسنا وقبحا يدرك بالعقل وتجب مراعاته ولو لم ينص عليه  الشارع، إذ حكم الشرع إنما جاء مؤيدا لحكم العقل، على أن المسكوت عنه الذي  يرد نص بمنعه وتجريمه قد يكون مأمورا به لورود الخطاب بذلك، فيثاب المرء  على فعله أي لا يقف عند العقاب وعدمه فقط وإنما يتجه ناحية الأجر والثواب  وفي هذا تشجيع على الامتثال والطاعة.<br />
وأما الإباحة الطارئة في نظر الفقه الجنائي فهي أشبه بالإباحة بالإطلاق  الثاني الذي ذكره الشوكاني من الأصوليين فإنك لا تستعمل إلا في الفعل الذي  كان في ذاته غير مباح ثم عرض له ما يجعله مباحا، وقد مثل له الشوكاني  بإباحة دم المرتد، وقد مثل له غيره أيضا بافتداء المرأة من زوجها إن خافا  ألا يقيما حدود الله. ففي الشريعة الإسلامية أن الفعل في ذاته قد يكون غير  مباح ثم يعرض له ما يجعله مباحا كالمجنى عليه إذا كان غير معصوم الدم  فالقتل أمر محرم في الشرع في كل اعتبار، ولكن إذا وقع من شخص ما يقتصد  إباحة دمه كالمرتد عن الإسلام فإنه يكون مباح الدم بالإباحة الطارئة، ويصير  الفعل بعد أن كان جريمة أمرا مباحا. سبب إباحة ما طرأ مما جعل الشخص غير  محقون الدم.<br />
ومن جهة أخرى فإن الإباحة الطارئة في اصطلاح شراح القانون الجنائي تشبه من  بعض الوجوه ما أورده الأصوليون والفقهاء من الترخيص بأشياء أصلها كان  محظورا ثم رفع الضرر لموجب اقتضى ذلك، سواء رفع ذلك الحظر إلى ما يسمى في  عرفهم إباحة، أو وجوبا، أو ندبا. فإن المقصود من ذلك انه ارتفعت المؤاخذة  ولم يكن هناك سبيل على الفاعل. ومن أمثلة ذلك شرب الخمر، واكل لحم الميتة  لكل من المضطر والمكره، وإتلاف مال الغير، ومن ذلك في العبادات إجراء كلمة  الكفر، وترك الصوم للسفر والمرض، والإكراه، وقد صرح كل من البزدوى وصاحب  كشف الأسرار على البزدوي بتسمية ذلك مباحا حيث قالا: &quot; وتمام الإكراه بأن  يجعل عذرا يبيح الفعل&quot; ثم قال صاحب كشف الأسرار : &quot; فإن ثبتت الإباحة في  حال الإكراه عرف أن الاضطرار قد تحدث وأن الإكراه صار ملجئا&quot;.<br />
<br />
المبحث الثاني : أساليب الإباحة وأقسامها وآثارها <br />
المطلب الأول : أساليب الإباحة وأقسامها <br />
الفقرة الأولى : أساليب الإباحة <br />
المراد بأساليب ما دل عليها وتستفاد على منه سواء أكان ذلك بدلالة لفظية  حديثة كانت أو مجازة، أو كان ذلك بقرينة من القرائن اللاعقلية. فأساليبها  متنوعة، وهذا التنوع وفي جملته مظهر من مظاهر ثروة اللغة العربية وقوة  التعبير فيها والدلالة على أنها جديرة أن تكون مجالا لاجتهاد المجتهدين  وتنافسهم في فهم النصوص الشرعية.<br />
أولا : الإباحة والجواز : <br />
اختلف الأصوليون والصلة بين الإباحة والجواز، فمنهم من قال : إن الجائز  يطلق على خمسة معان المباح، وما لا يمتنع شرعا، وما لا يمتنع عقلا، أو ما  استوى فيه الأمران والمشكوك في حكمه ومنهم من أطلقه على المباح، ومنهم من  قصره عليه، فجعل الجواز مرادفا للإباحة والفقهاء يستعمل في الجواز فيما  قابل الحرام ، فيحمل المكروه وهناك استعمال فقهي لكلمة بمعنى الصحة وهي  موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، والجواز بهذا الاستعمال حكم وضعي  وبالاستعمالين السابقين حكم تكليفي.<br />
ثــــانيا : الإباحة والحل : <br />
الإباحة فيها تخيير، أما الحل فإنه أعم من ذلك شرعا، لأنه يطلق على ما سوى  التحريم، وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة، كقوله تعالى &quot; وأحل الله  البيع وحرم الربا&quot; وقوله : &quot;يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك&quot; وقوله  (ص) &quot; أما إني والله لا أحل حراما وأحرم حلالا&quot;. ولما كان الحلال مقابلا  للحرام شمل ما عدا من المباح والمندوب والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور،  وتنزيها عند أبي حنيفة. ولهذا قد يكون الشيء حلالا ومكروها في آن والحد  كالطلاق، فإنه مكروه، وإن وصفه الرسول(ص) بانه حلال، وعلى ذلك يكون كل مباح  حلالا ولا عكس.<br />
ثالثا : الإباحة والصحة<br />
الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة  موافقا للشرع، لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع، ويقع تارة أخرى  مخالفا للشرع. والإباحة التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة وإن  كانا من الأحكام الشرعية، إلا أن الإباحة حكم تكليفي، والصحة حكم وضعي على  رأي الجمهور. منهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول : إن الصحة إباحة  الانتفاع. والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح، فصوم يوم من غير رمضان  مباح، أي مأذون فيه من الشرع، وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه وقد يكون  الفعل مباحا في أصله وغير صحيح لاختلال شرطه، كالعقود الفاسدة وقد يكون  صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها وشروطها عند أكثر  الأئمة.<br />
الإباحة والتخيير :<br />
الإباحة تخيير من الشارع بين فعل الشيء وتركه، مع استواء الطرفين بلا يرتب  ثواب أو عقاب، أما التخيير فقد يكون على سبيل الإباحة، أي بين فعل المباح  وتركه، وقد يكون بين الواجبات بعضها وبعض، وهي واجبات ليست على التعيين كما  في خصال الكفارة في قوله تعالى : &quot;لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن  يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون  أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة&quot; فإن فعل أي واحد منها يسقط المطالبة، لكن  تركها كلها يقتضي الإثم. وقد يكون التخيير بين المندوبات كالتنقل قبل صلاة  العصر، فالمصلى مخير بين أن يتنقل بركعتين أو بأربع. والمندوب نفسه في  مفهومه تخيير بين الفعل والترك، وإن رجع جانب الفعل، وفيه ثواب، بينما  التخيير في الإباحة لا يرجع فيه جانب على جانب، ولا يترتب عليه ثواب ولا  عقاب. <br />
<br />
<br />
<br />
الإباحة والعفو :<br />
من العلماء من جعل العفو الذي رفعت فيه المؤاخذة، ونفي فيه الحرج، مساويا  للإباحة، كما جاء في الحديث &quot;إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا  تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وعفا عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان  فلا تبحثوا عنها&quot; <br />
وهو ما يحل عليه قوله تعالى : &quot;لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن  تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها&quot;. فما عفا الله عنه لم  يكلفنا به فعلا أو تركا، ولم يرتب عليه مثوبة ولا عقابا. وهو بهذا مساو  للمباح.<br />
<br />
الفقرة الثانية : أقسام الإباحة<br />
للإجابة تقسيمات شتى باعتبارات مختلفة وقد تقدم أكثرها. وبقي الكلام عن تقسيمها من حيث مصدرها ومن حيث الكلية والجزئية.<br />
أولا : تقسيمها من حيث مصدرها<br />
تقسم بهذا الاعتبار إلى إباحة أصلية، بألا يرد فيها نصر من الشارع، وبقيت  على الأصل، وقد سبق بيانها وإباحة شرعية: بمعنى ورود نصر من الشارع  بالتخيير، وذلك إما ابتداء كإباحة الآكل والشرب، وإما بعد حكم سابق مخالف  كما في النسخ أو الرخص، وقد سبق. على أنه مما ينبغي ملاحظته أنه بعد ورود  الشرع أصبحت الإباحة الأصلية إباحة شرعية لقوله تعالى : &quot;هو الذي خلق لكم  ما في الأرض جميعا&quot; وقوله : &quot;وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا  من&quot; فإن هذا النص يدل على أن كل ما خلفه الله يكون مباحا إلا ما ورد دليل  يثبت له حكما آخر، على خلاف وتفضيل يرجع إليه في الملحق الأصولي.<br />
ثانيا : تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية:<br />
1- إباحة للجزء طلب الكل على جهة الوجوب، كالأكل مثلا، فيباح أكل نوع وترك  آخر مما أذن به الشرع واكن الامتناع عن الأكل جملة حرام لما يترتب عليه من  الهلاك. <br />
2- إباحة للجزء مع طلب الكل على جهة الندب، كالتمتع بما فوق الحاجة من  طيبات الأكل والشرب، فذلك مباح يجوز تركه في بعض الأحيان، ولكن هذا التمتع  مندوب إليه باعتبار الكل، على معنى أن تركه جملة يخالف ما ندب إليه الشرع  من التحدث بنعمة الله والتوسعة، كما في حديث &quot; إن الله تعالى يحب أن يرى  أثر نعمته على عبده، وكما قال عمر بن الخطاب (ض) إذا أوسع الله عليكم  فأوسعوا على أنفسكم.<br />
3- إباحة للجزء مع التحريم باعتبار الكل، كالمباحات التي تقدح المداومة  عليها في العدالة، كاعتياد الحلف، وشتم الأولاد فذلك مباح في الأصل، لكنه  محرم بالاعتياد.<br />
4- إباحة للجزء مع الكراهة باعتبار الكل، كاللعب المباح، فإن ذلك وإن كان مباحا بالأصل إلا أن المداومة عليه مكروهة.<br />
<br />
المطلب الثاني : آثار الإباحة<br />
إذا ثبتت الإباحة ثبت لها من الآثار ما يلي:<br />
1- رفع الإثم والحرج وذلك ما يدل عليه تعريف الإباحة بأنه لا يترتب على الفعل المباح إثم.<br />
2- التمكين من التملك المستقر بالنسبة للعين، والاختصاص بالنسبة للمنفعة:  وذلك لأن الإباحة طريق لتملك العين المباحة. هذا بالنسبة للعين. أما  بالنسبة للمنفعة المباحة فإن أثر الإباحة فيها اختصاص المباح له بالانتفاع،  وعبارات الفقهاء في المذاهب المختلفة تتفق في أن تصرف المأذون له في طعام  الوليمة قبل وضعه في فمه لا يجوز بغير الأكل، إلا إذا أذن له صاحب الوليمة  أو دل عليه عرف أو قرينة. وبهذا تفارق الإباحة الهبة والصدقة بأن فيهما  تمليكا، كما أنها تفارق الوصية حيث تكون هذه مضافة على ما بعد الموت، ولابد  فيها من إذن الدائنين والورثة أحيانا، كما لابد من صيغة في الوصية.<br />
هذه هي آثار الإباحة للأعيان في إذن العباد. أما آثار الإباحة للمنافع فإن  إباحتها لا تفيد إلا حل الانتفاع فقط، على ما تقدم تفصيله. فحق الانتفاع  المجد من قبيل الترخيص بالانتفاع الشخصي دون الامتلاك، وملك المنفعة في  اختصاص حاجز لحق المستأجر من منافع المؤجر، فهو أقوى وأشمل، لأن فيه حق  الانتفاع وزيادة. وآثار ذلك قد تقدم الكلام عليها.<br />
</div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>البريتور</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41065-الإباحة-والإجارة-والجعالة</guid>
		</item>
		<item>
			<title>احكام نقض في الاثبات</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41051-احكام-نقض-في-الاثبات&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:17:00 GMT</pubDate>
			<description>أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات 
 
إثبــــات 
 
1- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"> <br />
 <br />
 <br />
<font face="Comic Sans MS"><font size="5">أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات<br />
<br />
إثبــــات<br />
<br />
1- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكـم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كـان ذلك وكـان الثابت من أوراق الدعوى سالفة الذكر أن المطعون ضده الأول بعد أن أعلن فى المحل المختار بمكتب محاميه تم إعلانه بصحيفة الدعوى فى موطنه الأصلي بجلسـة 1/1/1988 . وإذا خـالف الحكم المطعون فيه ذلك الثـابـت بالأوراق . ورتب على ذلك قضاءه يبطلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى على قاله أن المطعون ضده لم يعلن فى موطنه الأصلي وأن الخصومة لم تنعقد فيها يكـون معيباً مما يوجب نقضه .. &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000 )<br />
<br />
2- &quot; وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البنية والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء . والقول بأن تلك القواعد الموضوعيـة والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق و يؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عـدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيـص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها التى شرعة لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر المخالف لأحكام قوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القـانـون الواحد مفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصـادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها بدون ترخيـص اعتبـاراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسـنة 1981 للقواعـد الموضوعية و الإجرائية المقررة فى هذا القانون &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 5718 لسنة 64 ق جلسة 23/1/2005 )<br />
<br />
3- &quot; الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه . اكتسابها ذات الحجية قبل مــن يسرى فى حقهم التصرف القانونى الذى تثبته أو تتأثر به حقوقـه .<br />
<br />
( الطعن رقم 3039 لـ 63 ق جلسة 24/4/2001 )<br />
<br />
4- &quot; تمسك الطاعنين يجحد صـورة الورقة العرفية التي قدمها المطعون ضده لإثبات مديونية مورثهم وطلبهم تقديم أصل الورقـة للطعن عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتلك الصورة دليلاً علـى الإثبات تأسيساً على عدم اتخاذ الطاعنين إجراءات الطعن بالتزوير عليها . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 2265 لسنة 63 ق جلسة 15/11/2000 )<br />
<br />
5- &quot; تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليـلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته . عدم تمسك الطاعن أمام محكمـة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قيله أثره .عدم جـواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 4678 لسنة 63 ق جلسة 18/4/2001 )<br />
<br />
6- &quot; الإقرار بالملكية حجة على المقر . شرطه صـدوره منه عـن إرادة غير مشوبه بعيب .عدم أحقيته فى التنصـل مما ورد فيـه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني مؤداه : سريان أثره فيما بينه والمقـر له ليس للمقر الدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية ولو تبيـن أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغيـر.علة ذلك . الإقـرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحـة المقر له وليـس لمصلحة المقر للمالك الحقيقى إقرار التصرف صراحة أو ضمنـاً . عدم نفاذه فى حقه إذا لم يقره &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 2370لسنة 61 ق . جلسة 20 /2/2001 )<br />
<br />
7- &quot; الإقرار بالملكية فى ورقة عرفية . لا تنتقـل به الملكيـة ولا يصلح سنداً لرفع دعوى يثبت هذه الملكيـة علة ذلك عـدم انتقالها فى العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر والرغبة فى الحصول على حماية قضائية غايتها اطمئنان المقر له إلى عدم استطاعـة المقـر بعد الحكم بذلك المنازعة فيما أقر به &quot; .<br />
<br />
( الطعن السابق )<br />
<br />
8- &quot; اليمين الحاسمة عدم جواز توجيهها إذا كانت الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين أو أن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غيـر مبينـة اليمين الحاسمة هى ملك للخصم لا للقاضي مؤداه له طلب توجيهها فى أى حالة كانت عليها الدعوى على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بهــا غيـر منتجـه .<br />
<br />
( طعن رقم 3698 لسنة 63 ق جلسة 20/11/2001 )<br />
<br />
9- حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النـزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجه ملزمه للقاضي سقوط حق من وجههـا فى أى دليل أخر ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسـألة فرعية أثره وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته مؤداه : الجزء الذى لم ترد عليه يبقى دون حسـم تسـرى عليه القواعد العامة فى الإثبات &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 2651 لسنة 63 ق جلسة 26/11/2000 )<br />
<br />
10- وحيث أن النعي فى محله ذلك أنه لما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق مـن يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه مؤداه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتـج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليماً بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخيـر لم يقــدم دليلـه ... &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 242 لسنة 70 ق جلسة 18 / 4 / 2001 )<br />
<br />
11- وحيث أن هذا النعي سديد ـ ذلك أن المقرر فى قضـاء هذه المحكمة ـ إن الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقـه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منـه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 1236 لسنة 70 ق جلسة 1/5/2001 )<br />
<br />
12- وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كانـت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجـب فيهـا الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإنفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بها أن يتقـدم بذلك لمحكمة الموضوع فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منـه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويتفرع عن ذلك إنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب الخصوم ... &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 1832 لسنة 70 ق جلسة 18/4/2001 )<br />
<br />
13- ذلك بأنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بإجراء من إجراءات الإثبـات لا يعتد المحكمة عند الفصل فى الموضوع مادام لم يفصل فصلاً لازمـاً بوجه قطعى فى مسألة ما من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها .. &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 126 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000 )<br />
<br />
14- &quot;وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المسترد فى دعـوى استرداد المنقولات المحجوزة ـ هو الذى يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية فى جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر يقلب عـبء الإثبـات ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهـاز يمتلكنه هى فى حقيقتها قرينة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كـاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التى تقدمها الزوجة &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2001 )<br />
<br />
15- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه من المقـرر فى ـ قضاء هذه المحكمة ـ أن صورة الورقة العرفية ليسـت لها حجيـة ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصـل إذا كـان موجوداً فيـرجـع إليه .أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبـع هي المصدر الوحيد لإخفاء الحجية على الورقة العرفية ... &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 1586 لـ 71 ق جلسة 18/12/2002 )<br />
<br />
( طعــن رقـم 131 لسنة 71 ق جلسة 9/4/2002 )<br />
<br />
16- وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كان المشرع قـد اقتصر على تنظيم الإقرار القضائي وحده فى المادتين 103،104 من قانون الإثبات فبين أنه : اعتراف الشخص بحق علـيه بقصـد اعتباره ثابتاً فى ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات . لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعـة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى ،هذا الإقرار وحده فى هذه الدعاوى وحدها يكون حجه قاطعه على المقر يشـرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جديه حقيقية لا يشويها عيب من عيـوب الرضا . أما عداه من إقرارات فإنها لا تعدوا أن تكون من قبيـل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التى صدر فيهـا وبحسـب قصـد المقـر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة فى الدعوى . فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع أنه تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجـرد مبـدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمنأ عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليهـا مـن أدلـة وظـروف الإقـرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً ... &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 6167 لسنة 65 ق جلسة 23/12/2002 )<br />
<br />
17- إذ أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن : ـ المحـررات الرسمية حجه على الناس كافه بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . يدل على أن حجتيـه الـورقـة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العـام أو المكلف بخدمه عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ـ وهى البيانات التى لا يجوز إنكـارها إلا عن طريـق الطعن بالتزوير لما فى إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوفريـن فيه . ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هـذه الحدود . أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات لأن إثباتها فى ورقة رسمية ـ أو عرفية تداخل فى تحريرها موظف عام - لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها . فيرجع فى تحقيق أمر صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 442 لسنة 66 ق جلسة 28/1/2003 )<br />
<br />
( طعن رقم 7744 لسنة 63 ق جلسة 10/4/2002 )<br />
<br />
( طعن رقم 4317 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2004 )<br />
<br />
18- ذلك أنه لما كانت صورة الأوراق العرفية ـ وعلى ما جرى قضـاء هذه المحكمة . ليست لها حجية و لا قيمـة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهتدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فريجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا حجيه لها متى جحدها الخصم.و كـان المقرر أنه لا حجيه للحكم إلا فيما يكون قد فضل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية .أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكـن أن يكـون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 6264 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )<br />
<br />
19- وحيث أن هذا النعي سديد .ذلك أن مفاد المادة 62 مـن قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 ـ و على ما جرى به قضـاء هذه المحكمة ـ أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكناية ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن . وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها<br />
<br />
أو الغـرض منهـا يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى عليه ولكن ينقصها شرط من الشـروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات التصرف إذ لا يتطلب القانون بيانات معينـة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . ويكفى أن تكون صادرة من الخصم أو مـن يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وإنه وإن كان تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبـارها ـ مبدأ ثبوت بالكتابة-من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمـال هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .... &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 2752 لسنة 72 ق جلسة 22/6/2003 )<br />
<br />
20- &quot; وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مفـاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصادرة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فـلا يجـوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً يغير الكتابة . وأبـاح الإثبـات للوقائـع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب كما أباح الإثبـات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين ـ إلا أنه من<br />
<br />
- 16 -<br />
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط أعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغـش الذي يجـب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبـات حتى للمتعاقديـن أنفسهم .<br />
<br />
( طعن رقم 1709 لسنة 72 ق جلسة 18/8/2003 )<br />
<br />
21- وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 116 من قانون الإثبات على أنه : ـ لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يـردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف &quot; يدل ـ وعلـى ما جـرى بـه قضاء هذه المحكمة ـ على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجه إليه اليمين إنه مسـتعد للحلف فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً . &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 1208 لسنة 72 ق جلسة 7/6/2003 )<br />
<br />
( طعن رقم 888 لسنة 71 ق جلسة 10/2/2002 )<br />
<br />
22- &quot;وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة إن اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا القاضي . وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب كمـا أن اليمين الحاسمة هى من أوجه الدفاع التى يجوز طلبهـا فى أى حالة كانـت عليها الدعوى سواء كانت أمام محكمة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانيـة وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده ... &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 727 لسنة 73 ق جلسة 17/12/2003 )<br />
<br />
( طعن رقم 7689 لسنة 65 ق جلسة 27/3/2002 )<br />
<br />
23- وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضـاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن فقد أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو من ينوب عنه قانـوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتهـا مرجحة وقريبة الاحتمال . ومن المقرر أيضاً أن صـور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 1832 لسنة 62 ق جلسة 19/3/2002 )<br />
<br />
24- &quot; وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و أن مجرد إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدورها ممـن هو منسـوب إليه بل يتعين ـ وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات ـ إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكتف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكويـن عقيـدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أن تأمر بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو بسماع شهادة الشهود أو بكليهما &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001 )<br />
<br />
(25) &quot; وحيث أن النعي فى محله ذلك و أن المقرر ـ و علـى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسـيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعـوى والأدلة الأخـرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . &quot;<br />
<br />
( طعـن رقم 6444 لسنة 63 ق جلسة 2/5/2002 )<br />
<br />
( طعن رقم 7296 لسنة 63 ق جلسة 10/3/2002 )<br />
<br />
(26) &quot; وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقـرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنيـة مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبــراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة دون أن تلحـق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو الإدانة . &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 7128 لسنة 63 ق جلسة 10/4/2002 )<br />
<br />
(27) &quot; وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و لئـن كـان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حيثما يطمئن إليــه وجدانه . وهو غير ملزم بإيراد أسباب اطمئنانه أو عدم اطمئنـانه إلا إن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صـرح القاضي بأسباب اطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخـالـف الثـابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة مـن الناحيـة الموضوعية للاقتناع بها .... &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 4557 لسنة 70 ق جلسة 5/3/2002 )<br />
<br />
(28) &quot; وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشـهود دون البعض الآخر . و ببعض أقوال الشاهد ، إلا أنه يتعين عليها ـ إذا ما و صم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعهـا منها - أن تورد جميع أقواله و تشير لما فيها من تناقـض أو ضعف و ترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليه و تبين الأسـانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك وكونت منها عقيدتها عند الفصـل فى النزاع المطروح عليها وإلا كان حكمها قاصراً ..&quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 2263 لسنة 70 ق جلسة 13/2/2002 )<br />
<br />
(29) &quot; وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود بما لا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ـ مرهون بأن تكون أقوال الشـاهد متعلقـة بالواقعة المطلوب إثباتها منتجة فيها حتى يكون لها مدلول يعتـد به فى ثبوت أو نفى هذه الواقعة ، وبأن تكون أقوالاً الأسائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقـدمة بالدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصـى علـى المـوائمـة والتوفيق ، فإذا تبين من استقراء أقوال الشاهد أنها لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها ـ كالحال فيما إذا سئل عن ثمن المبيع وقـت استحقاقه دون أن يبين تاريخ هذا الاستحقاق ـ فإن تحديده للثمن يكون خالياًَ من مدلول يمكن الأخذ به ليكون شاهداً على الحقيقة المراد إثباتها .ويكون فى اطمئنان المحكمة إلى شهادته تجاوز لـما لها من سلطة فى تقدير الدليل &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 1319 لسنة 71 ق جلسة 26/3/2002 )<br />
<br />
- 18 -<br />
(30) &quot; وحيـث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان القانون حرصاً منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء مـن منازعات قد خول المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض في الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فلها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير إن الفصل فيها يتوقـف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم مـن شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتـاً أو نفياً أو على نهائيه حكم أخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروح عليهـا النزاع المرتبط . وإذا كان الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتـة لأى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعد أو بطريق إبدائه كطلب عـارض إذا مـا تـم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقاً لشروطه كافياً بذاته لقيام الادعاء و تتحقق أثاره لحين الفصل فيه . فإن من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى أمر تزويره ذلك أنه وإن كـان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قـانـون الإثبات 25 لسنة 1968 داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيـل المضي فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أى مسألة عارضة أو أى منازعه فى واقعه من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتـوقـف عليها الحكم . إلا أن وقف الفصل فى الموضــوع الذى يجـرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 29 من قانون المرافقات التى تقضى بأنه فى غير الأحـوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى أوليه لازمه للفصل فى الدعـوى المطروح أمـرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح مـن قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى أصلية أو بطريـق الطلـب العارض فى صدر دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها .... &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 5483 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2002 )<br />
<br />
(31) وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي المثبت فى ورقة عرفية موقع عليهـا من المقر حجة عليه و على خلفه العام ولا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا بمبرر قانوني . وأنه وإن كان يخضـع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين إذا ما تمسك الخصـم بدلالته أن تقول كلمتها فيه . فإذا ما أعرضت عن ذلك يكــون حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 1301 لسنة 73 ق جلسة 18/5/2004 )<br />
<br />
( طعن رقم 173 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2001 )<br />
<br />
( طعن رقم 4773 لسنة 71 ق جلسة 22/5/2003 )<br />
<br />
(32) &quot; وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و لئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم يعـرض بالتنظيـم لحجيـة المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثـة ومنها ـ التلكس ـ مثلما نظم بنص المادة 16 من حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات حيث جعـل للـرسـائل الموقـع عليها والبرقيات المودع أصلها فى مكتب تصديرها وموقعاً عليها مـن مرسلها قيمة المحرر العرفي وأعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس ولم يعتد بالبرقيـة إذا كان أصلها قد أعدم بجهة الإرسال إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعيـن الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات فى شأن المراسـلات التى تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكـس فـلا يكـون لهذه المراسلات عند إنكارها ـ ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد . فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاسـتئناس وإن الإقرار غير قضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجه على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانوني ولا يتغيـر كذلك إذا جاء خلواً من هذا التوقيع و يفقد حجيته فى الإثبات &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 4773 لسنة 71 ق جلسة 22/5/2003 )<br />
<br />
(33) &quot; وأن النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون الإثبات و فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السـابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعد وإن كان دفاعاً فى الدعوى يقع على مـن يتمسك به حيث عبء إثباته بالطريقة التى يراها أو فى بمقصودهم وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريـق الإحـالـة للتحقيق . وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر شـأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة إدعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات إدعائه . &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 197 لسنة 67 ق جلسة 28/3/2004 )<br />
<br />
(34) &quot; وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مناط رسمية الورقـة فى مضى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و هى حجه فيما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره &quot; .<br />
<br />
( طعن رقم 4317 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2004 )<br />
<br />
(35) &quot; وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي المثبت فى ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجه عليه وعلى خلفه العام ولا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني ، وإنه وإن كان يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع إلا إنه يتعين إذا ما تمسك الخصم بدلالته أن تقول كلمتها فيه فإذا ما أعرضت عن ذلك يكون حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب .. &quot;<br />
<br />
( طعن رقم 1301 لسنة 73 ق جلسة 18/5/2004</font></font></div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>lowman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41051-احكام-نقض-في-الاثبات</guid>
		</item>
		<item>
			<title>نموذج لحكم تعويض</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?41050-نموذج-لحكم-تعويض&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:14:32 GMT</pubDate>
			<description>نموذج لحكم تعويض  
وحيث أنة قد استقرت واقعات الدعوى على النحو سالف البيان وكان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررا...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div align="center"> <br />
 <br />
 <br />
<font face="Comic Sans MS"><font size="5">نموذج لحكم تعويض <br />
وحيث أنة قد استقرت واقعات الدعوى على النحو سالف البيان وكان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ( نقض 30/10/1978 طعن رقم 400 لسنة 33ق ) <br />
وحيث أنة من المقرر وفقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنة يكون للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها . <br />
وحيث أنة من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شرطة أن يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعلة – المادتين 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات – وأن اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية –شرطة – أن يكون باتا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . <br />
( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق جلسة 20/11/1988 مشار إلية بالمجلة الفصلية لنادى القضاة السنة 22 العدد الأول ص 35 ) <br />
ولما كان ما تقدم وكان الخطأ المستوجب للتعويض ثابت في حق <br />
بموجب الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى والرقيمة <br />
الذي صار باتا <br />
فلا يكون ثمة محل للبحث عن خطأ **************بب في التعويض عملا بما اولاة الشارع لأحكام المحاكم الجنائية من قوة الأمر المقضي به على نحو ما سلف ولا يكون أمام المحكمة إلا أن تبحث في تقدير التعويض المترتب علية ( المسئولية المدنية للمستشار الديناصورى والأستاذ عكاز طبعة 1988 ص 583) <br />
مسئولية شركة التأمين <br />
وحيث أنة من المقرر قانونا وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وعلى ما جرى به قضاء النقض أن إلزام الشركة المؤمن لديها بسداد مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها وأن تثبت مسئولية قائدها . <br />
(نقض مدني جلسة 29/6/1978 طعن رقم 24 لسنة 46 ق) ومن ثم وإذا كان الثابت من <br />
أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها في المدة من / / وحتى / / وهى تغطى فترة الحادث الحاصل بتاريخ / / وكانت مسئولية قائدها ثابتة عن الضرر فتكون الشركة المذكورة ملتزمة بسداد التعويض . <br />
سبق حصول على حكم بتعويض مؤقت <br />
وحيث أنة وإذ كان قد سبق الحصول على حكم نهائي بتعويض مؤقت سواء من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية – أو من محكمة الجنح – فإن هذا الحكم يكون له حجيته أمام المحكمة المدنية عند طلب استكمال التعويض فلا يجوز للمحكمة أن تتعرض لأركان المسئولية من حيث الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما إذ أن حكم التعويض المؤقت قد أرسى المسئولية في مختلف عناصرها وعلى ذلك يقتصر دور القاضىالمدنى في تكملة التعويض .(مجلة القضاة الفصلية السنة الخامسة والعشرون الجزء الأول ص 80 <br />
تعويض عن الضرر المادي <br />
وحيث أنة عن طلب المدعى التعويض عن الضرر المادي فمن المقرر قانونا أن الضرر المادي هو إخلال بمصلحة مالية للمضرور فيشترط للحكم به أن يكون ضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا ( نقض 1773 س51 ق جلسة 9/5/1985 ) ومن ثم وإذا كان المدعى قد ضمن في صحيفة الدعوى في بيان الأضرار المادية التي اصابتة أنها تتمثل في</font></font><br />
 </div></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>lowman</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?41050-نموذج-لحكم-تعويض</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دراسة هامــة حول ــ العربون والشرط الجزائى والفرق بينهما</title>
			<link>http://www.f-law.net/law/showthread.php?40948-دراسة-هامــة-حول-ــ-العربون-والشرط-الجزائى-والفرق-بينهما&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:38:57 GMT</pubDate>
			<description>*دراسة هامــة حول ــ العربون والشرط الجزائى والفرق بينهما, منقول* 			 			 			 		  		 		 			 			  
 
بسم الله الرحمن الرحيم  
 
_ 
الشرط الجزائي  
_ 
...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>دراسة هامــة حول ــ العربون والشرط الجزائى والفرق بينهما, منقول</b> 			 			 			 		  		 		 			 			 <br />
<br />
<font size="5">بسم الله الرحمن الرحيم <br />
<br />
</font><u><br />
<div align="right"><font color="#ff0000">الشرط الجزائي</font> </div></u><div align="right"><br />
<br />
<br />
: شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزافي كعطل وضرر يتوجب على  المدين في الالتزام إذا لم ينفذ التزامه أو تأخر في تنفيذ هذا الالتزام أي  هو شرط تهديدي ويسمى في فرنسا ( عقوبة مشترطة ) ولا يمكن للقاضي من حيث  المبدأ أن يزيد فيه أويخفضه إلا إذا كان مفرطا بشكل ظاهر أو كان زهيدا .<br />
<br />
<br />
إلا أنه إذا كانت مسؤولية منح العقد تفع على عاتق طرفيه بالتساوي فلا يبقى لأي منهما أن يطالب الاخر بقيمة البند الجزائي .<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<u><font color="#ff0000">أما العربون </font></u><br />
<br />
فهو تقدمة يقدمها احد المتعاقدين ( المشتري ) وقت البيع دلالة على تمام  العقد أو ثمنا لخيار العدول ويكون غرض المتعاقدين من ذلك إما حفظ الحق لكل  منهما في العدول عن العقد بأن يدفع من يريد العدول مقدار هذا العربون للطرف  الاخر وإما تأكيد العقد . والبت فيه عن طريق البدء في تنفيذه بدفع العربون  ويعتبر كدفعة على حساب الثمن في حالة التنفيذ .<br />
<br />
<br />
والعربون في اصطلاح الفقهاء : مقدار من المال يدفعها المشتري للبائع وقت  البيع وقت البع إن تم البيع بحسب من الثمن وإن لم يتم العقد لا يحق له  باسترداده ولا يعرف الفقهاء سوى هذا النوع من العربون وإنه باطل في رأي  جمهور الفقهاء وصحيح وجائز في رآي الحنابلة . ومجمع الفقه الاسلامي قد أجار  البيع بالعربون <br />
<br />
<br />
ويلتقي الشرط الجزائي بالعربون : في أن مصدر كل منهما واحد وهو إتفاق  المتعاقدين كما ان المقصود منهما أيضا واحد وهو ضمان تنفيذ الالتزام وعدم  الاخلال به<br />
<br />
<br />
<u><font color="#ff0000">نقاط الافتراق بين الشرط الجزائي و العربون :</font></u><br />
<br />
<br />
<font color="#ff0000">الشرط الجزائي</font>: هو تعويض ايقافي عن الضرر الذي يصيب لدائن جراء اخلال المدين بالتزامه<br />
<br />
<font color="#ff0000">أما العربون </font>: هو مقدار من المال يدفعه احد  المتعاقدين للطرف الآخرعند التعاقد و ذلك لإعطاء حق العدول لكل منهما فإذا  عدل عن دفعه فقده وإذا عدل قبضه رد العربون و رد مثله (حسب المادة 104  قانون مدني)<br />
<br />
<br />
1-<font color="#ff0000">العربون </font>يستحق عند التفيذ حتى و لو لم يترتب عليه أي ضرر أما المقدار المتفق عليه في <font color="#ff0000">الشرط الجزائي</font> فإن الدائن لا يستحقه إلا إذا لحق ضرر من جراء عدم التنفيذ او التاخير فيه حتى لو كان معنوياً<br />
<br />
<br />
<br />
2-<font color="#ff0000">يجوز تخفيض المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي حتى يتناسب مع الضرر </font>الذي  لحق الدائن من جراء اخلال المدني بالتزامه أما العربون فلا يجوز تخفيضه بل  يجب دفعه كاملاً حتى و لو لم يلحق الطرف الآخر أي ضرر من العدول عن العقد و  بالتالي يعود للمحكمة حق تخفيض الشرط الجزائي /قرار رقم 237 تاريخ  21/5/1962 مجلة القانون / فللقاضي أن يستخلص من نص عقد البيع و من ظروف  الدعوى و احوالها أن المتعاقدين قصدا ان يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً  بشرط جزائي و لم يقصد أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ و  ذهبت محكمة النقض السورية إلى ان (وجود الشرط الجزائي في عقد البيع الذي  يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون و يعتبر ما دفعه الشاري سلفة )<br />
<br />
<br />
<br />
3-<font color="#ff0000">الشرط الجزائي </font>يعتبر تعويضاً فتجري عليه أحكام الاعذار قبل الاستحقاق أما العربون فلا يعتبر كذلك و لاتجري عليه أحكام الإعذار<br />
<br />
<br />
<br />
4-بما ان الشرط الجزائي يعتبر للتعويض فليس للمدين الخيار بين ان ينفذ  التزامه و بين أن يتنصل منه أما العربون فلكونه يعتبر مقابلاً أو ثمناً لحق  المتعاقد في العدول عن العقد الذي ابرمه فإنه يمنح المتعاقد الحق في  العدول عن العقد و عدم التقيد بالالتزامات التي من شأنه ان يرتبها نظير دفع  العربون للطرف الاخر و لا يمكن المطالبة بقيمة البند الجزائي في حالة  الإلغاء لأن الإلغاء يتتبع إلغاء البند الجزائي الذي هو جزء من العقد و يجب  التنبه لأمر لابد وانه منشأ للالتباس ومبعثاً للتارجح وهو<br />
ان لكلمة العقد مفهومين<br />
<br />
<br />
<font color="#0000ff">أ‌.فهي تعني من جهة الصك المثبت للاتفاق</font><br />
<br />
<font color="#0000ff">ب‌.كما تعني الاتفاق ذاته الذي هو حصيلة التقاء مشيئتي المتعاقدين</font><br />
<br />
و الالتباس يقع عندما يضم الصك الواحد عقدين مختلفين لكل منهما مقوماته ووضعه<br />
و عن حظر الالتباس يتمثل في عدم التمييز بين العقد و الصك و بين الاتفاقات  المتعددة التي ينطوي عليها هذا الصك فياخذ طلب إلغاء العقد كأنه طلب إلغاء  كل ما جاء في الصك حيث أن مث هذا الالتباس لم يكن ليحصل في مثل هذا العقد  بسبب النزاع لو ان البند الجزائي قد ضمه صك مستقل عن صك البيع<br />
<br />
و بذلك يكون عقد البيع المتضمن بنداً جزائياً في الواقع عقد ان عقد البيع و  عقد البند الجزائي ليس من مقومات عقد البيع و ليس من شروطه فلا يمتد إليه  الإلغاء الذي يقع على البيع في أساسه بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه و  لا يرتب بعقد البيع عن تنفيذ التزامه<br />
<br />
<br />
و يجب عدم الخلط بين العقد و دليله فالعقد متى تم بارتباط ارادتين صحيحتين فلا عبرة اذا تم ذلك مشافهة او كتابة<br />
فقد تكون المكاتبة نوع من الشكل التي يشترطها القانون و يرتب الابطال على اغفالها كما في الهبة مثلاً</div><br />
 		<br />
 		  		  		 		      		 		 			 				__________________</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php?10-القانون-المدني">القانون المدني</category>
			<dc:creator>امانى احمد</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f-law.net/law/showthread.php?40948-دراسة-هامــة-حول-ــ-العربون-والشرط-الجزائى-والفرق-بينهما</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
